المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 7452 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
صلاة الليل بإشارات القرآنية
2024-04-18
الائمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر
2024-04-18
معنى الصد
2024-04-18
ان الذي يموت كافر لا ينفعه عمل
2024-04-18
تحتمس الثالث الحملتان الحادية عشرة والثانية عشرة.
2024-04-18
تحتمس الثالث الحملة الثالثة عشرة السنة الثامنة والثلاثون.
2024-04-18

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


مقدار ما يثبت الإستصحاب  
  
566   01:42 مساءاً   التاريخ: 23-8-2016
المؤلف : محمد باقر الصدر
الكتاب أو المصدر : دروس في علم الاصول
الجزء والصفحة : ح3 ص 178.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / الاصول العملية / الاستصحاب /

لا شك في ان المستصحب يثبت تعبدا وعمليا بالاستصحاب، وأما آثاره ولوازمه فهي على قسمين:

القسم الاول: الآثار الشرعية، كما إذا كان المستصحب موضوعا لحكم شرعي او حكما شرعيا واقعا بدوره موضوعا لحكم شرعي آخر، وقد يكون المستصحب موضوعا لحكمه وحكمه بدوره موضوع لحكم آخر، كطهارة الماء الذي يغسل به الطعام المتنجس فانها موضوع لطهارة الطعام وهي موضوع لحليته.

القسم الثاني: - الآثار واللوازم العقلية التي يكون ارتباطها بالمستصحب تكوينيا وليس بالجعل والتشريع، كنبات اللحية اللازم تكوينا لبقاء زيد حيا، وموته اللازم تكوينا من بقائه إلى جانب الجدار إلى حين انهدامه، وكون ما في الحوض كرا اللازم تكوينا من استصحاب وجود كر من الماء في الحوض فان مفاد كان الناقصة لازم عقلي لمفاد كان التامة، وهكذا.

اما القسم الاول: فلا خلاف في ثبوته تعبدا وعمليا بدليل الاستصحاب، سواء قلنا ان مفاده الارشاد إلى عدم الانتقاض لعناية التعبد ببقاء المتيقن، او الارشاد إلى عدم الانتقاض لعناية التعبد ببقاء نفس اليقين، او النهي عن النقض العملي لليقين بالشك.

اما على الاول فلان التعبد ببقاء المتيقن ليس بمعنى ابقائه حقيقة بل تنزيلا، ومرجعه إلى تنزيل مشكوك البقاء منزلة الباقي فيكون دليل الاستصحاب من ادلة التنزيل، ومقتضى دليل التنزيل اسراء الحكم الشرعي للمنزل عليه إلى المنزل اسراء واقعيا او ظاهريا تبعا لواقعية التنزيل او ظاهريته واناطته بالشك، وعليه فاطلاق التنزيل في دليل الاستصحاب يقتضى ثبوت جميع الآثار الشرعية للمستصحب بالاستصحاب.

فان قيل: هذا يصح بالنسبة إلى الاثر الشرعي المترتب على المستصحب مباشرة، ولا يبرر ثبوت الاثر الشرعي المترتب على ذلك الاثر المباشر، وذلك لان الاثر المباشر لم يثبت حقيقة لكي يتبعه اثره لان التنزيل ظاهري لا واقعي، وانما ثبت الاثر المباشر تنزيلا وتعبدا فكيف يثبت اثره؟ كان الجواب: انه يثبت بالتنزيل ايضا إذا ما دام اثبات الاثر المباشر كان اثباتا تنزيليا فمرجعه إلى تنزيله منزلة الاثر المباشر الواقعي، وهذا يستتبع ثبوت الاثر الشرعي الثاني تنزيلا وهكذا.

واما على الثاني فقد يستشكل بانه لا تنزيل في ناحية المستصحب على هذا التقدير، وانما التنزيل والتعبد في نفس اليقين وغاية ما يقتضيه كون اليقين بالحالة السابقة باقيا تعبدا بلحاظ كاشفيته، ومن الواضح ان اليقين بشيء انما يكون طريقا إلى متعلقه لا إلى آثار متعلقه، وانما يقع في صراط توليد اليقين بتلك الآثار، واليقين المتولد هو الذي له طريقية إلى تلك الآثار، وما دامت طريقية كل يقين تختص بمتعلقه فكذلك منجزيته ومحركيته. وعليه فالتعبد ببقاء اليقين بالحالة السابقة انما يقتضي توفير المنجز والمحرك بالنسبة إلى الحالة السابقة لا بالنسبة إلى آثارها الشرعية.

