المسائل الفقهية
التقليد
الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
التحنيط
التشييع
التكفين
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الميت
الغسل
مسائل تتعلق باحكام الاموات
أحكام الخلوة
أقسام المياه وأحكامها
الاستحاضة
الاغسال
الانية واحكامها
التيمم (مسائل فقهية)
احكام التيمم
شروط التيمم ومسوغاته
كيفية التيمم
مايتيمم به
الجنابة
سبب الجنابة
مايحرم ويكره للجُنب
مسائل متفرقة في غسل الجنابة
مستحبات غسل الجنابة
واجبات غسل الجنابة
الحيض
الطهارة من الخبث
احكام النجاسة
الاعيان النجسة
النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة
كيفية سراية النجاسة الى الملاقي
المطهرات
النفاس
الوضوء
الخلل
سنن الوضوء
شرائط الوضوء
كيفية الوضوء واحكامه
مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء
مستمر الحدث
نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء
وضوء الجبيرة واحكامها
مسائل في احكام الطهارة
الصلاة
مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
الستر والساتر (مسائل فقهية)
القبلة (مسائل فقهية)
اوقات الصلاة (مسائل فقهية)
مكان المصلي (مسائل فقهية)
افعال الصلاة (مسائل فقهية)
الاذان والاقامة (مسائل فقهية)
الترتيب (مسائل فقهية)
التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)
التسليم (مسائل فقهية)
التشهد(مسائل فقهية)
التعقيب (مسائل فقهية)
الركوع (مسائل فقهية)
السجود(مسائل فقهية)
القراءة (مسائل فقهية)
القنوت (مسائل فقهية)
القيام (مسائل فقهية)
الموالاة(مسائل فقهية)
النية (مسائل فقهية)
تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)
منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)
الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)
الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)
صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)
صلاة الايات (مسائل فقهية)
صلاة الجمعة (مسائل فقهية)
صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)
صلاة العيدين (مسائل فقهية)
صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)
صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)
صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)
صلوات اخرى(مسائل فقهية)
نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)
المساجد واحكامها(مسائل فقهية)
اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)
اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)
صلاة الجماعة (مسائل فقهية)
صلاة القضاء(مسائل فقهية)
صلاة المسافر(مسائل فقهية)
صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)
مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)
الصوم
احكام متفرقة في الصوم
المفطرات
النية في الصوم
ترخيص الافطار
ثبوت شهر رمضان
شروط الصوم
قضاء شهر رمضان
كفارة الصوم
الاعتكاف
الاعتكاف وشرائطه
تروك الاعتكاف
مسائل في الاعتكاف
الحج والعمرة
شرائط الحج
انواع الحج واحكامه
الوقوف بعرفة والمزدلفة
النيابة والاستئجار
المواقيت
العمرة واحكامها
الطواف والسعي والتقصير
الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
الاحرام والمحرم والحرم
اعمال منى ومناسكها
احكام عامة
الصد والحصر*
الجهاد
احكام الاسارى
الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها
الامان
الجهاد في الاشهر الحرم
الطوائف الذين يجب قتالهم
الغنائم
المرابطة
المهادنة
اهل الذمة
وجوب الجهاد و شرائطه
مسائل في احكام الجهاد
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما
اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الخمس
مايجب فيه الخمس
مسائل في احكام الخمس
مستحق الخمس ومصرفه
الزكاة
اصناف المستحقين
اوصاف المستحقين
زكاة الفطرة
مسائل في زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت اخراج زكاة الفطرة
شرائط وجوب الزكاة
ماتكون فيه الزكاة
الانعام الثلاثة
الغلات الاربع
النقدين
مال التجارة
مسائل في احكام الزكاة
احكام عامة
علم اصول الفقه
تاريخ علم اصول الفقه
تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية
المباحث اللفظية
المباحث العقلية
الاصول العملية
الاحتياط
الاستصحاب
البراءة
التخيير
مباحث الحجة
تعارض الادلة
المصطلحات الاصولية
حرف الالف
حرف التاء
حرف الحاء
حرف الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
القواعد الفقهية
مقالات حول القواعد الفقهية
اخذ الاجرة على الواجبات
اقرار العقلاء
الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن
الإحسان
الاشتراك - الاشتراك في التكاليف
الاعانة على الاثم و العدوان
الاعراض - الاعراض عن الملك
الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض
الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين
البناء على الاكثر
البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر
التقية
التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له
الجب - الاسلام يجب عما قبله
الحيازة - من حاز ملك
الزعيم غارم
السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق
السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم
الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد
الصحة - اصالة الصحة
الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر
العقود تابعة للقصود
الغرور - المغرور يرجع الى من غره
الفراغ و التجاوز
القرعة
المؤمنون عند شروطهم
الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور
الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها
الولد للفراش
أمارية اليد - اليد
انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة
بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه
تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه
حجية البينة
حجية الضن في الصلاة
حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة
حجية قول ذي اليد
حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل
عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية
على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد
قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم
قاعدة التسامح في ادلة السنن
قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم
لا تعاد
لا حرج - نفي العسر و الحرج
لا ربا في ما يكال او يوزن
لا شك في النافلة
لا شك لكثير الشك
لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر
لا ضرر ولا ضرار
ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
مشروعية عبادات الصبي وعدمها
من ملك شيئا ملك الاقرار به
نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس
نفي السبيل للكافر على المسلمين
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
قواعد فقهية متفرقة
المصطلحات الفقهية
حرف الألف
حرف الباء
حرف التاء
حرف الثاء
حرف الجيم
حرف الحاء
حرفق الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
الفقه المقارن
كتاب الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الاموات
الغسل
الكفن
التشييع
احكام التخلي
استقبال القبلة و استدبارها
مستحبات و ومكروهات التخلي
الاستنجاء
الاعيان النجسة
البول والغائط
الخمر
الدم
الكافر
الكلب والخنزير
المني
الميتة
احكام المياه
الوضوء
احكام الوضوء
النية
سنن الوضوء
غسل الوجه
غسل اليدين
مسح الرأس
مسح القدمين
نواقض الوضوء
المطهرات
الشمس
الماء
الجبيرة
التيمم
احكام عامة في الطهارة
احكام النجاسة
الحيض و الاستحاظة و النفاس
احكام الحيض
احكام النفاس
احكام الاستحاضة
الاغسال المستحبة
غسل الجنابة واحكامها
كتاب الصلاة
احكام السهو والخلل في الصلاة
احكام الصلاة
احكام المساجد
افعال الصلاة
الاذان والاقامة
التسليم
التشهد
الركوع
السجود
القراءة
القنوت
القيام
النية
تكبيرة الاحرام
سجدة السهو
الستر والساتر
الصلوات الواجبة والمندوبة
صلاة الاحتياط
صلاة الاستسقاء
صلاة الايات
صلاة الجماعة
صلاة الجمعة
صلاة الخوف
صلاة العيدين
صلاة القضاء
صلاة الليل
صلاة المسافر
صلاة النافلة
صلاة النذر
القبلة
اوقات الفرائض
مستحبات الصلاة
مكان المصلي
منافيات الصلاة
كتاب الزكاة
احكام الزكاة
ماتجب فيه الزكاة
زكاة النقدين
زكاة مال التجارة
زكاة الغلات الاربعة
زكاة الانعام الثلاثة
شروط الزكاة
زكاة الفطرة
احكام زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت وجوب زكاة الفطرة
اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم
كتاب الصوم
احكام الصوم
احكام الكفارة
اقسام الصوم
الصوم المندوب
شرائط صحة الصوم
قضاء الصوم
كيفية ثبوت الهلال
نية الصوم
مستحبات ومكروهات الصوم
كتاب الحج والعمرة
احرام الصبي والعبد
احكام الحج
دخول مكة واعمالها
احكام الطواف والسعي والتقصير
التلبية
المواقيت
الصد والحصر
اعمال منى ومناسكها
احكام الرمي
احكام الهدي والاضحية
الحلق والتقصير
مسائل متفرقة
النيابة والاستئجار
الوقوف بعرفة والمزدلفة
انواع الحج واحكامه
احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم
العمرة واحكامها
شرائط وجوب الحج
كتاب الاعتكاف
كتاب الخمس
الصلوات المسنونة
المؤلف:
ابن ادريس الحلي
المصدر:
السرائر
الجزء والصفحة:
ج 1 ص 306
2025-02-22
370
إذا زالت الشمس فليصلّ ثماني ركعات للزوال ، يقرأ فيها ما شاء من السور والآيات ، وأفضل ذلك (قل هو الله أحد) ويسلم في كلّ ركعتين منها ، ويقنت ، وهذا حكم جميع النوافل ، كلّ ركعتين بتسليم ، لا يجوز غير ذلك ، لأنّ الإجماع حاصل ، منعقد عليه ، وقد روي في صلاة الأعرابي ، أنّها أربع ركعات بتسليم (1).
