

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
الأدلة الجزائية
المؤلف:
سلطان الشاوي
المصدر:
اصول التحقيق الاجرامي
الجزء والصفحة:
ص33-34
14-3-2016
4588
الغاية الأساسية التي يهدف اليها المحقق هي اثبات ادانة المتهم او براءته من التهمة المسندة إليه. ولا يمكن ان يتوصل الى هذه الغاية ما لم يستند على أدلة من شأنها إقناع القاضي بإدانة المتهم او براءته نظرا لما لتلك الأدلة من تأثير على وجدانه والدليل، ببساطة، هو كل ما يؤدي إلى اظهار الحقيقة (1). ولم يحد المشرع العراقي الأدلة الجزائية كما فعل بالنسبة للأدلة المدنية التي حددها ووضع لها القيود التي يجوز بها سماعها. وعليه يجوز للقاضي الجنائي ان يكون قناعته من البيانات التي تبدو له صحيحة، فيضعها ضمن الأدلة المقبولة التي يستند عليها في حكمه دون ان يلتزم دليلا مقررا يفرضه القانون كما هو الحال في المسائل المدنية. والسبب الذي من أجله لا تحدد الأدلة الجزائية هو أن المشرع لم يرغب في أن يقيد الأدلة الجزائية بنصوص تفترض شكلية خاصة كما هو الحال في الأدلة المدنية (كالأدلة التحريرية والإقرار واليمين... إلخ) وذلك لأن المجرم عند ارتكابه لجريمته سوف يتخذ كافة الوسائل والحيل التي من شأنها ان تطمس كل دليل ضده قد يشترطه القانون للإثبات، أي ان المجرم سوف يتخذ كافة الحيل لإزالة كل أثر للأدلة التي يكون عالماً بها سلفا. فالأدلة الجزائية غير محددة في القانون حصرا ولكنها بالنتيجة تستقر في ضمير القاضي، إذ له أن يكون رأيه واعتقاده من كل شيء ويتخذ من كل ظرف دليلا على إدانة المتهم او براءته، على شرط ان يكون ذلك (أي الظرف) معلوما لدى الخصوم في الدعوى ولا يحكم بمعلوماته الشخصية التي استقاها من مصادر خارجة عن الدعوى (2). فقد يعترف المتهم بارتكابه الجريمة، ولكن على الرغم من هذا الاعتراف الذي أدلى به قد تصدر المحكمة قرارا يقضي بالبراءة وذلك استنادا لما لديها من الأسباب التي تؤيد هذا الاعتراف (لا يمكن ان نجد مثل هذه الحالة في الأمور المدنية، اذ ان الإقرار الذي يقابل الاعتراف حجة قاصرة على المقر الا ما استثني شرعا كإقرار المريض مرض الموت لاحتمال انطواء هذا الإقرار على الكذب للغير بما أقر به له). والسبب في ذلك يكمن في ان هناك من الأشخاص من يدلي باعتراف خلال الواقع لانه مدفوع ببعض الدوافع، فقد يعترف الشخص بالتهمة الموجهة له تخلصا من التعذيب او يكون الغرض من اعترافه تغطية المتهم الحقيقي شفقة او حباً او موالاة، وكذلك الحال بالنسبة للشهادة، فقد تتفق جميع الشهادات ضد المتهم ولكن المحكمة قد تقتنع بكذب جميع الشهادات.
_____________________________
1-انظر أحمد فؤاد عبد المجيد، المرجع السابق، ص98.
2-انظر احسان الناصري، المرجع السابق، ص59 – 60 محمود حسن المرجع السابق 36 – 64 أحمد فؤاد عبد المجيد، المرجع السابق ص103.
الاكثر قراءة في التحقيق الجنائي
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)