أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-4-2017
2365
التاريخ: 14-3-2016
4405
التاريخ: 16-3-2016
2455
التاريخ: 16-3-2016
4273
|
في الحقيقة لقد أثار هذا التساؤل جدلا فقهيا كبير، انقسمت بذلك الآراء إلى ثلاثة اتجاهات:
- الاتجاه الأول: تزعمته محكمة النقض المصرية وجانب من الفقه إذ يرون أن الأصل في الإنسان البراءة، ولا تحتاج المحكمة لإثباتها، بل كل ما تحتاجه هو التشكيك في الإدانة، بالإضافة إلى أن بطلان دليل الإدانة الناتج عن إجراء غير مشروع، وضع كضمان لحرية المتهم وبالتالي لا يمكن قلب أثره عليه.
- الاتجاه الثاني: تزعمه جانب من الفقه، ينتقد الرأي الأول وحجتهم في ذلك أنه مخالف لمبدأ شرعية الدليل، إضافة إلى أنه لا يحق للقضاء أن يقرر قاعدة الغاية تبرر الوسيلة، كمبدأ قانوني صحيح، وإذا اعتمدنا على هذا القول، فإنه يحدث إثبات البراءة بكل الوسائل، ويصبح التزوير، وشهادة الزور كلها أمور مشروعة لإثبات البراءة وهذا كلام يرفضه كل عاقل.
- الاتجاه الثالث: هو اتجاه توفيقي، إذ يؤيد رأي محكمة النقض المصرية لكن في حدود معينة، إذ أنه فرق بين ما إذا كانت وسيلة الحصول على الدليل تعد في حد ذاتها جريمة جنائية أم أنها مجرد مخالفة لقواعد الإجراءات، فإذا كان الدليل متحصلا من جريمة جنائية فانه لا يمكن الاعتداد به، لأن القول بغير هذا يعني الدعوة لارتكاب بعض الجرائم، وإخراجها من دائرة العقاب، وهذا لا يجوز، أما إذا كانت وسيلة الحصول على الدليل مجرد مخالفة لقواعد الإجراءات، هنا يمكن الاستناد إلى هذا الدليل، لان الغاية من تقرير البطلان ترجع إلى من قام بالإجراء الباطل، ومنه لا يصح أن يضار المتهم بذلك (1) .
________________
1- مروك نصر الدين، محاضرات في الإثبات الجنائي، الجزء الأول، دار هومة، الجزائر، 2003 ، ص522، 523، 524، 525.
|
|
زراعة الأسنان.. بين بريق التجميل وحاجة المريض إليها
|
|
|
|
|
وفاة أول رجل خضع لزراعة كلية خنزير.. والمستشفى يوضح الأسباب
|
|
|
|
اختتام الأسبوع الثاني من الشهر الثالث للبرنامج المركزي لمنتسبي العتبة العباسية
|
|
راية قبة مرقد أبي الفضل العباس (عليه السلام) تتوسط جناح العتبة العباسية في معرض طهران
|
|
جامعة العميد وقسم الشؤون الفكرية يعقدان شراكة علمية حول مجلة (تسليم)
|
|
قسم الشؤون الفكريّة يفتتح باب التسجيل في دورات المواهب
|