أحاديث وروايات المعصومين الاربعة عشر/الفقه وقواعده/العقود/النبي محمد (صلى الله عليه وآله)
أخبرنا ابن مخلد،
قال: أخبرنا الخلدي، قال: حدثنا عبد الله بن أيوب ابن زاذان، قال: حدثنا محمد بن سليمان
الذهلي، قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد، قال: قدمت مكة فوجدت فيها أبا حنيفة وابن أبي
ليلى وابن شبرمة، فسألت أبا حنيفة فقلت: ما تقول في رجل باع بيعا وشرط شرطا؟ قال :
البيع باطل والشرط باطل، ثم أتيت ابن أبي ليلى فسألته، فقال: البيع جائز والشرط باطل،
ثم أتيت ابن شبرمة فسألته، فقال: البيع جائز والشرط جائز، فقلت: سبحان الله ثلاثة من
فقهاء أهل العراق اختلفتم علي في مسألة واحدة.
فأتيت أبا حنيفة
فأخبرته، فقال: ما أدري ما قالا، حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن النبي (صلى
الله عليه وآله) نهى عن بيع وشرط، البيع باطل والشرط باطل ، ثم أتيت ابن أبي ليلى فأخبرته،
فقال: ما أدري ما قالا، حدثني هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: أمرني رسول الله
(صلى الله عليه وآله) أن أشتري بريرة فأعتقها، البيع جائز والشرط باطل، ثم أتيت ابن
شبرمة فأخبرته، فقال: ما أدري ما قالا، حدثني مسعر بن كدام، عن محارب بن دثار، عن جابر
بن عبد الله، قال : بعت النبي (صلى الله عليه وآله) ناقة شرط لي جلابها إلى المدينة،
البيع جائز والشرط جائز.
المصدر : الأمالي
المؤلف : شيخ الطائفة أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي
الجزء والصفحة : ص 390
تاريخ النشر : 2023-05-10