الفضائل
الاخلاص والتوكل
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الإيثار و الجود و السخاء و الكرم والضيافة
الايمان واليقين والحب الالهي
التفكر والعلم والعمل
التوبة والمحاسبة ومجاهدة النفس
الحب والالفة والتاخي والمداراة
الحلم والرفق والعفو
الخوف والرجاء والحياء وحسن الظن
الزهد والتواضع و الرضا والقناعة وقصر الامل
الشجاعة و الغيرة
الشكر والصبر والفقر
الصدق
العفة والورع و التقوى
الكتمان وكظم الغيظ وحفظ اللسان
بر الوالدين وصلة الرحم
حسن الخلق و الكمال
السلام
العدل و المساواة
اداء الامانة
قضاء الحاجة
فضائل عامة
آداب
اداب النية وآثارها
آداب الصلاة
آداب الصوم و الزكاة و الصدقة
آداب الحج و العمرة و الزيارة
آداب العلم والعبادة
آداب الطعام والشراب
آداب الدعاء
اداب عامة
حقوق
الرذائل وعلاجاتها
الجهل و الذنوب والغفلة
الحسد والطمع والشره
البخل والحرص والخوف وطول الامل
الغيبة و النميمة والبهتان والسباب
الغضب و الحقد والعصبية والقسوة
العجب والتكبر والغرور
الكذب و الرياء واللسان
حب الدنيا والرئاسة والمال
العقوق وقطيعة الرحم ومعاداة المؤمنين
سوء الخلق والظن
الظلم والبغي و الغدر
السخرية والمزاح والشماتة
رذائل عامة
علاج الرذائل
علاج البخل والحرص والغيبة والكذب
علاج التكبر والرياء وسوء الخلق
علاج العجب
علاج الغضب والحسد والشره
علاجات رذائل عامة
أخلاقيات عامة
أدعية وأذكار
صلوات و زيارات
قصص أخلاقية
قصص من حياة النبي (صلى الله عليه واله)
قصص من حياة الائمة المعصومين(عليهم السلام) واصحابهم
قصص من حياة امير المؤمنين(عليه السلام)
قصص من حياة الصحابة والتابعين
قصص من حياة العلماء
قصص اخلاقية عامة
إضاءات أخلاقية
في آداب الوضوء
المؤلف:
الشيخ عبد الله المامقاني
المصدر:
مرآة الكمال
الجزء والصفحة:
ج1/ ص290-305
2025-05-22
65
الذي فرض اللّه تعالى على آدم عليه السّلام وذريته لما تاب عليه تطهيرا لهم ، فأمره بغسل الوجه لما نظر إلى الشجرة التي نهي عن أكلها ، وأمره بغسل الساعدين إلى المرفقين لما تناول منها ، وامره بمسح الرأس لما وضع يده على رأسه عند بكائه وندمه ، وامره بمسح القدمين لما مشى إلى الخطيئة[1].
وسننه أمور :
فمنها : وضع الاناء إذا كان مكشوف الرأس على اليمين[2].
ومنها : الاغتراف باليمين[3].
ومنها : التسمية وذكر اللّه والدعاء عند رؤية الماء
بقول : « بسم اللّه الحمد للّه الذي جعل الماء طهورا ولم يجعله نجسا »[4]. وقد ورد ان من ذكر اسم اللّه على وضوئه فكأنما اغتسل وطهر جميع جسده ، وكان الوضوء إلى الوضوء كفارة لما بينهما من الذنوب ، ومن لم يسمّ لم يطهر جسده إلّا ما أصابه الماء[5].
ومنها : غسل اليدين قبل ادخالهما الاناء من حدث النوم مرة ، ومن البول مرة أو مرتين ، ومن الغائط مرتين[6].
وقد ورد ان أول ما يمس المتوضئ الماء يتباعد عنه الشيطان[7].
ومنها : ان يقول عند غسل اليدين أو عند وضع اليد في الماء : « بسم اللّه [ وباللّه ] اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين »[8].
ومنها : المضمضة ثلاثا بعد غسل اليدين ، فإنها تنقي القلب من الحرام وتنّوره ، وتنوّر اللسان بالحكمة[9].
ومنها : الدعاء عند المضمضة بقول : « اللهم لقني حجتي حين [ خ . ل : يوم ] ألقاك ، وأطلق لساني بذكرك وشكرك ، وأجعلني ممن ترضى عنه »[10].
ومنها : الاستنشاق ثلاثا بعد المضمضة ، فإنه إذا فعل ذلك امنه اللّه من النار ، ورزقه رائحة الجنة[11].
ومنها : الدعاء عند الاستنشاق بقول : « اللهم لا تحرّم علي ريح الجنة وأجعلني ممن يشم ريحها [ وروحها ] وريحانها وطيبها »[12].
ومنها : الدعاء عند غسل الوجه بقول : « اللهم بيض وجهي يوم تسود فيه الوجوه ، ولا تسود وجهي يوم تبيض فيه الوجوه »[13].
وورد ان غسل الوجه في الوضوء يوجب بياض وجهه في اليوم المذكور[14].
ومنها : كون ايصال الماء إلى الوجه بالصب ، تأسيا بالنبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم[15] دون الضرب واللطم فإنه مما نهي عنه[16] إلّا عند النعاس أو البرد فإنه لا بأس بتصفيق الوجه به حينئذ[17].
ومنها : أخذ الماء عند غسل اليد اليمنى بالكف اليمنى ، وصبّه على الكف اليسرى ، وغسل اليد اليمنى به[18].
ومنها : ان يبدأ الرجل في الغسلة الأولى بظاهر ذراعه وفي الثانية بباطنها ، والمرأة بالعكس[19].
ومنها : ان يكون الوضوء بمدّ من ماء[20].
ومنها : الدعاء عند غسل اليد اليمنى بقول : « اللهم أعطني كتابي بيميني والخلد في الجنان بيساري ، وحاسبني حسابا يسيرا »[21] « وأجعلني ممن ينقلب إلى أهله مسرورا »[22].
ومنها : الدعاء عند غسل اليد اليسرى بقول : « اللهم لا تعطني كتابي بشمالي ولا من وراء ظهري ، ولا تجعلها مغلولة إلى عنقي ، وأعوذ بك من مقطعات النيران ونقصان الايمان »[23]. وورد ان المتوضي إذا غسل ساعديه حرّم اللّه عليه اغلال النار[24].
ومنها : الدعاء عند مسح الرأس بقول : « اللهم غشني برحمتك وبركاتك وعفوك ، وأظلني تحت عرشك يوم لا ظل إلّا ظلك »[25].
وورد انه إذا مسح المتوضئ رأسه مسح اللّه سيئاته[26].
ومنها : الدعاء عند مسح الرجلين بقول : « اللهم ثبت قدميّ على الصراط يوم تزل فيه الاقدام ، واجعل سعيي فيما يرضيك عني[27] يا أرحم الراحمين »[28].
وورد انه إذا مسح المتوضئ قدميه اجازه اللّه على الصراط يوم تزل فيه الاقدام[29].
وورد ان من توضأ بهذه الآداب خلق اللّه عزّ وجلّ من كل قطرة ملكا يقدّسه ويسبّحه ويكبّره ، ويكتب اللّه عزّ وجلّ له ثواب ذلك إلى يوم القيامة[30].
ومنها : قراءة سورة القدر عند الوضوء ، فإن من قرأ ذلك عنده خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه[31].
ومنها : فتح العينين عند الوضوء وادخال الماء فيهما حتى لا ترى نار جهنم[32] ، ولعله من باب استظهار غسل نواحيها .
ومنها : ان يقول بعد الوضوء أو عنده : « اللهم إني أسألك تمام الوضوء وتمام الصلاة وتمام رضوانك والجنة » فقد ورد انه زكاة الوضوء[33].
وورد انّ من قال ذلك بعد قراءة سورة القدر لم يمّر بذنب اذنبه إلّا حتّه[34].
ومنها : قول : « سبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلّا أنت ، استغفرك وأتوب إليك ، واشهد انّ محمدا عبدك ورسولك ، واشهد انّ عليا وليّك وخليفتك بعد نبيّك على خلقك ، وانّ أولياءه أولياؤك ، وخلفاءه خلفاؤك ، وأوصيائه [ أوصياؤك ] » فقد ورد ان من قال ذلك في آخر وضوئه أو غسله للجنابة تحاتّت عنه الذنوب كلّها كما تحاتّ ورق الشجر ، وخلق اللّه بعدد كل قطرة من قطرات وضوئه أو غسله ملكا يسبح اللّه ويقدّسه ويهلّله ويكبّره ويصلّي على محمد وآله الطيبين ، وثواب ذلك لهذا المتوضّئ ، ثم يأمر اللّه بوضوئه وغسله فيختم عليه بخواتيم ربّ العزة ، ثم يرفع تحت العرش حيث لا تتناوله اللصوص ، ولا يلحقه السوس [ خ . ل : الوسواس ] ولا تفسده الأعداء حتى يرد عليه ويسلّم إليه أوفر ما هو أحوج وأفقر ما يكون إليه ، فيعطى بذلك في الجنة ما لا يحصيه العادّون ، ولا يعيه الحافظون ، ويغفر اللّه له جميع ذنوبه حتى تكون صلاته نافلة ، فإذا توجه إلى مصلّاه ليصلّي قال اللّه عز وجل لملائكته : يا ملائكتي ! ألا ترون إلى عبدي هذا قد انقطع من جميع الخلائق إليّ ، وامّل رحمتي وجودي ورأفتي ، أشهدكم انّي اخصّه برحمتي وكراماتي »[35].
ومنها : ان يتلو عند الفرغ قوله عز من قائل : فَلَمَّا نَسُوا ما ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنا عَلَيْهِمْ أَبْوابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذا فَرِحُوا بِما أُوتُوا أَخَذْناهُمْ بَغْتَةً فَإِذا هُمْ مُبْلِسُونَ * فَقُطِعَ دابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ[36].
