القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
تمييز الالتزام بالنصيحة من الالتزام بتقديم المشورة
المؤلف:
سلام عبد الزهرة عبد الله الفتلاوي.
المصدر:
نطاق العقد
الجزء والصفحة:
ص136-138.
17-5-2016
4245
قد يكون الادلاء بمعلومات معينة الالتزام الرئيس والوحيد في عقد مخصص في الاساس لتقديم معلومات محددة في مجال معين وهو ما يطلق عليه عقد المشورة. فهذا العقد ينشيء التزاماً على عاتق احد المتعاقدين بسبب ما يتميز به من صفات مهنية بأعطاء النصيحة والمشورة للمتعاقد معه، واياً كان مجالها سواء في حقل الخدمات القانونية أم الخبرات الفنية. وقد شهد عقد المشورة تطوراً كبيراً بسبب التطور التقني والفني وسيادة مبدأ التخصص في المهن والعلوم، حتى أضحى كل فرد بحاجة الى ان يلجأ الى متخصص يستعين به في اتخاذ قراره النهائي بصدد المسألة موضوع الاستشارة، لذا نجد ان الفقه الفرنسي قد أهتم بهذا العقد من حيث تحديد ماهيته وبيان اركانه وشروطه وتحديد المجالات التي يمكن ان يرد بها(1)، في حين نجد ان كتابات الفقه في العراق نادرة بهذا الخصوص . ولعل السؤال الذي يثار ههنا، ما هو الفرق بين الالتزام بالنصيحة بوصفه التزاماً ثانوياً وبين الالتزام بالنصيحة الناشئ عن عقد المشورة ؟ يرفض البعض من الفقه (2). التمييز بين النصيحة كالتزام أصلي في العقد الاستشاري والالتزام بالنصيحة كالتزام ثانوي في كافة العقود المهنية، ويرى ان النصيحة هي دائماً التزام اصلي في العقود الاستشارية التي من طبيعتها ان يدلي أحد أطرافها بسبب خبرته المهنية في مجال معين الى الطرف الاخر بنصيحة معينة تدخل في مجال مهنته مقابل أجر معين، لذا فلا يوجد التزام أصلي بالنصيحة في غير العقود الاستشارية، اما استخدام مصطلح الالتزام الثانوي فهو في حقيقته مسعى من بعض الفقه الفرنسي بغية التوسع الفقهي والقضائي في استخلاص الالتزام بتقديم الاستشارة الفنية على عاتق المتعاقد في غير العقود الاستشارية. بينما يذهب جانب آخر من الفقه، وهو ما نميل اليه ونتبناه، الى التمييز بين الالتزام بالنصيحة بوصفه التزاماً اصلياً في العقود الاستشارية والالتزام بالنصيحة ذي الطبيعة الثانوية والمكملة لمضمون التزام المهني في العقد والذي فرضه القضاء الفرنسي بقصد أثراء مضمون بعض العقود(3). فالالتزام الثانوي بالنصيحة الذي تتضمنه جميع العقود المهنية التزام فرضه القضاء الفرنسي على عاتق المهني حماية للمتعاقد معه من خطر استغلاله له بسبب الفجوة في المعرفة والخبرة بينهما وضماناً لتنفيذ العقد بحسن نية، بينما يعد الالتزام الرئيس بالنصيحة في العقود الاستشارية نتيجة مباشرة لا رادة المتعاقدين التي اختارت ابرام العقد الاستشاري(4). وصفوة الامر، ان الالتزام بالنصيحة الثانوي هو التزام تبعي تستلزمه طبيعة العقود ذات الطابع المهني بهدف حماية رابطة الثقة المشروعة بين المتعاقدين والتي نشأت بسبب التخصص في مجال معرفي معين يتميز به احد المتعاقدين في مواجهة الاخر، ولتيسير تنفيذ الالتزامات التي تنشأ من العقد وردم الفجوة المعرفية بين المتعاقدين واعادة التوازن العقدي المفقود، وقد أضافه القضاء الفرنسي استناداً الى (م1135 ) مدني فرنسي. بينما الالتزام الرئيس بالنصيحة هو التزام اصلي في عقد المشورة الذي يقوم على اساس تقديم مشورة للعميل في مجال معين سواء أكان قانونياً أم فنياً أم اقتصادياً.
_______________
-1 Savatier , op .cit , p. 138.
2- انظر: د. نزيه المهدي، مرجع سابق، ص58.
3 - Viny , op .cit ,p.609.
ود. سهير منتصر، مرجع سابق، ص181. ود. احمد عبد التواب، مرجع سابق، ص56.
(4) انظر: د. سهير منتصر، مرجع سابق، ص18. ود. احمد عبد التواب، مرجع سابق، ص56.
الاكثر قراءة في القانون المدني
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