فان قيل: أليس من يكون على يقين من شئ يكون على يقين من آثاره ايضا؟ كان الجواب ان اليقين التكويني بشيء يلزم منه اليقين التكويني بما يعرفه الشخص من آثاره، واما اليقين التعبدي بشيء فلا يلزم منه اليقين التعبدي بآثاره، لان امره تابع امتدادا وانكماشا لمقدار التعبد، ودليل الاستصحاب لا يدل على اكثر من التعبد باليقين بالحالة السابقة.

والتحقيق: ان تنجز الحكم يحصل بمجرد وصول كبراه وهي الجعل وصغراه وهي الموضوع، فاليقين التعبدي بموضوع الاثر بنفسه منجز لذلك الاثر والحكم وان لم يسر إلى الحكم. ومنه يعرف الحال على التقدير الثالث فان اليقين بالموضوع لما كان بنفسه منجزا للحكم كان الجري على طبق حكمه داخلا في دائرة اقتضائه العملي فيلزم بمقتضى النهي عن النقض العملي.

فان قيل: إذا كان اليقين بالموضوع كافيا لتنجز الحكم المترتب عليه، فماذا يقال عن الحكم الشرعي المترتب على هذا الحكم، وكيف يتنجز مع انه لا تعبد باليقين بموضوعه وهو الحكم الاول؟.

كان الجواب: ان الحكم الثاني الذي اخذ في موضوعه الحكم الاول لا يفهم من لسان دليله الا ان الحكم الاول بكبراه وصغراه موضوع للحكم الثاني، والمفروض انه محرز كبرى، وصغرى، جعلا، وموضوعا، وهذا هو معنى اليقين بموضوع الحكم الثاني فيتنجز الحكم الثاني كما يتنجز الحكم الاول.

واما القسم الثاني: فلا يثبت بدليل الاستصحاب لانه ان اريد اثبات اللوازم العقلية بما هي فقط فهو غير معقول إذ لا اثر للتعبد بها بما هي... وان اريد اثبات ما لهذه اللوازم من آثار واحكام شرعية فلا يساعد عليه دليل الاستصحاب على التقادير الثلاثة المتقدمة. اما على الاول فلان التنزيل في جانب المستصحب انما يكون بلحاظ الآثار الشرعية لا اللوازم العقلية، كما تقدم في الحلقة السابقة. واما على الاخيرين فلان اليقين بالحالة السابقة تعبدا لا يفيد لتنجيز الحكم الشرعي المترتب على اللازم العقلي، لان موضوع هذا الحكم هو اللازم العقلي واليقين التعبدي بالمستصحب ليس يقينا تعبديا باللازم العقلي.

وعلى هذا الاساس يقال: ان الاصل المثبت غير معتبر، بمعنى ان الاستصحاب لا تثبت به اللوازم العقلية للمستصحب ولا الآثار الشرعية لتلك اللوازم. نعم إذا كان لنفس الاستصحاب لازم عقلي كحكم العقل بالمنجزية مثلا فلا شك في ترتبه، لان الاستصحاب ثابت بالدليل المحرز فتترتب عليه كل لوازمه الشرعية والعقلية على السواء.

هذا كله على تقدير عدم ثبوت أمارية الاستصحاب كما هو الصحيح على ما عرفت. واما لو قيل بأماريته واستظهرنا من دليل الاستصحاب ان اعتبار الحالة السابقة بلحاظ الكاشفية. كان حجة في اثبات اللوازم العقلية للمستصحب واحكامها ايضا وفقا للقانون العام في الامارات ...




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.


قسم الشؤون الفكرية يصدر العدد الثامن والثلاثين من مجلة دراسات استشراقية
مجمع أبي الفضل العباس (عليه السلام) يستقبل الطلبة المشاركين في حفل التخرج المركزي
جامعة الكفيل تحيي ذكرى هدم مراقد أئمة البقيع (عليهم السلام)
الانتهاء من خياطة الأوشحة والأعلام الخاصة بالحفل المركزي لتخرج طلبة الجامعات