"مقاومة المتهم للقبض لا تمنع تنفيذ أمر القبض، وقد ترتب عليه مسؤولية جزائية مستقلة إذا تجاوزت مجرد الرفض إلى استعمال القوة أو الاعتداء على المكلفين بالقبض." حيث نصت المادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية " اذا قاوم المتهم القبض عليه او حاول الهرب فيجوز لمن كان مأذونا بالقبض عليه قانونا ان يستعمل القوة المناسبة التي تمكنه من القبض عليه وتحول دون هربه على ان لا يؤدي ذلك بأية حال الى موته ما لم يكن متهما بجريمة معاقب عليها بالإعدام او بالسجن المؤبد.
وعليه يجوز للقائم بالقبض اتخاذ الوسائل اللازمة لتنفيذ أمر القبض عند وجود مقاومة. و يجب أن تكون القوة متناسبة مع درجة المقاومة والظروف المحيطة، ولا يجوز استعمال قوة مفرطة أو تعذيب أو إلحاق أذى غير مبرر. إذا تجاوز استعمال القوة حدود الضرورة فقد يتحمل الموظف المسؤولية القانونية.
كما لا يجوز للقائم بالقبض إلحاق الموت بالمتهم أثناء تنفيذ القبض، إلا في حالة الضرورة القصوى، كأن يكون المتهم مطلوبًا عن جريمة معاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد، أو عند وجود خطر جسيم يبرر ذلك وفقًا للقانون.







محمد عبد السلام
منذ ساعتين
إرهاب الميديا
العنوان سرّ الكتاب
محاورة مع كتاب(اتجاه الدين في مناحي الحياة) لسماحة السيد محمد باقر السيستاني (دام عزه)-القسم الثالث
EN