ومنها : ان يقول بعد الفراغ : « أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له ، واشهد ان محمدا عبده ورسوله » فإنه يستحق المغفرة إذا قال ذلك[37].
ويكره في الوضوء أمور :
فمنها : الاستعانة في الوضوء فيما لا يجب عليه فعله مباشرة من افعاله ،
كأن يصب آخر الماء في يده[38]. واما الصب على نفس العضو فلا يجوز الاستعانة فيه[39] إلا عند الضرورة[40].
ومنها : صبّ ماء الوضوء في الكنيف[41].
ومنها : الوضوء في المسجد من حدث البول والغائط [42]، واما حدث النوم والريح فلا بأس بالتوضي منه في المسجد، سيما إذا كان الحدث وقع فيه[43].
ومنها : الوضوء بالماء المسخن بالشمس في آنية ، فإنه يورث البرص[44].
وربّما عدّ جمع من المكروهات مسح بلل الوضوء من أعضائه ولم يثبت[45] ، بل الأخبار الناطقة بمسح أمير المؤمنين عليه السّلام واعداده لذلك خرقة تدلّ على عدم الكراهة ، لمنافاة مواظبته عليه السّلام عليه لذلك[46]. نعم لا يبعد كون تركه أفضل ، لما ورد من أن من توضأ وتمندل كتب اللّه له حسنة ، ومن توضأ ولم يتمندل حتى يجف وضوؤه كتب اللّه له ثلاثين حسنة[47] ، واحتمل بعضهم استحباب كون الاناء الذي يتوضأ من مائه مكشوف الرأس .
ثم إنه يستحب الوضوء استحبابا شرعيا لأمور : فمنها : الصلاة المندوبة ، فإن الوضوء لها مسنون وان كانت لا تصح بدونه[48].
ومنها : الطواف المندوب ، ولا يجب الوضوء له وان كان شرطا في ركعتيه ، وتظهر الثمرة فيما لو طاف بغير وضوء ثم توضأ وصلّى ركعتيه ، فإنه يصح طوافه[49].
ومنها : ما عدا الصلاة والطواف من افعال الحج[50].
ومنها : قراءة القرآن على الأقرب[51] ، والقول بحرمة قراءة القرآن محدثا كإنكار استحباب الوضوء لها ساقطان .
ومنها : مس ما عدا الخط من المصحف وحمله وكتابته في وجه ، وان كان اجراء ما يأتي ان شاء اللّه من حكم المستحب تسامحا عليه ، وما قبله أحوط[52].
ومنها : دخول المسجد ، للأمر بذلك معللا بأنه بيت اللّه في الأرض من اتاه متطهرا طهره اللّه من ذنوبه ، وكتبه من زوّاره[53].
ومنها : طلب الحوائج ، لما ورد من تعجب الصادق عليه السّلام ممن يأخذ في حاجة وهو على وضوء كيف لا تقضى حاجته ، وقال عليه السّلام : من طلب حاجة وهو على غير وضوء فلم تقض فلا يلومن إلّا نفسه[54] ، لكن الدلالة لا تخلو من مناقشة[55].
ومنها : الكون على الطهارة ، فإن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال لأنس : يا انس ! أكثر من الطهور يزيد اللّه في عمرك ، وان استطعت أن تكون بالليل والنهار على طهارة فافعل ، فإنك تكون إذا مت - على طهارة - شهيدا[56].
ومنها : التأهب للفرض والتهيؤ له[57].
ومنها : إرادة النوم ، لما مرّ في الفصل السابق ممّا نطق بفضله[58].
ومنها : صلاة الجنازة[59].
ومنها : التجديد ، لأن الوضوء على الوضوء نور على نور ، سيما للمغرب والصبح ، لما ورد من أن من توضأ للمغرب كان وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في يومه إلّا الكبائر ، ومن توضأ للصبح كان وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في ليلته إلّا الكبائر[60].
ومنها : زيارة قبر النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وقبور الأئمة عليهم السّلام[61].
ومنها : نوم الجنب ، كما مرّ في الفصل السابق[62].
ومنها : اكل الجنب ، كما مر في الفصل الرابع[63].
ومنها : الجماع بعد غسل الميت قبل غسل المس[64].
ومنها : تغسيل الجنب للميت[65].
ومنها : جلوس الحائض للذكر أوقات الصلاة بمقدار صلاتها[66].
ومنها : العود إلى الجماع وان تكرر[67].
ويستحب الوضوء استحبابا تسامحيا عقليا في موارد عدّة : فمنها : دخول المرأة على زوجها والرجل على زوجته في أول الأمر[68].
ومنها : جماع الحامل[69].
ومنها : إرادة مس خط المصحف[70].
ومنها : وطي جارية بعد وطي حرة قبلها[71].
ومنها : إرادة ادخال الميت القبر[72].
ومنها : القدوم من السفر[73].
ومنها : إرادة السفر[74].
ومنها : زيارة قبور المؤمنين[75].
ومنها : جماع المحتلم[76].
ومنها : وضوء الميت[77] قبل غسله .
ومنها : إرادة تكفين الميت[78] قبل غسل المس .
ومنها : جلوس القاضي[79] مجلس القضاء . . إلى غير ذلك ،
وربما قيل باستحباب الوضوء بعد المذي ، والودي ، والرعاف ، والقي ، والكذب ، والظلم ، ومسّ الكلب ، ومصافحة المجوسي ، ومسّ الفرج ، وباطن الدبر ، وباطن الإحليل ، بل وظاهرهما من نفسه وغيره ، والتقبيل بشهوة ، والخلال المخرج للدم إذا كرهه الطبع ، والاستنجاء بالماء للمتوضّئ قبله ، ولو كان قد استجمر ، والغضب ، والقهقهة في الصلاة أو مطلقا ، بل ومطلق الضحك ، بل وبعد قراءة أربعة أبيات شعر باطل ، والانعاظ ، والنخامة ، والبصاق ، والمخاط ، والمدّة[80] ، والجشاء ، والقرقرة في البطن ، والحجامة ، بل مطلق خروج الدم غير الدماء الثلاثة ، والمضاجعة ، وإصابة البول أو الغائط الجسد ، ومسّ الكافر ، وتقليم الظفر ، والحلق ، ونتف الإبط ، بل مطلق أخذ الشعر ، والأكل والشرب حتى ما غيّرته النّار ، واستدخال شيء في الدبر أو الفرج ، وقتل البقة والبرغوث والقملة والذباب . ولي في هذا القول تأمّل ، لأن الاخبار الآمرة بالوضوء بعد الأمور المذكورة إنما وردت تقيّة فلا تقوم حجّة على الاستحباب .
ثم إنّه يجوز الدخول في العبادة المشروطة بالطهارة من الحدث بالوضوءآت المستحبة استحبابا شرّعيا على الأظهر[81] ما لم يمنع منه مانع من جنابة أو حيض أو نحوهما .
وأما الوضوءآت المستحبّة استحبابا تسامّحيا فالأحوط ترك الدخول معها في المشروط بالطهارة من صلاة أو طواف واجب أو نحوهما ، وحينئذ فالأولى لمن أراد الاتيان بشيء من الوضوءآت التسامّحية ان يأتي به بقصد الكون على الطهارة[82] ضاما إليه نية ما يريده من الوضوء التسامحي ليصّح له الدخول في المشروط بالطهارة ويؤجر على ما ضمّه إليه ، بل الأولى ذلك في جميع الوضوآت المندوبة حتى بالندب الشرعي ، ولو كانت له غايات متعددة كفى قصد غاية واحدة للجميع[83] إلّا انه لا يثاب على غير المنويّ من الوضوء[84] فالأولى قصد جميع الغايات ليستحق ثواب جميعها .
[1] مستدرك وسائل الشيعة : 1 / 44 باب 15 حديث 9 ، عن الحسين بن علي عليهما السّلام انه جاء نفر من اليهود إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فسأله اعلمهم عن مسائل ، وكان فيما سأله ان قال : يا محمد ! فأخبرني لأي شيء توضأ هذه الجوارح الأربع وهي أنظف المواضع ( في المسجد ) ؟ قال النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : لمّا ان وسوس الشيطان إلى آدم ، ودنا آدم من الشجرة ، ونظر إليها ذهب ماء وجهه ، ثم قام وهو أول قدم مشت إلى الخطيئة ، ثم تناول بيده ثم مسّها فاكل منها فطار الحلّي والحلل عن جسده ، ثم وضع يده على أم رأسه وبكى ، فلما تاب اللّه عزّ وجلّ عليه فرض اللّه عز وجلّ عليه وعلى ذريته الوضوء على هذه الجوارح الأربع ، وأمره ان يغسل الوجه لما نظر إلى الشجرة ، وامره بغسل الساعدين إلى المرفقين لما تناول منها ، وامره بمسح الرأس لما وضع يده على رأسه ، وامره بمسح القدمين لما مشى من الخطيئة ، ثم سنّ على امّتي المضمضة لتنقي القلب من الحرام ، والاستنشاق ليحرم عليهم رائحة النار ونتنها . قال اليهودي : صدقت يا محمد ، فما جزاء عاملها ؟ قال النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم : أول ما يمس الماء يتباعد عنه الشيطان ، وإذا تمضمض نور اللّه قلبه ولسانه بالحكمة ، فإذا استنشق آمنه اللّه من النار ، ورزقه رائحة الجنة ، فإذا غسل وجهه بيض اللّه وجهه يوم تبيض فيه الوجوه ، وإذا غسل ساعديه حرم اللّه عليه اغلال النار ، وإذا مسح رأسه مسح اللّه عنه سيئاته ، وإذا مسح قدميه اجازه على الصراط يوم تزل فيه الاقدام ، قال : صدقت . الخبر .
[2] استحباب جعل الاناء عن اليمين اجماعي بين الفقهاء رضوان اللّه عليهم وان كانت توجد رواية عامية قاصرة الدلالة لإثبات المدعى ، والعمدة في المقام هو الاجماع المعبر عنه بنسبتهم إلى الأصحاب ، وان شئت تفصيل المقام فراجع منتهى المقاصد كتاب الطهارة ، فصل الوضوء ، في الكلام في بيان احكام مستحبات الوضوء .
[3] الكافي : 3 / 24 باب صفة الوضوء حديث 2 .
[4] التهذيب : 1 / 53 باب 4 صفة الوضوء حديث 153 .
[5] الفقيه : 1 / 31 باب 10 باب حدّ الوضوء حديث 102 ، وروي انّ من توضّأ فذكر اسم اللّه طهر جميع جسده وكان الوضوء إلى الوضوء كفارة لما بينهما من الذنوب ، ومن لم يسمّ لم يطهر من جسده الّا ما اصابه الماء .
[6] الفقيه : 1 / 29 باب 10 حدّ الوضوء حديث 91 و 92 .
[7] مستدرك وسائل الشيعة : 1 / 44 باب 15 حديث 9 .
[8] وسائل الشيعة : 1 / 53 باب 16 حديث 1 [ ط ج 1 / 282 ] باختلاف يسير .
[9] مستدرك وسائل الشيعة : 1 / 44 باب 15 حديث 9 ، وفيه : ثم سن على أمتي المضمضة لتنقي القلب من الحرام ، ثم قال : وإذا تمضمض نور اللّه قلبه ولسانه بالحكمة . أقول : لم اظفر على رواية تحدّد المضمضة ثلاثا .
[10] الكافي : 3 / 70 باب النوادر حديث 6 ، وفيه : ثم تمضمض فقال : « اللهم انطق لساني بذكرك واجعلني ممن ترضى عنه » . والتهذيب : 1 / 53 باب 4 صفة الوضوء حديث 153 ، وفيه : ثم تمضمض فقال « اللهم لقّني حجّتي يوم ألقاك ، واطلق لساني بذكرك » .
[11] التهذيب : 1 / 53 باب 4 صفة الوضوء حديث 153 .
[12] الكافي : 3 / 70 باب النوادر حديث 6 .
[13] الكافي : 3 / 70 باب النوادر حديث 6 .
[14] مستدرك وسائل الشيعة : 1 / 44 باب 15 حديث 9 .
[15] التهذيب : 1 / 75 باب 4 صفة الوضوء حديث 190 ، بسنده عن أبي جعفر عليه السّلام قال : الا أحكي لكم وضوء رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ؟ ثم اخذ كفّا من ماء فصبها على وجهه ثم اخذ كفّا فصبّها على ذراعه ، ثم اخذ كفّا آخر فصبها على ذراعه الأخرى . الحديث .
[16] قرب الإسناد : 129 ، بسنده عن أبي جرير الرقاشي قال : قلت لأبي الحسن موسى عليه السّلام : كيف اتوضّأ للصلاة ؟ قال : فقال : لا تعمّق في الوضوء [ خ . ل : لا تغمس ] ولا تلطم وجهك بالماء لطما ، ولكن اغسله من أعلى وجهك إلى أسفله بالماء مسحا ، وكذلك فامسح بالماء على ذراعيك ورأسك وقدميك .
[17] التهذيب : 1 / 357 باب 16 صفة الوضوء والفرض منه حديث 1071 ، بسنده عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا توضّأ الرجل فليصفق وجهه بالماء فانّه ان كان ناعسا فزع واستيقظ ، وان كان البرد فزع ولم يجد البرد .
[18] الكافي : 3 / 44 باب صفة الوضوء حديث 3 ، بسنده عن أبي جعفر عليه السّلام . . إلى أن قال : الّا أحكي لكم وضوء رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ؟ قلت : بلى ، قال : فادخل يده في الاناء ولم يغسل يده فاخذ كفّا من ماء فصبّه على وجهه ، ثم مسح جانبيه حتى مسحه كلّه ، ثم اخذ كفّا اخر بيمينه فصبّه على يساره ثم غسل به ذراعه الأيمن . الحديث .
[19] الكافي : 3 / 28 باب حدّ الوجه الذي يغسل والذراعين وكيف يغسل حديث 6 ، بسنده عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال : فرض اللّه على النساء في الوضوء للصلاة ان يبتدئن بباطن أذرعهن وفي الرجال بظاهر الذراع .
[20] التهذيب : 1 / 135 باب 6 حكم الجنابة وصفة الطهارة حديث 374 ، بسنده : قال أبو الحسن عليه السّلام : الغسل بصاع من ماء ، والوضوء بمدّ من ماء ، وصاع النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم خمسة امداد ، والمدّ مائتان وثمانون درهما ، والدرهم وزن ستة دوانيق ، والدانق وزن ست حبّات ، والحبّة وزن حبّتي شعير من أوساط الحب لا من صغاره ولا من كباره .
[21] التهذيب: 1 / 53 باب صفة الوضوء حديث 153 ، والفقيه : 1 / 26 باب 9 صفة وضوء أمير المؤمنين عليه السّلام حديث 84.
[22] لم أجد هاتين الجملتين في الكافي والتهذيب والفقيه والمحاسن والمقنع والوسائل .
[23] الكافي : 3 / 70 باب النوادر حديث 6 .
[24] مستدرك وسائل الشيعة : 1 / 44 باب 15 حديث 9 ، والاختصاص : 36 في مسائل اليهودي التي ألقاها على النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم .
[25] الكافي : 3 / 70 باب النوادر حديث 6 .
[26] الأمالي أو المجالس للشيخ الصدوق رحمه اللّه : 115 .
[27] الكافي : 3 / 248 باب النوادر حديث 6 ، والفقيه : 1 / 26 باب 9 صفة وضوء أمير المؤمنين عليه السّلام حديث 84 .
[28] لم تذكر ( يا ارحم الراحمين ) في الكافي والمقنع والتهذيب والفقيه والمحاسن .
[29] الكافي : 3 / 70 باب النوادر حديث 6 .
[30] الحديث المتقدم .
[31] مستدرك وسائل الشيعة : 1 / 46 باب 23 حديث 3 عن فقه الرضا عليه السّلام.
[32] الفقيه : 1 / 31 باب 10 حدّ الوضوء حديث 104 : وقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : افتحوا عيونكم عند الوضوء لعلّها لا ترى نار جهنّم .
[33] الفقيه : 1 / 31 باب 10 حدّ الوضوء وترتيبه وثوابه حديث 107 .
[34] البلد الأمين : 3 ، والبحار : 80 / 328 باب 5 التسمية والأدعية المستحبة عند الوضوء حديث 14 .
[35] البحار : 80 / 316 باب 5 التسمية والأدعية المستحبة عند الوضوء حديث 7 .
[36] تفسير العياشي : 1 / 359 سورة الأنعام : 44 و 45 ، وفيه : عن أبي الحسن علي بن محمد [ عليهما السّلام ] ان قنبرا مولى أمير المؤمنين ادخل على الحجاج بن يوسف [ لعنه اللّه ] فقال له : ما الذي كنت تلي من امر علي بن أبي طالب ( ع ) ؟ قال : كنت اوضيّه ، فقال له : ما كان يقول إذا فرغ من وضوئه ؟ قال : كان يتلوا هذه الآية فَلَمَّا نَسُوا ما ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنا عَلَيْهِمْ أَبْوابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذا فَرِحُوا بِما أُوتُوا أَخَذْناهُمْ بَغْتَةً فَإِذا هُمْ مُبْلِسُونَ فَقُطِعَ دابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ فقال الحجاج [ لعنه اللّه ] : كان يتأوّلها علينا ؟ فقال : نعم ، فقال : ما أنت صانع إذا ضربت علاوتك ؟ قال : إذا أسعد وتشقى ، فأمر به [ فقتله ] .
[37] الخصال : 2 / 628 حديث الأربعمائة .
[38] الكافي : 3 / 69 باب النوادر حديث 1 ، بسنده عن الحسن بن علي الوشّا ، قال : دخلت على الرضا عليه السّلام وبين يديه إبريق يريد ان يتهيأ منه للصلاة ، فدنوت منه لا صبّ عليه فأبى ذلك ، وقال : مه ! يا حسن ، فقلت له : لم تنهاني ان اصبّ على يدك ، تكره ان أوجر ؟ قال : تؤجر أنت وأوزر أنا ، فقلت له : وكيف ذلك ؟ فقال : أما سمعت اللّه عزّ وجلّ يقول : فَمَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صالِحاً وَلا يُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً وها انا ذا اتوضّأ للصلاة وهي العبادة فأكره ان يشركني فيها أحد . أقول : هذه الرواية وغيرها مما تدل على الكراهة جمعا بينها وبين ما دلّ على جواز الاستعانة وصب الماء على يد المؤمن كخبر أبي عبيدة ، فراجع .
[39] من الأمور الواضحة ان الأوامر العباديّة بذاتها انما تشرع لقيام المكلّف بها مباشرة ، وذلك لطبيعة الامر والامريّة والماموريّة ، الّا فيما ورد النص على طلب ايجاد ذات المأمور به والغاء خصوصية المباشرة ، ولأجل ذلك التزم الفقهاء رحمهم اللّه تعالى بوجوب المباشرة للمتوضّئ في افعال الوضوء حيث لم يرد ترخيص بجواز إعانة الغير للتوضئ ، بل ورد المنع منه ، وهو منهم على حسب القواعد العامّة ، فتفطن .
[40] وذلك لدعوى الاتفاق من الفقهاء والترخيصات العامّة مثل قوله عليه السّلام : كلما غلب اللّه عليه فهو أولى بالعذر ، والخاصة كخبر عبد اللّه بن سليمان وغيره ، فراجع .
[41] الكافي : 3 / 150 باب حدّ الماء الذي يغسل به الميت حديث 3 ، بسنده كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد عليه السّلام في الماء الّذي يغسل به الميت كم حدّه . . إلى أن قال : وكتب اليه : هل يجوز ان يغسّل الميت وماؤه الذي يصبّ عليه يدخل إلى بئر كنيف ، أو الرجل يتوضّأ وضوء الصلاة ان يصب ماء وضوئه في كنيف ؟ فوقع عليه السّلام : يكون ذلك في بلاليع .
[42] الكافي : 3 / 369 باب بناء المساجد حديث 9 ، بسنده عن رفاعة بن موسى ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الوضوء في المسجد ، فكرهه من الغائط والبول .
[43] التهذيب : 1 / 353 باب آداب الاحداث الموجبة للطهارة حديث 1049 .
[44] الكافي : 3 / 15 باب ماء الحمام والماء الذي تسخّنه الشمس حديث 5 .
[45] كراهة التمندل - اي مسح أعضاء الوضوء من بلل الوضوء - صريح المعتبر والقواعد والتذكرة والارشاد والدروس وغيرها ، ولم يصرح بمستند الحكم إلا في المعتبر ، فقد ذكر رواية عامية عن أحمد بن حنبل مرسلا ، نعم على القول بالملازمة بين استحباب شيء وكراهة تركه كان الحكم بالكراهة متجها ، لكن هذه الملازمة مما لا يمكن اثباتها ، بل من البيّن عدمها .
[46] المحاسن : 429 باب 33 حديث 247 ، 248 و 249 ، بسنده عن عبد اللّه بن سنان قال : سالت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن التمندل بعد الوضوء ؟ فقال : كان لعلّي عليه السّلام خرقة في المسجد ليس الّا للوجه يتمندل بها .
[47] المحاسن : 429 باب 33 حديث 250 .
[48] لاستحباب الصلاة واستحباب الوضوء هنا رشحي اي ترشح من استحباب الصلاة على الوضوء فصار مستحبا .
[49] وذلك لاستحباب الصلاة ، وهذا الاستحباب هو المعبر عنه بالاستحباب الرشحي أو الشرطي ، أي انه لما كانت ذي المقدمة - وهي الصلاة - مستحبة ، ولا تصلح الّا بالوضوء ، فالاستحباب يترشح على المقدمة فتكون مستحبة ، مكتسبة استحبابها من ذي المقدّمة .
[50] التهذيب : 5 / 154 باب 10 الخروج إلى الصفا حديث 509 ، بسنده عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا باس أن يقضي المناسك كلها على غير وضوء الّا الطواف ، فان فيه صلاة ، والوضوء أفضل .
[51] أقول : للفقهاء في استحباب الوضوء لقراءة القرآن كلام ناش من الاختلاف في الروايات ، ففي قرب الإسناد : 175 : قال محمد بن الفضيل : فسألته قلت : اقرأ المصحف ثم يأخذني البول فأقوم فأبول واستنجي واغسل يدي ثم أعود إلى المصحف فاقرأ فيه ، قال : لا ، حتى تتوضّأ للصلاة ، والخصال : 2 / 627 في حديث الأربعمائة قال علي أمير المؤمنين عليه السّلام : ولا يقرأ القرآن إذا كان على غير طهور حتى يتطهّر . وفي الكافي : 3 / 50 باب الجنب يأكل ويشرب ويقرأ حديث 5 ، بسنده عن أبي بصير ، قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عمّن قرأ المصحف وهو على غير وضوء ؟ قال : لا بأس ، ولا يمسّ الكتاب . والتهذيب : 1 / 126 باب 6 حكم الجنابة وصفة الطهارة حديث 342 ، بسنده عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : كان إسماعيل بن أبي عبد اللّه عنده ، فقال : يا بنيّ ! اقرأ المصحف ، فقال : اني لست على وضوء ، فقال : لا تمسّ الكتاب ومسّ الورق واقرأه . فللجمع بين هذه الروايات وغيرها افتوا بالكراهة ، والمسألة لا تخلوا من نقاش علمي .
[52] لا خلاف في حرمة مسّ كتابة القرآن لغير المتطهّر نصا وفتوا .
[53] الأمالي أو المجالس للشيخ الصدوق : 359 المجلس السابع والخمسون ، بسنده عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه قال : عليكم بإتيان المساجد فإنها بيوت اللّه في الأرض ، ومن اتاها متطهّرا طهّره اللّه من ذنوبه ، وكتب من زوّاره .
[54] التهذيب : 1 / 359 باب 16 صفة الوضوء حديث 1077 .
