لا بد في علم الزكاة من معرفة أربعة حدود أولها حد كمال ما يجب فيه الزكاة وثانيها وقت وجوب الزكاة وثالثها المقدار الواجب من الزكاة ورابعها صفة المستحق للزكاة.
ومتى اجتمع نوعان فلم تبلغ كل واحد منهما حد ما يجب فيه الزكاة فلا زكاة فيهما وإن كانا جميعا يزيدان في القيمة على حد كمال ما يجب فيه الزكاة مثل اجتماع مائة درهم وتسعين درهما من الورق وتسعة عشر دينارا من الذهب وكاجتماع عشرين من البقر وأربع من الإبل وأربعة أوسق من الحنطة وأربعة أوسق من الشعير وليس يجب في شيء من ذلك زكاة حتى يبلغ كل نوع منه على حياله الحد الذي فرض الله تعالى فيه الزكاة.
والزكاة في كل نوع من جنسه إلا الإبل خاصة ففيها الشاة حتى تبلغ ستا وعشرين.
ولا بأس بإخراج الذهب عن الفضة بالقيمة وإخراج الفضة عن الذهب بالقيمة على حسب ما تيسر على الإنسان وكذلك لا بأس بإخراج الشعير عن الحنطة بقيمتها والحنطة عن الشعير والذهب والفضة عن الحنطة والشعير وإن كان الأفضل إخراج الجنس.
ولا يجوز إخراج القيمة في زكاة الأنعام إلا أن تعدم ذوات الأسنان المخصوصة في الزكاة رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمَعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّ أَبِيهِ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ (ص) كَتَبَ فِي كِتَابِهِ الَّذِي كَتَبَهُ لَهُ بِخَطِّهِ حِينَ بَعَثَهُ عَلَى الصَّدَقَاتِ مَنْ بَلَغَ عِنْدَهُ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهُ تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَماً وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ حِقَّةٌ وَعِنْدَهُ جَذَعَةٌ فَإِنَّهُ تُقْبَلُ مِنْهُ الْجَذَعَةُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَماً وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ حِقَّةً وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ حِقَّةٌ وَعِنْدَهُ ابْنَةُ لَبُونٍ فَإِنَّهُ تُقْبَلُ مِنْهُ ابْنَةُ لَبُونٍ وَيُعْطِي مَعَهَا شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَماً وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ ابْنَةَ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ ابْنَةُ لَبُونٍ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهُ تُقْبَلُ الْحِقَّةُ مِنْهُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَماً وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ ابْنَةَ لَبُونٍ وَعِنْدَهُ ابْنَةُ مَخَاضٍ فَإِنَّهُ تُقْبَلُ مِنْهُ ابْنَةُ مَخَاضٍ وَيُعْطِي مَعَهَا شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَماً وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ ابْنَةَ مَخَاضٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إِلَّا أَرْبَعٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهَا فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا فَإِذَا بَلَغَ مَالُهُ خَمْساً فَفِيهِ شَاةٌ (1).
وَرَوَى حَمَّادٌ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) يَقُولُ بَعَثَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَآلِهِ مُصَدِّقاً مِنَ الْكُوفَةِ إِلَى بَادِيَتِهَا فَقَالَ لَهُ يَا عَبْدَ اللَّهِ انْطَلِقْ وَعَلَيْكَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَلَا تُؤْثِرَنَّ دُنْيَاكَ عَلَى آخِرَتِكَ وَكُنْ حَافِظاً لِمَا ايْتَمَنْتُكَ عَلَيْهِ رَاعِياً لِحَقِّ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَ حَتَّى تَأْتِيَ نَادِيَ بَنِي فُلَانٍ فَإِذَا قَدِمْتَ فَانْزِلْ بِمَائِهِمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُخَالِطَ بُيُوتَهُمْ ثُمَّ امْضِ إِلَيْهِمْ بِسَكِينَةٍ وَوَقَارٍ حَتَّى تَقُومَ بَيْنَهُمْ فَتُسَلِّمَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ قُلْ يَا عِبَادَ اللَّهِ أَرْسَلَنِي إِلَيْكُمْ وَلِيُّ اللَّهِ لِآخُذَ مِنْكُمْ حَقَّ اللَّهِ فِي أَمْوَالِكُمْ فَهَلْ لِلَّهِ فِي أَمْوَالِكُمْ مِنْ حَقٍّ فَتُؤَدِّهِ إِلَى وَلِيِّهِ فَإِنْ قَالَ لَكَ قَائِلٌ لَا فَلَا تُرَاجِعْهُ وَإِنْ أَنْعَمَ لَكَ مِنْهُمْ مُنْعِمٌ فَانْطَلِقْ مَعَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُخِيفَهُ أَوْ تَعِدَهُ إِلَّا خَيْراً فَإِذَا أَتَيْتَ مَالَهُ فَلَا تَدْخُلْهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنَّ أَكْثَرَهُ لَهُ وَقُلْ يَا عَبْدَ اللَّهِ أَ تَأْذَنُ لِي فِي دُخُولِ مَالِكَ فَإِذَا أَذِنَ لَكَ فَلَا تَدْخُلْهُ دُخُولَ مُتَسَلِّطٍ عَلَيْهِ وَلَا عَنِفٍ بِهِ فَاصْدَعِ الْمَالَ صَدْعَيْنِ فَخَيِّرْهُ أَيَّ الصَّدْعَيْنِ شَاءَ فَأَيَّهُمَا اخْتَارَ فَلَا تَعَرَّضْ لَهُ ثُمَّ اصْدَعِ الْبَاقِيَ صَدْعَيْنِ ثُمَ ابْنَةُ مَخَاضٍ وَعِنْدَهُ ابْنَةُ لَبُونٍ فَإِنَّهُ تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ لَبُونٍ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَماً وَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ ابْنَةُ مَخَاضٍ عَلَى وَجْهِهَا وَعِنْدَهُ ابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ ابْنُ لَبُونٍ وَ لَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ.
ومَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إِلَّا أَرْبَعٌ مِنَ الْإِبِلِ ولَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهَا فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا فَإِذَا بَلَغَ مَالُهُ خَمْساً فَفِيهِ شَاةٌ (2).
وَرَوَى حَمَّادٌ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) يَقُولُ بَعَثَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَآلِهِ مُصَدِّقاً مِنَ الْكُوفَةِ إِلَى بَادِيَتِهَا فَقَالَ لَهُ يَا عَبْدَ اللَّهِ انْطَلِقْ وَعَلَيْكَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَلَا تُؤْثِرَنَّ دُنْيَاكَ عَلَى آخِرَتِكَ وَكُنْ حَافِظاً لِمَا ايْتَمَنْتُكَ عَلَيْهِ رَاعِياً لِحَقِّ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَ حَتَّى تَأْتِيَ نَادِيَ بَنِي فُلَانٍ فَإِذَا قَدِمْتَ فَانْزِلْ بِمَائِهِمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُخَالِطَ بُيُوتَهُمْ ثُمَّ امْضِ إِلَيْهِمْ بِسَكِينَةٍ وَوَقَارٍ حَتَّى تَقُومَ بَيْنَهُمْ فَتُسَلِّمَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ قُلْ يَا عِبَادَ اللَّهِ أَرْسَلَنِي إِلَيْكُمْ وَلِيُّ اللَّهِ لِآخُذَ مِنْكُمْ حَقَّ اللَّهِ فِي أَمْوَالِكُمْ فَهَلْ لِلَّهِ فِي أَمْوَالِكُمْ مِنْ حَقٍّ فَتُؤَدِّهِ إِلَى وَلِيِّهِ فَإِنْ قَالَ لَكَ قَائِلٌ لَا فَلَا تُرَاجِعْهُ وَإِنْ أَنْعَمَ لَكَ مِنْهُمْ مُنْعِمٌ فَانْطَلِقْ مَعَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُخِيفَهُ أَوْ تَعِدَهُ إِلَّا خَيْراً فَإِذَا أَتَيْتَ مَالَهُ فَلَا تَدْخُلْهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنَّ أَكْثَرَهُ لَهُ وَقُلْ يَا عَبْدَ اللَّهِ أَ تَأْذَنُ لِي فِي دُخُولِ مَالِكَ فَإِذَا أَذِنَ لَكَ فَلَا تَدْخُلْهُ دُخُولَ مُتَسَلِّطٍ عَلَيْهِ وَلَا عَنِفٍ بِهِ فَاصْدَعِ الْمَالَ صَدْعَيْنِ فَخَيِّرْهُ أَيَّ الصَّدْعَيْنِ شَاءَ فَأَيَّهُمَا اخْتَارَ فَلَا تَعَرَّضْ لَهُ ثُمَّ اصْدَعِ الْبَاقِيَ صَدْعَيْنِ ثُمَ خَيِّرْهُ فَأَيَّهُمَا اخْتَارَ فَلَا تَعَرِّضْ لَهُ فَلَا تَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يَبْقَى مَا فِيهِ وَفَاءٌ لِحَقِّ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَ فِي مَالِهِ فَإِذَا بَقِيَ ذَلِكَ فَاقْبِضْ حَقَّ اللَّهِ مِنْهُ وَإِنِ اسْتَقَالَكَ فَأَقِلْهُ ثُمَّ اخْلِطْهَا فَاصْنَعْ مِثْلَ الَّذِي صَنَعْتَ أَوَّلًا حَتَّى تَأْخُذَ حَقَّ اللَّهِ فِي مَالِهِ فَإِذَا قَبَضْتَهُ فَلَا تُوَكِّلْ بِهِ إِلَّا نَاصِحاً شَفِيقاً أَمِيناً حَفِيظاً غَيْرَ مُعْنِفٍ بِشَيْءٍ مِنْهَا ثُمَّ احْدُرْ مَا اجْتَمَعَ مِنْ كُلِّ نَادٍ إِلَيْنَا نُصَيِّرْهُ حَيْثُ أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَإِذَا انْحَدَرَ بِهَا رَسُولُكَ فَأَوْعِزْ إِلَيْهِ أَنْ لَا يَحُولَ بَيْنَ نَاقَةٍ وَفَصِيلِهَا وَلَا يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا وَلَا يَمَصَ لَبَنَهَا فَيُضِرَّ ذَلِكَ بِفَصِيلِهَا وَلَا يَجْهَدَ بِهَا رُكُوباً وَلْيَعْدِلْ بَيْنَهُنَّ فِي ذَلِكَ وَلْيُورِدْهُنَّ كُلَّ مَاءٍ يَمُرُّ بِهِ وَلَا يَعْدِلْ بِهِنَ عَنْ نَبْتِ الْأَرْضِ إِلَى جَوَادِّ الطُّرُقِ فِي السَّاعَاتِ الَّتِي تُرِيحُ وَتَغْبُقُ وَلْيَرْفُقْ بِهِنَّ جُهْدَهُ حَتَّى تَأْتِيَنَا بِإِذْنِ اللَّهِ سجاجا [سِحَاحاً] سِمَاناً غَيْرَ مُتْعَبَاتٍ وَلَا مُجْهَدَاتٍ فَنَقْسِمَهُنَّ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ عَلَى أَوْلِيَاءِ اللَّهِ فَإِنَّ ذَلِكَ أَعْظَمُ لِأَجْرِكَ وَأَقْرَبُ لِرُشْدِكَ يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهَا وَإِلَيْكَ وَإِلَى جُهْدِكَ وَنَصِيحَتِكَ لِمَنْ بَعَثَكَ وَبُعِثْتَ فِي حَاجَتِهِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) قَالَ مَا نَظَرَ اللَّهُ إِلَى وَلِيٍّ لَهُ يُجْهِدُ نَفْسَهُ بِالطَّاعَةِ وَالنَّصِيحَةِ لِإِمَامِهِ إِلَّا كَانَ مَعَنَا فِي الرَّفِيقِ الْأَعْلَى قَالَ ثُمَّ بَكَى أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع) ثُمَّ قَالَ يَا بُرَيْدُ لَا وَاللَّهِ مَا بَقِيَتْ لِلَّهِ حُرْمَةٌ إِلَّا انْتُهِكَتْ وَلَا عُمِلَ بِكِتَابٍ وَلَا سُنَّةٍ فِي هَذَا الْعَالَمِ وَلَا أُقِيمَ فِي هَذَا الْخَلْقِ حَدٌّ مُنْذُ قُبِضَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (ع) وَلَا عُمِلَ بِشَيْءٍ مِنَ الْحَقِّ إِلَى يَوْمِ النَّاسِ هَذَا. ثُمَّ قَالَ أَمَا واللَّهِ لَا تَذْهَبُ الْأَيَّامُ واللَّيَالِي حَتَّى يُحْيِيَ اللَّهُ الْمَوْتَى ويُمِيتَ الْأَحْيَاءَ ويَرُدَّ الْحَقَّ إِلَى أَهْلِهِ ويُقِيمَ دِينَهُ الَّذِي ارْتَضَاهُ لِنَفْسِهِ فَأَبْشِرُوا ثُمَّ أَبْشِرُوا ثُمَّ أَبْشِرُوا فَوَ اللَّهِ مَا الْحَقُّ إِلَّا فِي أَيْدِيكُمْ (3).
وَرَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُهَاجِرٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ قَالَ: اسْتَعْمَلَنِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ (ع) عَلَى بَانِقْيَا وَسَوَادٍ مِنْ سَوَادِ الْكُوفَةِ فَقَالَ لِي وَالنَّاسُ حُضُورٌ انْظُرْ خَرَاجَكَ فَجِدَّ فِيهِ وَلَا تَتْرُكْ مِنْهُ دِرْهَماً فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَتَوَجَّهَ إِلَى عَمَلِكَ فَمُرَّ بِي قَالَ فَأَتَيْتُهُ فَقَالَ إِنَّ الَّذِي سَمِعْتَ مِنِّي خُدْعَةٌ إِيَّاكَ أَنْ تَضْرِبَ مُسْلِماً أَوْ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً فِي دِرْهَمِ خَرَاجٍ أَوْ تَبِيعَ دَابَّةَ عَمَلٍ فِي دِرْهَمٍ فَإِنَّا أُمِرْنَا أَنْ نَأْخُذَ مِنْهُمُ الْعَفْوَ (4).
ولا تجمع بين متفرق ولا تفرق بين مجتمع يعني في الملك على ما قدمناه والمعنى في ذلك أنه لا يؤخذ من الشريكين صدقة إذا بلغ ملكهما جميعا مقدار ما يجب فيه الزكاة ولا تسقط الزكاة عن المالك وإن كان ملكه في الأماكن على الافتراق.
وإن أخذ المصدق حقه من الأنعام فباعها فيمن يريد فطلبها المتصدق بالثمن فهو أحق بها ورَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع) قَالَ: قُلْتُ لَهُ فِي الْجَوَامِيسِ زَكَاةٌ قَالَ نَعَمْ مِثْلُ مَا فِي الْبَقَرِ (5).
