آداب الأحداث الموجبة للطهارات
المؤلف:
الشيخ المفيد
المصدر:
المقنعة
الجزء والصفحة:
ص39_43
2025-08-16
408
من أراد الغائط فليرتد موضعا يستتر فيه عن الناس بالحاجة وليغط رأسه إن كان مكشوفا ليأمن بذلك من عبث الشيطان ومن وصول الرائحة الخبيثة أيضا إلى دماغه وهو سنة من سنن النبي ص وفيه إظهار الحياء من الله تعالى لكثرة نعمه على العبد وقلة الشكر منه.
فإذا انتهى إلى المكان الذي يتخلى فيه قدم رجله اليسرى قبل اليمنى وقال: بِسْمِ اللَّهِ وبِاللَّهِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الرِّجْسِ النِّجْسِ الْخَبِيثِ الْمُخْبِثِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (1).
ثم ليجلس ولا يستقبل القبلة بوجهه ولا يستدبرها ولكن يجلس على استقبال المشرق إن شاء أو المغرب.
ولا ينبغي له أن يتكلم على الغائط إلا أن تدعوه ضرورة إلى ذلك أو يذكر الله تعالى فيمجده أو يسمع ذكر الرسول ص فيصلي عليه وعلى أهل بيته الطاهرين ع وما أشبه ذلك مما يجب في كل حال ولا يمتنع الإنسان منه على حال. فإذا فرغ من حاجته وأراد الاستبراء فليمسح بإصبعه الوسطى تحت أنثييه إلى أصل القضيب مرتين أو ثلاثا ثم يضع مسبحته تحت القضيب وإبهامه فوقه ويمرهما عليه باعتماد قوي من أصله إلى رأس الحشفة مرتين أو ثلاثا ليخرج ما فيه من بقية البول.
وليهرق على يمينه من الماء قبل أن يدخلها الإناء فيغسلها مرتين ثم يولجها فيه فيأخذ منه الماء للاستنجاء فيصبه على مخرج النجو ويستنجي بيده اليسرى حتى تزول النجاسة منه بزوال أثرها ويختم بغسل مخرج البول من ذكره إن شاء.
فإذا فرغ من الاستنجاء فليقم ويمسح بيده اليمنى بطنه وليقل: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَمَاطَ عَنِّي الْأَذَى وهَنَّأَنِي طَعَامِي وعَافَانِي مِنَ الْبَلْوَى الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي رَزَقَنِي مَا اغْتَذَيْتُ بِهِ وعَرَّفَنِي لَذَّتَهُ وأَبْقَى فِي جَسَدِي قُوَّتَهُ وأَخْرَجَ عَنِّي أَذَاهُ يَا لَهَا نِعْمَةً يَا لَهَا نِعْمَةً لَا يَقْدِرُ الْقَادِرُونَ قَدْرَهَا (2).
ثم يقدم رجله اليمنى قبل اليسرى لخروجه إن شاء الله.
ولا يجوز التغوط على شطوط الأنهار لأنها موارد الناس للشرب والطهارة ولا يجوز أن يفعل فيها ما يتأذون به لا يجوز أيضا التغوط على جواد الطرق لمثل ما ذكرناه من الأذى به ولا في أفنية الدور ولا يجوز تحت الأشجار المثمرة ولا في المواضع التي ينزلها المسافرون من ظواهر القرى ولا يجوز في مجاري المياه ولا في الماء الراكد.
وإذا دخل الإنسان دارا قد بني فيها مقعد للغائط على استقبال القبلة أو استدبارها لم يضره الجلوس عليه وإنما يكره ذلك في الصحاري والمواضع التي يتمكن فيها من الانحراف عن القبلة.
وإذا كان في يد الإنسان اليسرى خاتم على فصه اسم من أسماء الله تعالى أو خاص أسماء أنبيائه أو الأئمة ع فلينزعه عند الاستنجاء ولا يباشر به النجاسة ولينزهه عن ذلك تعظيما لله تعالى ولأوليائه (ع).
ولا يجوز السواك والإنسان على حال الغائط حتى ينصرف منه.
ومن أراد البول فليرتد له موضعا ويجتنب الأرض الصلبة فإنها ترده عليه ولا يستقبل الريح ببوله فإنها تعكسه فترده على جسده وثيابه ولا يجوز البول في الماء الراكد ولا بأس به في الماء الجاري واجتنابه أفضل.
ولا يجوز لأحد أن يستقبل بفرجه قرصي الشمس والقمر في بول ولا غائط.
وإذا أراد الاستبراء من البول فليصنع بمسح تحت الأنثيين والقضيب على ما وصفناه في باب الاستنجاء من الغائط ليخرج بقايا البول منه ثم ليغسل موضع خروجه منه.
وأدنى ما يجزيه لطهارته من البول أن يغسل موضع خروجه بالماء بمثلي ما عليه منه وفي الإسباغ للطهارة منه ما زاد على ذلك من القدر إن شاء الله.
ومن أجنب فأراد الغسل فلا يدخل يده في الماء إذا كان في إناء حتى يغسلها ثلاثا وإن كان وضوئه من الغائط فليغسلها قبل إدخالها فيه مرتين على ما ذكرناه ومن حدث البول يغسلها مرة واحدة قبل إدخالها الإناء وكذلك من حدث النوم فإن كان وضوئه من ماء كثير في غدير أو نهر فلا بأس أن يدخل يده من هذه الأحداث فيه وإن لم يغلسها ولو أدخلها من غير غسل على ما وصفناه في المياه المحصورة في الآنية لم يفسد ذلك الماء ولم يضر بطهارته منه إلا أنه يكون بذلك تاركا فضلا ومهملا سنة.
فإن أدخل يده الماء وفيها نجاسة أفسده إن كان راكدا قليلا ولم يجز له الطهارة منه وإن كان كرا وقدره ألف رطل ومائتا رطل بالعراقي لم يفسده وإن كان راكدا ولا يفسد الماء الجاري بذلك قليلا كان أو كثيرا.
وليس على المتطهر من حدث النوم والريح استنجاء وإنما ذلك على المتغوط ومن بال فعليه غسل مخرج البول دون غيره وكذلك الجنب يغسل ذكره وليس عليه استنجاء مفرد لأن غسل ظاهر جسده يأتي على كل موضع يصل الماء إليه منه إن شاء الله.
___________________
(1) الوسائل ج 1، الباب 5 من أبواب أحكام الخلوة، ص 216 و217.
(2) الوسائل، ج 1، الباب 5 من أبواب أحكام الخلوة ص 216 و217، بتفاوت.
الاكثر قراءة في أحكام الخلوة
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة