x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

القانون : القانون العام : القانون المالي :

تقدير وتحصيل الضريبة

المؤلف:  أعاد حمود القيسي

المصدر:  المالية العامة والتشريع الضريبي

الجزء والصفحة:  ص143-145

2024-05-22

229

يستلزم أولاً فرض الضريبة ،وتقديرها، وثانياً ربطها بالمكلف من خلال الإقرار الضريبي، وثالثاً يتم تحصيلها في وقت لاحق عندما تصبح واجبة الأداء وهذا ما سنشرحه.
أولاً - تقدير الضريبة :
إن عملية تقدير الضريبة وتحديد المبلغ الخاضع للضريبة، يخضع لعدة طرق يجب اتبع إحداها في تقدير الوعاء الخاضع للضريبة، فيتم تقدير وعاء الضريبة أما بواسطة الإدارة الضريبية أو عن طريق إقرار المكلف أو عن طريق الغير (1) .
(أ) التقدير بواسطة الإدارية الضريبية :
ويسمى أيضاً بالتقدير الإداري، فتلجأ السلطة المالية إلى التقدير على ضوء ما لديها من معلومات من دخل المكلف، سواء من بعض المظاهر الخارجية التي يمكن الاعتماد عليها لقرينة ظاهرة في قياس حجم دخل المكلف أو قد تقوم الإدارة بالتقدير الجزافي وذلك على أساس تقريبي لتحديد الدخل الخاضع استناداً إلى قرائن يفرضها المشرع تتعلق مثلاً بالقيمة الايجارية للأرض أو ببعض الأرباح أو غير ذلك من القرائن التي ينص عليها المشرع الضريبي .
وقد تقوم الإدارة بتقدير المال الخاضع للضريبة من خلال الموظف الضريبي الذي يستعين بكافة الوسائل والقرائن، بهدف الوصول إلى المقدار الحقيقي للدخل، كالتحري وجمع المعلومات والزيارة الميدانية، وغيرها من الطرق التي تساعد الموظف الضريبي في تقدير الدخل الخاضع للضريبة .
(ب) ثانياً - إقرار المكلف (الممول) :
الزم المشرع كل مكلف بتقديم إقرار يوضح فيه مقدار دخله ومصدره، وذلك من خلال إملاء استمارة معينة، يبين فيها دخله السنوي السابق مع بيان كافة أرباحه وبيان مركزه الاجتماعي، وإملاء كافة الحقول الأخرى المثبتة في الاستمارة الضريبية وعلى أقر إملاء الاستمارة التي يقدمها المكلف للإدارة الضريبية يقوم الموظف الضريبي بمراقبة الإقرار ودراسته للإطلاع على صحة ودقة المعلومات، ويحق للموظف مناقشة المكلف عن صحة المعلومات الواردة في الإقرار الضريبي، وقد يقتنع بصحتها أو يرفضها وللمكلف حق الاعتراض .
(ج) التبليغ من الغير :
غالباً ما يلزم المشرع رب العمل بأن يقدم إقرار عن أجور ومرتبات عماله ومستخدميه، وذلك بإجبار رب العمل بتقديم إقرار عن مستخدميه ويعول على هذا الإقرار كأساس في فرض الضريبة عليهم. كأن يقوم المحاسب في شركة أهلية بتقديم إقرار عن رواتب وأجور موظفي الشركة، أو يقدم إقرار عن الأرباح التي وزعت على المساهمين أو على أعضاء مجلس إدارة الشركة، أو كحالة أن يقدم المدين إقرار بمقدار الفائدة التي دفعت لدائنه (2) .
ويحق للسلطة المالية أن تتحرى وتتحقق عن كافة المعلومات المثبتة في الإقرار مع تحمل الشخص المسؤول عن تقديم الاقرار مسؤولية صحة المعلومات
ثانياً - تحصيل الضريبة
يتم تحصيل الضريبة في الميعاد الذي يحدده قانون الضريبة، وذلك إما أن يدفع المكلف الضريبة مباشرة، أو يتم تحصيلها عن طريق حجزها في المنبع كما هو في رواتب الموظفين أو العاملين في الشركات الأهلية وغيرها من المؤسسات .
إن عملية تحصيل الضريبة يقوم بها المخمن الضريبي، حيث يطبق النسب الضريبية المطلوبة على دخل المكلف بعد الإطلاع على ما جاء في إقرار الممول من معلومات وبيانات متعلقة بدخله، وعلى ضوء ذلك يتحدد مبلغ أو دين الضريبة في ذمة المكلف. وعلى الأخير أن يلتزم بأداء ما عليه من مبلغ ضريبي. ويحق للمكلف الاعتراض والطعن في القرار الصريبي من خلال تقديم عريضة (استدعاء) إلى السلطة المالية التي ابلغته بالتقدير وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه مبيناً أسباب اعتراضه والتعديل الذي يطلبه وفي حالة الرفض يحق للمسول اللجوء إلى طرق الطعن القضائي وذلك عن طريق الاستئناف أمام محكمة مختصة، وتسمى (محكمة استئناف قضايا الدخل)، وهي محكمة خاصة تتكون من قاضي من الصنف الثانى رئيساً، وعضوية قاضيين لا تقل درجة كل منهما عن الدرجة الرابعة من المادة (أ/34) . وللمحكمة إصدار القرار بصورة مستعجلة وبشكل غير علني وذلك أما أن تقر التقدير السابق أو تحفظه أو تزيده أو تلغيه أو أن تعيد القضية إلى المستأنف عليه لإعادة التقدير من جديد مادة (34/هـ ) .
كما يحق التمييز في قرارات محكمة استئناف ضريبة الدخل وذلك في القرارات الضريبية التي يزيد مبلغها الضريبي على الألف دينار، ويتم تمييز القرار خلال عشرة ايام من تاريخ صدوره من محكمة الاستئناف (3) . ويكون قرار التمييز إما بقبول أو بتأييد القرار المميز أو بنقض القرار وإعادة القضية الى محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل وذلك وفق الصلاحيات المعطاة لها بموجب القوانين المعمول بها .
___________
1- M. Duverger, "Finances ...", op. cit.
2- انظر د. أعاد علي حمود المالية العامة والتشريع المالي الكتاب الأول 1989 ، ص 37 .
3- للتفصيل أكثر أنظر الفصل الثالث من هذا المؤلف الذي فيه توضيح عن حالات تحصيل الضريبة وضماناتها في التشريع الضريبي الأردني .