القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
أثر العذر المخفف من حيث توجيه التهمة في حال المفاجأة بالزنى
المؤلف:
قاسم تركي عواد الجنابي
المصدر:
المفاجأة بالزنى عنصر استفزاز في القتل والايذاء
الجزء والصفحة:
ص144-145
20-3-2016
2415
تعرف التهمه بأنها اسناد جريمة او جرائم معينة إلى المتهم دلت التحقيقات الابتدائية على ارتكابه جريمة او توفر بعض الادلة على ذلك(1)، او هي المحرر الذي تحرره المحكمة شفاهاً بنوع الجريمة التي يحاكم من اجلها ومادتها القانونية لكي يكون على بينة من أمره بعد ان يتوفر الظن لدى المحكمة بأن المتهم ارتكب الجريمة(2). والقاعدة في توجيه التهمة بينتها المادة (188/آ) الأصولية وهي ان توجه تهمة واحدة عن كل جريمة اسندت إلى شخص معين، ولما كان قانون العقوبات العراقي قد عد الجريمة المرتكبة في المادة (409) منه جريمة واحدة، إذ عاقبت هذه المادة الزوج بعقوبة واحدة سواء قتل حال المفاجأة بالزنى زوجته او احدى محارمه وشريكها او اعتدى عليهما او على احدهما اعتداءاً افضى إلى موت او عاهة مستديمة. لذلك توجه للزوج او المحرم تهمة واحدة، وتطبيقاً لذلك قضت محكمة التمييز في العراق بالمصادقة على حكم محكمة جنايات التأميم .القاضي بأدانة المتهم (ع) وفق المادة (409) عقوبات لقتله زوجته وعشيقها عند مشاهدته لهما في حال التلبس بالزنى(3). في حين ان الجرائم المرتكبة في غير حالة المفاجأة بالزنى تتعدد التهم بتعدد المجنى عليهم، وتطبيقاً لذلك قضت محكمة التمييز في العراق بأنه (يجب توجيه تهمتين عن جريمتي الشروع بالقتل الواقعتين على شخصين وليس تهمة واحدة) (4). ونعتقد ان الجريمة المنصوص عليها في المادة (409) عقوبات تشبه الجريمة المنصوص عليها في المادة (406/1/ز) منه من حيث توجيه التهمة، لأنه لا توجه للمتهم الا تهمة واحدة في الجريمتين، وتطبيقاً لذلك قضت محكمة التمييز في العراق بأنه (إذا اظهرت الادلة ان المتهم قد اقترف جرائم القتل والشروع في القتل موضوع الدعوى آنياً تحت سورة الغضب والانفعال النفسي وغطى الحادث نشاط اجرامي واحد وظرف زمني واحد ودون توفر عنصر سبق الاصرار والترصد فأن فعله ينطبق وأحكام المادة (406/1/ز) عقوبات وبالتالي تكون ادانة محكمة الجنايات للمتهم عن تهمتين مخالفا للقانون)(5).
____________________
1- ينظر د. عبد الأمير العكيلي، اصول الاجراءات الجنائية في قانون اصول المحاكمات الجزائية، ج2، مطبعة المعارف، بغداد، 1974، ص175.
2- ينظر غالب عبيد خلف، التهمة توجيهها وتعديلها، رسالة دكتوراه، كلية القانون، جامعة بغداد، 1996، ص17.
3- القرار رقم 1917/الهيئة الجزائية /94 في 13/9/1994. (غير منشور)
4- القرار رقم 220/جنايات/74 في 10/6/1974. النشرة القضائية ، ع2، س5، 1977، ص327.
5- القرار رقم 235/هيئة عامة/88 في 13/7/1988. مجموعة الاحكام العدلية، ع3، 1988، ص126.
الاكثر قراءة في قانون العقوبات الخاص
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
