المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 7452 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
معنى المسيح
2024-04-17
تفويض الامر الى الله
2024-04-17
معنى القنوت
2024-04-17
فاطمة الزهراء شبيهة مريم العذراء
2024-04-17
معنى الحضر
2024-04-17
التحذير من الاستعانة بالكافر
2024-04-17

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


قاعدة « الصحة »  
  
1848   09:38 صباحاً   التاريخ: 18-9-2016
المؤلف : السيد محمّد كاظم المصطفوي
الكتاب أو المصدر : مائة قاعدة فقهية
الجزء والصفحة : ص149 - 153.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / القواعد الفقهية / الصحة - اصالة الصحة /

المعنى: معنى القاعدة هو حمل فعل المسلم على الصحة، وموضوعها الشكّ في صحة العمل (بان لا تكون صورة العمل محفوظة)، ومنشأ الشكّ قد يكون احتمال فقدان الشرط وقد يكون احتمال وجود المانع، وهذا هو المورد المتيقن للقاعدة، كما قال سيّدنا الأستاذ: والقدر المتيقن من موارد أصالة الصحة هي الصورة (التي كان الشكّ فيها) من جهة احتمال عدم الشرط أو وجود المانع مع إحراز قابلية الفاعل والمورد «1».

ولا فرق في حدوث الشكّ هنا بين كونه في أثناء العمل أو بعد إتيانه، كالشكّ في صحة البيع من ناحية احتمال الخلل شرطا أو مانعا فعند ذلك تحمل المعاملة على الصحة عملا بالقاعدة وتكون القاعدة حاكمة على الاستصحاب وكذلك الأمر في سائر المعاملات والعبادات والمراد من الصحة هنا هو ما يترتب عليه الأثر فهذه الصحة في مقابل الفساد لا في مقابل القبيح كما قال سيّدنا الأستاذ: معنى أصالة الصحّة هو ترتيب الأثر على العمل الصادر من الغير ، ولا اختصاص لأصالة الصحة بهذا المعنى بعمل المؤمن، بل جارية في حقّ جميع‌ المسلمين، بل الكافرين أيضا في بعض الموارد «2».

والأمر كما أفاده ويكون متعلق الشكّ في القاعدة هو صحة العمل بعد إحراز أصل العمل، كما قال سيّدنا الأستاذ: لا بدّ في جريان أصالة الصحة من إحراز أصل العمل الجامع بين الصحيح والفاسد؛ إذ السيرة قائمة على الحمل على الصحة فيما أحرز أصل العمل وشكّ في صحّته وفساده «3».

المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي :

1- قوله تعالى {اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ} [الحجرات: 12] . أفادت وجوب الاجتناب عن سوء الظن الذي نتيجته حمل فعل المسلم على الصحة.

والتحقيق أنّ الدلالة غير تامة؛ لأنّ حسن الظن لا يساوق الصحة.

2- الروايات: وهي الواردة في مختلف الأبواب.

منها موثقة اليماني عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام: «إذا اتّهم المؤمن أخاه انماث الايمان من قلبه كما ينماث الملح في الماء» «4».

دلّت على أنّ اتهام المؤمن يذهب الايمان عن القلب، فيقال: إنّ نتيجته حمل فعل المسلم على الصحة. والتحقيق أنّ عدم الاتهام أعم من المطلوب.

ومنها العلوي المعروف : «ضع أمر أخيك على أحسنه» «5» دلّ على حمل فعل المسلم على أحسن الوجوه.

والتحقيق: أنّ مدلول العلويّ هو حمل فعل المسلم على الحسن في مقابل القبيح لا الصحة في مقابل الفساد فالدلالة غير تامة.

3- الإجماع: قال الفاضل النراقيّ رحمه اللّٰه: أنّ المتمسكين بهذه القاعدة يستندون فيها إلى الإجماع والكتاب والسنّة «6».

ثم استشكل على هذه الأدلة وأفاد عدم‌ تماميتها.

والتحقيق أنّ الإجماع التعبدي مع الاستناد للآية والرواية غير محصل.

