القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
حبس المدين في الشرائع العراقية القديمة.
المؤلف:
ايناس محمد جمعة سليمان الدحدوح .
المصدر:
حبس المدين
الجزء والصفحة:
ص39-41.
30-11-2016
1097
يعد استرقاق المدين أثرا ظاهرا من آثار مبدأ القوة، إذ كان الإنسان في المجتمعات القديمة
يلتزم في شخصه وكان يباح للدائن الاستيلاء على شخص المدين إذا عجز الأخير وأمتنع عن الوفاء بدينه فكان لدائنه أن يسترقه أو يستولى على ماله أو يبيعه وفاء لدينه أو يقتله على حرمانه من حقه(1) وقد مانع تقنين أشنونا – وهو سابق في صدوره على تقندين حمورابي- حدق الدائن في الاستيلاء على أحد أفراد أسرة المدين ) الزوجة، الولد، الرقيق ( على سبيل الرهن لضمان الوفاء بالدين، كما عالج ثلاث حالات يمارس فيه دائن مزيف هذا الحق رغم انه ليس له ما يطالب به كالآتي(2):
- (المادة)(22) نصت على أنه: "إذا لم يكن لرجل دعوى قبل آخر ومع ذلك يسترهن أمته فان
مالكها يعلن بالقسم "ليس لك شيء قبلي"فيدفع له فضة كاملة تعويضا عن الأمة".
- المادة (23) نصت على أنه " إذا لم يكن لرجل دعوى قُبل آخر، ومع ذلك استرهن أمته
واحتجزها في بيته ثم قتلها فإنه يدفع مقابلها أمتين مملوكتين له".
- المادة )24) نصت على أنه " إذا لم يكن له دعوى قبله ومع ذلك احتجز زوجة موشكينوم أو
أبن ا له وقتلها فإن هذه جريمة كبرى.. أن المحتجز سوف يقتل زوجته أو ابنه على التقابل".
وجاء بعد ذلك تقنين حمورابي(3)وقسم المجتمع إلى طبقات(4)، منها طبقة العبيد والتي تضم
الذين استرقوا بسبب عجزهم عن الوفاء بديونهم حيث أجاز تقنين حمورابي، الاسترقاق بسبب الدين ليس فقط على المدين بل يجوز أن ينصب على أحد أولاد المدين أو زوجته، حيث يكون للدائن الاستيلاء على أشخاصهم، ثم يبيعهم كرقيق (5) ، لمدة معلومة حدها قانون حمو ا ربي بثلاث سنوات، إذ يعتق هؤلاء تلقائيا بعد ثلاث سنوات ، وقد عالج تقنين حمو ا ربي، حق الاستيلاء كالآتي: (6)
- المادة(114): "إذا لم يكن لرجل دين حبوب أو فضة لدى رجل آخر ولكنه أخذ شخصا منه
على سبيل الرهن، فسوف يدفع ثلث مينا من الفضة عن كل رهينة".
- المادة (115): "إذا كان لرجل دين حبوب أو فضة في مواجهة آخر وكان قد أخذ منه شخصا
على سبيل الرهن ثم مات الرهينة ميتة طبيعية في بيت من كان قد أخذه رهينة فليس هناك
وجه لإقامة الدعوى".
- المادة(116): "إذا كان موت الرهينة بتأثير ضرب أو سوء معاملة في بيت من كان قد أخذه
رهينة فيتعين على صاحب الرهينة أن يثبت ذلك ضد تاجره فإذا كان ) الرهينة( ابن الرجل، فابنه سوف يقتل و ان كان عبدا مملوكا له فسوف يدفع ثلث مينا من الفضة ويخسر كل ما يكون قد اقترضه".
فيعتبر المدين العاجز عن الوفاء بدينه في التشريعات العراقية القديمة رقيقا ، وقد مر المركز
القانوني للرقيق في بلاد الرافدين بتطور كبير، ففي التقنيات السابقة على تقنين حمورابي كان الرقيق ذكرا كان أم أنثى في حكم الحيوان فهو مجرد شيء محل للملكية، ويجوز لسيده أن يتصرف فيه بكافة أنواع التصرفات ولم يكن له أية شخصية قانونية، ولكن مع ظهور تقنين حمورابي اعترف للرقيق بالشخصية القانونية في حدود معينة فلم يعد ينظر إليه باعتباره شيئا من الأشياء بصورة مطلقة، حيث يكون للسيد الحق في أن يجري كافة أنواع التصرفات القانونية المشروعة على رقيقه وله الحق في الحصول على تعويض في حالة الاعتداء على رقيقه كما له حق استرداد الرقيق في حالة هروبهم، ونص تقنين حمورابي على عقوبة الإعدام لمن أخفى العبد الهارب وسهل له عملية الهروب، كما يحكم على الحلاق الذي يزيل علامة الرق التي يحملها العبد بعقوبة قطع اليدين، وبالرغم من ذلك فالرقيق في ظل تقنين حمورابي لهم ذمة مالية مستقلة عن ذمة سيدهم، وله أن يبرم كافة التصرفات القانونية سواء لحسابه أو نيابة عن سيده، كما يمكنه شراء حريته من سيده(7)
____________________
1- عباس العبودي، تاريخ القانون، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1998،ص23.
2- عبد المجيد الحفناوي و أحمد إبراهيم حسن، تاريخ النظم الاجتماعية والقانونية الدار الجامعة،
. بيروت،1992ص82.
3- وضع هذه المدونة الملك حمورابي اشهر ملوك بابل عام الفين قبل الميلاد وتالفت هذه المدونة من 282 مادة قانونية عالجت جميع مفاصل الحياة وهي تضم تجميعا لتقاليد قانونية ترجع الى عهد اقدم بكثير من العهد الذي وضعت فيه راجع في ذلك صباح كاظم بحر ، محاضرات في حقوق الانسان ص8 منشور على الموقع الالكتروني . itswec.org/lec/HumanRight/HumanRights.doc.
4- قسم تقنين حمورابي المجتمع الى طبقات كالاتي :1- طبقة الاحرار 2- طبقة الكهان 3- طبقة الاتباع وتظم العمال والصناع والمعتفين من الارقاء 4-طبقة العبيد وتظم اسرى الحرب والارقاء ،راجع في ذلك علي محمد جعفر ، مرجع سابق ،ص25.
5- عباس العبودي ، شريعة حمورابي الطبعة الثانية ،دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان 2010،ص114.
6- عبد المجيد الحفناوي و أحمد إبراهيم حسن، مرجع سابق ،82.
7- أحمد ابراهيم حسن، تاريخ النظم القانونية والاجتماعية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1990.
الاكثر قراءة في قانون التنفيذ
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
