المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
ونواقض الوضوء وبدائله
2024-05-02
معنى مثقال ذرة
2024-05-02
معنى الجار ذي القربى
2024-05-02
{واللاتي‏ تخافون نشوزهن}
2024-05-02
ما هي الكبائر
2024-05-02
شعر لأحمد بن أفلح
2024-05-02

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


مبدأ المشروعية (سيادة القانون)  
  
6524   11:28 صباحاً   التاريخ: 26-10-2015
المؤلف : اكرم فالح احمد الصواف
الكتاب أو المصدر : الحماية الدستورية والقانونية لحق الملكية الخاصة
الجزء والصفحة : ص40-42
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

 إن مبدأ المشروعية يعني سيادة القانون، أي التزام السلطة إلى جانب الأفراد بأحكام القانون. فهو يعد عنصراً من عناصر الدولة القانونية(1). وقد اختلف الفقهاء في تحديد مفهوم مبدأ المشروعية، فمنهم من أعطاه مفهوماً ضيقاً، وعرفوه بأنه: ويقصد به القواعد القانونية الصادرة من السلطة التشريعية فقط. في حين نجد أن الاتجاه الغالب قد أعطاه مفهوماً واسعاً بحيث يشمل كل القواعد القانونية المكونة للنظام القانوني للدولة بمختلف مصادرها. أي سواء أكانت قواعد الدستور، أم قواعد القانون، أم قواعد اللائحة طالما كانت نافذة(2). فجوهر الخضوع يعني اعتراف سلطات الدولة كافة وكذلك الأفراد. بان هناك مبادئ وقيماً متجسدة في تلك القوانين التي يجب احترامها والامتثال بها في الظروف كلها(3). وعلى هذا يترتب على واضعي التشريع ملاحظة الحقوق والحريات (ولاسيما حق الملكية الخاصة منها) الذي نص عليه الدستور، وعدم انتهاكه فيما يضعونه من تشريعات. فضلاً عن ذلك فإن عليهم الحرص على مثل هذه الضمانة، وتأكيدها عن طريق التشــريع العادي. أي أن خضوع السلطة التشريعية لمبدأ سيادة القانون يعني أن تلتزم في سنها للتشريعات العادية أحكام الدستور الذي يعلو على القوانين كافة. وإن القيود التي تفرض على الحقوق والحريات يجب أن تقرر بقانون وافق عليه ممثلو الأمة. فعند السماح للمشرع العادي بتنظيم حق الملكية الخاصة يجب أن لا يكون هدفه تقييد هذا الحق، وإنما يكون التقييد بدافع التنظيم إلى جانب توفير الحماية القانونية اللازمة له(4). وقد اتجهت بعض الدول، إلى إظهار استنادها على قدرة النص القانوني الصادر من السلطة التشريعية على صون حق الملكية الخاصة وكفالته بتضمين دساتيرها مواداً  توجب تنظيم القانون لكيفية التصرف بالملكية والانتفاع بها واستعمالها. فقد نصت المادة (30) من مشروع الدستور العراقي لعام 1990 على أن: ((الملكية وظيفة اجتماعية، ينظم القانون كيفية التصرف بها، واستعمالها والانتفاع بها، بما يتفق والمصلحة العامة والأسس الاقتصادية والاجتماعية المحددة في الدستور)). أما التزام السلطة القضائية لمبدأ سيادة القانون، فيتجلى فيما تصدره من أحكام تطابق القانون. ويبدو خضوع السلطة التنفيذية للمبدأ نفسه أكثر أهمية فيما تصدره من قرارات، وما تقوم به من أعمال. ولقد أشارت بعض الدساتير إلى مبدأ سيادة القانون صراحة. ومنها مشروع الدستور العراقي لعام (1990)، إذ نصت المادة (18) من مشروع الدستور العراقي على أن: ((تلتزم مؤسسات الدولة القانون، وتطبيقه الأمين في أعمالها وتصرفاتها بما يؤكد سيادة القانون)). كما أن الدستور المصري الصادر عام (1971)، أشار إلى ذلك فقد جاء في مقدمته: ((أن سيادة القانون، ليست ضماناً مطلوباً لحرية الفرد فحسب، ولكنها الأساس الوحيد لمشروعية السلطة في نفس الوقت)). وأكد الدستور على هذا المبدأ أيضاً في المادة (64) بقوله إن: ((سيادة القانون أساس الحكم في الدولة)). وأنه يلزم أن ((تخضع الدولة للقانون 000)) (المادة 65). وكذلك دستور السودان الانتقالي لسنة 1985 الذي نص في المادة (11) على أن: ((تخضع الدولة وكل شخص طبيعي أو معنوي رسمياً كان أو غير رسمي لحكم القانون كما تطبقه المحاكم)). وتظهر أهمية مبدأ سيادة القانون من ناحية أخرى في احترام الأفراد للقانون، والامتثال بأوامره. ويتفرع عن ذلك احترام كل فرد لحقوق الأفراد الآخرين وحرياتهم. ومن الدساتير التي نصت على ضرورة احترام الفرد للقانون واحترامه أيضاً لحقوق الأفراد الآخرين وحرياتهم، الدستور الجزائري الصادر عام 1989 في المادة (57) التي نصت على أنه: ((000 يجب على كل شخص أن يحترم الدستور وقوانين الجمهورية)). ومن هذه النصوص الصريحة يتقرر مبدأ المشروعية أو سيادة القانون. وأن النص الدستوري المقرر لحق الملكية الخاصة والنص القانوني المستند إليه والمقرر للحكم نفسه. لن يجد له حماية وطريقاً للتطبيق (أي أن حق الملكية الخاصة لن يحترم) إذا لم يكن هناك احترام للنص الذي يقرره. أي إذا لم يكن هناك سيادة للقانون. فهذا المبدأ إذن يعد الحصن المنيع الذي يحتضن الحقوق (ولاسيما حق الملكية الخاصة منها) داخل الدولة ويحميها من اعتداءات السلطات العامة بوساطة رقابة قضائية فعالة تمارس على كل من ينتهك القانون حاكماً كان أم محكوماً(5).

