x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

القانون : القانون العام : القانون المالي :

التقدير الضريبي الجزافي

المؤلف:  صالح احمد حماد سليمان الجبوري

المصدر:  سلطة الإدارة في تحصيل أموال الدولة والرقابة عليها دراسة في التشريعات المالية

الجزء والصفحة:  ص 89-92

2024-05-06

250

التقدير الجزافي يقصد به تقدير تجريه الإدارة الضريبية بالاعتماد على دليل أو أكثر ذات صلة بمصدر الدخل الذي يحصل عليه المكلف، حيث يتميز هذا التقدير بالعشوائية فيقدر فيه الدخل بصورة كليه وتقريبية ويعتمد على ضوابط يحددها القانون الضريبي وهذا ما يسمى قانوناً بـ(القرائن القانونية)، مثل احتراف المتاجرة بالسندات والأسهم (1) ، يقصد به قيام الإدارة الضريبية باستخلاص مقدار المال الخاضع لها من بعض القرائن التي لها صلة موكدة بوعاء الضريبة. مثال ذلك تقدير الأرباح التجارية الصناعية واستناداً إلى رقم المبيعات (2).
ويتفق التقدير الجزافي مع طريقة المظاهر الخارجية في أن كليهما لا يعتمد على الحقائق في تقدير الوعاء الضريبي، إلا أنهما لا يتفقان في مدى ارتباط القرينة بوعاء الضريبة فيكون الارتباط وثيقاً طريقة التقدير الجزافي، على عكس ما هو عليه الحال في طريقة المظاهر الخارجية وبذلك يكون طريقة التقدير الجزافي أصدق تعبيراً وأكثر دلالة من طريقة المظاهر الخارجية (3) والتقدير الجزافي يكون على صورتين: سنتناول صورة التقدير الجزافي القانوني أولاً، وصورة التقدير الجزافي الإداري ثانياً.
أولاً: التقدير الجزافي القانوني: وهو الذي يستند على بعض القرائن التي ينص عليها القانون الضريبي، (4).
القانون الضريبي طبقا لهذا التقدير هو الذي يحدد قرائن معينة يتم على اساسها تقدير وعاء الضريبة بحيث يأتي هذا التحديد مطابق للتصور القانوني، وهذا ما جاء به قانون ضريبة الدخل العراقي لسنة 1982 بالقول تفرض الضريبة على مصادر الدخل" الفوائد والعمولة والقطع وكذلك الارباح الناجمة من احتراف المتاجرة بالأسهم والسندات (5).
وإن العراق من الدول التي أخذت بهذا النوع من التقدير علماً إن ضريبة الدخل لا تفرض على مجموع المبلغ الذي يتسلمه صاحب واسطة النقل أو مستأجرها من المنتفعين من هذه الواسطة بل على نسبة من هذا المبلغ الذي حددها المشرع جزافاً بما يعادل سبعة ونصف من المائة(6).
ثانياً: التقدير الجزافي الإداري وهو تقدير اجازه القانون في الاعتماد على بعض القرائن اتفاقاً بين المكلف والأدارة الضريبية، يتم من خلاله الوصول إلى تحديد قيمة الوعاء الخاضع للضريبة (7). قد يقف القانون الضريبي عند حد رسم اطار عام يعمل فيه باتفاق بين الممول والادارة الجبائية (8) ، وتحدد بمقتضاه الإدارة المال الخاضع للضريبة استناداً إلى قرائن تختص بوضعها مثل الضوابط السنوية التي داومت الإدارة الضريبية على إصدارها في العراق منذ عام 1982 بغية اتخاذها أساساً في تقدير ضريبة المكلفين المشمولين بها (9).
هذا ومن الواضح إن أساليب التقدير التي بيناها تكون من قبل الإدارة وقد يكون التقدير من بواسطة المكلف وهذا ما يدعى بالأقزار الضريبي وهو ما يقدمه المكلف أو الغير على حسب الأحوال الواردة في القانون الضريبي ، وهذا أسلوب شاع استخدامه في الأنظمة الضريبية الحديثة مع تباين تأثيره ومدى حجيته من نظام إلى آخر وفقاً للأسلوب المعتمد في حصر المكلفين ومدى توافر الوعي لدى جمهور المكلفين بأهمية المساهمة في عملية التقدير الضريبي مع تواجد الجدية لدى الإدارة الضريبية في الأخذ بالأقرار الضريبي ومضمونه (10).
ونرى إن أفضل أنواع التقديرات الضريبية هي التقديرات التي تتم من قبل الإدارة وذلك لأنها تكون محكومة بقرارات إدارية تراعي فيها مقدار الضريبة مع امكانيات الفرد المادية بالإضافة إلى ذلك تجدر القرارات الإدارية في مجال تقدير الضريبة اساسها القانوني في التشريع حيث ترك لها المشرع سلطة تقديرية في هذا المجال إن المشرع في قانون ضريبة الدخل العراقي يأخذ أولاً في الإقرار الضريبي يكون أساســـاً للتحاسب الضريبي، وفي حال عدم قناعته أو رفضه أو عدم تقديمه من قبل المكلف يلجأ إلى أساليب طرق التقدير الأخرى التي من بينها التقدير الاتفاقي أو الإداري أو الجزافي، وإن التطبيق العملي جاء غير متوافق مع إرادة المشرع، وإذا استحال الأخذ بالصورة المرجوة من الإقرار الضريبي أدى إلى اجتياح التقدير الجزافي عمليات التحاسب الضريبي.
ولعل البينة الكبرى التي احتجت بها الإدارة الضريبية وهي أن واقع الحال المعمول به حالياً في المرحلة الراهنة وبياناتها تدل على أن النسب الكبيرة من المكلفين لا يصرحون بحقيقة مدخولاتهم الضريبية. لذا فإن الإدارة الضريبية تجد نفسها مضطرة إلى تقدير دخل المكلف بطرق أخرى أكثر التزام وانضباط وفق الضوابط التي أعدتها لذلك. (11)
ومما لا شك فيه هو إن الإدارة الضريبية بدأت تتيقن أن التقدير الجزافي لا يمكن أن يضاهي إلى درجة التقدير الحقيقي الواقعي (12) مهما بلغت درجة دقة الوقائع التي بني عليها.
وفي العراق نظم قانون ضريبة الدخل المسائل المتعلقة بالإقرار وقد نص القانون على إلزام كل شخص سواء مسجلاً أم غير مسجل لدى الإدارة الضريبية بأن يقدم تقريراً في فترة زمنية محددة تبدأ من اليوم الأول من حزيران من السنة التقديرية كفترة يجوز فيها تقديم الأقزار الضريبي (13)، أما في قانون ضريبة العقار النافذ وتعديلاته المرقم (162) لسنة 1959 ، فإنه يلزم كل مكلف بأن يقدم تقريراً سنوياً إلى سلطة المالية يحتوي على المعلومات التي تعين بتعليمات وذلك من خلال المدة من الأول من كانون الثاني حتى نهاية حزيران (14).
ونرى أن المشرع العراقي حسناً فعل عندما ألزم المكلف بتقديم تقرير سنوي وذلك لحصر ممتلكات الشخص التي تستوجب فرض الضريبة لكي تتمكن الإدارة الضريبية من اتخاذ ما يلزم من خطوات واجراءات لتحصيل الديون الحكومية ولكي تتكون لدى الإدارة رؤية كاملة عن الأموال التي تستوجب الضريبة عليها.
هذا ولم يقتصر الإقرار على المكلف وإنما شمل الغير ممن تكون له الإمكانية في الاطلاع على دخول المكلفين وهؤلاء الغير قد حددهم قانون ضريبة الدخل في نصوص قانونية عدة حيث وأجاز للسلطة المالية الطلب من المستخدم ( بكسر الدال) بتقديم تقرير بالدخل الذي يحصل عليه المستخدم وذلك بتأييد صحة المكلف على الأقرارات الضريبية واحالته إلى السلطة المالية (15) ، وفي قانون ضريبة العقار فهو لم يستخدم هذا المصطلح وذلك على اعتبار إن قانون ضريبة الدخل يخاطب بإداء الدين الضريبي المكلف بذاته بالدرجة الاساس أما في قانون ضريبة العقار اعتبر القانون المكلف بالضريبة هو كل شخص خاضع للضريبة بموجب هذا القانون (16) ، وفي ذلك فإن المكلف من يملك عقاراً مكلفاً وقد يكون المكلف غير المالك ولكن تلزمه السلطات قانوناً بإداء الضريبة والوصي والولي والقيم ومديرية رعاية القاصرين أو الشريك في ملكية العقار أو من يشغل العقار إذا تعذر معرفة محمل المكلف.
_____________
1- عادل العلي و طلال كداوي ، اقتصاديات المالية العامة ، الكتاب الثاني ، جامعة الموصل ، 1989 ، ص 84
2- عبد المنعم فوزي، وعبد الكريم صادق ويونس أحمد البطريق وحامد عبد المجيد ،دراز، اقتصاديات المالية العامة، طا، الاسكندرية، منشأة المعارف ، 1970 ،ص 239 .
3- عبد الحميد الشواربي ونبيل لطفي خاطر، موسوعة الضرائب الفقه القضاء التشريع، منشأة المعارف، الاسكندرية، 1997 ، ص 15 .
4- د. عادل العلي ، المالية العامة والقانون المالي والضريبي ، 1 ، دار أثراء للنشر والتوزيع عمان 2009، ص173.
5- ينظر: المادة (2/2) من قانون ضريبة الدخل العراقي لسنة 1982.
6- المادة (1/50) من قانون ضريبة الدخل العراقي لسنة 1982 المعدل تنص على (أن يكون الدخل الخاضع للضريبة بمقدار يعادل سبعة ونصف من المائة من مجموع المبلغ الذي يمكن أن يتسلمه أو يستحقه صاحب واسطة النقل أو مستأجرها من الركاب والبريد والحيوانات والبضائع المشمولة في العراق) .
7- د. محمد علوم محمد علي المحمود الطبيعة القانونية و المالية لدين الضريبة و تطبيقاته في التشريعات الضريبية المقارنة اطروحة دكتوراه، مقدمة إلى كلية الحقوق جامعة النهرين ،2002 ، ص 166
8- يونس احمد بطريق المالية العامة، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، 1984، ص 69.
9- علي هادي عطية، اعتماد الضوابط السنوية في تقدير ضريبة الدخل العراقي، بحث مقدم إلى المؤتمر الضريبي الأول المنعقد في بغداد للفترة 2001/10/17،18 ، ص 7 .
10- د. محمد حليم عبد الكريم ، علم المالية العامة، دار ابو المجد للطباعة ، القاهرة ، 1989 ، ص 110.
11- ينظر: الفقرة (1) من ضوابط تقدير الدخل الضريبي لسنة (2000) التقديرية.
12- محمد عبد العزيز عبد الكريم، الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية من الوجهة التطبيقية، الجزء الأول الأزهر، مكتبة النهضة المصرية، بدون ذكر السنة، ص 41
13 - ينظر: المادة (2/27) من قانون ضريبة الدخل العراقي رقم (113) لسنة 1982.
14- ينظر: المادة (29/3) من قانون ضريبة العقار النافذ رقم (162) لسنة 1959.
15- ينظر: المادة (27) من قانون ضريبة الدخل العراقي السابق.
16- ينظر: المادة (27) من القانون نفسه