x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

القانون : القانون العام : القانون المالي :

خصاص أموال الدولة

المؤلف:  صالح احمد حماد سليمان الجبوري

المصدر:  سلطة الإدارة في تحصيل أموال الدولة والرقابة عليها دراسة في التشريعات المالية

الجزء والصفحة:  ص 12-13

2024-05-22

249

مما لا مراء فيه ان للمال العام حرمة وحصانة ارست دعائمها الدساتير والقوانين بلا خلاف وتأسيساً على ذلك فإن هناك خصائص تمتاز بها هذه الأموال وأهمها:
1- الأموال العامة هي الأموال المخصصة للمنفعة العامة وان لا يكون الغرض منها تحقيق الربح والتي تكون ملكيتها للدولة أو لأحد أشخاص القانون العام، وتكون غير قابلة للتملك سواء كانت عقارات كالشوارع والمنتزهات والشواطئ أو منقولات سواء كان استعمالها مقابل رسم معين ليدفعه المنتفع مقابل انتفاعه من المرفق العام أم مجاناً، وكذلك سواء كان الاستعمال مباحا بلا اذن سابق أو معلق على ترخيص بشأنه (1).
2- أن تعود ملكية المال الثابت أو المنقول للدولة أو لأحد أشخاصها المعنوية العامة ويخرق من نطاق الأموال العامة الأموال التي يمتلكها الأفراد أو الأشخاص المعنوية الخاصة مثل الشركات.
3- أن يكون المال العام مخصصاً للنفع العام، أي يتم تخصيصه لخدمة مرفق عام ليسهل علية القيام بواجباته المكلف بها سواء كان التخصص بمقتضى القانون أو بناء عليه، وعكس ذلك لا يجوز اعتبار المال عاماً إذا كان المال غير مخصص للنفع العام أو لخدمة مرفق عام وأن كان المال مملوكاً للدولة أو الأشخاصها المعنوية العامة وكذلك تخرج من نطاق الأموال العامة إلى الأموال المملوكة للأفراد وإن كانت مخصصة للمنفعة العامة وأن أموال الأفراد تبقى ملكيتها خاصة لا عامة.
4- قد يستأثر أحد الأفراد باستعمال جزء من المال العام استعمالاً فردياً أو خاصاً يمنع بموجبه غيره من استعماله معه شرط أن يتم الاستعمال بالحدود التي تم تخصيص المال من أجله مثل تخصيص جزء من الرصيف العام للتاجر وفي جهة أخرى يحتم على الأفراد ضرورة حصول على إذن مسبق قبل الاستعمال أو عقد أو ترخيص (2) .
5- أن تكون الأموال العامة محمية من قبل الدولة وهي المسؤولة بالدرجة الأولى عن حمايته ويحول دون التعامل فيه ولا يجوز الحجز أو التصرف بالأموال العامة ولا يقع عليها التقادم (3).
______________

1- ساجر ناصر حمد ادریس حسن محمد جمعة قادر صالح، اثر الفساد الاداري في اهدار المال العام، مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسية، مج 5 ، ع18، 2012، ص 256.
2- سامي جمال الدين أصول القانون الإداري نظرية العمل الاداري، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، 1996، ص 225.
3- امجد نبيه عبد الفتاح لبادة حماية المال العام ودين الضريبة، رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، كلية الدراسات العليا، 2006، ص 31.