4- السيرة: قد استقرت السيرة عند المتشرعة قاطبة على مدلول القاعدة (حمل فعل المسلم على الصحة)، وتكون هذه السيرة ممضاة في شرع الإسلام، ونطاق السيرة واسع فلا يختص بالشكّ في المعاملات بل تعمّ المعاملات والعبادات، فالمدرك الوحيد الذي لا يقبل النقاش هي السيرة القطعية، كما قال سيّدنا الأستاذ عند بيان المدارك للقاعدة : الرابع السيرة القطعية من جميع المسلمين المتدينين على ترتيب آثار الصحة على أعمال الناس من العبادات والمعاملات والعقود والإيقاعات، ولذا لا يقدم أحد على تزويج امرأة لاحتمال كون العقد الواقع بينها وبين زوجها باطلا، وهذه السيرة متصلة بزمان المعصوم عليه السّلام ولم يردع عنها، وهذا الدليل هو الدليل التام الوافي في إثبات المقام «7».

والأمر كما أفاده.

ولا يخفى أنّ قاعدة الصحة موردا كقاعدة الفراغ تختص بالشبهات الموضوعية، والفرق بينهما هو أنّ قاعدة الفراغ لا تجري في أثناء العمل ولا تجري بالنسبة إلى عمل الغير بخلاف قاعدة الصحة، كما قال سيّدنا الأستاذ:

والميّز بينهما من وجهين :

الأوّل: أنّ قاعدة الفراغ جارية بالنسبة إلى العمل الصادر من نفس الشاك على ما هو المستفاد من أدلتها، ومورد أصالة الصحة هو عمل الغير.

الثاني: أنّ قاعدة الفراغ مختصة بما إذا كان الشكّ بعد الفراغ من العمل، غاية الأمر انّا عممناها للجزء أيضا، فتجري عند الشكّ في صحة الجزء أيضا بعد الفراغ منه على ما ذكرناه، وأمّا أصالة الصحة فلا اختصاص لها بالشكّ بعد الفراغ بل هي جارية عند الشكّ في صحّة العمل في أثنائه أيضا، كما إذا كان أحد مشغولا بالصلاة على الميت وشككنا في صحة هذه الصلاة، لاحتمال كون الميت مقلوبا مثلا فتجري أصالة الصحة بلا إشكال «8».

فرعان :

الأول: قال سيدنا الأستاذ: الصورة الاولى، أن يعلم أن العامل جاهل بصحة عمله وفساده، إمّا من جهة الجهل بالحكم، أو من جهة الجهل بالموضوع، فيكون احتمال الصحة؛ لمجرد احتمال المصادفة الاتفاقيّة للواقع. (فقال) فالظاهر عدم جريان أصالة الصحة فيها؛ إذ ليس لنا دليل لفظي نتمسك بعمومه أو إطلاقه، بل الدليل على أصالة الصحة إنما هو السيرة على ما عرفت، وهي دليل لبّي لا بدّ فيه من الاقتصار على القدر المتيقن «9».

الثاني: قال سيدنا الأستاذ: الصورة الثانية أن لا يعلم علمه (العامل) بالصحة والفساد، وجهله بهما، (فقال) فالظاهر جريان أصالة الصحة فيها، فإنّ السيرة قائمة على ترتيب الآثار على أعمال الناس بلا تفحّص عن حال العامل، من حيث كونه عالما أو جاهلا «10».

_________________

(1) مصباح الأصول: ج 3 ص 326.

(2) مصباح الأصول: ج 3 ص 322 و323.

(3) مصباح الأصول: ج 3 ص 331.

(4) أصول الكافي: ج 2 ص 269.

(5) نفس المصدر السابق.

(6) عوائد الأيام: ص 74.

(7) مصباح الأصول: ج 3 ص 324.

(8) مصباح الأصول: ج 3 ص 321 و322.

(9) مصباح الأصول: ص 325.

(10) نفس المصدر السابق: ص 343.

 

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.


جامعة الكفيل تنظم ورشة عمل حول متطلبات الترقيات العلمية والإجراءات الإدارية
خَدَمة العتبتَينِ المقدّستَينِ يُحيون ذكرى هدم قبور أئمّة البقيع (عليهم السلام)
قسم السياحة: (71) عجلة ستشارك في نقل الطلاب للمشاركة في حفل التخرج المركزي
جمعية العميد تصدر وقائع المؤتمر العلمي الدولي السنوي التاسع لفكر الإمام الحسن المجتبى (عليه السلام)