[55] قوله قدس اللّه روحه الطاهرة : لكن الدلالة لا تخلو من مناقشة ربّما يشير إلى أن غاية ما يمكن ان يستفاد من الحديث ان شرط قضاء الحاجة هو الوضوء ، وليس طلب الحاجة مستحبا كي يكون ما يشترط له مستحبا مقدّميا ، فمن اين جاء الاستحباب لهذا الشرط؟ ولمّا لم تكن الغاية مستحبة لم يمكن القول باستحبابه .
[56] امالي الشيخ المفيد : 60 المجلس السابع حديث 5 .
[57] ذكر الفقهاء استحباب هذا الوضوء واشترطوا ان يكون قريبا من دخول وقت الفريضة ليصدق عنوان التّهيؤ ، راجع مناهج المتقين والعروة الوثقى .
[58] المحاسن : 47 باب 48 ثواب من بات على طهر حديث 64 : في رواية حفص بن غياث عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : من آوى إلى فراشه فذكر انه على غير طهر وتيمّم من دثار ثيابه كان في الصلاة ما ذكر اللّه .
[59] الكافي : 3 / 178 باب من يصلى على الجنازة وهو على غير وضوء أحاديث الباب .
[60] الكافي : 3 / 70 باب النوادر حديث 5 .
[61] لا ريب لمن راجع الأحاديث الواردة في كتاب المزار وآداب الزيارة ان الوضوء للزيارة من الآداب المندوبة ، ونص على استحبابها في جملة من زيارات الأئمة عليهم السّلام كزيارة أمير المؤمنين والحسين عليهما السّلام ، فراجع .
[62] الفقيه : 1 / 47 باب 19 صفة غسل الجنابة حديث 179 ، بسنده : سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل ا ينبغي له ان ينام وهو جنب ؟ فقال : يكره ذلك حتى يتوضّأ .
[63] الفقيه : 1 / 47 باب 19 صفة غسل الجنابة حديث 178 ، وروي أن الاكل على الجنابة يورث الفقر .
[64] مناهج المتقين في الوضوءات المستحبة .
[65] المصدر المتقدم .
[66] لاحظ : الجواهر ومنتهى المقاصد في باب الافعال المستحبة والعروة الوثقى وشروحها . وفي الكافي : 3 / 101 باب ما يجب على الحائض في أوقات الصلاة حديث 4 ، بسنده عن أبي جعفر عليه السّلام قال : إذا كانت المرأة طامثا فلا تحلّ لها الصلاة ، وعليها ان تتوضّأ وضوء الصلاة عند وقت كل صلاة ، ثم تقعد في موضع طاهر وتذكر اللّه عزّ وجلّ وتسبّحه وتحمده وتهلّله كمقدار صلاتها ثم تفرغ لحاجتها .
[67] وسائل الشيعة : 1 / 270 باب 13 حديث 2 .
[68] العروة الوثقى : 16 ، ومناهج المتقين : 2 .
[69] مناهج المتقين : 2 ، الأمالي أو المجالس للشيخ الصدوق : 339 .
[70] مناهج المتقين : 2 في عداد الوضوءآت المستحبّة : ومنها : مسّ ما عدا الخط من المصحف وحمله وكتابته في وجه ، وان كان اجراء حكم المستحب تسامحيّا عليه أحوط . أقول : وذلك لعدم استحباب المس والحمل للقرآن الكريم كي يكون الوضوء للغاية المستحبة مستحبّا .
[71] مناهج المتقين : 2 .
[72] التهذيب : 1 / 321 باب 13 تلقين المحتضرين حديث 934 ، ذيل الخبر . وقال : توضّأ إذا أدخلت الميت القبر .
[73] مناهج المتقين : 2 .
[74] مناهج المتقين : 2 .
[75] عروة الوثقى ومناهج المتقين : 2 .
[76] مناهج المتقين : 2 .
[77] المصدر المتقدم : 2 .
[78] المصدر السابق : 2 .
[79] العروة الوثقى : 61 .
[80] المدّة - بالكسر - ما يجتمع في الجرح من القيح .
[81] بل الأقوى ، حيث إن تشريع الوضوء للغاية المشرّع لها يوجب اتصاف المكلف بكونه متطهرا ، فيكون اتيانه بفعل مشروط بالطهارة عن طهارة شرعية ، اما إذا لم تكن الغاية من الغايات التي شرع لها الوضوء كان اتصاف المكلف بالطهارة بذلك الوضوء مشكوكا فيه ، فلا يمكن احراز كونه متطهرا كي يتمكن من استباحة الفعل المشروط بالطهارة .
[82] وذلك لان كون المكلف على طهارة من الغايات التي شرّع لها الوضوء .
[83] لان القصد للغاية الواحدة والوضوء لها تخرجه عن كونه محدثا ويتصف بها بكونه متطهّرا ، فإذا اتصف بالطهارة ساغ له كل مشروط بالطهارة .
[84] لان الثواب لا يكون إلّا بالعمل المنويّ ، ولما كان العمل الوضوء واحدا والمنويّ كذلك كان الاجر الذي في مقابل العمل الواحد واحدا .