المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
آخر المواضيع المضافة


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


كيفية حل المسائل الإرثية التي تحتوي على وصية بالأعيان  
  
959   01:23 صباحاً   التاريخ: 2023-06-17
المؤلف : وليد فوزي خلف ابراهيم البطاوي
الكتاب أو المصدر : الوصية بالاعيان
الجزء والصفحة : ص 150-160
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

وفي هذا الموضوع نورد تمارين عملية نبيَّن فيها طرق حل المسائل الإرثية التي تحتوى على (الوصية بالأعيان) سواء انفردت تلك الوصية بالثلث أو اكثر منه أو وصايا متزاحمة أو وصية واجبة وحسب الفروع الآتية:-

الفرع الأول / في حالة وجود وصية واجبة في المسألة الإرثية

أتت المادة (74) من قانون الأحوال الشخصية العراقي فيما يخص الوصية الواجبة بنص عام لم يبين أحكامها سوی تقديمها على سائر الوصايا الأخرى، فلم يبيّن الطريقة الحسابية الواجبة لإخراج مقدارها بالطرق الرياضية، تاركاً هذا الأمر للمطبقين لاختيار الطريقة المناسبة لذلك، مقيداً استخراجها من بثلاثة قيود هي :-

1. عدم تجاوز مقدارها ثلث التركة وإن كان مستحقيها أكثر من وأحد أي أن مقدارها الثلث وأن كان الابناء المتوفين قبل مورثهم أكثر ممن بقي على قيد الحياة.

2. نفوذ الوصية الواجبة مقدمة على جميع الوصايا وأن كان وجوبها قانونيا دون أن يوصي الموصي بها ويدخل ما أنقصته من التركة على حصص الجميع.

3.أن لا تتجاوز في جميع الأحوال نصيب الوارث المتوفي قبل وفاة مورثه.

وعلى العموم يمكن اختصار طريقة إخراج الوصية الواجبة بالخطوات التالية.

الخطوة الأولى : - نفترض حياة الوارث المتوفى قبل مورثه ونخرج نصيبه كأنه ما زال على قيد الحياة. الخطوة التالية: - يخرج نصيب ذلك الوارث دون توقف إن كان أقل أو يساوي ثلث التركة، أمَّا أن كان أكثر من ذلك فعند ذاك يوقف ما زاد فقط على إجازة الورثة الباقين فإن أجازوها نفذت وإن منعها امتنعت كما بينا تفاصيل ذلك في أحكام الأجازت، وبعد ذلك يقسم مقدار الوصية الواجبة على ورثة ذلك الفرع المتوفي قبل مورثه حسب قواعد الميراث.

الخطوة الأخيرة :- يقسم ما تبقى من التركة على الورثة الأحياء حسب قواعد تقسيم الميراث.

ومثال على ذلك إذا توفي رجل تاركاً زوجة وابن وأبن لبنته التي توفيت قبل أبيها ؟

أولا: نخرج أصل المسألة الإرثية وهو (24) وهو عدد يقبل القسمة على فروضهم الإرثية دون باقي.

24 ÷ 8 = 3 سهم نصيب الزوجة وهو الثمن .

ثانياً: نخرج نصيب باقي الورثة ومنهم البنت المتوفية (الوصية الواجبة).

24- 3 = 21 ما بقي من التركة بعد إخراج نصيب الزوجة .

نقسم ما بقي من التركة على الورثة للذكر مثل حض الانثيين وهنا نفترض أن الورثة ثلاثة.

21÷3 = 7 سهام نصيب ابن البنت المتوفية (قيمة الوصية الواجبة)، وما بقي منها يمثل سهام الولد وهي (14) سهم.

 

ولو افترضنا أنَّ الوارث المتوفي في المثال السابق هو الولد وترك بنت له يكون حل المسألة كما يلي.

" أولاً : نقسم أصل المسألة الإرثية على ثمانية وهو فرض الزوجة.

24 ÷ 8=  3 سهم نصيب الزوجة.

ننقص نصيب الزوجة من أصل المسألة 24- 3 = 21 ما بقي من التركة بعد إخراج نصيب الزوجة، وبعدها نقوم بتقسم بقي التركة على الورثة للذكر مثل حض الأنثيين مفترضين أنَّ الورثة ثلاثة كما في السابق.

21 ÷ 3 = 7 سهام نصيب البنت وما بقي منها يمثل سهام الولد المتوفي (الوصية الواجبة) وهي (14) سهم ينفذ منها (8) سهام دون توقف، ويوقف (6) سهام على إجازة باقي الورثة وهم البنت والزوجة.

الفرع الثاني /

في حالة عدم تجاوز الوصية بالأعيان ثلث التركة

لا تثير هذه الحالة أي مشاكل عند حل المسألة الإرثية الخاصة بالموصي حيث تخرج نسبة الوصية بالأعيان من ثلث التركة التي خلفها المتوفي بعد سداد الحقوق المقدمة على الوصية شرعاً، فما بقي يخرج ثلثه للوصية، فلو افترضنا أن شخصاً أوصى بثلث أعيان تركته لآخر وكانت تركته بعد سداد ما قدم شرعاً (مليون وخمسمائة الف دينار ) وكانت الوصية بالثلث استحق الموصى له (خمسمائة ألف دينار)؛ لأنها تمثل الثلث وتعطى للموصى له قبل تقسيم التركة، وما بقي من التركة قسم بين الورثة حسب التقسيم الشرعي المعروف في الميراث.

الفرع الثالث

في حالة تجاوز الوصية بالأعيان ثلث التركة

إنَّ الوصية بالأعيان نافذة دون توقف إذا لم تتجاوز ثلث تركة المتوفي بعد سداد ما قدم شرعاً من تجهيزه ودفن على الوجه الشرعي وسداد ديونه، فما بقي منها يخرج ثلثه للوصية ويوزع الباقي على الورثة حسب السهام الشرعية.

أما عند تجاوز الوصية بالأعيان ثلث التركة فتوقف ما تجاوز ثلثها على إجازة الورثة عند جمهور الفقهاء المسلمين، وفي هذه الحالة للمسألة الإرثية للمتوفي حلان ، فلو افترضنا أنَّ الموصي قد أوصى بنصف أعيان تركته وخلفه بعد موته زوجة وأربع أولاد ذكور وبنتان وكانت التركة (9000000) تسعة مليون دينار فيكون حل المسألة الإرثية له كما يلي:-

الحل الأول: في حالة عدم إجازة الورثة لما زاد عن الثلث.

وفي هذه الحالة تنفذ الوصية بالأعيان في حدود الثلث وتحل المسألة الإرثية للموصي كما لو كانت الوصية في ثلث التركة التي بيناها في الفرع الأول وبنفس الطريقة الرياضية فيعطى الموصى له ثلث التركة وهو ثلاث ملايين دينار) ويقسم الباقي على الورثة وكما يلي.

9000,000 ÷ 3 = 3000,000 =  مليون دينار حصة الموصى له.

 9000,000 -  3000,000 = 6000,000 مليون دينار ما بقي من التركة.

6000,000 ÷ 8 = 750,000 ألف دينار حصة الزوجة، وما بقي هو 5,250,000 خمسة مليون ومئتان وخمسون ألف دينار يقسم على الأولاد والبنات كما يلي.

5,250,000 ÷ 10 = 525,000 خمسمائة وخمس وعشرون ألف دينار حصة البنت الواحدة.

1,050,000 مليون وخمسون الف حصة كلُّ ولد من الذكور.

الحل ثاني: في حالة إجازة الورثة لما زاد عن الثلث.

وفي حالة إجازة الورثة لما زاد عن الثلث صورتان هما:

الصورة الأولى: أن يجيز جميع الورثة ما زاد عن الثلث وعندها يعطى الموصى له وصيته، ويقسم الباقي على الورثة حسب سهامهم الشرعية فلو أوصى شخص لآخر بنصف أعيان تركته وكانت التركة ألف دينار أعطي الموصى له خمسمائة دينار وقسم الباقي على الورثة وبنفس الطريقة التي بيناها في الفرع الأول.

الصورة الثانية وهي إجازة بعض الورثة للوصية بالأعيان رغم تجاوزها ثلث التركة ورفض البعض الآخر إجازتها، وعند ذلك تنفذ الوصية بحق من أجازها فقط كما بينا ذلك سابقاً، فلو افترضنا أنَّ ورثة الموصي خمس من الأولاد الذكور فقط وكانت وصيته في نصف أعيان تركته وأجاز الوصية اثنان منهم فقط دون الآخرين وكانت التركة مليون وخمسمائة الف دينار، فعندها يخرج ثلث التركة بقسمتها على ثلاثة، وهذا نافذ دون توقف على إجازة الورثة، ما تبقى للنصف يقسم على عدد الورثة فيأخذ من نصيب المجيز بقدر ناتج قسمة الفرق لنصيبه وكما في المسألة الرياضية التالية :

نقسم مقدار التركة على ثلاثة لمعرفة الثلث ( 1,500,000÷ 3 = 500,000 خمسمائة ألف ثلث التركة).

نقسم مقدار التركة على اثنان لمعرفة نصفها (1,500,000 ÷  2 = 750,000 سبعمائة وخمسون ألف نصف التركة ).

ننقص نصف التركة من ثلثها لإخراج الفرق بينهما (750,000 – 500,000 = 250,000 ألف دينار )

نقسم الفرق بين الثلث والنصف على عدد الورثة أنَّ كانوا متساوين النصيب كما في المثال لمعرفة نصيب كل وأحد منهم 250,000 ÷ 5 = 50,000 خمسون ألف دينار نصيب كلُّ وارث من فرق الوصية)

بعدها يقسم ما بقي من التركة بعد إخراج الثلث وهو الوصية قبل إجازتها وهو (1000000) مليون ، كل وارث دينار يقسم على عدد الورثة ( 1000,000 ÷ 5 ÷5 = 200,000 مئتا ألف دينار نصيب كل وارث لم يجيز الوصية).

ننقص من نصيب الوارث المجيز للوصية بالأعيان الفرق الذي أخرجناه سابقاً من تقسيم الفرق بين المقدار الموصى به وهو النصف وثلث التركة فيكون  (200,000- 50,000 = 150,000 ألف دينار حصة كلُّ وارث مجيز للوصية .

ومن الممكن حلها بطريقة أخرى هي.

ويتم ذلك عن طريق حلّ المسألة الإرثية للموصي حلين، في الأوَّل نفترض عدم إجازة جميع الورثة وفي الحل الثاني نفترض إجازتهم جميعاً، ويعطى المجيز نصيبه على ضوء الحل عند الإجازة، أما غير المجيز فيعطى نصيبه على ضوء الحل عند عدم الأجازت وكما في المسائل الرياضية التالية:-

أولا: في حالة عدم الأجازت.

نقسم التركة على ثلاثة لمعرفة الثلث (1,500000 ÷ 3 =500,000خمسمائة ألف ثلث التركة.

ننقص الثلث من مجموع التركة  (1,500,000 – 500,000= 1000,000 مليون دينار باقي التركة.

نقسم باقي التركة على الورثة حسب سهامهم الإرثية ( 1000,000 ÷ 5 = 200.000 مئتان ألف نصيب كل وارث ).

ثانياً: في حالة إجازة الورثة جميعاً.

نقسم التركة على اثنان لمعرفة نصفها (1,500,000 ÷ 2 = 750,000  سبعمائة وخمسون ألف نصف التركة).

ننقص نصف التركة من مجموعها لمعرفة ما تبقى للورثة 1,500,000 -  750.000 = 750,0000سبعمائة وخمسون ألف ما تبقى من تركة الموصي بعد إخراج الوصية).

يقسم ما تبقى على الورثة حسب الحصص الشرعية لكل وأحد منهم (750,000÷ 5 = 150,000 مائة وخمسون ألف نصيب كل وارث بعد الأجازت)

وهنا يعطى من أجاز (150,000ألف فقط من التركة) ويعطى من لم يجيز ( 200,000مئتان ألف دينار فقط من التركة.

الفرع الرابع / في حالة تزاحم الوصايا بالأعيان

بينا أن لتزاحم الوصايا بالأعيان ثلاث حالات هي تزاحم وصايا بالأعيان للعباد، أو وصايا حقوق الله على العباد أو تتزاحم الوصايا من الصنفين السابقين، وتحلُّ كلُّ واحدة منها حسب الطرق الحسابية التالية  :-

أولاً : تزاحم وصايا العباد، وتحل المسألة الإرثية للموصي في هذه الحالة بالطريقة التالية.

عند تزاحم مجموعة من الوصايا بالأعيان للعباد على ثلث أعيان التركة بسبب عدم إجازة الورثة لما زاد (كمن يوصي بثلث أعيان تركته لعبد الله والربع لعبد الملك والخمس لعبد اللطيف) فعندها نقوم بتقسيم الثلث على نسبة وصية كلُّ وأحد من الموصى لهم فلو افترضنا أنَّ ثلث التركة يساوي مليون وخمسمائة ألف دينار عراقي لقسم كما يلي.

نقسم المليون وخمسمائة ألف على ثلاثة لإخراج وصية الموصى له بالثلث (عبد الله)

1,500,000 ÷  3 = 500,000 خمسمائة ألف دينار نصيب الموصى له بالثلث من ثلث التركة.

نقسم المليون وخمسمائة ألف على أربعة لإخراج وصية الموصى له بالربع (عبد الملك)

1,500,000÷ 3 = 500,000 ثلاثمائة وخمسة وسبعون ألف دينار وصية الموصى له بالربع من ثلث التركة.

نقسم المليون وخمسمائة ألف على خمسة لإخراج وصية الموصى له بالخمس (عبد اللطيف )

1,500,000 ÷  4 = 375,000 ثلاثمائة ألف دينار نصيب الموصى له بالخمس من ثلث التركة.

وما تبقى من التركة يوزع على الورثة حسب قواعد الميراث الشرعي.

أمَّا عند إجازة الورثة لجميع الوصايا بالأعيان المتزاحمة فيخرج نسبة كلَّ وصية من مجموع التركة وليس من ثلثها وبنفس الطريقة السابقة ويوزع ما تبقى على الورثة كلاً بحسب سهمه الشرعي.

ثانياً: إذا كانت الوصايا المتزاحمة جميعها من القربات (حقوق الله على العباد).

فعندها لحل المسألة الإرثية للموصي وقبل كلُّ شيء يجب التأكد من صنف تلك الوصايا المتزاحمة فان كانت من ذات الصنف، أي كلُّها فرائض أو كلُّها واجبات أو جميعها نوافل، قسم ما خصص لها من الثلث أن لم يجز الورثة، أو من جميع التركة إن أجازوها ،الورثة، حسب ما قدمه الموصي على ما سواه من الوصايا الأخرى، ويرى البعض أن يقسم الثلث أو ما زاد عنه على جميع الوصايا بالتساوي.

فلو افترضنا أن الموصي قد أوصى بنصف أعيان تركته لأداء فريضة الحج عنه، وثلثيها لأداء زكاة ماله، وكانت تركته بعد إيفاء ما قدّم شرعاً على تنفيذ الوصية اثنا عشر مليون دينار عراقي)، فلهذه المسألة الإرثية للموصي حلان يمثل كلُّ وأحد منها رأياً من آراء الفقهاء السابقة وكما يلي.

الحل الأول: وهو يمثل رأي القائلين بالبدء بها حسب ما قدّمه الموصي وبالطريقة التالية.

ترصد كل التركة عند إجازة الورثة لها، أو ثلثها إن لم يجيز الورثة ما زاد على الثلث وهو أربع ملايين دينار لأداء فريضة الحج أولاً حسب ما قدمه الموصي في وصيته وما زاد عنها يصرف إلى الزكاة وهكذا لحين انتهاء التركة أو ثلثها وتبطل الوصايا المتأخرة إن استنفذت الوصايا السابقة لها جميع التركة أو ثلثها عند عدم إجازة الورثة.

الحل الثاني: وهو يمثل رأي القائلين بالمساواة بين جميع الوصايا ويكون بالطريقة التالية.

يقسم ثلث التركة أو جميعها إن أجاز الورثة ذلك على تلك الوصايا المتزاحمة بالسوية وإن لم يكن الثلث أو الكل كافياً للإيفاء بها جميعاً، فتعطى لوصية الحج نصف الثلث عند عدم الأجازت أو نص جميع التركة عند الأجازت وكما يلي.

12,000,000 ÷  3 = 4000,000أربع ملايين ثلث التركة ويقسم عند عدم إجازة الورثة على عدد الوصايا.

4000,000 ÷ 2 = 2000000مليونان لكل وصية من الوصايا.

وتقسم جميع التركة على عدد الوصايا عند إجازة الورثة لها.

12,000,000 ÷ 2 = 6000,000 ستة مليون لكلَّ وصية من الوصايا السابقة عند الأجازت.

ثانياً: إذا كانت الوصايا بالأعيان المتزاحمة خليطاً من القربات (حقوق الله) ووصايا العباد.

أما إن كانت تلك الوصايا مختلفة الصنف (كمن يوصي بثلث أعيان ما ترك للحج والنصف للكفارة وثلثان لمحمد)

وفي حل هذه المسألة رأيان عند الفقهاء كما يمثل كلُّ وأحد منهما طريقة مختلفة للحل فيرى الحنفية أن يقسم ما خصص للوصية من ثلث أعيان التركة أو أكثر من ذلك على جميع الوصايا المتزاحمة بالتساوي فلو افترضنا أن الموصي أوصى بثلث أعيان تركته لشخص معين وربعها للحج عنه) فعند عدم إجازة الورثة ما زاد على الثلث يقسم الثلث على الوصيتين بالتساوي فلو كان ثلث التركة يساوي مليون دينار أعطي لكلَّ وصية خمسمائة ألف منه

1,000,000 ÷  2 = 500,000خمسمائة ألف لكلَّ وصية .

أما أن أجاز الورثة الوصيتين جمع ثلث أعيان التركة مع ربعها وقسم عليها بالتساوي فلو كان ثلث التركة مزاد عليه ربعها مليون وخمسمائة الف قسم هذا المبلغ على الوصيتين بغض النظر عما خصصه الموصي لكل وأحدة منهما وفقاً لما يراه الحنفية.

أما الجمهور فيقدمون القربات وصايا الله (تعالى) على ما سواها من الوصايا فلو افترضنا أنَّ الموصي في المثال السابق والذي أوصى بالربع أعيان تركته للحج عنه وثلثها لشخص معين خصص الثلث جميعا للحج فإن زاد منه شيء أعطي للموصى له وإن لم يفضل من ثلث التركة شيء بطلت وصيته، وهو ذات الأمر عند إجازة الورثة فتجمع نسبتيهما معا ويخصصان للحج فإن استفذتهما الفريضة بطل ما سواها وإن فضل شيء أعطي للموصى له.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






المجمع العلمي يقيم الحفل الختامي للمسابقة الكتبية ضمن المشروع القرآني لطلبة الجامعات
قسم الشؤون الفكرية يُنهي استعداداته للمشاركة في معرض طهران الدوليّ للكتاب
قسم الشؤون الفكرية: مجلّة الرياحين تهدف إلى بناء جيلٍ واعٍ متسلّح بالعلم والمعرفة...
شعبة السادة الخدم تناقش استعدادات إحياء مناسبات أهل البيت (عليهم السلام) والخدمات المقدّمة للزائرين