المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
The exponential atmosphere
2024-05-17
تـطويـر هيـكـل فعـال للمـكافـآت والحـوافـز في المـصارف
2024-05-17
The ideal gas law
2024-05-17
Temperature and kinetic energy
2024-05-17
Compressibility of radiation
2024-05-17
إنـشاء نـظم الإسـناد الإداري للإستـراتيجيـة فـي المـصارف
2024-05-17

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


تطبيق الاستفتاء التعديلي  
  
1961   04:20 مساءاً   التاريخ: 25-10-2015
المؤلف : بيداء عبد الجواد العباسي
الكتاب أو المصدر : الاستفتاء الشعبي
الجزء والصفحة : ص64- 66
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

 لقد أخذ الدستور المصري بالاستفتاء على تعديل الدستور أيضاً لأن مساهمة الشعب لم تكن مقتصرة على وضع الدستور فقط بل شملت كذلك المساهمة في كل تعديل يطرأ على أحكامه وفقاً للمادة (189) منه التي نصت على أن ((لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور ، ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية الى هذا التعديل ، فإذا كان الطلب صادراً من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعاً من ثلث اعضاء المجلس على الأقل . وفي جميع الاحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا الرفض ، وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل يناقش ، بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة ، المواد المطلوب تعديلها ، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه . فإذا وافق على التعديل اعتبر نافذاً من تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء))       يفهم من هذه المادة أن هذا الدستور هو دستور جامد حاله حال الدساتير المصرية السابقة نظراً لما يشترطه من إجراءات معقدة عند تعديله حيث تمر إجراءات التعديل بأربع مراحل وهي كالآتي :-

المرحلة الأولى : اقتراح التعديل :

من قراءة هذه المادة يلاحظ أن الدستور قد اعطى لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب الحق في تقديم طلب التعديل على حد سواء ولكنه اشترط في طلب التعديل الذي قدمه مجلس الشعب أن يكون موقعاً عليه من ثلث أعضاء المجلس على الأقل(1) . كما اشترط الدستور في كلتا الحالتين أن يتضمن الطلب المواد المطلوب تعديلها وكذلك الأسباب التي تدعو الى التعديل.

المرحلة الثانية : اقرار مبدأ التعديل :

لقد ناط المشرع الدستوري سلطة اقرار التعديل لمجلس الشعب وحده حيث يحق لمجلس الشعب قبول الطلب أو رفضه ولكن يشترط ان يصدر ، قرار المجلس بالاغلبية المطلقة لأعضائه .

المرحلة الثالثة : اعداد التعديل :

وتبدأ هذه المرحلة عند موافقة مجلس الشعب على طلب التعديل . حيث أنه اذا صدر القرار من مجلس الشعب برفض مبدأ التعديل في هذه الحالة لا يجوز وفقاً للمادة (189) إعادة هذا الطلب قبل مضي سنة من تاريخ قرار الرفض أما إذا صدر قرار المجلس بالموافقة على مبدأ التعديل ففي هذه الحالة يناقش المجلس مبدأ التعديل ولكن بجميع الأحوال لا يجوز له مناقشة المواد المطلوب تعديلها فوراً وإنما يشترط لذلك ضرورة انقضاء شهرين من تاريخ الموافقة حتى تتم مناقشة المواد المطلوب تعديلها لكي يتسنى للمجلس الوقت الكافي لدراسة التعديل بشكل محص ودقيق .

المرحلة الرابعة : إقرار التعديل بصفة نهائية أو (الاستفتاء الشعبي على التعديل) :

في هذه المرحلة عندما يوافق ثلث أعضاء المجلس على التعديل يتوجب في هذه الحالة عرض هذا التعديل على الشعب لاستفتائه فيه . واستفتاء الشعب هنا هو استفتاء الزامي واجباري حيث لا يتم التعديل ولا يصبح نافذاً إلا من تاريخ موافقة الشعب عليه في الاستفتاء .ولقد تم تطبيق هذه المادة فعلاً في استفتاء 22 مايو . أيار عام 1980(2) . حيث وافق الشعب على هذا الاستفتاء بنسبة 98.77%(3). وفي الحقيقة يعتبر هذا الاستفتاء هو التطبيق الأول لنص المادة (189) منذ صدور الدستور في عام 1971 .

______________________________

  1- وتطلب هذا الشرط يحول في الحقيقة دون ممارسة حق الاقتراح بشكل فعلي من قبل الأعضاء غير المنتميين الى حزب  الحكومة الذي يمثل حزب الاغلبية في مجلس الشعب . راجع في ذلك .

- د. ابراهيم عبد العزيز شيحا . القانون الدستوري ، مصدر سابق ، ص498 .

2- حيث تقدم ثلث أعضاء مجلس الشعب في 16 يوليو . تموز 1979 بطلبات لتعديل بعض أحكام الدستور ولقد تضمنت تلك الطلبات الاقتراحات التالية 1- تعديل أحكام المواد (1، 2، 4، 5، 77) من الدستور المتعلقة بنظام دولة مصر وبكونه نظاماً اشتراكياً ديمقراطياً يقوم على تحالف القوى العاملة ، وبأن الشريعة الاسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع ، وبأن أساس الاقتصاد هو النظام الاشتراكي الديمقراطي الذي يقوم على الكفاية والعدل ، وبأن النظام السياسي هو الذي يقوم على أساس تعدد الأحزاب وأخيراً وأهم ما جاء في التعديل ما جاءت به المادة(77) بعد التعديل من جواز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد اخرى متصلة بدلاً من مدتين فقط .2- إضافة مواد جديدة الى الدستور لم تتضمنها نصوصه الأصلية بشأن مجلس الشورى وتنظيم الصحافة بوصفها سلطة مستقلة ضمن إطار استحداث باب جديد للدستور هو الباب السابع بعنوان أحكام جديدة مقسم الى فصلين الفصل الأول خاص بانشاء مجلس الشورى الذي يختص طبقاً للـمادة (194) من الدستور بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بالحفاظ على مبادئ ثورتي 23 يوليو . تموز 1952 ، و15 مايو . أيار 1971 فضلاً عن دعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وحماية تحالف قوى الشعب العاملة والمكاسب الاشتراكية والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة وتعميق النظام الاشتراكي الديمقراطي ولقد تضمن هذا الفصل 12 مادة المواد من (194 –205) التي نظمت انشاء واختصاص المجلس . أما الفصل الثاني فاختص بسلطة الصحافة وتضمن 6 مواد المواد من (206- 211) وجاء موضحاً بأن سلطة الصحافة هي سلطة شعبية مستقلة ينظم شؤونها مجلس أعلى يمارس اختصاصاته بما يدعم حرية الصحافة واستقلالها ويضمن في الوقت نفسه سلامة الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي . راجع في ذلك : د. محمد قدري حسن ، مصدر سابق ، ص ص 70.69 . وجاء بنفس المعنى د. محمد قدري حسن ، رئيس مجلس الوزراء في النظم البرلمانية المعاصرة (دراسة مقارنة) ، دار الفكر العربي . القاهرة ، 1987 ، ص158 .

3- د. قائد محمد طربوش ، مصدر سابق ، ص92 .

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






اختتام الأسبوع الثاني من الشهر الثالث للبرنامج المركزي لمنتسبي العتبة العباسية
راية قبة مرقد أبي الفضل العباس (عليه السلام) تتوسط جناح العتبة العباسية في معرض طهران
جامعة العميد وقسم الشؤون الفكرية يعقدان شراكة علمية حول مجلة (تسليم)
قسم الشؤون الفكريّة يفتتح باب التسجيل في دورات المواهب