القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
موقف المشرع الفرنسي من جريمتي القذف والسب عبر الإنترنت
المؤلف:
انسام سمير طاهر الحجامي
المصدر:
مجلة رسالة الحقوق السنة السابعة العدد الثاني 2015/ كلية القانون /جامعة كربلاء
الجزء والصفحة:
ص346
8-8-2017
9172
لقد جرم المشرع الفرنسي جرائم القذف والسب العلني بنصوص خاصة في القانون الصادر في 29/7/1818 بشأن حرية الصحافة(1)، ووفقاً لنص المادة (29) من القانون المذكور عرف ( القذف بأنه (( كل إدعاء أو إتهام بفعل يجلب عدوان على سمعة أو أعتبار لشخص ما أو لمجموعة ينسب إليها الفعل ))(2).هذا وتستوجب المادة (29) السالفة الذكر، لقيام جريمتي القذف والسب توافر صفة العلانية ، وفي حالة تخلف ركن العلانية ، فأن السلوك المؤثم الماس بشرف وأعتبار الغير لا ينفك عنه التجريم ، ولكن ينحصر الأثر المترتب على ذلك في تغير التكييف القانوني من جنحه إلى مخالفة كما هو الحال في مخالفة السب غير العلني الوارد في المادة (387/9) مخالفات أو المادة (621/1-621/1) مخالفات من قانون العقوبات الفرنسي(3) بالرجوع لنص المادة (23) من القانون السالف الذكر ، من هذا يتبين لنا أن المشرع الفرنسي أورد وسائل العلانية ، إذ نصت المادة المذكورة على العلانية بواسطة الكلام أو الصياح أو التهديد المتلفظ به في أماكن وإجتماعات عامة ، والكتابات والمطبوعات المبيعة أو الموزعة أو المعروضة في الأماكن والإجتماعات العامة أو الملصقات المعروضة على أنظار العامة(4) ، هذا وتقرر المادة (3) في قانون الصحافة الفرنسي والمعدلة بالقانون رقم 1317 والصادر في 1985/12/13 على تحقيق العلانية للأقوال وصور السلوك المختلفة عن طريق وسيلة من وسائل الأتصال الإذاعي المسموع والمرئي ، ومن هذا المنطلق نجد أن هذه الصورة هي التي يمكن أن تكون أكثر صور العلانية انطباقاً على شبكة الإنترنت إذ تتحقق العلانية فيما لو إستخدم الجاني شبكة الإنترنت في إذاعة القول أو الصياح أو ترديه ، فالعبارات المستخدمة من قبل المشرع مرنة خاصة إذا ما علمنا أن شبكة الإنترنت والخدمات الكثيرة التي تقدمها من مجموعات تحاورية ورسائل إلكترونية ومواقع ويب كلها أصبحت تعتمد على تقنيات الصوت والصورة(5) .
_______________
1- يعد هذا القانون الأساس الذي تشكل معه النظام القانوني للصحافة في فرنسا ، وقد تم العمل به من قبل مشرع الجمهورية الثالثة ، ولقد تم تعديله بمقتضى القانون الصادر في 1982/7/29 ، بشأن الأتصالات السمعية والمرئية ، ثم بمقتضى القانون المؤرخ 1/8/1986 ، بشأن هيكلة النظام لقانون الصحافة ، ثم أضيفت إليه النصوص الواردة في القانون الصادر 3/7/1990 بشأن العنصرية ، وهو القانون المعروف باسم تشريع Loicayssot وأيضاً عدل بمقتضى قانون تدعيم البراءة رقم (516/2000)الصادر في 5/6/2000 ، د. خالد ممدوح إبراهيم، فن التحقيق الجنائي في الجرائم الإلكترونية ، ط 1، دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية ، 2010 ، هامش رقم(1) ، ص 329.
2- د. فتحي محمد أنور عزت ، الحماية الجنائية الموضوعية الإجرائية، ط 1، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2007 ، ص 192
3- د. احمد السيد علي عفيفي ، الأحكام العامة للعلانية في قانون العقوبات ، أطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة عين شمس ، 2001 ، ص 143
4- Art . 32 " Seront panis comme complices d'une action qualifiee crime oude'lit ceuxqui , out tout l'images vendues ou distribu'es mis envent ou exposes dans des lieux ou reunions publics , soitpardes placards ou des affiches exposes auregard du pulbic "
نقلاً عن د. محمد الشهاوي ، وسائل الإعلام والحق في الخصوصية م دراسة مقارنة م ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2010 ، ص 69
5- . د. خالد ممدوح إبراهيم ، المرجع السابق ، ص 440 وما بعدها .
الاكثر قراءة في قانون العقوبات الخاص
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