ويصلّي ثماني ركعات بعد الفراغ ، من فريضة الظهر.
ويصلّي بعد المغرب أربع ركعات بتشهدين وتسليمين.
ويصلّي ركعتين من جلوس ، بعد العشاء الآخرة ، يعدّان بركعة ، وهي المسمّاة بالوتيرة ، ويجعل هاتين الركعتين بعد كلّ صلاة يريد أن يصلّيها ، وهذا هو الصحيح ، وقد روي أنّه يصلّي بعدهما ركعتين (2) وهذه رواية شاذّة أوردها الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمه الله في مصباحه (3) ، وأورد في نهايته بخلاف ذلك فقال : ويجعل هاتين الركعتين بعد كل صلاة يريد أن يصلّيها ، ويقوم بعدهما إلى فراشه (4) لأنّ السهر بما لا يجدي نفعا مكروه ، إلّا أن يكون في الفقه ، فقد روي أنّ من أحيى أوّل ليلة خرّب آخره.
ويستحب أن لا ينام إلا وهو على طهر ، فإن نسي ذلك ، وذكر عند منامه فليتيمم من فراشه ، ومن خاف أن لا ينتبه آخر الليل ، فليقل عند منامه ( قُلْ إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ ) (5) إلى آخر السورة ، ثم يقول : اللهم أيقظني لعبادتك في وقت كذا ، فإنّه ينتبه إن شاء الله على ما ورد الحديث به (6)
فإذا انتصف الليل ، قام إلى صلاة الليل ، ولا يصلّيها في أوله على كل حال ، سواء كان مسافرا ، أو شابا ، بل القضاء هو الأولى لهما.
فإذا قام فالمستحبّ له أن يعمد إلى السواك ، بكسر السين ، وليسك فاه فانّ فيه فضلا كثيرا في هذا الوقت خصوصا ، وإن كان في سائر الأوقات مندوبا إليه.
ثمّ ليستفتح الصلاة بسبع تكبيرات ، على ما رتبناه سنة ، ثم ليصلي ثماني ركعات ، يقرأ في الركعتين الأولتين: (الحمد) و (قل هو الله أحد) ستين مرّة ، في كل واحدة منهما ثلاثين مرّة ، وقد روي أن في الثانية يقرأ بدل الثلاثين مرّة (قل هو الله أحد) ، (قل يا أيّها الكافرون) وهو مذهب الشيخ المفيد (7) والأوّل أظهر في الرواية (8) ، وهو مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي رحمه الله وفي الست البواقي ، ما شاء من السور ، إن شاء طول ، وإن شاء قصّر ، والأفضل قراءة السور الطوال ، مثل الأنعام ، والكهف ، والحواميم ، إذا كان عليه وقت كثير.
فإذا فرغ منها ، صلّى ركعتي الشفع ، يقرأ فيهما الحمد والمعوذتين ، ويسلّم بعدهما ، ويستحبّ أن يقرأ فيهما سورة الملك وهل أتى على الإنسان.
ثمّ يقوم إلى الوتر ، ويتوجه فيه أيضا ، على ما قدّمناه.
فإذا قام إلى صلاة الليل ، ولم يكن قد بقي من الوقت مقدار ما يصلّي كل ليلة ، وخاف طلوع الفجر ، خفّف صلاته ، واقتصر على الحمد وحدها ، فإن خاف مع ذلك طلوع الفجر ، صلّى ركعتين ، وأوتر بعدهما ، ويصلّي ركعتي الفجر ، ثمّ يصلي الفريضة ، ثمّ يقضي الثماني ركعات ، فإن لم يطلع الفجر ، أضاف إلى ما صلّى ست ركعات ، ثم أعاد ركعة الوتر وركعتي الفجر.
هذا قول الشيخ المفيد في مقنعته (9) وقال ابن بابويه في رسالته : يعيد ركعتي الفجر فحسب (10) ، والأوّل الذي حكيناه عن شيخنا المفيد أظهر وأفقه ، لأنّه قد صلّى المفردة من الوتر في غير وقتها ، ولهذا أعاد بالاتفاق منهما ركعتي الفجر فإن اعترض بركعتي الشفع ، قلنا : الإجماع حاصل على أن لا يعادا.
وإن كان قد صلّى أربع ركعات من صلاة الليل ، ثمّ طلع الفجر ، تمّم ما بقي عليه أداء ، وخففها ، ثم صلّى الفرض.
ومن نسي ركعتين من صلاة الليل ، ثم ذكر بعد أن أوتر قضاهما ، وأعاد الوتر ، على ما روي في بعض الأخبار (11).
ومن نسي التشهّد في النافلة ، ثم ذكر بعد أن ركع ، أسقط الركوع ، وجلس وتشهّد وسلّم.
وإذا فرغ من صلاة الليل ، قام فصلّى ركعتي الفجر ، وإن لم يكن الفجر الأوّل قد طلع بعد.
ويستحب أن يضطجع بعد صلاة نافلة الغداة التي هي الدساسة ، ويقول في حال اضطجاعه الدعاء المعروف في ذلك ، وإن جعل مكان الضجعة سجدة ، كان ذلك جائزا.
ولا بأس أن يصلّي الإنسان النوافل جالسا إذا لم يتمكن من الصلاة قائما فإن تمكن منها قائما وأراد أن يصليها جالسا ، لم يكن بذلك أيضا بأس ، وجاز ذلك على ما أورده شيخنا في نهايته (12) وهو من أخبار الآحاد التي لا توجب علما ولا عملا ، كما أورد أمثاله إيرادا ، لا اعتقادا ، والأولى عندي ترك العمل بهذه الرواية ، لأنّها مخالفة لأصول المذهب ، لأنّ الصلاة لا تجوز مع الاختيار جالسا ، إلا ما خرج بالدليل والإجماع ، سواء كانت نافلة أو فريضة ، إلا الوتيرة.
فإن قيل : يجوز عندكم صلاة النافلة على الراحلة مختارا في السفر وفي الأمصار ، قلنا : ذلك الإجماع منعقد عليه ، وهو الذي يصححه ، فلا نقيس غيره عليه ، لأنّ القياس عندنا باطل ، فلا نحمل مسألة على مسألة بغير دليل قاطع ، فليلحظ ذلك ، إلا أنّه يستحب له ، والحال ما وصفناه ، أن يصلّى لكل ركعة ركعتين.
ومن كان في دعاء الوتر ، ولم يرد قطعه ، ولحقه عطش ، وبين يديه ماء ، جاز له أن يتقدم خطى فيشرب الماء ، ثم يرجع إلى مكانه ، فيتمم صلاته ، من غير أن يستدبر القبلة ، هذا إذا كان في عزمه الصيام من الغد ، على ما روي في الاخبار (13). ولا يجوز شرب الماء للمصلّي في صلاته في سائر النوافل ، ما عدا هذه المسألة ، ولا يجوز ان يتعدّاها إلى غيرها ، وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في مسائل الخلاف : يجوز عندنا شرب الماء في النافلة (14) وأطلق ذلك ، وإطلاقه غير واضح ، لأنّ القياس عندنا باطل ، لأنّه ما ورد إلا في عين هذه المسألة ، فلا يجوز تعدّيها إلى غيرها ، هذا إذا كان على الرواية إجماع منعقد.
فأمّا نوافل شهر رمضان ، فإنّه يستحب أن يزاد فيه على المعتاد في غيره من الشهور ، زيادة ألف ركعة بغير خلاف بين أصحابنا ، إلا من عرف اسمه ونسبه ، وهو أبو جعفر محمّد بن بابويه ، وخلافه لا يعتدّ به ، لأنّ الإجماع تقدّمه وتأخّر عنه ، وانّما اختلف أصحابنا في ترتيب الألف ، فذهب فريق منهم إلى أنّه يصلّي من أوّل ليلة إلى عشرين ليلة ، كل ليلة عشرين ركعة ، ثمان بعد الفراغ من فريضة المغرب ونافلتها ، كل ركعتين بتشهد وتسليم بعده ، واثنتي عشرة ركعة بعد العشاء الآخرة قبل الوتيرة ، ويختم صلاته بالوتيرة ، ويزيد في ليلة تسع عشرة مائة ركعة ، بعد الفراغ من جميع صلوات ، ويختم صلاته بالوتيرة ، ما لم يتجاوز نصف الليل ، فإن لم يفرغ إلا بعد نصف الليل ، صلّى الوتيرة قبل نصف الليل ، لئلا تصير قضاء بخروج وقتها ، ويصلّي في العشر الأواخر ، كلّ ليلة ثلاثين ركعة ، ثماني بعد المغرب ، واثنتين وعشرين ركعة بعد العشاء الآخرة ، ويصلّي في ليلة إحدى وعشرين ، ولا ثلاث وعشرين ، زيادة على ما فيهما مائة ركعة كل ليلة فيكون تمام الألف ركعة.
وقال فريق منهم : يصلّي الى تسع عشرة منه ، في كل ليلة عشرين ركعة ، ثماني ركعات بعد المغرب ، واثنتا عشرة ركعة بعد العشاء الآخرة قبل الوتيرة ، ويختم الصلاة بالوتيرة ، وفي ليلة تسع عشرة ، مائة ركعة ، وفي ليلة إحدى وعشرين أيضا مثل ذلك ، وفي ليلة ثلاث وعشرين أيضا مثل ذلك ، ويصلي في ثماني ليال من العشر الأواخر ، في كل ليلة ثلاثين ركعة ، يصلّي بعد المغرب ثماني ركعات ، واثنتين وعشرين ركعة بعد العشاء الآخرة ، فهذه تسعمائة وعشرون ركعة ، ويصلّي في كل يوم جمعة من شهر رمضان أربع ركعات ، لأمير المؤمنين ، وركعتين صلاة فاطمة عليهما السلام ، وأربع ركعات صلاة جعفر بن أبي طالب رحمة الله عليه ويصلّي في آخر جمعة من الشهر ، عشرين ركعة صلاة أمير المؤمنين وفي عشية تلك الجمعة ، عشرين ركعة صلاة فاطمة عليها السلام ، فهذه تمام الألف ، والمذهب الأول مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي رحمه الله في كتاب الاقتصاد (15) وفي مسائل الخلاف (16) ، وافتى به ، وعمل عليه ، ودل على صحته ، وجعل ما خالفه من المذهب الثاني رواية (17) ما التفت إليها ، ومذهب شيخنا المفيد أيضا في كتاب الأشراف (18).
قال محمّد بن إدريس رحمه الله ، وهو الذي افتي به ، ويقوى عندي ، لأنّ الأخبار به أكثر ، وأعدل رواة ، ويعضده أنّ الله تعالى ، لا يكلف تكليف ما لا يطاق ، لا في فرض ولا في نافلة ، وقد جعل لهذه النافلة وقتا ، والوقت ينبغي أن يفضل على العبادة ، ولا تفضل العبادة عليه ، أو يكون كالقالب لها ، وهو الصيام ، هذا الذي يقتضيه أصول الفقه ، وفي أقصر ليالي الصيف ، وهي تسع ساعات ، لا يمكن الإتيان بهذه النافلة ، إذا كانت آخر ليلة سبت في الشهر ، لأنّ الوقت يضيق عن الفرض والنافلة المرتبة ، والعشرين ركعة من صلاة فاطمة عليها السلام وعن الأكل ، والشرب ، وللإفطار ، وقضاء حاجة لا بدّ منها ، وغير ذلك ، ومن كابر ، وقال انا أصليها أو صليتها على هذا الترتيب ، فإن سلّم له ذلك ، فصلاة على غير تؤدة ، ولا يكون تاليا للقرآن كما انزل ، ولا راكعا ولا ساجدا السجود المشروع ، وهذا مرغوب عنه على ضجر وملال ، وقد روي في الحديث لا يمل الله حتى تملوا (19).
ويستحب أن يصلّي ليلة النصف ، مائة ركعة يقرأ في كل ركعة الحمد وقل هو الله أحد ، عشر مرات.
ويستحب أن يصلّي ليلة الفطر ركعتين ، ويقرأ في أول ركعة منهما ، الحمد مرّة ، وقل هو الله أحد ألف مرّة ، وفي الثانية الحمد مرّة ، وقل هو الله أحد مرّة واحدة.
فأمّا صفة صلاة أمير المؤمنين عليه السلام ، فإنّها أربع ركعات بتسليمين ، يقرأ في كل ركعة الحمد ، وخمسين مرة قل هو الله أحد.
وصفة صلاة فاطمة عليها السلام ، ركعتان يقرأ في الأولى منهما الحمد مرّة واحدة ، وإنا أنزلناه مائة مرة ، وفي الثانية الحمد مرّة ، وقل هو الله أحد مائة مرة.
وصفة صلاة جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه أربع ركعات بثلاث مائة مرة (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر) يبتدئ الصلاة ، فيقرأ الحمد ويقرأ في الأولى منها (إذا زلزلت) فإذا فرغ منها ، سبح خمس عشرة مرّة ، ثم ليركع ، ويقول ذلك عشرا ، فإذا رفع رأسه قاله عشرا ، فإذا سجد قاله عشرا ، فإذا رفع رأسه من السجود قاله عشرا ، فإذا سجد الثانية قاله عشرا ، فإذا رفع رأسه ثانيا ، قاله عشرا ، فهذه خمس وسبعون مرّة ، ثم لينهض إلى الثانية ، وليصل أربع ركعات على هذا الوصف ، ويقرأ في الثانية (والعاديات) بعد الحمد ، وفي الثالثة بعد الحمد (إذا جاء نصر الله والفتح) وفي الرابعة بعد الحمد (قل هو الله أحد).
ويستحب أن يصلّي الإنسان يوم الغدير إذا بقي إلى الزوال نصف ساعة بعد أن يغتسل ركعتين ، يقرأ في كل واحدة منهما الحمد مرّة ، وقل هو الله أحد عشر مرات ، وآية الكرسي عشر مرات ، وإنّا أنزلناه عشر مرات. وروي أنّ آية الكرسي تكون أخيرا ، وقبلها إنّا أنزلناه (20) فإذا سلّم دعا بعدهما بالدعاء المسطور في كتب العبادات.
ويستحب أن يصلّي الإنسان ليلة المبعث ، اثنتي عشرة ركعة ، ويوم المبعث أيضا وهو يوم السابع والعشرين من رجب ، اثنتي عشرة ركعة ، يقرأ في كل واحدة منها الحمد ويس ، فإن لم يتمكن قرأ ما سهل عليه من السور ، فإذا فرغ منها جلس في مكانه ، وقرأ أربع مرّات سورة الحمد وقل هو الله أحد مثل ذلك ، والمعوذتين بكسر الواو ، كلّ واحدة منهما أربع مرّات ، ثم يقول (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر) أربع مرات ، ويقول : (الله الله ربي لا أشرك به شيئا) أربع مرات.
ويستحب أن يصلي ليلة النصف من شعبان ، أربع ركعات ، يقرأ في كل واحدة منها الحمد مرّة ، وقل هو الله أحد مائة مرة.
وبالجملة يستحب إحياء هذه الليلة ، بالصلوات والأدعية ، فإنّها ليلة شريفة عظيمة الثواب.
وإذا أراد الإنسان أمرا من الأمور لدينه أو دنياه ، يستحب له أن يصلّي ركعتين ، يقرأ فيهما ما شاء ، ويقنت في الثانية ، فإذا سلّم ، دعا بما أراد ثم ليسجد ، وليستخر الله في سجوده مائة مرّة ، يقول : أستخير الله في جميع أموري خيرة في عافية ، ثم يفعل ما يقع في قلبه ، والروايات (21) في هذا الباب كثيرة ، والأمر فيها واسع ، والأولى ما ذكرناه.
فأمّا الرقاع ، والبنادق ، والقرعة ، فمن أضعف أخبار الآحاد ، وشواذ الأخبار ، لأنّ رواتها فطحية ملعونون مثل زرعة ورفاعة وغيرهما فلا يلتفت إلى ما اختصا بروايته ، ولا يعرج عليه ، والمحصّلون من أصحابنا ما يختارون في كتب الفقه ، إلا ما اخترناه ، ولا يذكرون البنادق ، والرقاع ، والقرعة ، إلا في كتب العبادات ، دون كتب الفقه فشيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله لم يذكر في نهايته (22) ومبسوطة (23) واقتصاده (24) ، إلا ما ذكرناه واخترناه ، ولم يتعرّض للبنادق ، وكذا شيخنا المفيد في رسالته إلى ولده (25) لم يتعرض للرقاع ولا للبنادق ، بل أورد روايات كثيرة فيها صلوات وأدعية ، ولم يتعرض لشيء من الرقاع ، والفقيه عبد العزيز بن البراج رحمه الله أورد ما اخترناه ، فقال : وقد ورد في الاستخارة وجوه عدّة ، وأحسنها ما ذكرناه ، وأيضا فالاستخارة في كلام العرب الدعاء ، وهو من استخارة الوحش ، وذلك أن يأخذ القانص ولد الظبية فيعرك اذنه ، فيبغم ، فإذا سمعت أمّه بغامه ، لم تملك أن تأتيه ، فترمي بنفسها عليه ، فيأخذها القانص حينئذ.
قال حميد بن ثور الهلالي ، وذكر ظبية وولدها ، ودعاؤه لها لمّا أخذه القانص ، فقال:
رأت مستخيرا فاستزال فؤادها بمحنية تبدو لها وتغيب
أراد رأت داعيا ، فكان معنى استخرت الله ، استدعيته إرشادي.
وكان يونس بن حبيب اللغوي يقول : إن معنى قولهم استخرت الله ، استفعلت من الخير ، أي سألت الله أن يوفق لي خير الأشياء التي أقصدها ، فمعنى صلاة الاستخارة على هذا أي صلاة الدعاء.
وإذا عرض للإنسان حاجة فليصم الأربعاء والخميس والجمعة ، ثم ليبرز تحت السماء في يوم الجمعة ، وليصلّ ركعتين ، يقرأ فيهما بعد الحمد مائتي مرّة ، وعشر مرات قل هو الله أحد على ترتيب صلاة التسبيح ، إلا أنّه يجعل بدل التسبيح في صلاة جعفر خمس عشرة مرة قل هو الله أحد في الركوع والسجود ، وفي جميع الأحوال ، فإذا فرغ منها ، سأل الله تعالى حاجته ، فإذا قضى حاجته ، فليصلّ ركعتين ، شكرا لله تعالى ، يقرأ فيهما ، الحمد وإنا أنزلناه ، أو سورة قل هو الله أحد ، ثم ليشكر الله تعالى على ما أنعم به عليه ، في حال السجود والركوع
وبعد التسليم إن شاء الله تعالى.
وقال شيخنا أبو جعفر في مختصر المصباح : ويستحب صلاة أربع ركعات ، وشرح كيفيتها في يوم النيروز (نوروز الفرس) ولم يذكر أيّ يوم هو من الأيّام ، ولا عيّنه بشهر من الشهور الرومية ، ولا العربية ، والذي قد حققه بعض محصّلي أهل الحساب ، وعلماء الهيأة ، وأهل هذه الصنعة في كتاب له ، أنّ يوم النيروز ، يوم العاشر من أيّار ، وشهر أيّار ، أحد وثلاثون يوما ، فإذا مضى منه تسعة أيّام فهو يوم النيروز يقال : نيروز ونوروز لغتان ، وأمّا نيروز المعتضد الذي يقال النيروز المعتضدي ، فإنّه اليوم الحادي عشر من حزيران ، وذلك أنّ أهل السواد والمزارعين شكوا إليه أمر الخراج ، وأنّه يفتح قبل أخذ الغلة ، وحصادها وارتفاعها ، فيستدينون عليها ، فيجحف ذلك بالناس والرعية ، فيقدم أن لا يفتح ويطالب بالخراج ، إلا في أحد عشر يوما من شهر حزيران ، قال بعض من امتدحه من الشعراء على هذا الفعال والمنقبة والرقة والإفضال:
يوم نيروزك يوم واحد لا يتأخّر من حزيران يوافي أبدا في أحد عشر
ذكر ذلك جميعه الصولي في كتاب الأوراق.
_________________
(1) الوسائل : الباب 39 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، ح 3 .
(2) الوسائل : الباب 21 من أبواب بقية الصلوات المندوبة ، والباب 44 من أبواب المواقيت ، ح 15 .
(3) المصباح : ما يستحب فعله بعد العشاء الآخرة من الصلاة ، ص 105 الطبع الحديث.
(4) النهاية : كتاب الصلاة ، باب النوافل وأحكامها.
(5) الكهف : 110 .
(6) لم نجده بعينه في الكتب الموضوعة للحديث لكن وجدناه في كتاب النهاية للشيخ رحمه الله في كتاب الصلاة ، باب النوافل وأحكامها.
(7) المقنعة : كتاب الصلاة ، باب كيفية الصلاة وصفتها ص 107 و 108 .
(8) التهذيب : ج 2 ، كتاب الصلاة ، باب 8 ، ح 238 .
(9) المقنعة : كتاب الصلاة ، باب تفصيل أحكام ما تقدم ذكره في الصلاة ، آخر تلك الباب ، ص 144 .
(10) رسالة ابن بابويه: لم نجد المسألة في الرسالة.
(11) الوسائل : الباب 17 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.
(12) النهاية : كتاب الصلاة ، باب النوافل وأحكامها.
(13) الوسائل : الباب 23 من أبواب قواطع الصلاة.
(14) الخلاف : مسألة 159 من كتاب الصلاة.
(15) الاقتصاد : فصل في ذكر نوافل شهر رمضان وجملة من الصلوات المرغبة فيها ، ص .273
(16) الخلاف : مسألة 269 من كتاب الصلاة من دون بيان كيفية الإتيان لثلاثين ركعة.
(17) الوسائل : الباب 7 من أبواب نافلة شهر رمضان ، ح 1 .
(18) الاشراف : لا يوجد عندنا.
(19) الوسائل : الباب 2 من أبواب الدعاء ، ح 15 .
(20) مستدرك الوسائل : الباب 3 من أبواب بقية صلوات المندوبة ، ح 1 ، وفيه ، ويقرأ في كل ركعة سورة الحمد عشرا.
(21) الوسائل : الباب 28 من أبواب بقية الصلوات المندوبة.
(22) النهاية : باب نوافل شهر رمضان وغيرها من الصلوات المرغب فيها.
(23) المبسوط : في ذكر النوافل من الصلاة.
(24) الاقتصاد : فصل في ذكر نوافل شهر رمضان وجملة من الصلوات المرغبة فيها ص 274.
(25) رسالة الشيخ المفيد : لم نعثر عليه.