المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
منذ 3 سنوات   نشر في  ٢٠٢١/٠١/٢٠ م
المادة 356 عقوبات // يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين من تسبب بخطئه في حصول حادث لاحدى وسائل المواصلات العامة البرية او المائية او الجوية من شأنه تعطيل سيرها او تعريض الاشخاص الذين فيها للخطر.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات اذا نشأ عن الجريمة كارثة او موت انسان.
المعجبون بهذا


شروط النشر
• نلفت عناية المشاركين الأعزاء الى :
- تُحظرُ المنشورات المسيئة للأديان والرموز المقدسة .
- تُحظرُ المنشورات المتضمنة لألفاظٍ خادشةٍ للآداب والذوق العام .
- تُحظرُ المنشورات المُحرّضة على العنف وإذكاء النعرات .
- قبل إرسالكَ المنشور ، تذكّر قوله تعالى : (مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)


اخر التعليقات
اللهم لا تبتلنا بما لا نطيقه
علي النعيمي
2024/04/14م    منذ 3 اسابيع

رزقنا الله الصحة والعافية
علي النعيمي
2024/04/14م    منذ 3 اسابيع

قانون جميل جدا عاشت الايادي
علي النعيمي
2024/04/05م    منذ 1 شهر

.. ويكفي انه لا يستخدم معها النقود الورقية ،
منتظر الموسوي
2024/03/22م    منذ 1 شهر

إلى نشر المعرفة بسرعة وعلى نطاق واسع لأول
ياسين فؤاد
2024/03/15م    منذ شهرين

اخر المسجلين في الصفحة


أخترنا لكم



اكليل الجبل ...
المزيد