القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
نطاق وصلاحية اللجان التحقيقية
المؤلف:
عبد الغفور يعكوب يوسف
المصدر:
اصول ومهارات التحقيق الاداري
الجزء والصفحة:
ص32
2-4-2017
4399
إن نطاق وصلاحية اللجان التحقيقية المُشكلّة بموجب قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل على جميع موظفي الدولة والقطاع العام بإستثناء منتسبو القوات المسلحة و قوى الأمن الداخلي وجهاز المخابرات الوطني و القضاة وأعضاء الادعاء العام إلا إذا وجد في قوانينهم نص يقتضي تطبيق أحكامه (م2/ قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل) . إن تشكيل اللجان التحقيقية يكون داخل الوزارة المعنية بأمر التحقيق وبذلك فأن عمل اللجان التحقيقية ينحصر بالتحقيق مع منتسبي الوزارة المعنية والتي يتبع لها الموظف مالياً وإداريا وتنظيمياً فمثلاً لا يمكن للجنة تحقيقية مشكلة في وزارة النفط بالتحقيق مع موظف تابع لوزارة التجارة او وزارة العدل وهكذا حيث ان هذا التحقيق يمثل تجاوزاً على اختصاصات تلك الوزارة ومخالفاً للقانون علماً ان الموظف المخالف يخضع للتحقيق عند ارتكابه مخالفة تأديبية حتى لو تم انتهاء خدماته لأي سبب كان حيث لا يمنع ذلك من مساءلته تأديبياً وهو ما أشارت اليه (م/22) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 . ويمكن للجنة التحقيقية ان تشمل تحقيقها الموظف سواء كان على الملاك الدائم او المؤقت وهو ما أشار اليه قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (603) لسنة 1987 وقرار محكمة قضاء الموظفين المرقم (99/2006) في 18/12/2006 علماً انه اذا وجدت اللجنة التحقيقية ان فعل الموظف المخالف يشكل جريمة جزائية فيجب على اللجنة ان توصي بإحالته إلى المحكمة المختصة وهو ما نصت عليه (م/10)البند (ثالثا) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام المرقم (14) لسنة 1991 المعدل.
الاكثر قراءة في القانون الاداري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
