القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
شروط أمر التكليف بالحضور
المؤلف:
عماد حامد احمد القدو
المصدر:
التحقيق الابتدائي
الجزء والصفحة:
ص54-56
16-3-2016
11911
أولا: إن ورقة التكليف بالحضور يجب أن توجه إلى شخص معين لذاته متهماً في الجريمة الواقعة أوشاهد فيها تحدد شخصية باسمه وشهرته بشكل لا لبس فيه.
ثانياً: يجب أن يعين في ورقة التكليف بالحضور الزمان والمكان الواجب على المعلن إليه الحضور فيها على أن يحدد الوقت باليوم والساعة.
ثالثاُ: يجب أن تتضمن ورقة التكليف بالحضور توقيع أو ختم من أصدرها مع تذييلها بتاريخ اصدرها ما يسمى بالقانون العراقي بالاستقدام.
كيفية إعلان ورقة التكليف بالحضور
تكتب ورقة تكليف بالحضور بنسختين وتسلم النسخة الأصلية إلى المعلن إليه إذا كان حاضراً فعليه عندئذ أن يذيل بإمضاءاه أو بختمه النسخة الأصلية مما تفيد استلامه صورة منها مع بيان تاريخ استلامه وساعته كما يجب أن يوقع القائم بالتبليغ. أما إذا كان المعلن إليه ورقة التكليف بالحضور من غير القادرين بالكتابة لا توجد لديه ختم خاص به، و إمتنع عن تسلم ورقة التكليف فعلى القائم بالاعلان إفهام المعلن إليه لمضمونها وأن يترك الورقة له(1). فإذا لم يحضر في الزمان والمكان المعنيين فيلجأ القاضي إلى استعمال طريق آخر فيه قيد أكبر على حرية المتهم ليقبض عليه وذلك م ذهبت إلى المادة (97) من قانون الأصول الجزائية و المادة (238) من قانون العقوبات العراقية. وإن الذي يتولى مهمة تبليغ المتهم بورقة التبليغ بالحضور أحد أفراد الشرطة عادةً والتكليف بالحضور يجوز أن يصدر في جميع الجرائم باستثناء الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد المادة 99 من الأصول. والمشرع أوجب إصدار أمر القبض بحق المتهم الصادر بحقه أمر القبض عن جريمة معاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد لخطورتها خشية هروب المتهم لشدة عقوبتها. وفي غير الحالتين فللقاضي الخيار وحسب ما يراه مناسباً في أن ورقة التكليف بالحضور تفي بالغرض لإحضاره كأن يكون المتهم ذو مركز اجتماعي مرموق أو معروف بحسن خلقه وهو أمر يترك تقديره لقاضي التحقيق(2).
التكليف بالحضور
هو دعوة المتهم بالمثول أمام المحقق في زمان ومكان محدديين في الطلب ولا يترتب عليه أي حجز على حريته الشخصية فهو كإعلان شاهد أو إعلان الدعوة المدنية وإن الغرض من ذلك هو أستجواب المتهم عن الواقعة المسندة إليه ومواجهته بأقوال الشهود في الدعوى فهو يفترق عن أمر الحبس الإحتياطي في أن تقييده رهين بإرادة المتهم ويصدر بالنسبة إلى اية جريمة(3).
الأمر بالحضور
للمحقق في جميع الأحوال أن يكلف المتهم بالحضور بمقتضى أمر يصدره وهو محدد مدة للمتهم بأن يحضر في مكان وزمان معينين وهي غير ملزمة ولا تجيز لمن يحملها الحق في تنفيذها بالقوة لأن للمتهم الخيار التام لدى تلبيتها أو يرفض تلبيتها والأمر بالحضور ويطلق عليه أحياناً التكليف بالحضور والتكليف بالحضور جائز عن جميع الجرائم وغير مقيد بنوع دون أمر منها(4).
___________________
1ـ د. سامي النصراوي ، مصدر السابق ،صـ 372
2 ـ القاضي كريم محمد علي حسون ، مصدر سابق ،صـ 80
3 ـ د. حسن صادق المرصفاوي ، مصدر السابق ، صـ 497.
4 ـ د. رؤوف عبيد ، مصدر السابق ، ص 397.
الاكثر قراءة في التحقيق الجنائي
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
