القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
العقوبة التكميلية لمرتكب جريمة تزوير العملة او تزيفها او تقليدها
المؤلف:
نجيب محمد سعيد الصلوي
المصدر:
الحماية الجزائية للعملة
الجزء والصفحة:
ص160-162
20-3-2016
3278
العقوبة التكميلية تختلف عن العقوبات التبعية فهي لا تلحق المحكوم عليه إلاّ إذا نص عليها في الحكم ، وقد تكون وجوبية يجب الحكم بها ، أو جوازية يجوز الحكم بها. وتنص المادة (101) من قانون العقوبات العراقي على انه (فيما عدا الأحوال التي يوجب القانون فيها الحكم بالمصادرة يجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة في جناية أو جنحة ، ان تحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة أو التي استعملت في ارتكابها والتي كانت معدة لاستعمال لها فيها . ولهذا جاءت بنفس المعنى الفقرة الاولى من المادة (30) من قانون العقوبات المصري. ويستخلص من هاتين المادتين انه يجوز للمحكمة أن تحكم بالمصادرة عند توافر الشروط الآتية :-
آ. ثبوت إدانة المتهم بالجريمة المرتكبة ، على ان تكون جناية أو جنحة .
ب. أن تكون الأشياء المضبوطة قد تحصلت من الجريمة أو استعملت في ارتكابها أو كانت معدة لاستعمالها فيها(1).
كذلك نصت المادة (103) من قانون العقوبات اليمني على انه (يجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التي حصلت من الجريمة أو استعملت في ارتكابها أو التي كانت معدة لاستعمالها فيها ) . ولقد نصت المادة الحادية عشرة من الاتفاقية الدولية على المصادرة (ينبغي ضبط العملة المزيفة وكذلك الالات والأدوات الأخرى الوارد ذكرها في الفقرة (5) من المادة الثالثة ومصادرتها . ويجب ان تسلم هذه العملة والآلات والأدوات الأخرى بعد مصادرتها وبناء على ذلك الطلب إلى الحكومة أو بنك الإصدار الذي زيفت نقوده باستثناء المستندات التي تقضي قوانين البلد الذي اتخذت لإجراءات فيه بحفظها كوثيقة ، وكذلك باستثناء النماذج التي يرى فائدة في إرسالها إلى الدائرة المركزية الوارد ذكرها في المدة الثانية عشر أو على كل حال ينبغي ان تجعل هذه الأدوات كلها بحالة غير صالحة للاستعمال)(2). لذلك فقد نصت المادة (194 ع سوداني) على مصادرة كل منفعة حصل عليها المتهم نتيجة جريمته . وفي المغرب أيضاً نصت المادة (341) عقوبات يجب على المحكمة ان تقضي بمصادرة العملة المزيفة وفقاً (للقواعد العامة الواردة في المادة (89) من نفس القانون ) ، وقد قضي في العراق ، بأنه على الرغم من إلغاء التهمة بسبب انعدام القصد الجنائي ، فقد تقرر إرسال الورقة المزيفة من فئة الخمسين دولاراً إلى البنك المركزي للتصرف بها وفقاً للمادة (117ع) التي توجب الحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التي يعد صنعها أو حيازتها أو إحرازها أو استعمالها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة في ذاته ، وإن تكن مملوكة للمتهم أو لم يحكم بإدانته(3). ويأتي هذا الحكم تطبيقاً للقواعد العامة على الرغم من عدم النص على عقوبة المصادرة ضمن نصوص التزييف . وفي العراق فانه يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها او بناءً على طلب الادعاء العام أن تأمر بنشر الحكم النهائي الصادر بالإدانة في جنايات تزييف العملة ، كعقوبة تكميلية استناداً إلى المادة (102 ع) عقوبات.
_____________________________
[1]- د. سعد ابراهيم الاعظمي ، موسوعة مصطلحات القانون الجنائي ، الجزء الاول ، دار الشؤون الثقافية العامة ، ص130. بغداد 2002
2- الاتفاقية الدولية لمنع تزييف العملة المنعقدة في جنيف في 20 نيسان 1929م.
3- انظر القضية المرقمة 118ج/1977 ، رئاسة محكمة الثورة ، بغداد ، 11/5/1977 ، نقلاً عن الأستاذ حسن سعيد عداي، المصدر السابق ص180.
الاكثر قراءة في قانون العقوبات الخاص
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
