

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
التمييز بين القبض والاستيقاف
المؤلف:
عماد حامد احمد القدو
المصدر:
التحقيق الابتدائي
الجزء والصفحة:
ص108-111
15-3-2016
7479
القبض: كما عرفه محكمة نقض هو إمساك الشخص من جسمه وتقييد حركته وحرمانه من حرية التجول دون أن يتعلق الأمر على قضاء فترة زمنية معينة(1). وهناك تعريف آخر: يتضمن إحضار الشخص المطلوب ولو باستعمال الإكراه إذا لزم الأمر أمام من أصدره وبديهي أن الإحضار بهذا الشكل يقضي حتماً القبض على ذلك الشخص وإذا لم يمتثل الأمر(2). الإستيقاف مخير للمتهم وإمساكه بذراعه وإقتياده على الحال إلى مركز الشرطة. قرر المشرع الكويتي حق الإستيقاف من طريق نص الماد (52) من قانون الإجراءات، حيث نص على أنه (لكل شرطي أن يستوقف أي شخص ويطلب منه بيانات عن اسمه وشخصيته إذا كان لازماً التحريات التي يقوم بها للشرطي أن يطلب من الشخص أن يصطحبه إلى مركز الشرطة إذا رفض تقدم البيانات المطلوبة عن شخصيته أو إذا قدم بيانات غير صحيحة أو إذا كانت هناك قرائن جديدة تدل على ارتكابه جناية أو جنحة(3). ومن أدق ما يثور في العمل هو التفرقة بين حق القبض ومجرد الأستيقاف، فالأول قد خول لسلطة التحقيق أساساً ومنح إستثناء لأفراد الضبط القضائي في صور محدودة، ومن أجل هذا نرى أن المشرع في أحوال التلبس أجاز للأفراد ولرجال السلطة العامة إقتياد المتهمين إلى مأموري الضبط القضائي دون أن يعتبر هذا الإجراء غير مشروع وإن كان تنفيذه مادياً يتفق مع القبض أو الإستيقاف فهو وفقاً التعريف الذي درجت عليه محكمة النقض موقف يضع فيه شخص نفسه موضع الشبهات والريب بما يستلزم تدخل المستوقف للكشف عن حقيقة أمره، والإستيقاف قانوناً لا يعدو أن يكون مجرد إيقاف إنسان وهو مشروط بألا تتضمن إجراءاته تعضاً مادياً للتحري عنه يمكن أن يكون فيه مساس بحريته الشخصية أو إعتداء عليها. ويتعين لصحته أو تتوافر مظاهر تبرره والفصل في قيام المبرر للإستيقاف أم تخلفه هو لقاضي الموضوع، وهو إجراء يجوز لأفراد السلطة العامة ولأعضاء الضبط القضائي مباشرته(4). وفيصل التفرقة بين الإستيقاف والقبض. هو أن الإستيقاف يتضمن مجرد التعرض المادي لحرية الشخص في الحركة في حين أن القبض تقييد لهذه الحرية، بمعنى أن الإستيقاف لا يقتضي إلا التحقق من الشبهات التي ثارت لدى المستوقف في ذات مكان وجود الشخص المشتبه فيه، وحينئذ لا يخرج الحال عن صوره من ثلاث:
الأول: يتضح فيها أن المظاهر التي أثارت للريب والشبهات لدى المستوقف لم تسفر عن شيء.
ثانياً: أن يكشف الإستيقاف مجرداً عن جريمة في حالة تلبس وصورتها الظاهرة أن يتخلى الشخص إثر إستيقافه على ما يعد جسم جريمة.
الثالثة: فهي التي تثير فيها شبهة المستوقف في الشخص ويمتنع عن كشف شخصيته أو إزالة أسباب الشبهات التي قامت لدى مستوقف.
وإننا لو رجعنا إلى النصوص القانونية لوجدنا أن المشرع قد عنى برعاية الحرية الشخصية ووضع الضمانات لها، ويبدو هذا بالنسبة إلى القبض في أمرين، الأول منهما أنه لم يجزه إلا لأفراد الضبط القضائي والآخر أنه حدد أحواله على سبيل الحصر، القبض عبارة عن إمساك للشخص من جسمه بما في شأنه تعطيل حريته من الحركة(5). فالإستيقاف إجراء تجوز مباشرته بمعرفة أي ن أفراد السلطة العامة ولو لم يكونوا من مأموري الضبط القضائي ووصفته بأنه لا يعدو ان يكون إجراء من إجراءات الاستدلال ومما ينبغي التنبيه إليه بداءة أن نصوص قانون الإجراءات الجنائية لم تتنأول الإستيقاف وإنما اقتصرت على بيان حق مأمور الضبط القضائي في مباشرة الاستدلالات التي تلزم التحقيق والدعوى وهو أمر يأتي تالياً لوقوع الجريمة في حين الإستيقاف، وإن وجد احتمال مباشرته بعد وقوع الجريمة إلا إنه في الغالب من الحالات يجري بدون قيام دليل على ارتكاب جريمة معينة(6). ولا شك أن جوهر القبض هو عمل مادي يتلخص في تقييد حرية المتهم أو حرمانه منها عن طريق القوة بإمساكه من جسمه وتقييد حريته في التنقل على نحو مخالف لإرادته، فهو تعرض مادي للحرية وإعتداء عليها بشكل مشروع، يختلف القبض على هذا النحو عن الإستيقاف الذي يمارسه رجال الشرطة ف بعض الأحوال، عندما يتم تعرض الشخص الذي قد يضع نفسه موضع الشبهة لطلب إثبات هويته وتعريف نفسه من أجل رفع الشبهة عنه. فهو بهذا المعنى لا يتواجد فيها، بينما أن القبض هو تعرض مادي وتقييد لحرية المشتبه به وإرغامه على المثول أمام المحقق أو المحكمة وهذا من حيث الجوهر، أضف إلى ذلك أن الإستيقاف لا يعد من ضمن إجراءات الدعوى العمومية على خلاف القبض الذي يعد من إجراءات التحقيق(7).
__________________
1ـ د. حسن صادق المرصفاوي، مصدر سابق، صـ 337
2 ـ د. حمودي الجاسم ، مصدر سابق ، صـ 193
3 ـ نقلاً عن د. فايز الظفيري – المعالم الأساسية لقضية العادلة في مرحلة الاستدلال والتحقيق الابتدائي وفقاً لمفهوم القانون الكويتي – مجلس النشر العلمي – جامعة الكويت – الطبعة الأولى 2001 ص40
4 ـ د. حسن صادق المرصفأوي ،مصدر سابق ، صـ 337 – 339
5 ـ د. حسن صادق المرصفاوي ، المصدر سابق ، صـ 339 - 340
6ـ د. حسن صادق المرصفاوي ،المصدر السابق ، صـ 340
7 . د. فايز الظفيري ،مصدر سابق، صـ 133 - 134
الاكثر قراءة في التحقيق الجنائي
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)