المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
لا عبادة كل تفكر
2024-04-27
معنى التدليس
2024-04-27
معنى زحزحه
2024-04-27
شر البخل
2024-04-27
الاختيار الإلهي في اقتران فاطمة بعلي (عليهما السلام)
2024-04-27
دروس من مدير ناجح
2024-04-27

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


التفريق لعدم الانفاق  
  
6764   10:29 صباحاً   التاريخ: 23-5-2017
المؤلف : محمد حسن كشكول – عباس السعدي
الكتاب أو المصدر : شرح قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 وتعديلاته
الجزء والصفحة : ص171-174
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

نفقة الزوجة حق لها على زوجها وواجب من واجبات الزوج ما دامت الزوجة قائمة بحقوق الزوجية سواء أكان الزوج غنيا أم فقيرا ، وسوا ، أكانت الزوجة غنية أم فقيرة . لأن الزواج ، ميثاق شرعي ، بين الرجل والمرأة غايته إنشا ، أسرة على أسس مستقرة ، تكفل أعباءها بمودة ورحمة . فإذا امتنع الزوج عن الإنفاق أو قصر فيه على زوجته مع وجوبه عليه . فإن كان له مال ظاهر يمكن أخذ النفقة منه بالطرق القضائية ، فليس لها حق طلب التفريق. . . أما إذا لم يكن له مال ظاهر يمكن أخذ النفقة منه- بأن كان فقيرا أو مجهول المال- فإن للزوجة أن تطلب من القاضي أن يفرض لها نفقة ويأذن لها أن تستدين على زوجها ، ويكون ما تستدينه دينا عليه يؤديه عند يساره . ‏أما إذا كان الزوج موسرا وامتنع عن الانفاق على زوجته فهو بلا شك ظالم بامتناعه فيحق للزوجة طلب التفريق. ‏وذهب الأثمة الثلاثة ، إلى أن للزوجة الحق في طلب التفريق سواء أكان ذلك لفقر الزوج أم لامتناعه تعنتا . لقوله تعالى : " ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا"(1) وامساك الزوج لزوجته ، مع الامتناع عن الإنفاق عليها ، أضرار بالغ بها وقال تعالى : " فمساك بمعروف أو تسريح بإحسان)(2) وليس من العدل والحكمة والإمساك بالمعروف ، أن يمتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته وشريكة حياته . وأخذ الجعفرية بجواز طلب الزوجة التفريق إذا امتنع القادر على الإنفاق عنه بلا عذر وبهذا أخذ القانون العراقي في المادة (٤3 ‏/ أولا) فقرة (٧ ‏و ٨ ‏و ٩) . ‏فنصت الفقرة (٧) من المادة (43‏) من قانون الأحوال الشخصية على أنه " إذا امتنع الزوج عن الانفاق عليها دون عذر مشروع بعد إمهاله مدة أقصاها ستون يوما ووفقا للفقرة (٧) فإنه على المحكمة أن تقرر نفقة مؤقتة للزوجة عند إقامتها الدعوى وتمهل الزوج مدة أقصاها ستون يوما فإذا أنفق عليها عندئذ ترد دعواها واذا امتنع يفرق القاضي بينهما . ولا يتصور أن الدعوى هي طلب نفقة ، وانما دعوى تفريق لعدم الانفاق ولكن المحكمة فرضت لها نفقة مؤقتة لتتأكد من جدية الزوج بالإنفاق على زوجته من عدمه ، ولا يحكم بالتفريق لعدم الانفاق بعد إمهال الزوج مدة أقصاها ‏ستون يوما , وامتناعه عن الإنفاق رغم إمهاله (3) .‏والملاحظ أن المادة وردت بالنص على أن المدة أقصاها ستون يوما . وحيث أن هذه المدة مهلة فكان الأجدر جعل ذلك أقل المدة وجعل النص (مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد عن). ‏أما الفقرة (٨) من المادة ذاتها فقد نصت على أنه " إذا تعذر تحصيل النفقة من الزوج بسبب تغيبه أو فقده أو اختفائه أو الحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد على سنة " . ‏فالفقرة صريحة من أن للزوجة أن تطلب التفريق لتعذر تحصيل النفقة من زوجها الغائب أو المفقود أو المختفي- بعد تبليغه بالصحف المحلية- وعدم وجود أموال ظاهرة له . وعلى الزوجة إثبات ذلك بالبينات المعتبرة وتحليفها اليمين قبل الحكم بالتفريق وكذلك اعتبر تسفير الزوج خارج العراق من قبل الجهات الرسمية المختصة سببا يتعذر معه تحصيل النفقة ويجوز للزوجة طلب التفريق عند عدم وجود مال ظاهر لديه (4) . وأوضحت الفقرة أنه إذا تعذر تحصيل النفقة من الزوج بسبب الحكم عليه بالحبس مدة تزيد على سنة ، أي اشترطت الفقرة أن تكون المدة أكثر من سنة وعدم وجود مال ظاهر لديه والمفهوم المخالف للفقرة أنه لو دفع الزوج بنفسه أو بواسطة غيره نفقة للزوجة فلا يحق لها طلب التفريق . ‏والفقرة (٩) أشارت إلى أنه " إذا امتنع الزوج عن تسديد النفقة المتراكمة والمحكوم بها بعد إمهاله مدة أقصاها ستون يوما من قبل دائرة التنفيذ " . ‏يفهم من نص الفقرة المذكورة أن هناك حكما صادرا من محكمة الأحوال الشخصية بالنفقة المستمرة وقد نفذته الزوجة في دائرة التنفيذ ومضت مدة على تنفيذه ولم يدفع الزوج النفقة المحكوم بها حتى تراكمت عليه . فتمهله دائرة التنفيذ ستين يوما فان سدد المتراكم خلال نظر الدعوى التي أقامتها الزوجة تطلب التفريق لهذا السبب ولم يبقى شي ، في ذمته ترد المحكمة دعوى التفريق ، أما اذا امتنع الزوج عن التسديد على الرغم من الإمهال فتحكم المحكمة بالتفريق بينهما لأن ذلك دليل اصراره على عدم الانفاق واستهانته بالحقوق الزوجية . وهذه الفقرات هي بمثابة حماية للزوجة التي يمتنع الزوج أو يتعنت بعدم الانفاق عليها . ويعد طلاق بائن بينونة صغرى . والمقصود بالنفقة المتراكمة في نص المادة هي النفقة المتجددة بعد تنفيذ الحكم لدى دائرة التنفيذ وليست المتراكمة قبل الحكم لأن المقصود هنا رفع الضرر عن الزوجة بتحصيل النفقة المطلوبة للمعيشة وليس لضمان تحصيل دين  النفقة المتراكمة (5).

__________________________

1- سورة البقرة ، الآية (٢٣١) .

 2- سورة البقرة ، الآية (٢٢٩) .

3- قرار ٢٠٤ ‏/ شخصية/ ١٩٧٥ ‏بتاريخ ٢٤ ‏/ ٥ ‏/ ١٩٧٥ ‏ ، مجموعة الاحكام العدلية ، العدف الثاني/ السنة السابعة/ ٩٧٥ ‏ا .

4- لاحظ تعميم وزارة العدل ، قسم العلاقات العدلية ، ‏رقم (3 / ٤ ‏/ ٥ ‏/ ١٧٦٤٩) في15 ‏/ ١٠ ‏/ ١٩٨١ ‏.

5- قرار محكمة تمييز العراق ٤٠٧ ‏/ موسعة ثانية/ ٨٠ ‏في17/1/1981

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






قسم الشؤون الفكرية يقيم برنامج (صنّاع المحتوى الهادف) لوفدٍ من محافظة ذي قار
الهيأة العليا لإحياء التراث تنظّم ورشة عن تحقيق المخطوطات الناقصة
قسم شؤون المعارف يقيم ندوة علمية حول دور الجنوب في حركة الجهاد ضد الإنكليز
وفد جامعة الكفيل يزور دار المسنين في النجف الأشرف