المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


تقديم طلب شطب العلامة التجارية لمخالفتها شروط التسجيل  
  
164   01:24 صباحاً   التاريخ: 2024-04-27
المؤلف : احمد عبد الله هادي الحنكاوي
الكتاب أو المصدر : شطب العلامة التجارية
الجزء والصفحة : ص119-131
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / القانون التجاري /

لتقديم طلب شطب العلامة التجارية لمخالفتها شروط التسجيل، لا بد من إتباع إجراءات يترتب على عدم مراعاتها رد طلب شطب العلامة التجارية المسجلة شكلا ومن هذه الإجراءات أن يقدم الطلب من شخص أناط به القانون تقديمه إلى جهة أناط بها القانون الفصل فيه وخلال فترة زمنية محددة. وقد أتاح قانون العلامات والبيانات التجارية العراقي لأي شخص القدرة على تقديم طلب لدى مسجّل العلامات التجارية لغرض شطب العلامة التجارية لمخالفتها شروط التسجيل. وسنبحث في هذه المسائل على نحو مفصل فيما يأتي:
أولا - صاحب الحق في تقديم الطلب
يختلف الشخص الذي منحه القانون حق التقدم بطلب لشطب العلامة التجارية من السجل لمخالفتها شروط التسجيل باختلاف مخالفات شروط التسجيل نفسها ولم تحدد التشريعات صاحب الحق في تقديم الطلب وذكرت كلًا من ذي الشأن وصاحب المصلحة ولم تحدد صفات معينة له، وعلى صاحب المصلحة أو الشأن أن يتوجه إلى الجهة المختصة التي حددها القانون تقديم طلب الاعتراض (1).
ويُقصد بالمصلحة التاجر بحكم تجارته والصانع بحكم صناعته للمنتجات التي تحمل العلامة، وتشمل كذلك المستهلك بحكم استهلاكه وشرائه وتداوله للبضاعة التي تحمل العلامة التجارية، إذ يمكن للغير تقديم طلب بشطب العلامة التجارية لسبب من الأسباب التي حددها القانون، وأعطي الحق في المطالبة بشطب العلامة المسجلة لأي شخص وفي أي وقت، إذا توافرت فيها أسباب الشطب. وأجاز القانون أيضًا لصاحب العلامة المطالبة بشطبها خلال فترة معينة، وتسقط هذه المدة إذا تم تسجيل العلامة بسوء نية (2) كما حدد القانون شرط المصلحة على من يطلب شطب العلامة المسجلة لمخالفتها لشروط التسجيل (3).
وأوضح المشرع الأردني في الفقرة الأولى من المادة (24) من قانون العلامات التجارية ما يأتي: كل من لحقه حيف من جراء عدم إدخال قيد في السجل أو بسبب حذف أي قيد منه أو من تدوين أي قيد فيه من دون سبب كافٍ يبرر تدوينه أو بسبب بقاء أي قيد في السجل بصورة غير محقة أو وجود خطأ أو نقص في أي قيد مدرج في السجل. وفي الفقرة الخامسة من المادة ذاتها نص مفاده إن كل طلب يقدم لحذف علامة تجارية من السجل بسبب عدم وجود ما يسوغ تسجيلها بمقتضى أحكام المواد 6 أو 7 أو 8 من هذا القانون أو بسبب أن تسجيل تلك العلامة تنشأ عنه منافسة غير عادلة بالنسبة لحقوق الطالب في المملكة الأردنية الهاشمية....(4)
ويستفاد من هذا النص أن الشخص المعني بتقديم طلب شطب العلامة التجارية المسجلة لمخالفة شروط تسجيلها الشكلية أو الموضوعية التي أحالت إليها الفقرة (5) من المادة (24) من قانون
العلامات التجارية وهي المواد (6) أو 7 أو (8) من القانون ذاته هو أي شخص لحقه حيف. لكن التساؤل على ضوء هذا النص عن ماهية هذا الشخص وعلاقته بتلك العلامة المراد شطبها في الوقت الذي لم ترد في هذه المادة إشارة فيما إذا كان هذا الشخص يملك علامة تجارية مسجلة أو يستعمل علامة تجارية في الأردن.
