المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ربنا وآتنا ما وعدتنا على‏ رسلك}
2024-04-28
ان الذي يؤمن بالله يغفر له ويكفر عنه
2024-04-28
معنى الخزي
2024-04-28
شروط المعجزة
2024-04-28
أنواع المعجزة
2024-04-28
شطب العلامة التجارية لعدم الاستعمال
2024-04-28

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


موقف المؤتمرات الدولية من استخدام البصمة الوراثية في الإثبات الجنائي  
  
2337   07:47 صباحاً   التاريخ: 26-4-2017
المؤلف : نافع تكليف مجيد دفار العماري
الكتاب أو المصدر : البصمة الوراثية ودورها في الاثبات الجنائي
الجزء والصفحة : ص75-78
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / التحقيق الجنائي /

أصبحت البصمة الوراثية محل اهتمام المؤتمرات الدولية والندوات والدراسات التي تهتم بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية وهذا الاهتمام لم يأت من فراغ وإنما جاء نظراً لأهمية البصمة الوراثية من جانب وما تشكله من خطورة على الحقوق والحريات الأساسية للمتهم من جانب آخر . ومن أهم المحاولات على صعيد الوطن العربي ، ما أوصى به المؤتمر العربي الثاني لوزراء الداخلية العرب ،  والذي عقدته المنظمة العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة ، في الفترة من 20-26/4/1978  من ضرورة الاهتمام بالأساليب العلمية والطرق الفنية من اجل الأخذ بها لمواجهة المشاكل المتعلقة بالأمن ومكافحة الجريمة ، وعن طريق تقديم الدعم والتشجيع للدراسات والبحث العلمي والسعي للارتباط بالتقدم التكنولوجي على المستوى العالمي (1). كما كان للجنة المجلس الأوربي حول القضايا البيولوجية الأخلاقية موقف من استخدام البصمة الوراثية في الإثبات الجنائي (2) ، كما تسعى هذه اللجنة إلى تحقيق التوازن بين مقتضيات العدالة والحقوق والحريات الشخصية الأساسية للمواطنين وللمتهم ، وقد اعتمدت في توصياتها عدداً من المبادئ أهمها(3) :

- عدم استخدام المعلومات التي يحصل عليها من اختبارات البصمة الوراثية ، إلا لغرض الإثبات الجنائي وفي حدود الأشخاص المضطلعين بأمر التحقيق ، وفي حدود القانون ويمكن استعمال العينات المأخوذة من جسد المتهم في أغراض طبية أو علمية بشرط أن لا تكشف هذه العينات عن هوية صاحبها .

- لا يسمح بإجراء هذا التحليل إلا بأمر صادر من الجهة المختصة بالتحقيق ، وذلك في حالة رفض المتهم اقتطاع عينة من جسمه لأجراء التحليل عليها .

- عدم السماح بإجراء التحليل إلا في نطاق الجرائم التي تتسم بدرجة كبيرة من الخطورة الإجرامية ، كما يجب أن ينص القانون على هذه الجرائم .

- لا تجرى هذه التحاليل إلا في المعامل الجنائية التابعة لوزارة العدل أو السلطات التحقيقية أو في المعامل الحاصلة على ترخيص من الجهات المعنية بإجرائه .

- ضرورة التخلص من كافة العينات والأنسجة التي اجري عليها التحليل بعد صدور القرار النهائي في الدعوى ، إلا إذا كان الاحتفاظ بها ضرورياً أو مفيداً في الدعوى ، التي استقطعت هذه الأنسجة أو العينات من اجلها .

- يجب التخلص من كافة المعلومات المتحصلة منها وذلك بمحوها ، إذا لم تعد لها أهمية في الدعوى ، كما يجب على المشرع الوطني أن يحدد المدة القصوى للاحتفاظ بها خاصة إذا أظهرت النتائج إدانة المتهم صاحب هذه العينات في جريمة خطيرة من جرائم الاعتداء على الأشخاص .

ويمكن الاحتفاظ بهذه العينات أو الأنسجة في حالتين :

- بناء على طلب من الشخص المعني .

- كون هذه الأنسجة أو العينات لا تخص شخصاً معيناً بذاته .

وبالإضافة إلى ذلك ، فقد أكد المؤتمر العربي الثالث عشر المنعقد في 1992 على ضرورة تصنيف المواد البيولوجية وفقاً لنظام الطبعة الجينية ، لكي تتم الاستفادة منها في الإثبات الجنائي.(4)

ومن أهم الانجازات على الصعيد الدولي ، ما قرره المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو بشأن الجين البشري وحقوق الإنسان بتاريخ 11/11/1997 ، إذ تضمنت مقررات هذا المؤتمر  ديباجة وخمس وعشرين مادة موزعة على سبعة أقسام ، فقد أكدت المادة الخامسة منه على ضرورة تفادي كافة الأخطار الناتجة عن البحث والمعالجة أو الفحص الجيني للفرد ، وان يتم ذلك وفقاً للقانون الوطني ويجب إعلام الشخص (المتهم) والحصول على موافقته أو موافقة القيم عليه ، وكذلك أشارت المادة السابعة منه إلى ضرورة الحفاظ على سرية المعلومات التي تتعلق بالجين البشري لكل شخص وفقاً للقانون، كما بينت المادة العاشرة أن أي تقييد يرد على مبادئ الرضا والسرية ، لابد أن ينص عليه المشرع الوطني (5) . كما بين المؤتمر الذي عقدته المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت عام 1998 ، إن البصمة الوراثية بينة تفصيلية تدل على هوية الأشخاص ، فضلاً عن ذلك أنها تعد وسيلة لا تخطئ في التحقق من الشخصية وبالخصوص في مجال الطب الشرعي ، إلا إنها لا ترتقي إلى مستوى القرائن القطعية في قضايا الحدود الشرعية عند جمهور الفقهاء(6)  ، كما أن البصمة الوراثية كانت محل اهتمام المجمع الفقهي الإسلامي في دورته السادسة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة للفترة من 5-10/1/2002م فقد قرر المجمع الآتي(7) :

-جواز الاعتماد على البصمة الوراثية في الإثبات الجنائي ، وعدها وسيلة من وسائل الإثبات الجنائي ، وخاصة في الجرائم التي ليس فيها حد شرعي ولا قصاص.

-لا يجوز إجراء تحليل البصمة الوراثية إلا بطلب من القضاء ، وان تكون هناك مختبرات مختصة بإجراء هذا التحليل ، كما يجب أن تمنع المختبرات الخاصة التي تهدف إلى تحقيق الربح من إجراء هذا التحليل ، نظراً لما يترتب عليه من مخاطر كبيرة .

-اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع الانتحال و الغش ، ومنع التلوث الذي يحصل أثناء رفع العينة من محل الحادث ونقلها إلى المختبر وكل ما يتعلق بالجين البشري من حقل مختبرات البصمة الوراثية .

-تكوين لجنة خاصة في كل دولة يكون من مهامها الإشراف على نتائج البصمة الوراثية ، واعتماد نتائجها ويشترك فيها المختصون الشرعيون والأطباء والإداريون .

نخلص مما تقدم ، أن التوصيات التي جاءت بها المؤتمرات الدولية والمتعلقة باستخدام البصمة الوراثية في الإثبات الجنائي ، أصبحت تمثل التزاماً على عاتق الدول لتكرس مضامينها في قوانينها الداخلية ، وذلك حتى تكون جهود الدول على مستوى التنظيم القانوني ومستوى التبادل التكنولوجي (المعرفي) متقاربة ومنسقة أن لم تكن موحدة.

__________________

1- هذا ما جاءت به الفقرة العاشرة من إعلان المؤتمر . أشار إليه : د. عبد الحافظ عبد الهادي عابد ، الإثبات الجنائي بالقرائن ، الهيأة المصرية العامة للكتاب ، 2003 ، ص342.

2- فقد استغرق عمل هذه اللجنة ثلاث سنوات للفترة من (1989-1992) إذ أن الهدف الرئيس لهذه اللجنة يتحدد (بملأ الفراغ السياسي والقانوني الذي يمكن أن ينشأ من التقدم العلمي المتسارع لعلم البيولوجيا الطبية إذ رأت هذه اللجنة غياب العمل الجماعي من قبل الدول الأعضاء مما يؤدي إلى فراغ تشريعي يحمل في طياته الكثير من المخاطر للنظام القانوني في تلك الدول) انظر : د. عمار تركي عطية ، البصمة الوراثية وأثرها في الإثبات الجنائي ، مجلة دراسات قانونية ، يصدرها بيت الحكمة ، العدد 21 ، السنة السادسة ، 2007 ، ص82 .

3- د. جميل عبد الباقي الصغير ، أدلة الإثبات الجنائي والتكنولوجيا الحديثة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2001، ص86-88 . د. رضا عبد الحليم عبد المجيد ، الحماية القانونية للجين البشري ، الطبعة الثانية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2001 ، ص168-171 .

4- د. عمر منصور المعايطة ، الأدلة الجنائية والتحقيق الجنائي ، ط1 ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، 2007 ، ص82.

5- باسيل يوسف ، الجينات البشرية والقانون ، مجلة دراسات قانونية ، يصدرها قسم الدراسات القانونية في بيت الحكمة ، العدد الثالث ، بغداد ، 2001 ، ص91.

6- وقد عقد هذا المؤتمر بتعاون مع المنظمة الصحة العالمية والمنظمة الإسلامية للتربية والتعليم والثقافة  ومجمع الفقه الإسلامي بجدة . انظر د. سعد الدين مسعد هلالي ، البصمة الوراثية وعلائقها الشرعية ، مجلس النشر العلمي ، الكويت ، 2001  ، ص70 .

وبالإضافة إلى ذلك ، فأن مشروع الجينوم البشري الذي بدأ العمل فيه عام 1987  في الولايات المتحدة الأمريكية ، والذي أثار في حينه جدلاً واسعاً في الأوساط العلمية والصحافة العامة ، ومن أهدافه وضع خريطة للجينات البشرية وتحديد مواقع الكروموسومات من اجل إتمام الأبحاث العلمية المستقبلية ، وبيان مواقع الكروموسومات والوظيفة التي تقوم بها ، وإنشاء بنوك لخزن المعلومات الخاصة بالحامض النووي (DNA)  ودراسة ترتيبها أو تسلسلها الوراثي ، وذلك لغرض خزنها في برامج خاصة في الحاسبات الالكترونية حتى يسهل الرجوع  إليها سواء كانت في المسائل الجنائية أو لأغراض العلاج .

وقد انظم إلى هذا المشروع كل من الصين وألمانيا وسويسرا والسويد وهولندا  واستراليا وايطاليا والدنمارك والبرازيل والمكسيك والكيان الصهيوني . انظر : د. حسني محمود عبد الدايم ، البصمة الوراثية ومدى حجيتها في الإثبات ،ط1، دار الفكر العربي ، الإسكندرية ، 2007، ص297-303 .

7-  جمال الحوشبي ، البصمة الوراثية واثبات النسب ، مقال مأخوذ من موقع على الانترنت www.nooran.com، ص1 - 2 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






لأعضاء مدوّنة الكفيل السيد الصافي يؤكّد على تفعيل القصة والرواية المجسّدة للمبادئ الإسلامية والموجدة لحلول المشاكل المجتمعية
قسم الشؤون الفكرية يناقش سبل تعزيز التعاون المشترك مع المؤسّسات الأكاديمية في نيجيريا
ضمن برنامج عُرفاء المنصّة قسم التطوير يقيم ورشة في (فنّ الٕالقاء) لمنتسبي العتبة العباسية
وفد نيجيري يُشيد بمشروع المجمع العلمي لحفظ القرآن الكريم