القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
موقف التشريعات الضريبية من الخسائر الناجمة عن الحوادث المضرة
المؤلف:
حيدر نجيب احمد فائق سعيد المفتي
المصدر:
الخسائر الضريبية في قانون ضريبة الدخل العراقي
الجزء والصفحة:
ص21-22
13-4-2016
2967
تضمنت أغلب التشريعات الضريبية التي التزمت مبدأ خصم الخسائر التي يتعرض لها المكلف خصم الخسائر الناجمة عن الحوادث المضرة. ومن بين هذه التشريعات الضريبية قانون ضرائب الدخل اليمني، إذ تضمنت المادة التاسعة من نفس القانون الإشارة إلى تنزيل تكاليف الحصول على الربح الصافي ومن بين هذه التكاليف الخسائر العرضية وهذا ما نصت عليه الفقرة (ط) من نفس المادة أعلاه والتي تضمنت تنزيل(1): (الخسائر الناتجة عما يثبت وقوعه على نشاط المكلف من سرقة او اختلاس متى ما ثبت جديتها وإنه لم يرد إليه فعلاً ما يقابلها). ومن التشريعات الضريبية التي تبنت خصم الخسائر العرضية أو الناجمة عن الحوادث المضرة التشريع الضريبـي في الولايات المتحدة الأمريكية والذي سمح بتنـزيل الخسائر التي تقع نتيجة لحوادث السرقة وما يقع نتيجة للكوارث الطبيعية، وكذلك التشريع الضريبـي الإنكليزي الذي اعتبر الاختلاس من بين التكاليف التي يجب خصمها من ضريبة الدخل طالما حصلت واقعة الاختلاس خلال سير النشاط بشكل معتاد(2). أما في مصر فقد تقرر خصم الخسائر التي تقع نتيجة للسرقة والحريق والاختلاس والتي تنصب على الأموال أو الأصول العائدة للمكلف واعتبار ذلك من التكاليف الواجبة الخصم من ضريبة الدخل وبشرط أن لا تكون الخسارة واجبة على فعل المكلف(3). إضافة إلى ذلك فإن التشريع الضريبـي الأسترالي أجاز أيضاً خصم الخسائر الناجمة عن الحوادث المضرة أو العرضية وتنـزيلها من الدخل الخاضع للضريبة، فقد اعتبر المشرع الضريبـي الأسترالي الاختلاس من التكاليف التي تنـزل من وعاء الضريبة طالما كان المال المختلس يشكل جزءً من الدخل الخاضع للضريبة وحصلت واقعة الاختلاس في نفس السنة التي تولد ونجم فيها الدخل(4).
_____________________
1-قانون ضرائب الدخل اليمني رقم (31) لسنة 1991 م.
2- د. عوض فاضل إسماعيل، موقف المشرع العراقي من الخسارة الضريبية، مصدر سابق، ص63.
3- د. عوض فاضل إسماعيل، نفس المصدر السابق .
4-كذلك أنظر د. عطية عبد الواحد ، شرح أحكام قانون الضريبة الموحد على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على أرباح شركات الأموال- دراسة مقارنة بالفكر الإسلامي، دار النهضة العربية، القاهرة ، 1995، ص219.
5- د. صالح يوسف عجينة، مصدر سابق، ص405.
الاكثر قراءة في القانون المالي
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