ومال القرض لا زكاة فيه على ربه وإنما الزكاة على المستقرض لأنه ينتفع به إلا أن يختار المقرض الزكاة عنه فإن اختار ذلك فعليه إعلام المستقرض ليسقط عنه بالعلم فرض الزكاة.
ولا زكاة في الحلي وسبائك الذهب والفضة واللؤلؤ والجوهر والزبرجد إلا أن يتطوع مالكه فيتصدق عنه تبرعا.
وكل مال تجب فيه الزكاة إذا حل الشهر الثاني عشر من السنة عليه فقد وجبت فيه الزكاة فلو وهبه أو أخرجه من يده بغير الهبة بعد دخول الشهر الثاني عشر بيوم واحد لم تسقط عنه بذلك الزكاة.
وإذا ترك الرجل عند أهله نفقة لسنين فبلغت ما يجب فيه الزكاة فإن كان حاضرا وجبت عليه فيها الزكاة وإن كان غائبا فليس عليه زكاة.
وإذا لم يجد المسلم مؤمنا يستحق الزكاة وقد وجبت عليه ووجد مملوكا مؤمنا يباع فاشتراه بمال الزكاة وأعتقه أجزأه ذلك في الزكاة.
وكذلك إذا وجد مستحقا للزكاة إلا أنه رأى مملوكا مؤمنا في ضرورة فاشتراه بزكاته وأعتقه أجزأه.
فإن استفاد المعتق بعد ذلك مالا وتوفي ولا وارث له كان ما ترك من المال للفقراء والمساكين من المؤمنين لأنه إنما اشترى بحقهم من الزكاة.
ولا بأس بتفضيل القرابة على غيرهم بإعطاء الزكاة إذا كانوا من أهل الفضل و الإيمان بل ذلك أفضل من إعطاء البعداء مع حصول الفقر في الأقرباء.
يجب تفضيل الفقراء في الزكاة على قدر منازلهم في الفقه والبصيرة والطهارة والديانة.
ومن لا يسأل أولى بالزكاة ممن يسأل إذا تساوت أحوالهم في المعرفة والفضل.
ولا بأس بإعطاء الزكاة أطفال المؤمنين عند حاجتهم إليها بعد موت آبائهم فإذا بلغوا واعتقدوا الإيمان سلك بهم سبيل المؤمنين في الزكاة وإن خالفوا قطعت عنهم الزكاة.
ولا بأس أن تقضي بالزكاة عن المؤمن في حياته وبعد موته الديون.
ومن أعطى مؤسرا شيئا من الزكاة وهو يرى أنه معسر ثم تبين بعد ذلك يساره فعليه الإعادة ولم يجزه ما سلف في الزكاة.
ومن أعطى زكاته رجلا من أهل الخلاف لم يجزه وكان عليه الإعادة إلا أن يكون اجتهد في الطلب فأعطاها على ظاهر الإيمان ثم علم بعد ذلك بالخلاف فلا شيء عليه.
ومن حمل زكاته من بلده إلى بلد آخر فهلكت فهو ضامن لها وعليه الإعادة إن كان وجد لها ببلده موضعا فلم يضعها فيه وإن لم يكن وجد لها موضعا فلا ضمان عليه ورَوَى عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ عُتْبَةَ الْهَاشِمِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَقْسِمُ صَدَقَةَ أَهْلِ الْبَوَادِي فِي أَهْلِ الْبَوَادِي وصَدَقَةَ أَهْلِ الْحَضَرِ فِي أَهْلِ الْحَضَرِ ولَا يَقْسِمُهَا بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ وإِنَّمَا يَقْسِمُهُ صَدَقَةً عَلَى قَدْرِ مَنْ يَحْضُرُهُ مِنْهُمْ ومَا يَرَاهُ لَيْسَ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ مُوَقَّتٌ (6).
وقَالَ تُعْطَى صَدَقَةُ الْأَنْعَامِ لِذَوِي التَّجَمُّلِ مِنَ الْفُقَرَاءِ لِأَنَّهَا أَرْفَعُ مِنْ صَدَقَةَ الْأَمْوَالِ وإِنْ كَانَ جَمِيعُهَا صَدَقَةً وَزَكَاةً ولَكِنْ أَهْلُ التَّجَمُّلِ يَسْتَحْيُونَ أَنْ يَأْخُذُوا صَدَقَاتِ الْأَمْوَالِ (7).
وقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع) تَارِكُ الزَّكَاةِ وقَدْ وَجَبَتْ لَهُ مِثْلُ مَانِعِهَا وقَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ (8).
وقَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ (ع) الرَّجُلُ مِنْ أَصْحَابِنَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَأْخُذَ الزَّكَاةَ أَ فَأُعْطِيهِ مِنَ الزَّكَاةِ ولَا أُسَمِّي لَهُ أَنَّهَا مِنَ الزَّكَاةِ قَالَ أَعْطِهِ ولَا تُسَمِّ لَهُ ولَا تُذِلَّ الْمُؤْمِنَ (9).
وقَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (ع) عَنِ الرَّجُلِ يُعْطِي الرَّجُلَ الدَّرَاهِمَ يَقْسِمُهَا ويَضَعُهَا فِي مَوَاضِعِهَا وهُوَ مِمَّنْ تَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ أَ يَأْخُذُ مِنْهَا قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ لِنَفْسِهِ كَمَا يُعْطِي غَيْرَهُ ولَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ إِذَا أَمَرَهُ أَنْ يَضَعَهَا فِي مَوَاضِعَ مُسَمَّاةٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ (10).
وقَالَ (ع) فِي قَوْلِهِ تَعَالَى إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ فَنِعِمَّا هِيَ (11) قَالَ نَزَلَتْ فِي الْفَرِيضَةِ وإِنْ تُخْفُوها وتُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ (12) قَالَ ذَلِكَ فِي النَّافِلَةِ (13).
وقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع) صَدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِ (14).
وقَالَ (ع) صَدَقَةُ اللَّيْلِ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ وتَمْحُو الذَّنْبَ الْعَظِيمَ وتُهَوِّنُ الْحِسَابَ وصَدَقَةُ النَّهَارِ تَزِيدُ فِي الْعُمُرِ وتُثْمِرُ الْمَالَ (15).
وقَالَ (ع) سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ فَقَالَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ الْكَاشِحِ (16).
وقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) الصَّدَقَةُ بِعَشْرٍ والْقَرْضُ بِثَمَانِيَ عَشْرَةَ وصِلَةُ الْإِخْوَانِ بِعِشْرِينَ وصِلَةُ الرَّحِمِ بِأَرْبَعٍ وعِشْرِينَ (17).
وقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع) أَ تَرَوْنَ أَنَّ فِي الْمَالِ الزَّكَاةَ وَحْدَهَا مَا فَرَضَ اللَّهُ فِي الْمَالِ مِنْ غَيْرِ الزَّكَاةِ أَكْثَرُ تُعْطِي مِنْهُ الْقَرَابَةَ والْمُعْتَرِضَ لَكَ مِمَّنْ يَسْأَلُكَ فَتُعْطِيهِ مَا لَمْ تَعْرِفْهُ بِالنَّصْبِ فَإِذَا عَرَفْتَهُ بِالنَّصْبِ فَلَا تُعْطِهِ شَيْئاً إِلَّا أَنْ تَخَافَ لِسَانَهُ فَتَشْتَرِيَ دِينَكَ وعِرْضَكَ مِنْهُ (18).
وقَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى وآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ (19) قَالَ هُوَ سِوَى مَا تُخْرِجُهُ مِنْ زَكَاتِكَ الْوَاجِبَةِ تُعْطِي الضِّغْثَ بَعْدَ الضِّغْثِ والْحَفْنَةَ بَعْدَ الْحَفْنَةِ.
ونَهَى (ع) عَنِ الْحَصَادِ والتَّضْحِيَةِ بِاللَّيْلِ وقَالَ إِذَا أَنْتَ حَصَدْتَ بِاللَّيْلِ لَمْ يَحْضُرْكَ سَائِلٌ وإِنْ ضَحَّيْتَ بِاللَّيْلِ لَمْ يَجِئْكَ قَانِعٌ (20).
وقَالَ كَانَ عَلِيٌّ (ع) يَقُولُ قَرْضُ الْمَالِ حِمَى الزَّكَاةِ (21).
وقَالَ: قُلْتُ لَهُ أُعْطِي سَائِلًا لَا أَعْرِفُهُ قَالَ نَعَمْ أَعْطِ مَنْ لَا تَعْرِفُهُ بِوَلَايَةٍ ولَا عَدَاوَةٍ لِلْحَقِّ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ وقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً (22) ولَا تُعْطِ لِمَنْ نَصَبَ لِشَيْءٍ مِنَ الْحَقِّ أَوْ دَعَا إِلَى شَيْءٍ مِنَ الْبَاطِلِ (23).
وقَالَ (ع) أَعْطِ مَنْ وَقَعَتْ فِي قَلْبِكَ الرَّحْمَةُ لَهُ ولَكِنْ إِذَا لَمْ تَعْرِفْهُ فَأَعْطِهِ مَا دُونَ الدِّرْهَمِ إِلَى أَرْبَعَةِ دَوَانِيقَ (24).
وقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع) لَا تَحِلُ صَدَقَةُ الْمُهَاجِرِينَ لِلْأَعْرَابِ ولَا صَدَقَةُ الْأَعْرَابِ فِي الْمُهَاجِرِينَ (25).
وقَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) عَنِ الزَّكَاةِ هَلْ تَصْلُحُ لِصَاحِبِ الدَّارِ والْخَادِمِ فَقَالَ نَعَمْ إِلَّا أَنْ تَكُونَ دَارُهُ ذَاتَ غَلَّةٍ فَيُخْرَجَ لَهُ مِنْ غَلَّتِهَا مَا يَكْفِيهِ وعِيَالَهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنِ الْغَلَّةُ تَكْفِيهِ لِنَفْسِهِ ولِعِيَالِهِ فِي طَعَامِهِمْ وكِسْوَتِهِمْ وحَاجَتِهِمْ فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ فَقَدْ حَلَّتْ لَهُ الزَّكَاةُ وإِنْ كَانَتْ غَلَّتُهَا
تَكْفِيهِمْ فَلَا (26).
وقَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ (ع) عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ أَبُوهُ أَوْ عَمُّهُ أَوْ أَخُوهُ يَكْفِيهِ مَئُونَتَهُ أَ يَأْخُذُ مِنَ الزَّكَاةِ فَيَتَوَسَّعَ بِهِ إِنْ كَانُوا لَا يُوَسِّعُونَ عَلَيْهِ فِي كُلِّ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ (27).
قَالَ: وقُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا يُعْطَى الْمُصَدِّقُ قَالَ مَا يَرَى الْإِمَامُ لَا يُقَدَّرُ لَهُ شَيْءٌ (28).
وقَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ وأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) فِي قَوْلِهِ عَزَّ وجَلَ لِلسَّائِلِ والْمَحْرُومِ (29) مَنْ هَذَا الْمَحْرُومُ فَقَالا الْمَحْرُومُ الرَّجُلُ الَّذِي لَيْسَ بِعَقْلِهِ بَأْسٌ ولَمْ يُبْسَطْ لَهُ فِي الرِّزْقِ وهُوَ مُحَارَفٌ (30).
وَرَوَى أَبُو بَصِيرٍ وَزُرَارَةُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) أَنَّهُ قَالَ: تَمَامُ الصَّوْمِ إِعْطَاءُ الزَّكَاةِ يَعْنِي الْفِطْرَةَ كَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ (ص) مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ وَمَنْ صَامَ وَلَمْ يُؤَدِّهَا فَلَا صَوْمَ لَهُ إِذَا تَرَكَهَا مُتَعَمِّداً وَمَنْ صَلَّى وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَتَرَكَ ذَلِكَ مُتَعَمِّداً فَلَا صَلَاةَ لَهُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى بَدَأَ بِهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَقَالَ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى (31) (32).
ومَنْ أَضَافَ مُسْلِماً لِضَرُورَةٍ بِهِ إِلَى ذَلِكَ طُولَ شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ فِي النِّصْفِ الْأَخِيرِ مِنْهُ إِلَى آخِرِهِ وَجَبَ عَلَيْهِ إِخْرَاجُ الْفِطْرَةِ عَنْهُ لِأَنَّهُ قَدْ صَارَ بِالضِّيَافَةِ بِحُكْمِ الْعِيَالِ.
ورَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: كَانَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَأْتُونَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرَةِ إِلَى مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ. صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ (33).
ورَوَى عَلِيُّ بْنُ رَاشِدٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْفِطْرَةِ لِمَنْ هِيَ قَالَ لِلْإِمَامِ قَالَ قُلْتُ فَأُخْبِرُ أَصْحَابِي قَالَ نَعَمْ مَنْ أَرَدْتَ أَنْ تُطَهِّرَهُ مِنْهُمْ (34).
ورَوَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: بَعَثْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع بِدَرَاهِمَ لِي ولِغَيْرِي وكَتَبْتُ إِلَيْهِ أُخْبِرُهُ بِأَنَّهَا فِطْرَةُ الْعِيَالِ فَكَتَبَ بِخَطِّهِ قَبَضْتُ (35).
وقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع) أَحْسِنُوا جِوَارَ النِّعَمِ فَقِيلَ لَهُ ومَا حُسْنُ جِوَارِ النِّعَمِ فَقَالَ الشُّكْرُ لِمَنْ أَنْعَمَ بِهَا وأدى [أَدَاءُ] حُقُوقِهَا (36).
وَقَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (ع) عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى فَأَمَّا مَنْ أَعْطى وَاتَّقى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنى قَالَ صَدَّقَ بِأَنَ اللَّهَ يُعْطِي بِالْوَاحِدَةِ عَشَرَةً إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ فَمَا زَادَ قُلْتُ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرى قَالَ لَا يُرِيدُ شَيْئاً مِنَ الْخَيْرِ إِلَّا يُسِّرَ لَهُ قَالَ قُلْتُ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنى قَالَ كَذَّبَ بِأَنَّ اللَّهَ يُعْطِي بِالْوَاحِدِ عَشْرَةً إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ فَمَا زَادَ قُلْتُ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرى قَالَ لَا يُرِيدُ شَيْئاً مِنَ الشَّرِّ إِلَّا يُسِّرَ لَهُ قُلْتُ وَما يُغْنِي عَنْهُ مالُهُ إِذا تَرَدَّى قَالَ أَمَا وَاللَّهِ مَا هُوَ تَرَدٍّ فِي بِئْرٍ وَلَا مِنْ جَبَلٍ وَلَا مِنْ حَائِطٍ وَلَكِنْ تَرَدٍّ فِي نَارِ جَهَنَّمَ (37).
