المسائل الفقهية
التقليد
الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
التحنيط
التشييع
التكفين
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الميت
الغسل
مسائل تتعلق باحكام الاموات
أحكام الخلوة
أقسام المياه وأحكامها
الاستحاضة
الاغسال
الانية واحكامها
التيمم (مسائل فقهية)
احكام التيمم
شروط التيمم ومسوغاته
كيفية التيمم
مايتيمم به
الجنابة
سبب الجنابة
مايحرم ويكره للجُنب
مسائل متفرقة في غسل الجنابة
مستحبات غسل الجنابة
واجبات غسل الجنابة
الحيض
الطهارة من الخبث
احكام النجاسة
الاعيان النجسة
النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة
كيفية سراية النجاسة الى الملاقي
المطهرات
النفاس
الوضوء
الخلل
سنن الوضوء
شرائط الوضوء
كيفية الوضوء واحكامه
مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء
مستمر الحدث
نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء
وضوء الجبيرة واحكامها
مسائل في احكام الطهارة
الصلاة
مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
الستر والساتر (مسائل فقهية)
القبلة (مسائل فقهية)
اوقات الصلاة (مسائل فقهية)
مكان المصلي (مسائل فقهية)
افعال الصلاة (مسائل فقهية)
الاذان والاقامة (مسائل فقهية)
الترتيب (مسائل فقهية)
التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)
التسليم (مسائل فقهية)
التشهد(مسائل فقهية)
التعقيب (مسائل فقهية)
الركوع (مسائل فقهية)
السجود(مسائل فقهية)
القراءة (مسائل فقهية)
القنوت (مسائل فقهية)
القيام (مسائل فقهية)
الموالاة(مسائل فقهية)
النية (مسائل فقهية)
تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)
منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)
الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)
الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)
صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)
صلاة الايات (مسائل فقهية)
صلاة الجمعة (مسائل فقهية)
صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)
صلاة العيدين (مسائل فقهية)
صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)
صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)
صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)
صلوات اخرى(مسائل فقهية)
نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)
المساجد واحكامها(مسائل فقهية)
اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)
اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)
صلاة الجماعة (مسائل فقهية)
صلاة القضاء(مسائل فقهية)
صلاة المسافر(مسائل فقهية)
صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)
مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)
الصوم
احكام متفرقة في الصوم
المفطرات
النية في الصوم
ترخيص الافطار
ثبوت شهر رمضان
شروط الصوم
قضاء شهر رمضان
كفارة الصوم
الاعتكاف
الاعتكاف وشرائطه
تروك الاعتكاف
مسائل في الاعتكاف
الحج والعمرة
شرائط الحج
انواع الحج واحكامه
الوقوف بعرفة والمزدلفة
النيابة والاستئجار
المواقيت
العمرة واحكامها
الطواف والسعي والتقصير
الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
الاحرام والمحرم والحرم
اعمال منى ومناسكها
احكام عامة
الصد والحصر*
الجهاد
احكام الاسارى
الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها
الامان
الجهاد في الاشهر الحرم
الطوائف الذين يجب قتالهم
الغنائم
المرابطة
المهادنة
اهل الذمة
وجوب الجهاد و شرائطه
مسائل في احكام الجهاد
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما
اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الخمس
مايجب فيه الخمس
مسائل في احكام الخمس
مستحق الخمس ومصرفه
الزكاة
اصناف المستحقين
اوصاف المستحقين
زكاة الفطرة
مسائل في زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت اخراج زكاة الفطرة
شرائط وجوب الزكاة
ماتكون فيه الزكاة
الانعام الثلاثة
الغلات الاربع
النقدين
مال التجارة
مسائل في احكام الزكاة
احكام عامة
علم اصول الفقه
تاريخ علم اصول الفقه
تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية
المباحث اللفظية
المباحث العقلية
الاصول العملية
الاحتياط
الاستصحاب
البراءة
التخيير
مباحث الحجة
تعارض الادلة
المصطلحات الاصولية
حرف الالف
حرف التاء
حرف الحاء
حرف الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
القواعد الفقهية
مقالات حول القواعد الفقهية
اخذ الاجرة على الواجبات
اقرار العقلاء
الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن
الإحسان
الاشتراك - الاشتراك في التكاليف
الاعانة على الاثم و العدوان
الاعراض - الاعراض عن الملك
الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض
الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين
البناء على الاكثر
البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر
التقية
التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له
الجب - الاسلام يجب عما قبله
الحيازة - من حاز ملك
الزعيم غارم
السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق
السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم
الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد
الصحة - اصالة الصحة
الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر
العقود تابعة للقصود
الغرور - المغرور يرجع الى من غره
الفراغ و التجاوز
القرعة
المؤمنون عند شروطهم
الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور
الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها
الولد للفراش
أمارية اليد - اليد
انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة
بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه
تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه
حجية البينة
حجية الضن في الصلاة
حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة
حجية قول ذي اليد
حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل
عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية
على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد
قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم
قاعدة التسامح في ادلة السنن
قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم
لا تعاد
لا حرج - نفي العسر و الحرج
لا ربا في ما يكال او يوزن
لا شك في النافلة
لا شك لكثير الشك
لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر
لا ضرر ولا ضرار
ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
مشروعية عبادات الصبي وعدمها
من ملك شيئا ملك الاقرار به
نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس
نفي السبيل للكافر على المسلمين
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
قواعد فقهية متفرقة
المصطلحات الفقهية
حرف الألف
حرف الباء
حرف التاء
حرف الثاء
حرف الجيم
حرف الحاء
حرفق الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
الفقه المقارن
كتاب الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الاموات
الغسل
الكفن
التشييع
احكام التخلي
استقبال القبلة و استدبارها
مستحبات و ومكروهات التخلي
الاستنجاء
الاعيان النجسة
البول والغائط
الخمر
الدم
الكافر
الكلب والخنزير
المني
الميتة
احكام المياه
الوضوء
احكام الوضوء
النية
سنن الوضوء
غسل الوجه
غسل اليدين
مسح الرأس
مسح القدمين
نواقض الوضوء
المطهرات
الشمس
الماء
الجبيرة
التيمم
احكام عامة في الطهارة
احكام النجاسة
الحيض و الاستحاظة و النفاس
احكام الحيض
احكام النفاس
احكام الاستحاضة
الاغسال المستحبة
غسل الجنابة واحكامها
كتاب الصلاة
احكام السهو والخلل في الصلاة
احكام الصلاة
احكام المساجد
افعال الصلاة
الاذان والاقامة
التسليم
التشهد
الركوع
السجود
القراءة
القنوت
القيام
النية
تكبيرة الاحرام
سجدة السهو
الستر والساتر
الصلوات الواجبة والمندوبة
صلاة الاحتياط
صلاة الاستسقاء
صلاة الايات
صلاة الجماعة
صلاة الجمعة
صلاة الخوف
صلاة العيدين
صلاة القضاء
صلاة الليل
صلاة المسافر
صلاة النافلة
صلاة النذر
القبلة
اوقات الفرائض
مستحبات الصلاة
مكان المصلي
منافيات الصلاة
كتاب الزكاة
احكام الزكاة
ماتجب فيه الزكاة
زكاة النقدين
زكاة مال التجارة
زكاة الغلات الاربعة
زكاة الانعام الثلاثة
شروط الزكاة
زكاة الفطرة
احكام زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت وجوب زكاة الفطرة
اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم
كتاب الصوم
احكام الصوم
احكام الكفارة
اقسام الصوم
الصوم المندوب
شرائط صحة الصوم
قضاء الصوم
كيفية ثبوت الهلال
نية الصوم
مستحبات ومكروهات الصوم
كتاب الحج والعمرة
احرام الصبي والعبد
احكام الحج
دخول مكة واعمالها
احكام الطواف والسعي والتقصير
التلبية
المواقيت
الصد والحصر
اعمال منى ومناسكها
احكام الرمي
احكام الهدي والاضحية
الحلق والتقصير
مسائل متفرقة
النيابة والاستئجار
الوقوف بعرفة والمزدلفة
انواع الحج واحكامه
احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم
العمرة واحكامها
شرائط وجوب الحج
كتاب الاعتكاف
كتاب الخمس
كيفية تنجس الماء
المؤلف:
الفيض الكاشاني
المصدر:
مفاتيح الشرائع
الجزء والصفحة:
ج1 ص81_84
2025-05-19
16
الماء كله طاهر ومطهر بالكتاب والسنة والضرورة من الدين، وانما ينجس باستيلاء النجاسة عليه لا غير، وفاقا للعماني، للنصوص المستفيضة، منها الحديث المشهور المروي من الطرفين بعدة طرق: خلق اللّه الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه (1)
وفي بعضها: كلما غلب الماء ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب، وإذا تغير الماء وتغير الطعم فلا توضأ ولا تشرب (2).
وفي بعضها: إذا كان الماء قاهرا ولا يوجد فيه الريح فتوضأ (3) أي ريح الجيفة.
وسئل عن الحياض يبال فيها قال: لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول (4).
ومنها الحسن: عن الرجل الجنب ينتهي إلى الماء القليل في الطريق ويريد أن يغتسل منه وليس معه إناء يغترف به ويداه قذرتان. قال: يضع يده ويتوضأ ويغتسل، هذا مما قال اللّه عز وجل (مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) (5).
ولانه لو انفعل شيء منه بدون ذلك لاستحال ازالة الخبث به بوجه من الوجوه، والتالي باطل بالضرورة من الدين، وذلك لان كل جزء من أجزائه الوارد على المحل النجس إذا لاقاه نجس وما لم يلاقه لم يطهره.
