المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
عرش مصر بين سمنخكارع ونفرتيتي.
2024-06-03
مبادئ انحلال الإمبراطورية وعهد إخناتون.
2024-06-03
كتاب الموتى.
2024-06-03
تأثير السحر في الأمور الدينية.
2024-06-03
بيت الولادة عهد الأسرة الثامنة عشرة.
2024-06-03
أهمية وخصائص ذكر الله تعالى
2024-06-03

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الوصية الواجبة  
  
1381   11:57 صباحاً   التاريخ: 16-12-2019
المؤلف : نصير فريد محمد واصل
الكتاب أو المصدر : فقه المواريث والوصية
الجزء والصفحة : ص124-125
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

المراد بالوصية الواجبة هنا الوصية الواجبة بحکم قانون الأحوال الشخصية للمسلمين المتعلق بالميراث والوصية نظرا لأننا قد بينا آراء الفقهاء في حكم الوصية عموما من حيث وصفها الشرعي ومن حيث الأثر المترتب عليها وبينا أن الرأي الراجح فيها الجواز والمشروعية أضلا وأنها لا تجب إلا بسببه يوجبها يعلم من جهة الموصى في حياته وأن الوصية للأجنبي صحيحة في حدود الثلث ولو بغير إجازة الورثة وفيما زاد على الثلث متوقفة على إجازتهم وكذلك تصح للورثة مع إجازة الورثة بعد الموت.

وقد بينا أن بعض الفقهاء أوجبوا الوصية للأقربين مطلقا ويعضهم أوجبها . للأقربين الذين لا يرثون وبهذا الرأي أخذ القانون وسماها قانون الرسمية الواجبة

حيث أوجب لفرع الوارث الذي مات في حياة أبيه وصية واجبة تقدر بنصيب أبيه في حدود الثلث بشرط ألا يكون المورث قد أوصى لهم بمثل ما أوجبه لهم القانون أو بمقدار نصيب أبيهم. وقد أوجبها القانون كالميراث ولذلك فهي لا تتوقف على إجازة الورثة وتقسم قسمة الميراث لمن تجيب لهم للذكر ضعف الأنثى.

وقد أشبهت هذه الوصية الواجبة الميراث في أنها تقسم قسمته وفي أنها لا تتوقف على إذن الموصى ولا على إرادته في حياته .

وتخالف الوصية الواجبة الميراث في أنه يغني عن الوصية ما أعطاه الجد في حياته للفرع ولا يغني عن الميراث مع من يرث، وفي آنها وجبت تعويضا لهم عما فأتهم بخلاف الميراث للورثة فإنه وجب أبتداء لهم. وفي أن كل فرع في الوصية الواجبة يحجبه فرعه دون فرع غيره بخلاف الميراث فإن الأداء فيه يحجب فرعه وفرع غيره .

ونظرا لشبه الوصية الواجبة بالميراث فقد قدمت على الوصية الاختيارية ونظرا لشبهها بالوصية الاختيارية من حيث الحكم الأصلي لها فقد تقدمت على الميراث ولكن في حدود الثلث فقط فإن تزاحمت معها الوصية الاختيارية قدمت عليها وإلا نفذا جميعا.

وبهذا يكون مستند القانون في وجوبها مذهب داود الظاهري حيث أوجبها للأقربين الذين لا يرثون وحكى هذا عن مسروق، وطاووس وإيأس، وقتادة وابن جریر  .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .