x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

القانون : القانون العام : القانون المالي :

فرض الضريبة وتحصيلها

المؤلف:  أعاد حمود القيسي

المصدر:  المالية العامة والتشريع الضريبي

الجزء والصفحة:  ص 186-191

2024-05-23

185

إن فرض الضريبة تم بعد استخراج الدخل الخاضع للضريبة والذي يسمى بالدخل الصافي، حيث يخضع هذا الدخل للسعر الضريبي الذي يحدده المشرع، ومن ثم يحدد على ضوء ذلك المبلغ الضريبي الواجب الدفع من قبل المكلف، وأن عملية تحصيل الضريبة وجبايتها تتم من قبل السلطة المالية. وهذا ما سنشرحه في الفقرتين التاليتين :
أولاً - السعر الضريبي :
أخذ المشرع الأردني كقاعدة عامة بالتصاعد في السعر الضريبي وفقاً للتصاعد بالطبقات وفرق بين دخل الشخص الطبيعي والشخص المعنوي من حيث السعر الضريبي فقد أخضع الشخص الطبيعي لتصاعد يختلف من طبقة أو فئة إلى أخرى بينما في الشركات فقد عاملها معاملة ضريبية وفق نسبة مئوية ثابتة، أي أنه أخذ بالضريبة النسبية .
وبهذا فإن المشرع الأردني قد أخذ بالضريبة التصاعدية بالنسبة لدخل الشخص الطبيعي وأخذ بالضريبة النسبية بالنسبة لدخل الشخص المعنوي (الشركات) كما سنوضحه في الجدول القادم .
تستوفي الضريبة عن الدخل الخاضع للضريبة لأي شخص عدا الشركات حسب الفئات التالية :
الفقرة (أ) :
*عن كل دينار من الـ 2000 دينار الأولى 5%
* عن كل دينار من الـ 2000 دينار التالية 10%
* عن كل دينار من الـ 4000 دينار التالية 15%
* عن كل دينار من الـ 4000 دينار التالية 20%
* عن كل دينار من الـ 4000 دينار التالية 25%
* عن كل دينار مما تلاها 30%
الفقرة (ب) :
تستوفي الضريبة من الدخل الخاضع للضريبة للشركات على النحو التالي :
1 - بنسبة (15٪) من ذلك الدخل الخاضع المتأتى من مشروع في أحد القطاعات التالية :
أ - التعدين
ب - الصناعة
ج - الفنادق .
د - المستشفيات
هـ - النقل شريطة أن لا يقل رأس مال الشركة عن مليون دينار .
و - المقاولات الانشائية شريطة أن لا يقل رأس المال عن مليون دينار .
ز - أي قطاع أو نشاط آخر يقرره مجلس الوزراء بتنسيب من وزير الصناعة
والتجارة
2 - بنسبة 35٪ من ذلك الدخل للبنوك والشركات المالية وشركات التأمين وشركات الصرافة وشركات الوساطة
3- بنسبة 25٪ من الدخل الخاضع للضريبة للشركات الأخرى (1)
4 - عالجت الفقرة (هـ) عبارة الشركة بشكل واضح والمقصود بها وهي : الشركة المساهمة العامة بما فيها الجمعية التعاونية التي تستهدف الربح فتعتبر شركة مساهمة عامة، وكذلك تدخل تحت مفهوم عبارة (الشركة كل من الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وشركة التوصية بالأسهم باستثناء حصص الشركاء المتضامنين والشركة الأجنبية سواء كانت مقيمة أم غير مقيمة (2)
ثانياً - تحصيل الضريبة وجبايتها :
يقصد بتحصيل الضريبة جبايتها من المكلف أما بواسطة السلطة المالية أو عن طريق رب العمل الذي يلتزم بتحصيلها وتسديدها للسلطة المالية، أو عن طريق الشركة أو مديرها أو أحد مأموريها باستقطاع الضريبة وتسليمها إلى السلطة المالية شهرياً (3) .
وعلى الشخص الخاضع للضريبة أن يدفعها بعد أن يوافق على التقدير الذاتي وعندما يدفعها في التاريخ المحدد، فإن المكلف يستفيد من تنزيل بنسبة 6٪ من الضريبة إذا تم الدفع خلال السنة المشمولة بالكشف أو في الشهر الأول التالي لإنتهائها (4) . ويستفيد من تنزيل بمقدار 4٪ من الضريبة إذا كان الدفع خلال الشهر الثاني لانتهاء السنة نفسها، ونسبة 2% إذا كان الدفع خلال الشهر الثالث. ولذلك يجب على كل مكلف أن يدفع الضريبة المستحقة عليه في المواعيد المحددة، وإذا لم يحدد موعد معين لدفعها فتدفع خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ إشعار التقدير، وفي موعد أقصاه اليوم الأخير من الشهر الرابع للسنة اللاحقة .
أما إذا لم تدفع الضريبة في الأوقات المحددة فيضاف إلى مقدار الضريبة مبلغ يعادل 1,5٪ من مقدار الضريبة عن كل شهر تأخير وعلى المقدر أن يبلغ المكلف بمذكرة يكلفه فيها بدفع الضريبة فإذا امتنع المكلف فيجوز للمقدر (المخمن) أن يطبق أحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به .
أما في حالة عدم تقديم كشف من قبل المكلف، فيقوم المخمن (المقدر) بإجراء التقدير في ضوء المعلومات المتوفرة لديه، ويجوز للمكلف الذي قدرت عليه الضريبة أن يعترض على هذا التقدير خطياً خلال 30 يوماً من تاريخ تبليغه، وعلى المعترض أن يدفع على الحساب مبلغاً يعادل الضريبة، ويدعى المعترض إلى جلسة الاعتراض وتقديم البينة وبالمقابل يحق للمقدر حق طلب المعلومات والتفاصيل الضرورية من سجلات ومستندات، فإذا لم يوافق المقدر على ما أورده المعترض فيجوز له إصدار قرار مسبب أما أن يقر التقرير المعترض عليه أو يلغيه أو يزيده أو يخفضه ويكون قراره قابل للإستئناف (5) .
وتختص محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل بالنظر في الاستئنافات المقدمة للطعن في قرارات التقدير واعادة النظر في التقدير التي يجوز استثنافها، وأن محكمة الاستئناف هي محكمة خاصة مركزها عمان تكون ضمن ملاك وزارة العدل وتعقد برئاسة قاض لا تقل درجته عن الثانية وعضوية قاضيين لا تقل درجة كل منهما عن الرابعة، ويطبق أثناء الجلسات أحكام قانون أصول المحاكمات الحكومية (6) .
وتعطى لقضايا ضريبة الدخل المستأنفة صفة الاستعجال وتجرى المحاكمة بصورة غير علنية، وللمحكمة أن تقر التقدير أو تخفضه أو تزيده أو تلغيه أو أن تعيد القضية إلى المستأنف وفق التعليمات، وفي جميع الأحوال سواء رد الاستئناف أو رد ي جزء منه أن تحكم بإضافة 10٪ من المبلغ الضريبي وأن حكم المحكمة يكون نهائياً وغير قابل للتمييز إذا كان المبلغ الضريبي لا يتجاوز ألف دينار (7) .
فقد فصلت المادة (42) بفقراتها من (أ - و) حالات التهرب المقصود بالمشاركة أو المساعدة أو التحريض وعاقبت عليها بالحبس لمدة تتراوح بين أسبوع وسنة أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار على كل من قدم كشفاً غير صحيح أو أدرج بيانات كاذبة أو زور أية دفاتر أو حسابات أو قيود صورية، أو أعطى خطياً أي جواب كاذب على أي سؤال، أو معلومات أو بيانات يتطلبها القانون وذلك بقصد التملص من دفع الضريبة كلياً أو جزئياً .
وينص قانون ضريبة الدخل رقم 57 لسنة 1985 في المادة (40) على امكانية التقدير لأي شخص على وشك مغادرة المملكة نهائياً بجواز دفعها قبل نهاية السنة المالية، ويجوز لمدير عام ضريبة الدخل عدم السماح له بمغادرة المملكة إلى أن تسوى قضيته أو يقدم كفالة لضمان دفع الضريبة .
أما بخصوص الرديات كحالة أن يدفع شخص مبلغ يزيد عن المقدار الصحيح المستحق عليه عن أية سنة فيحق للشخص باسترداد المبلغ الزائد .
الجرائم والعقوبات :
فرض المشرع الأردنى بعض العقوبات لمعاقبة الشخص المخالف لأحكام قانون ضريبة الدخل وذلك في المواد (42) - (47) من قانون رقم 57 لسنة 1985 .
فنصت المادة (43) على فرض غرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد على خمسين ديناراً على كل من :
1 - تخلف عن العمل بمقتضيات أي شعار أو طلب صدر إليه .
2 - تخلف عن الحضور تلبية لإشعار صدر إليه
3- امتنع بعد حضوره عن الرد عن أي سؤال وجه إليه بصورة مشروعة .
4 - تخلف عن تقديم الكشف .
وتنص المادة (44) على غرامة لا تقل عن خمس وعشرين ديناراً أو الحبس لمدة لا تزيد عن شهر واحد كل من ارتكب جرماً خلافاً لأحكام هذا القانون أو خالف أو تخلف عن مراعاة أي حكم من أحكام القانون والتعليمات الصادرة بموجبه . وتؤكد المادة (46) على أن اتخاذ الإجراءات المتعلقة بالغرامة أو الحبس بمقتضى هذا القانون لا تعفي أي شخص من مسؤولية دفع الضريبة .
_____________
1- أما الفقرات (ج) د فقد عالجت حالات تنظيمية إدارية .
2- جاء القانون رقم 14 لسنة 1995 بإضافات جديدة تخص أرباح الأسهم وتوزيعها
3- انظر الفقرات (أ) (ب) من المادة (18) من القانون رقم 57 لسنة 1985، وكذلك المادة (19) .
4- انظر الفقرة (ب) من المادة (28) من القانون رقم 57 لسنة 1985 .
5- انظر المادتين ( 30 و 31) من القانون رقم 57 لسنة 1985
6- انظر المادة (34) من القانون رقم 57 لسنة 1985 .
7- انظر الفقرات (هـ، ز) من المادة (34) من القانون رقم 57 لسنة 1985 .