والفرق بين وروده على النجاسة وورودها عليه تحكم كما أشرنا إليه سابقا، إذ القدر المستعلى منه في الأول لقلته لا يقوى على العصمة عن الانفعال بالاتصال كما في الثاني، والقول بانفعاله هنالك بعد الانفصال عن المحل المتنجس دون حال الملاقاة كما ترى.
وفي الصحيح: عن الثوب يصيبه البول. قال: اغسله في المركن مرتين فان غسلته في ماء جار فمرة واحدة (6).
وفي الموثق: عن الكوز والإناء يكون قذرا كيف يغسل؟ قال: ثلاث مرات يصب فيه الماء فيحرك فيه ثم يفرغ ذلك الماء، ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ ذلك الماء، ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ منه وقد طهر (7).
والأكثر على نجاسة ما دون الكر من الراكد بمجرد الملاقاة، لمفهوم الصحيحين (إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء) (8) ولظاهر الآخرين، عدا ماء الاستنجاء، لورود الصحاح بعدم انفعاله، وللإجماع، وهذه الصحاح مؤيدة لنا، ولا يعارض المفهوم المنطوق، ولا الظاهر النص، مع أن أقصى ما يدل عليه هذا المفهوم تنجس ما دون الكر بملاقاة شيء ما لاقى كل نجاسة، فيحمل على المستولية جمعا، فيكون المراد لم يستول عليه شيء حتى ينجس، أي لم يظهر فيه النجاسة، فيكون تحديدا للقدر الذي لا يتغير بها في الأغلب.
ويحتمل أن يكون المراد به الاجتناب التنزيهي، واستحباب التجنب عنه من غير ضرورة إليه كما يشعر به الحسن السابق، وكذا القول في الصحيحين الآخرين الظاهرين، ويؤيده اختلاف النصوص الواردة في تقدير الكر، إذ الوجوب لا يقبل الدرجات بخلاف الاستحباب.
وقد اعترف جماعة منهم بمثل ذلك في ماء البئر، على أن المستفاد من الصحاح المستفيضة أن الماء الذي يستعمل في الطهارة من الحدث والشرب في حالة الاختيار لا بد له من مزيد اختصاص في الطيبة، ولا سيما الذي يستعمل في رفع الحدث، وأقله إلا يلاقي شيئا من النجاسات ان قل، وعلى هذا جاز حمل ما يدل على انفعال القليل بدون التغير، على المنع من استعماله اختيارا في أحد الأمرين خاصة دون سائر الاستعمالات، ويشهد لهذا ورود أكثره في الأمرين.
ومنهم من استثنى المستعمل في رفع الخبث مطلقا، سواء في الاستنجاء وغيره، وسواء في الغسلة الأولى أو غيرها. وقيل: في غير الأولى خاصة، وقيل: مع وروده على النجاسة خاصة. وقد ظهر مستندهم مما مر مع جوابه.
وقيل: وعدا ماء الحمام إذا كانت له مادة وان لم تكن كرا. وقيل: وعدا ما لاقاه ما لا يدركه الطرف من النجاسة. وقيل: من الدم خاصة، ومستند الثلاثة ورود النص، وجوابه عدم تخصيص السؤال. وقيل: وماء الحياض والأواني ينجس بالملاقاة وان كثر، وهو شاذ.
وجمهور المتقدمين على أن ماء البئر كذلك، للأمر بالنزح منها بوقوع النجاسات فيها في الصحاح المستفيضة من غير تفصيل بالقلة والكثرة. وظني أن ذلك محمول على الاستحباب للنزاهة وطيبة الماء، وفاقا لا كثر المتأخرين، لمعارضتها بمثلها من الصحاح الصراح في الطهارة مطلقا. وقيل: ان النزح تعبد وان وجب، فلا يجب الاجتناب قبله. وليس بشيء.
ولم نطول الكلام بذكر الأقوال والنصوص في تعيين الدلاء لخصوص النجاسات والميتات من أنواع الحيوانات لكثرة اختلافها وقلة جدواها على أصلنا، ومن أرادها فليرجع الى كتابنا الكبير.
وأما القول بتنجس ماء البئر بمجرد الملاقاة ان نقص عن الكر خاصة، والماء الجاري بذلك ان نقص عنه، وماء الغيث به ان لم يكن جاريا من ميزاب ونحوه فشاذ.
_______________
(1) وسائل الشيعة 1- 101.
(2) وسائل الشيعة 1- 102.
(3) وسائل الشيعة 1- 105.
(4) وسائل الشيعة 1- 104.
(5) وسائل الشيعة 1- 113- 114.
(6) وسائل الشيعة 2- 1002.
(7) وسائل الشيعة 2- 1076.
(8) وسائل الشيعة 1- 117.