_________________________

1-  د. محمود عاطف البنا – الوسيط في النظم السياسية – ط1 – دار الفكر العربي – القاهرة – 1988 – ص101. وأنظر كذلك د. عباس العبودي – ضمانات العدالة في حضارة وادي الرافدين – مجلة درسات قانونية – بيت الحكمة – بغداد – العدد 2 – 2000- ص 20.

2-  د. سعد عصفور – المبادئ الأساسية في القانون الدستوري والنظم السياسية – الناشر منشأة المعارف بالإسكندرية – ص 162.  د. عمر محمد الشويكي – القضاء الإداري – ط1 – الناشر مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع – عمان – 2001 – ص 17.

3-  عبد الله صالح علي الكميم – الحقوق والحريات وضماناتها في ظل دستور الجمهورية اليمنية لسنة 1990 – بغداد – 1995 – ص 126.

4-  د. سعاد الشرقاوي – النظم السياسية في العالم المعاصر – ج2 – ط2 – الناشر دار النهضة العربية – القاهرة – 1982 – ص 341. وأنظر كذلك عبد الله إسماعيل البياتي – مساهمة في إعداد الدستور الدائم وقانون الانتخاب – بغداد – 1961 – ص 57.

5-  طعمية الجرف – مبدأ المشروعية وضوابط خضوع الدولة للقانون – القاهرة  الحديثة – 1973 – ص5.

                                       

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






جمعيّة العميد وقسم الشؤون الفكريّة تدعوان الباحثين للمشاركة في الملتقى العلمي الوطني الأوّل
الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السابق: جناح جمعية العميد في معرض تونس ثمين بإصداراته
المجمع العلمي يستأنف فعاليات محفل منابر النور في واسط
برعاية العتبة العباسيّة المقدّسة فرقة العبّاس (عليه السلام) تُقيم معرضًا يوثّق انتصاراتها في قرية البشير بمحافظة كركوك