ويرى الباحث هنا أن المقصود بعبارة: كل شخص لحقه (حيف أن تكون لهذا الشخص مصلحة في تقديم طلب الشطب بالاستناد إلى المادة المشار إليها، في حين نجد أن المادة (1/14) من القانون الأردني قد أجازت لأي شخص الاعتراض أمام المسجّل على تسجيل أية علامة تجارية وذلك وفقا لما هو مستقر عليه في اجتهاد محكمة العدل العليا الأردنية أنه لا يُشترط تحقيق المصلحة الشخصية في جانب المعترض على تسجيل العلامة التجارية.(5)
ولعل من المفيد القول إن القانون المصري في المادة (94) منه نص على ما يأتي: يكون للمصلحة ولكل ذي شأن في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة (85) من هذا القانون اللجوء إلى المحكمة المختصة بطلب إضافة أي بيان للسجل أغفل تدوينه أو بحذف أو تعديل أي بیان دوّن فيه دون وجه حق أو كان غير مطابق للحقيقة. وفي القانون العراقي، أوضحت المادة (21) منه أن لكل ذي مصلحة الحق في أن يطلب من المحكمة إلغاء تسجيل العلامة التجارية بشرط أن يحدد الوقائع التي يستند إليها، وأن لصاحب العلامة الحق في منع الغير من استعمال علامته في البضائع والخدمات المشابهة التي سجلت العلامة من أجلها أو إذا كانت مشابهة للعلامة نفسها حتى لا يحدث لبس بين السلع والخدمات المتشابهة، ويحق له منع الغير من استعمال علامته. وأضافت المادة (28) من القانون ذاته أن لصاحب العلامة بناءً على طلب يقدمه إلى المسجل أن يشطب أو يتنازل أو يلغي علامة مسجلة باسمه.
وأخيرا بينت الفقرة (3) من المادة (29) من ذات القانون أنه على المسجل إبلاغ مالك العلامة بكل تعديل يتعلق بعلامته ويجب أن يعلن التعديل في النشرة ولكل شخص يناله حيف بسبب التعديل أن يقدم اعتراضه إلى المسجّل وهنا نجد أن المشرع العراقي أعطى الحق بالمطلق لكل شخص يناله الحيف وهذا جاء مشابها للمادة (24) الملغاة من القانون الأردني.
ثانيا - الجهة المختصة باستقبال الطلب إن المشرع الأردني في قانون العلامات التجارية، وفي الحالات التي أشار إليها القانون المذكور والتي يترتب عليها جواز طلب شطب العلامة التجارية لمخالفتها شروط التسجيل، سواء الشكلية منها أو الموضوعية، تارة يعطي المسجّل الصلاحية في تلقي طلب الشطب وتارة أخرى يعطي هذه الصلاحية لمحكمة العدل العليا على خلاف المشرع المصري في قانونه الذي أعطى للمحكمة الإدارية المختصة صلاحية النظر في كل الطلبات المتعلقة بتسجيل العلامة التجارية والمنصوص عليها في المادة (81) و (82) من القانون المصري ، (6) إلا لو كان النزاع يدور حول ملكية العلامة التجارية، فإن الجهة المختصة هنا هي القضاء العادي.
أما في القانون العراقي، فهناك إرباك في المواد التي تبين الجهة المخولة باستقبال الطلب بين دائرة مسجل العلامات التجارية والمحكمة المختصة، وسبب هذا الإرباك هو التعديل رقم (80) لسنة 2004 والذي أعطى الحق لكل ذي مصلحة بتقديم طلب الشطب إلى المحكمة المختصة وهي . محكمة البداءة المختصة بالدعاوى التجارية، وسيتم بيان الارتباك أدناه بشكل تفصيلي. ولتسليط الضوء على هذه المسألة، لا بد من عرض الحالات التي تشكل مخالفة لشروط تسجيل العلامة التجارية والتي يترتب عليها إمكانية المطالبة بشطبها، وذلك للوقوف على معرفة الجهة
التي يقدم إليها طلب الشطب وفقا لهذه الحالات والتي يمكن تحديدها على النحو الآتي: 1- إن المشرع الأردني حدد الجهة المختصة باستقبال الطلب وصلاحية النظر في الطلبات للإبطال والإلغاء وجعله من اختصاص المحكمة المختصة بفصل في المنازعات وإجراء التسجيل أو شطب العلامة التجارية، وذلك لحماية حقوق الأشخاص والحفاظ على الإجراءات القانونية وصيانتها. وبالرجوع إلى قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني، ترفع الدعاوى التي تتعلق بالعلامة التجارية أمام المحكمة العدل العليا بموطن المدعى عليه، وقد منح القضاء صلاحية النظر في طلبات الشطب العلامة التجارية في دعوى الإلغاء أو الإبطال كما حددها القانون. (7)
ولا تكون لدائرة تسجيل العلامة التجارية صلاحية لإبطال أو إلغاء العلامة التجارية بعد تسجيلها، كما أن المشرع لم يعط الغير اللجوء إلى دائرة تسجيل العلامة التجارية في تسجيل الاعتراض على العلامة واكتفى بالأولوية والأسبقية لمقدم الطلب، إذ إن دائرة التسجيل ليست لديها صلاحية في حل النزاع القائم في شطب العلامة سواء بعد التسجيل أو لمخالفة أحد شروطها الشكلية والموضوعية، وفي حال توافر سبب من أسباب شطب العلامة التجارية المسجلة يتم اللجوء إلى المحكمة المختصة.
2- وفي مصر، ر، فضلاً عن ما جاء في انفاً، تبين لنا أن تقديم الطلب لدى مصلحة تسجيل العلامات التجارية كتابيًا ومبينا فيها أسباب الاعتراض، إذ تقوم المصلحة بدورها بإرسال إشعار خطي بالاعتراض وأسبابه لصاحب العلامة الأصلي، ويكون على صاحب الطلب الرد على الاعتراض كتابة في مدة محددة من تاريخ إشعاره، وإلا عُدّ متنازلاً عن طلبه، ويجوز الطعن بالقرار الصادر من المصلحة أمام محكمة القضاء الإداري المختصة وذلك وفقا للإجراءات والمواعيد التي نص عليها قانون مجلس الدولة. (8) فيمكن للدائرة أو الجهة المختصة المطالبة بإبطال تسجيل العلامة بأثر رجعي من تاريخ إيداع الطلب، ولكن المشرع لم يمنح حق شطب العلامة من المصلحة أو دائرة تسجيل العلامة التجارية من تلقاء نفسها وإنما يتم ذلك من خلال اللجوء إلى المحكمة المختصة.
3- وفي العراق، فإن الاختصاص المكاني الذي نصت عليه المادة (36) و (37) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969 المعدّل فانه يلزم مالك العلامة التجارية المسجلة أن يطلب إلغاء أو إبطال العلامة إذا توافر فيها سبب من أسباب شطبها في موطن المدعى عليه، ويُقصد بالموطن الجهة القضائية التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه، أو في آخر موطن له أن لم يكن له موطن محدد. أما إذا تعدد المدعى عليهم، فيؤول الاختصاص الإقليمي للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم. وقد حددت المادة (21) من قانون العلامات والبيانات التجارية العراقي أنه يتعين على دائرة تسجيل العلامة أو الغير تقديم طلب شطب العلامة التجارية المسجلة إلى المحكمة المختصة بموجب دعوى إبطال خلال المدة التي حددها القانون.
وسابقا كانت المحكمة الوحيدة المتخصصة بالقضايا التجارية هي المحكمة الواقعة في مجمع محاكم المنطقة الاستئنافية - الرصافة، وبعدها صدر البيان رقم (74) لسنة 2020 من مجلس القضاء الأعلى الذي أعلن تشكيل محكمة بداءة متخصصة بالقضايا التجارية في كل منطقة استئنافية. (9)
ويلحظ الباحث أن هناك نوعا من الإرباك بين المادة (21) من قانون العلامات والبيانات التجارية العراقي وبين المادة (24) من ذات القانون، وإن تطبيق المادة (21) أعطى صلاحية الشطب للمحكمة من خلال طلب يقدمه المسجّل وكل ذي مصلحة، ويُقصد بمحكمة البداءة المتخصصة بالدعاوى التجارية. أما المادة (24) ، فقد أعطت صلاحية الطعن بالقرارات الصادرة من المسجل بموجب الفقرة (2) من المادة (24) والتي علقت بالأصل بموجب الأمر رقم (80) لسنة 2004، والفقرة (2) من المادة (5) والمادة (21) المشار إليهما أعلاه، ويكون الطعن أمام الوزير خلال (30) يوما من تاريخ التبليغ بها. ولذوي المصلحة الاعتراض على قرار الوزير لدى المحكمة خلال (30) يوما من تاريخ التبليغ بقراره وهنا نجد التناقض؛ فكيف يمكن أن يُطعن بالقرارات الصادر من قبل المسجل بموجب المادة (21) علما بأن المادة أعلت الصلاحية فقط للمحكمة؟ وكيف يمكن الطعن لدى الوزير أو لدى المحكمة وهي بالأصل قرارات تصدر من المحكمة بحسب نص المادة (21)؟
وكان على المشرع في التعديل رقم (80) لسنة 2004 أن يوضح أن تعليق العمل بالفقرتين أولا وثانيًا من المادة (24) يستتبع حكمًا تعليق الفقرة الثالثة أيضًا والتي تخص الاعتراض على القرارات الصادرة من المسجّل تطبيقا للفقرتين أولا وثانيًا، وعليه ستكون الجهة الوحيدة التي لها الحق في النظر في طلبات الشطب هي المحكمة طبقا للمادة (21)، أي أن المسجل لا يصدر أي قرار يخص المادة (21).
ونجد أن هذا الإرباك ورد في قرار محكمة البداءة المختصة بالدعاوى التجارية والتي جاء في قرارها كما يأتي: ..........كما تجد المحكمة بأن ما جاء بطلب المدعي بإلغاء علامة المدعى عليه الثالث بالاستناد إلى أحكام المادة (2/21/ث) من القانون المذكور والتي بينت بأنه لكل ذي مصلحة في أن يطلب من المحكمة إلغاء تسجيل العلامة في حال عدم استعمالها لمدة (3) سنوات مستمرة، فإن هذا الطلب لا يستند إلى أساس قانوني صحيح، وذلك لكون المادة المذكورة قد تم تقييدها بموجب أحكام المادة (3/24) من القانون المذكور والتي بينت بأنه تكون قرارات مسجل العلامات التجارية بموجب المادة (21) من القانون قابلة للطعن لدى الوزير خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بها، ولذوي المصلحة الاعتراض على قرار الوزير لدى المحكمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بقراره. وبما أن المدعي لم يسلك الطريق القانوني الصحيح

الذي رسمته المادة (3/24) مما تكون دعواه واجبة الرد ولما تقدم تقرر الحكم برد دعوى المدعي .... (10)
وجاء القرار أعلاه منقوصا من محكمة التمييز الاتحادية العراقية بموجب قرارها (11) والذي نص على أنه "...عند عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه غير صحيح ....وأن محكمة الموضوع قد ردت الدعوى المدعي استنادًا إلى أحكام المادة 3/24 من قانون العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية رقم 21 لسنة 1957 المعدل رغم عدم سريان أحكامها على موضوع الدعوى والتي موضوعها هو الاعتراض على القرارات الصادرة من مسجل العلامات التجارية حصرًا وهذا الأمر يختلف عن موضوع الدعوى، وذلك أن أحكام المادة 21 من القانون ذاته قد نصت على أنه لكل ذي مصلحة الحق في أن يطلب من المحكمة إلغاء تسجيل العلامة خلال خمس سنوات من تاريخ تسجيلها على أن يحدد الوقائع التي يستند إليها)، كما أن الفقرة (2) من النص : ذاته أجازت تقديم طلب إلغاء العلامة في الوقت (أ الذي تصبح فيه العلامة اسما شائعا للسلع والخدمات أو جزءًا منه بالنسبة لتلك التي سُجلت لأجلها). وحيث أن العلامة المسجلة باسم المدعي عليه الثالث لدى مسجّل العلامات كانت قد سُجلت بالعدد 41805 في 2002/12/4 لذا كان المتعين على محكمة الموضوع استكمال التحقيقات اللازمة وفق الطلبات الواردة في عريضة الدعوى وإصدار الحكم القانوني السليم وفق ما يتراءى لها على ضوء الأدلة المطروحة لديها، وعليه قرر نقض الحكم المميز وإعادة الاضبارة ....
ويلحظ الباحث ورود اسم قانون العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية) في متن قرار محكمة التمييز علمًا أن تعديل قانون العلامات رقم (9) لسنة. 2010 أعاد تسمية قانون العلامات ليكون (قانون العلامات والبيانات التجارية والقرار صادر بتاريخ 2020/5/19. ومما جاء أعلاه في القرار الابتدائي والنقض التمييزي يقترح الباحث تعديل المادة (24) من القانون لتكون كما يأتي:
تكون جميع القرارات الصادرة من المسجّل بموجب هذا القانون قابلة للطعن أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بقراره).
ثالثا - المدة الزمنية الواجب تقديم الطلب خلالها
يجب على مقدم طلب شطب العلامة التجارية المسجلة لمخالفتها شروط التسجيل، سواء الشكلية منها أو الموضوعية، أن يتقيد بالمدد القانونية التي أشارت إليها القوانين. ولمعرفة هذه المدد التي يجب أن يتم تقديم طلب الشطب خلالها يجدر بنا استعراض بعض الآراء وموقف القوانين المقارنة، إذ إن هناك رأيا (12) عد أن القانون في معظم الدول يسمح بإبطال تسجيل العلامات التي تعتدي على علامات أخرى بناءً على أولوية الاستعمال أو على الأسباب الأخرى ضمن مدد معينة يصبح بعدها إلغاء تسجيل هذه العلامات غير ممكن، وذلك من أجل ألا يتهدد استقرار سجل العلامات ببقاء العلامة مهددة بالإبطال إلى ما لا نهاية. وذهب رأي آخر (13) إلى أنه يلزم تقديم طلب الشطب خلال خمس سنوات من تاريخ تسجيل العلامة في سجل العلامات التجارية باعتبار أن مدة الخمس سنوات هي مدة تقادم يسقط بمرورها الحق في طلب ترقين العلامة التجارية، ويبدأ سريان تلك المدة من تاريخ تسجيل العلامة تسجيلا فعليًا، وليس من تاريخ تقديم طلب التسجيل.
والسبب في قبول مدة السقوط يعلل بأن مرور مدة خمس سنوات مدة كافية للغير بأن يتقدم بالطعن خلالها في تسجيل العلامة، كما أن جمهور المستهلكين قد ثبت في ذهنهم خلال هذه الفترة عائدية العلامة والبضاعة والخدمة التي تميزها، ومن ثم إذا تم شطبها وسجلت باسم آخر، عد ذلك مساسا بثقة الجمهور فيها، مما يؤدي إلى خلق لبس لديه حولها.(14)
ومما جاء في الآراء أعلاه، يرى الباحث أنه لا يمكن أن تحدد مدة محددة لتقديم طلب الشطب والبالغة خمسة سنوات من تاريخ التسجيل، إذ إن هناك حالات يضطر فيها كل ذي مصلحة إلى أن يقدم طلب الشطب حتى بعد مرور مدة خمسة سنوات. ويجب أن نفرق بين مدد الاعتراض على تسجيل العلامة التجارية أو تعديلها وبين المدد التي يتم فيها تقديم طلب شطب العلامة التجارية.

1 - مدد الاعتراض على قرارات المسجل
أوضح القانون الأردني في المادة (14) جواز تقديم طلب الاعتراض لدى مسجل العلامات التجارية على تسجيل أي علامة تجارية خلال مدة (3) أشهر من تاريخ نشر إعلان تقديم الطلب وتسجيلها أو خلال أي مدة أخرى تعين لهذا الغرض، ويجوز استئناف قرار مسجل العلامات التجارية أمام محكمة العدل العليا خلال (20) يوم من صدور القرار (15) أما المشرع العراقي، فقد أجاز من خلال المادة (11) من قانون العلامات والبيانات التجارية رقم (21) لسنة 1957 المعدّل لصاحب الشأن أن يقدم للمسجل خلال تسعين يوما من تاريخ الإعلان الأخير إخطارًا كتابيًا باعتراضه على تسجيل العلامة وعلى المسجل أن يبلغ طالب التسجيل بصورة من الاعتراض، وعلى طالب التسجيل أن يقدم للمسجل خلال ثلاثين يوما ردًا كتابيًا على هذا الاعتراض. وإذا لم يصل الرد خلال المدة المذكورة، عد الطالب متنازلا عن طلبه.
وقد جاء في اتفاقية باريس منع الغير من استعمال العلامة التجارية والمطالبة بشطبها بسبب الأولوية والأسبقية في إبداع الطلب على أن يتم إيداع علامته في البلد المطلوب حمايته خلال مدة الإمهال وهي ستة شهور من إيداعها في البلد الأجنبي. (16)
2- مدد طلب شطب العلامة التجارية
أشارت المادة (12) من القانون الأردني إلى إعطاء الصلاحية إلى مسجل العلامات ومحكمة العدل العليا بشطب العلامة التجارية الشائعة والفاقدة لصفة التميز أو إبقائها مع تكليف مالك العلامة كشرط لبقائها أن يتنازل عن الحق في الاستعمال المستقل لجزء أو لأجزاء من العلامة، على ألا يؤثر أي تنازل يجريه صاحب العلامة التجارية في السجل عن أي حق من حقوقه إلا بمقدار ما ينشأ عن تسجيل العلامة. ولم يحدد المشرع الأردني مدة محددة لتقديم طلب الشطب إلى المسجل أو المحكمة.
وكان المشرع الأردني سابقا قبل تعديل المادة (5/25) التي اشترطت تقديم طلب شطب العلامة خلال خمسة سنوات من تسجيل العلامة إلا انه تدارك الأمر وقام بتعديل القانون وحذف هذه الفقرة من المادة (25) وفق التشريع (15) لسنة 2008.
وقضت محكمة العدل العليا في قرارها قبل تعديل القانون بأنه يُشترط لحذف العلامة التجارية أو ترقينها أن لا يكون قد مر على تسجيلها مدة خمس سنوات وفقا للمادة (5/25) من قانون العلامات التجارية، وهذه المدة تبدأ من تاريخ تسجيل العلامة تسجيلًا فعليًا وليس من تاريخ تقديم طلب التسجيل، لأن عبارة (من تسجيل تلك العلامة الواردة في المادة المذكورة أعلاه تعني التسجيل الفعلي، وعليه فإن طلب الشركة المستأنف عليها الثانية صاحبة العلامة التجارية بترقين العلامة التجارية المسجلة باسم المستأنفة، والتي تحمل نفس الاسم، قبل انقضاء مدة خمس
سنوات من تاريخ التسجيل الفعلي يجعل طلب حذف العلامة مقدما ضمن المدة القانونية. (17) أما المشرع المصري، فكان صريحًا وواضحا في نص المادة (65) من قانون الملكية الفكرية والتي نصت على ما يأتي: يعتبر من قام بتسجيل العلامة مالكًا لها متى اقترن ذلك باستعمالها خلال الخمس سنوات التالية للتسجيل ما لم يثبت أن أولوية الاستعمال كانت لغيره... ومع ذلك يجوز الطعن ببطلان تسجيل العلامة دون التقيد بأي مدة متى اقترن التسجيل بسوء نية." وهذا يعني أن المشرع المصري ميز بين حالتين؛ الأولى الطعن بتسجيل العلامة دون التقيد بمدة إذا اقترن التسجيل بسوء نية والثانية هي بمفهوم المخالفة الطعن خلال خمس سنوات بتسجيل العلامة طالما أن التسجيل لم يقترن بسوء نية.
وقد جاء المشرع العراقي مختلفا نوعا ما عن المشرع الأردني وقريبا إلى حد ما من المشرع المصري، إذ أشارت المادة (21) من قانون العلامات والبيانات التجارية على مدتين يمكن خلالهما تقديم طلب إلغاء العلامة التجارية وجعل المحكمة الجهة الوحيدة التي يمكنها تقديم طلب الإلغاء إليها، وقسم المدد كما يأتي:
أ- أعطى الحق لكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة إلغاء تسجيل العلامة خلال خمسة سنوات من تاريخ تسجيلها، ويُقصد هنا بالتسجيل الفعلي بشرط أن يحدد الوقائع التي يستند إليها. ب استثناء لما ورد أعلاه، يمكن لكل ذي مصلحة تقديم طلب إلى المحكمة بإلغاء العلامة في أي وقت، وجعله على الإطلاق بشرط أن تتحقق الحالات الآتية:
1- أن تصبح العلامة شائعة وغير مميزة.
2- أن يجري توظيفها (ونجد أن هذه العبارة ليست لها دلالة واضحة، فهي غير مفهومة ونقترح حذفها).
3- أن تكون العلامة قد سجلت بالتحايل أو بشكل مخالف لأحكام التسجيل.
4- عدم الاستعمال لمدة ثلاث سنوات بدون عذر قانوني.
5- أن يتم استعمالها بقصد التضليل في مصدر السلع أو الخدمات التي استعملت العلامة بشأنها.
ومما جاء أعلاه، نجد أن المشرع العراقي اشترط تقديم طلب إلغاء العلامة بخمس سنوات ولكنه استثنى من ذلك الحالات أعلاه التي جعل فيها تقديم طلب الإلغاء فيها في أي وقت دون تحديد. ويرى الباحث أن عدم تحديد مدة محددة لتقديم طلب الإلغاء هو الأصوب، وعليه يقترح الباحث على المشرع العراقي تعديل المادة (21) منه لتصبح (لكل ذي مصلحة الحق في أن يطلب من المحكمة إلغاء تسجيل العلامة التجارية المسجلة فعليا لدى المسجل في أي وقت وللأسباب القانونية الآتية:
1- أن تصبح العلامة اسمًا شائعًا للسلع أو الخدمات أو جزءًا منه بالنسبة لتلك التي سجلت لأجلها .
بسوء نية.
2- أن تكون العلامة قد سجلت أو استعملت .
3- عدم استعمال العلامة لمدة ثلاثة سنوات ما لم يثبت أن عدم الاستعمال ناشئ عن سبب خارج عن الإرادة أو لعذر قانوني.
_____________
1- المادة (14) القانون العلامات التجارية الأردني رقم (33) لسنة 1952 ،المعدل، والمادة (80) من قانون الملكية الفكرية المصري رقم 82 لسنة 2002 ، والمادة (11) من قانون العلامات والبيانات التجارية العراقي رقم (21) لسنة 1957 المعدل.
2- نصت المادة (65) من قانون حقوق الملكية الفكرية المصري رقم 82 لسنة 2002 على أنه يُعتبر من قام بتسجيل العلامة مالكا لها متى اقترن ذلك باستعمالها خلال الخمس سنوات التالية للتسجيل، ما لم يثبت أن أولوية الاستعمال كانت لغيره، ويحق لمن كان أسبق إلى استعمال العلامة ممن سجلت باسمه الطعن ببطلان التسجيل خلال الخمس سنوات المذكورة.
ومع ذلك يجوز الطعن ببطلان تسجيل العلامة دون التقيد بأي مدة متى اقترن التسجيل بسوء النية."
3- انظر المادة (91) من قانون حقوق الملكية الفكرية المصري رقم 82 لسنة 2002 .
4- بالرجوع إلى التعديلات الخاصة بالقانون الأردني، وجدنا أن التعديل رقم (29) لسنة 2007 قد ألغى المادة (24) من القانون بشكل كامل ولم يعوض عنها بمادة أخرى، ووجدنا أن العديد من الباحثين والكتاب في المصادر لم يشيروا إلى ذلك واستمروا في اعتماد المادة (24) الملغاة. ونصت المادة (7) من قانون تعديل العلامات التجارية رقم (29) لسنة 2007 على ما يلي: يُعدل القانون الأصلي بإلغاء المادة (24) منه وإعادة ترقيم المواد من (25-42) الواردة فيه...." والمنشور على صفحة (2598) من عدد الجريدة الرسمية رقم (4823) بتاريخ 2007/1/5
5- حكم محكمة العدل العليا الأردنية رقم (1997/452) هيئة خماسية، تاريخ 1998/9/19، منشورات مرکز عدالة للمعلومات القانونية. وبالمعنى ذاته: انظر الأحكام ذوات الأرقام 1987/39، تاریخ 1987/6/11، 1996/84 تاريخ 1996/7/17، 1997/241 بتاريخ 1998/11/24 ، محكمة العدل العليا الأردنية، منشورات مركز عدالة للمعلومات القانونية.
6- نصت المادة (81) من قانون حماية الملكية الفكرية المصري على ما يلي: تصدر المصلحة قرارها في الاعتراض مسببًا إما بقبول التسجيل أو رفضه وذلك بعد سماع طرفي النزاع ويجوز لها أن تضمن قرارها بالقبول إلزام الطالب بتنفيذ ما تراه ضروريًا من الاشتراطات التسجيل العلامة." ونصت المادة (82) من القانون ذاته على أنه يجوز الطعن في قرار المصلحة المشار إليه في المادة (81) من هذا القانون أمام محكمة القضاء الإداري المختصة وفقا للإجراءات والمواعيد التي ينص عليها قانون مجلس الدولة."
7- حمادي زوبير الحماية القانونية للعلامة التجارية، منشورات حلبي الحقوقية، بيروت، 2012م، ص 130.
8- انظر المادة (82) من قانون حماية الملكية الفكرية في المصري المادة (82) لسنة 2002.
9- انظر البيان رقم (74) لسنة 2020 الصادر من مجلس القضاء الأعلى والمنشور على جريدة الوقائع راقية بالعدد (4605) بتاريخ 2020/11/23.
10- قرار محكمة البداءة المختصة بالدعاوى التجارية بالعدد 90/ب/ 2019 والصادر بتاريخ 2020/3/15، غير منشور.
11- قرار محكمة التمييز الاتحادية العراقية، بالعدد 2260/ الهيئة المدنية / 2020 والصادر بتاريخ 2020/5/19، غیر منشور.
12- كنعان الأحمر، الانتفاع بالمعلومات المتعلقة بالعلامات التجارية لأغراض عقود الترخيص والامتياز، ندوة الويبو الوطنية عن الملكية الصناعية من أجل ريادة الأعمال والتجارة والبحث والتطوير، المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو ، ) بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة وغرفة التجارة الدولية السورية - دمشق، و 1211 مايو/أيار ، السنة . 2004، ص 19.
13- د. صلاح زين الدين شرح التشريعات الصناعية والتجارية، شرح التشريعات الصناعية والتجارية دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان السنة 2006، ص 170.
14- د . نوري حمد خاطر، شرح قواعد الملكية والفكرية ، الملكية الصاناعية دراسة مقارنة في القوانين الاردني والاماراتي والفرنسي دار وائل للنشر ط 2 السنة 2010، ص 316
15- المادة (14) من قانون العلامات التجارية الأردني رقم (33) لسنة 1952 المعدل.
16- انظر المادة (4) من اتفاقية باريس
17- حكم محكمة العدل الأردنية العليا رقم 97/249 والصادر بتاريخ 1997/11/8 والمنشور على الموقع الرسمي لديوان التشريع والرأي في المملكة الأردنية الهاشمية،
url=ar/LegislationDetails 1,12http://www.lob.jo/?v& تاريخ الزيارة 2021/7/16.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






جمعية العميد تشارك في اجتماع لجنة دراسة ظاهرة الطلاق والانتحار وتأثيرهما على المجتمع
جامعة الزهراء (عليها السلام) تكرم قسم الشؤون الفكرية بمناسبة اليوم العالمي للكتاب
قسم شؤون المعارف يقيم ندوة علمية حول جهود علماء البصرة في نشر الحديث
قسم الشؤون الفكرية يختتم برنامجاً ثقافياً لوفدٍ من جامعة البصرة