القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
التمييز بين الاضراب والاستقالة
المؤلف:
محمد سليم محمد امين – نوزاد احمد ياسين
المصدر:
مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية جامعة كركوك ، العدد17 المجلد 5
الجزء والصفحة:
ص121-123
8-8-2017
4684
يقصد بالاستقالة : ترك الموظف وظيفته بإرادته وهي على نوعين :
-1 الاستقالة الصريحة : وفيها يقدم الموظف طلبا تحريريا الى مرجعه المختص برغبته واختياره , ويشترط موافقة الادارة عليه صراحة او ضمنا (1)
-2 الاستقالة الحكمية : وتعني ترك الموظف عمله بصورة نهائية من خلال انقطاعه عن الدوام مدة محددة دون موافقة الادارة , ودون ان يستأنف عمله خلال مدة محددة من ذلك الانقطاع كما حدده القانون(2) .
ان الاستقالة هي حق من حقوق الموظف , لكنها مقيدة بعدم الاخلال بمبدأ دوام سير المرفق العام بانتظام واطراد , وبالطبع اذا ما قام بها الموظف في وقت غير ملائم , ولايمكن للادارة عندئذ شغل الفراغ الذي تركه الموظف المستقيل , وبصورة خاصة في الاستقالة الجماعية وهي تلك الاستقالة التي يقدمها عدد من الموظفين في وقت واحد و بناء على اتفاق سابق على ترك الخدمة الوظيفية .
ولهذا تعد هذه الاستقالة الاكثر خطورة وضررا على المرافق العامة وسيرها بانتظام واطراد(3) وهي بذلك تقترب من أحد انواع الاضراب غير المشروعة وهو الاضراب المفاجئ , لان من شأن كليهما شل أو عرقلة سير المرفق العام بانتظام واطراد , ولهذا عاقب الكثير من المشرعين على الاستقالة الجماعية , من ذلك المشرع الفرنسي في المادة 126 عقوبات فرنسي , والمشرع المصري في المادة 124 عقوبات مصري , والمشرع العراقي في المادة 364 عقوبات عراقي . وعلى هذا الاساس يشترك كل من : ) الاستقالة الجماعية ( مع ) الاضراب المفاجئ , وهو الاضراب بدون اخطار الادارة ( في انهما يؤديان الى النتيجة نفسها , وهو عنصر المفاجأة وتأثيرها على عرقلة السير العادي للمرفق العام , حيث يستند بعض الاراء الى نص هذه المادة لتجريم جميع انواع الاضراب وبصورة عامة , لكننا لا نشاطر ذلك الرأي)4) فنحن لا نرى في الاستقالة ) الفردية او الجماعية ( اض ا ربا , بسبب اختلافهما من النواحي الاتية :
-1 ان الاضراب هو توقف مؤقت عن العمل من جانب الموظف مع بقائه في وظيفته في الوقت ذاته , بينما في الاستقالة يترك الموظف وظيفته بصورة نهائية , ولاتبقى هنالك اية رابطة تربطه بالوظيفة العامة .
-2 في الاضراب , هنالك سبب عام – اذا صح القول- دفع المضربين الى الاضراب وهنالك
غرض أو مطلب جماعي يبتغيه المضربون عن الدوام , بينما لا يشترط توافر ذلك الغرض في الاستقالة , وان توافر فهو صعب التثبت , لان الاستقالة قد تكون لأسباب اضطرارية أو لاغراض شخصية كإيجاد الموظف عملا اخر مثلا .
-3 ان الاضراب يمارس دائما بصورة جماعية , بينما الاستقالة تمارس بصورة فردية غالبا ,وقد تمارس بصورة جماعية – وهو امر نادر الحدوث جدا.
____________
1- د. شاب توما منصور , القانون الاداري , ج 7 , دار الطبع والنشر الاهلية , بغداد 1970 ،ص 376
2- فوزت فرحات , القانون الاداري العام , الكتاب الاول , ط 7 , مكتبة الحلبي الحقوقية , لبنان , 2004 . ص 365
3- حمدي القبيلات , القانون الاداري , ج 1 ط 1 دار وائل للنشر , عمان , الاردن , 2008 ,, ص 302
4- د. خالد خليل الظاهر , القانون الاداري, الكتاب الثاني, ط 1 دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة , عمان 1997 ص 44 ,
الاكثر قراءة في القانون الاداري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