قَالَ وقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع) إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ مَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا وقَدْ وَكَّلْتُ بِهِ مَنْ يَقْبِضُهُ غَيْرِي إِلَّا الصَّدَقَةَ فَإِنِّي أَتَلَقَّاهَا بِيَدِي حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَصَدَّقُ بِالتَّمْرَةِ أَوْ بِشِقِّ التَّمْرَةِ فَأُرَبِّيهَا لَهُ كَمَا يُرَبِّي الرَّجُلُ فَلُوَّهُ وفَصِيلَهُ فَتَلَقَّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وهِيَ مِثْلُ جَبَلِ أُحُدٍ وأَعْظَمُ مِنْ أُحُدٍ (38) وقَالَ: أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وجَلَّ إِشْبَاعُ جَوْعَةِ الْمُؤْمِنِ أَوْ تَنْفِيسُ كُرْبَتِهِ أَوْ قَضَاءُ دَيْنِهِ (39).
وقَالَ (ع) أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ بَرْدُ كَبِدٍ حَرَّى (40).
قَالَ وقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) لَا تَقْطَعُوا عَلَى السَّائِلِ مَسْأَلَتَهُ فَلَوْ لَا أَنَّ الْمَسَاكِينَ يَكْذِبُونَ مَا أَفْلَحَ مَنْ رَدَّهُمْ (41).
وقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (ع) أَعْطِ السَّائِلَ ولَوْ جَاءَكَ عَلَى ظَهْرِ فَرَسٍ (42).
وقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) مَنْ صَنَعَ إِلَى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي يَداً كَافَيْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (43).
وقَالَ (ص) إِنِّي شَافِعٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِأَرْبَعَةِ أَصْنَافٍ ولَوْ جَاءُوا بِذُنُوبِ أَهْلِ الدُّنْيَا رَجُلٌ نَصَرَ ذُرِّيَّتِي ورَجُلٌ بَذَلَ مَالَهُ لِذُرِّيَّتِي عِنْدَ الضِّيقِ ورَجُلٌ أَحَبَّ ذُرِّيَّتِي بِالْقَلْبِ واللِّسَانِ ورَجُلٌ سَعَى فِي حَوَائِجِ ذُرِّيَّتِي إِذَا طُرِدُوا وشُرِّدُوا (44).
وقَالَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (ع) مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَصِلَنَا فَلْيَصِلْ فَقِيرَ شِيعَتِنَا (45).
وقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع) مَنْ مَنَعَ قِيرَاطاً مِنَ الزَّكَاةِ فَلَيْسَ بِمُؤْمِنٍ ولَا مُسْلِمٍ وهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صالِحاً فِيما تَرَكْتُ (46) فَلَا تُقْبَلُ لِمَانِعِ الزَّكَاةِ صَلَاةٌ (47) ورَوَى ابْنُ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ) فِي مَسْجِدِهِ إِذْ قَالَ قُمْ يَا فُلَانُ قُمْ يَا فُلَانُ حَتَّى أَخْرَجَ خَمْسَةَ نَفَرٍ فَقَالَ اخْرُجُوا مِنْ مَسْجِدِنَا لَا تُصَلُّوا فِيهِ وأَنْتُمْ لَا تُزَكُّونَ (48).
وقَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) يَقُولُ مَا مِنْ رَجُلٍ يَمْنَعُ دِرْهَماً فِي حَقِّهِ إِلَّا أَنْفَقَ اثْنَيْنِ فِي غَيْرِ حَقِّهِ ومَا مِنْ رَجُلٍ يَمْنَعُ حَقّاً فِي مَالِهِ إِلَّا طَوَّقَهُ اللَّهُ بِهِ حَيَّةً فِي النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (49).
وقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع) مَا أَدَّى أَحَدٌ الزَّكَاةَ فَنَقَصَتْ مِنْ مَالِهِ ولَا مَنَعَهَا أَحَدٌ فَزَادَتْ فِي مَالِهِ (50) ورَوَى عَلِيُّ بْنُ حَسَّانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى (ع) قَالَ: حَصِّنُوا أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ (51).
________________
(1) يرى صدره في الوسائل، ج 6، الباب 13 من أبواب زكاة الأنعام، ح 2، ص 87، وذيله في الباب 2 منها، ح 5، ص 74.
(2) يرى صدره في الوسائل، ج 6، الباب 13 من أبواب زكاة الأنعام، ح 2، ص 87، وذيله في الباب 2 منها، ح 5، ص 74.
(3) الوسائل، ج 6، الباب 14 من أبواب زكاة الأنعام، ح 1، ص 88.
(4) الوسائل، ج 6، الباب 14 من أبواب زكاة الأنعام، ح 6، ص 90.
(5) الوسائل، ج 6، الباب 5 من أبواب زكاة الأنعام، ح 1، ص 77.
(6) الوسائل، ج 6، الباب 28 من أبواب المستحقّين للزّكاة، ح 1، ص 183- 184.
(7) الوسائل، ج 6، الباب 26 من أبواب المستحقّين للزّكاة، ح 2، ص 182 نقلا عن الكتاب.
(8) الوسائل، ج 6، الباب 57 من أبواب المستحقّين للزّكاة، ح 2، ص 218.
(9) الوسائل، ج 6، الباب 58 من أبواب المستحقّين للزّكاة، ح 1، ص 219.
(10) الوسائل، ج 6، الباب 40 من أبواب المستحقّين للزّكاة، ح 3، ص 200.
(11) (7 و8) البقرة: 271.
(12) (7 و8) البقرة: 271.
(13) الوسائل، ج 6، الباب 54 من أبواب المستحقين للزكاة، ح 5، ص 216 نقلا عن الكتاب.
(14) الوسائل، ج 6، الباب 54 من أبواب المستحقين للزكاة، ح 6، ص 216. والباب 13 من أبواب الصلاة، ح 6، ص 276.
(15) الوسائل، ج 6، الباب 12 من أبواب الصّدقة، ح 2، ص 273.
(16) الوسائل، ج 6، الباب 20 من أبواب الصّدقة، ح 1، ص 286.
(17) الوسائل، ج 6، الباب 20 من أبواب الصدقة، ح 2، ص 286.
(18) الوسائل، ج 6، الباب 16 من أبواب المستحقّين للزّكاة، ح 1، ص 170.
(19) الأنعام- 141
(20) الوسائل، ج 6، الباب 14 من أبواب زكاة الغلات، ح 4، ص 137 نقلا عن الكتاب.
(21) الوسائل، ج 6، الباب 49 من أبواب المستحقّين للزّكاة، ح 5، ص 209.
(22) البقرة- 83.
(23) الوسائل، ج 6، الباب 21 من أبواب الصّدقة، ح 3، ص 288 بتفاوت.
(24) الوسائل، ج 6، الباب 21 من أبواب الصّدقة، ح 4، ص 288 بتفاوت.
(25) الوسائل، ج 6، الباب 38 من أبواب المستحقّين للزّكاة، ح 1، ص 197.
(26) الوسائل، ج 6، الباب 9 من أبواب المستحقّين للزّكاة، ح 1، ص 161.
(27) الوسائل، ج 6، الباب 11 من أبواب المستحقّين للزّكاة، ح 1، ص 163.
(28) الوسائل، ج 6، الباب 1 من أبواب المستحقّين للزّكاة، ح 4، ص 144.
(29) الذّاريات- 19، المعارج- 25.
(30) الوسائل، ج 6، الباب 7 من أبواب ما يجب فيه الزّكاة، ح 8، ص 30.
(31) الأعلى- 14 و15.
(32) الوسائل، ج 6، الباب 1 من أبواب زكاة الفطرة، ح 5، ص 221.
(33) الوسائل، ج 6، الباب 19 من أبواب زكاة الغلّات، ح 5، ص 142.
(34) الوسائل، ج 6، الباب 9 من أبواب زكاة الفطرة، ح 2، ص 240.
(35) الوسائل، ج 6، الباب 9 من أبواب زكاة الفطرة، ح 1، ص 239.
(36) الوسائل، ج 11، الباب 15 من أبواب فعل المعروف، ح 3، ص 552.
(37) الآيات في سورة اللّيل- 5- 11. والرّواية روى صدره في الوسائل، ج 6، الباب 1 من أبواب الصّدقة، ح 5، ص 256، وتمامه في الكافي ج 4، ص 46، ح 5، من باب النّوادر من كتاب الزّكاة وفي التّهذيب ج 4، ص 109، ح 50 من باب الزّيادات في الزّكاة.
(38) الوسائل، ج 6، الباب 7 من أبواب الصّدقة، ح 7، ص 265.
(39) الوسائل، ج 6، الباب 27 من أبواب الصّدقة، ح 3، ص 328.
(40) الوسائل، ج 6، الباب 49 من أبواب الصّدقة، ح 2، ص 330.
(41) (12 و13) الوسائل، ج 6، الباب 22 من أبواب الصّدقة، ح 1 و 3 ص 290.
(42) (12 و13) الوسائل، ج 6، الباب 22 من أبواب الصّدقة، ح 1 و 3 ص 290.
(43) الوسائل، ج 11، الباب 17 من أبواب فعل المعروف، ح 1، ص 556.
(44) الوسائل، ج 11، الباب 17 من أبواب فعل المعروف، ح 2، ص 556.
(45) الوسائل، ج 6، الباب 50 من أبواب الصّدقة، ح 1، ص 332.
(46) المؤمنون- 99 و100.
(47) الوسائل، ج 6، الباب 4 من أبواب ما تجب فيه الزّكاة، ح 3 و4، ص 18.
(48) الوسائل، ج 6، الباب 3 من أبواب ما تجب فيه الزّكاة، ح 7، ص 12.
(49) الوسائل، ج 6، الباب 6 من أبواب ما تجب فيه الزّكاة، ح 1، ص 25.
(50) الوسائل، ج 6، الباب 3 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، ح 6، ص 12.
(51) الوسائل، ج 6، الباب 1 من أبواب ما تجب فيه الزّكاة، ح 11، ص 6.
الاكثر قراءة في مسائل في احكام الزكاة
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة