1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

القانون : القانون الخاص : القانون المدني :

الـــوكــالـــة العامـــة مـــع الـتـفــويــض

المؤلف:  عضيد عزت حمد

المصدر:  الوكالة من الباطن في القانون والشريعة

الجزء والصفحة:  ص 110-112

2023-09-26

1442

في الوكالة العامة أن الوكيل العام يملك جميع التصرفات والحقوق المتعلقة بالموكل ومنها توكيل الوكيل غيره ، وهذا قول إبن أبي ليلى ومن وافقه إما الفقهاء الآخرون الذين قالوا بجواز الوكالة العامة كالحنفية والمالكية والزيدية فأنهم قد (1). استثنوا بعض التصرفات من شمول عموم الوكالة لها ولم يكن من بين هذه المستثنيات توكيل الوكيل غيره .لذا فأن عموم الوكالة عند هؤلاء كما يظهر يخول الوكيل توكيل غيره  في أجراء التصرفات الموكل بها أو بعضها ولا حاجة إلى أذن صريح من الموكل، لان الوكالة العامة تنتظم تحت التفويض كما هو صريح كلام إبن عابدين في تكملته حيث يقول  :-

(وحاصل ما يقال في التفويض : لو قال رجلا للآخر فوضت أمر مالي اليك صار وكيلا في الحفظ ، ولو قال فوضت أمري اليك قيل باطل ، وقيل يصير وكيلا بالحفظ والنفقة ، ولو قال أنت وكيلي في كل شيء جائز أمرك فهو وكيلا بالحفظ والبيع والشراء  لأنه فوض إليه التصرفات عامه فصار كأنه قال : ما صنعت من شيء فهو جائز فيملك أنواع التصرفات ... والحاصل أن التفويض ينتظم   بـه التوكيـل كـالأذن ولا ينتظـم الطلاق والعتاق عـلى مـا فيـه مـن الخـلاف) (2).

فواضح من كلام إبن عابدين أن التفويض ينتظم توكيل الوكيل غيره كما لو أذن الموكل له ، وان ما مثل له إبن عابدين للتفويض يفيد التوكيل العام فيكون للوكيل العام حق توكيل غيره بموجب الوكالة العامة. وقد حصر إبن عابدين ما يستثنى من صلاحيات الوكيل العام بقوله ( وحاصل ما يقال : أن الوكيل وكالة عامه يملك كل شيء إلا الطلاق والعتاق والوقف والهبة على المفتي به، وينبغي أن لا يملك الهبة والحط عن المديون لأنهما من قبيل التبرع ، وينبغي إلا يملك الإقراض والهبة بشرط العوض وان كان معاوضة انتهاء ) (3). فمذهب الحنفية أن الوكيل وكالة عامة يملك توكيل غيره ولا حاجة لتصريح الموكل بالأذن له بذلك ، لان كلام إبن عابدين صريح في أن الوكيل العام يملك كل شيء إلا المستثنيات التي ذكرها، وهي التي وردت على سبيل الحصر كما يدل عليه سياق كلامه وليس منها توكيل الغير  (4).

    و كذلك يجوز للوكيل العام توكيل غيره بموجب وكالته العامة عند بعض المالكية على الأظهر. قال إبن رشد كما ينقله عنه الحطاب في مواهب الجليل ( وكلام إبن رشد الذي أشار إلية في نوازل  عيسى من كتاب الوكالة ونصه : لا اختلاف في أن الوكيل على شيء  مخصوص لا يجوز له أن يوكل ، ثم قال :- وإما الوكيل المفوض إليه في جميع الأشياء فلا أحفظ في انه هل له أن يوكل أو لا  قولا منصوصا لأحد العلماء المتقدمين ، وكان الفقهاء المتأخرين يختلفون فيها والأظهر أن له أن يوكل انتهى ) (5).

___________

1- ينظر محمد رضا عبد الجبار العاني ، الوكالة في الشريعة والقانون  ، مطبعة العاني ، بغداد ، 1975  ص 294.

2- ينظر قرة عيون إلاخيار  تكملة الدر المختار رد المحتار المسماة تكملة إبن عابدين لأبن عابدين : محمد علاء الدين بن محمد أمين (1306هـ). ط 2 . مطبعة ألبابي الحلبي  ، جـ 7 ، ص 354.

 3- ينظر تكملة إبن عابدين ، جـ 7 ، ص 357.

4- ينظر محمد رضا عبد الجبار العاني ، مرجع سابق ، ص 294.

5-  ينظر مواهب الجليل في شرح مختصر الخليل للحطاب أبي عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي ، المتوفى 954 هـ 1329م . ج 5.  ، ص 201.

 

EN