أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-5-2020
777
التاريخ: 23-8-2016
736
التاريخ: 1-8-2016
885
التاريخ: 23-8-2016
670
|
لا شك في ان المستصحب يثبت تعبدا وعمليا بالاستصحاب، وأما آثاره ولوازمه فهي على قسمين:
القسم الاول: الآثار الشرعية، كما إذا كان المستصحب موضوعا لحكم شرعي او حكما شرعيا واقعا بدوره موضوعا لحكم شرعي آخر، وقد يكون المستصحب موضوعا لحكمه وحكمه بدوره موضوع لحكم آخر، كطهارة الماء الذي يغسل به الطعام المتنجس فانها موضوع لطهارة الطعام وهي موضوع لحليته.
القسم الثاني: - الآثار واللوازم العقلية التي يكون ارتباطها بالمستصحب تكوينيا وليس بالجعل والتشريع، كنبات اللحية اللازم تكوينا لبقاء زيد حيا، وموته اللازم تكوينا من بقائه إلى جانب الجدار إلى حين انهدامه، وكون ما في الحوض كرا اللازم تكوينا من استصحاب وجود كر من الماء في الحوض فان مفاد كان الناقصة لازم عقلي لمفاد كان التامة، وهكذا.
اما القسم الاول: فلا خلاف في ثبوته تعبدا وعمليا بدليل الاستصحاب، سواء قلنا ان مفاده الارشاد إلى عدم الانتقاض لعناية التعبد ببقاء المتيقن، او الارشاد إلى عدم الانتقاض لعناية التعبد ببقاء نفس اليقين، او النهي عن النقض العملي لليقين بالشك.
اما على الاول فلان التعبد ببقاء المتيقن ليس بمعنى ابقائه حقيقة بل تنزيلا، ومرجعه إلى تنزيل مشكوك البقاء منزلة الباقي فيكون دليل الاستصحاب من ادلة التنزيل، ومقتضى دليل التنزيل اسراء الحكم الشرعي للمنزل عليه إلى المنزل اسراء واقعيا او ظاهريا تبعا لواقعية التنزيل او ظاهريته واناطته بالشك، وعليه فاطلاق التنزيل في دليل الاستصحاب يقتضى ثبوت جميع الآثار الشرعية للمستصحب بالاستصحاب.
فان قيل: هذا يصح بالنسبة إلى الاثر الشرعي المترتب على المستصحب مباشرة، ولا يبرر ثبوت الاثر الشرعي المترتب على ذلك الاثر المباشر، وذلك لان الاثر المباشر لم يثبت حقيقة لكي يتبعه اثره لان التنزيل ظاهري لا واقعي، وانما ثبت الاثر المباشر تنزيلا وتعبدا فكيف يثبت اثره؟ كان الجواب: انه يثبت بالتنزيل ايضا إذا ما دام اثبات الاثر المباشر كان اثباتا تنزيليا فمرجعه إلى تنزيله منزلة الاثر المباشر الواقعي، وهذا يستتبع ثبوت الاثر الشرعي الثاني تنزيلا وهكذا.
واما على الثاني فقد يستشكل بانه لا تنزيل في ناحية المستصحب على هذا التقدير، وانما التنزيل والتعبد في نفس اليقين وغاية ما يقتضيه كون اليقين بالحالة السابقة باقيا تعبدا بلحاظ كاشفيته، ومن الواضح ان اليقين بشيء انما يكون طريقا إلى متعلقه لا إلى آثار متعلقه، وانما يقع في صراط توليد اليقين بتلك الآثار، واليقين المتولد هو الذي له طريقية إلى تلك الآثار، وما دامت طريقية كل يقين تختص بمتعلقه فكذلك منجزيته ومحركيته. وعليه فالتعبد ببقاء اليقين بالحالة السابقة انما يقتضي توفير المنجز والمحرك بالنسبة إلى الحالة السابقة لا بالنسبة إلى آثارها الشرعية.
فان قيل: أليس من يكون على يقين من شئ يكون على يقين من آثاره ايضا؟ كان الجواب ان اليقين التكويني بشيء يلزم منه اليقين التكويني بما يعرفه الشخص من آثاره، واما اليقين التعبدي بشيء فلا يلزم منه اليقين التعبدي بآثاره، لان امره تابع امتدادا وانكماشا لمقدار التعبد، ودليل الاستصحاب لا يدل على اكثر من التعبد باليقين بالحالة السابقة.
والتحقيق: ان تنجز الحكم يحصل بمجرد وصول كبراه وهي الجعل وصغراه وهي الموضوع، فاليقين التعبدي بموضوع الاثر بنفسه منجز لذلك الاثر والحكم وان لم يسر إلى الحكم. ومنه يعرف الحال على التقدير الثالث فان اليقين بالموضوع لما كان بنفسه منجزا للحكم كان الجري على طبق حكمه داخلا في دائرة اقتضائه العملي فيلزم بمقتضى النهي عن النقض العملي.
فان قيل: إذا كان اليقين بالموضوع كافيا لتنجز الحكم المترتب عليه، فماذا يقال عن الحكم الشرعي المترتب على هذا الحكم، وكيف يتنجز مع انه لا تعبد باليقين بموضوعه وهو الحكم الاول؟.
كان الجواب: ان الحكم الثاني الذي اخذ في موضوعه الحكم الاول لا يفهم من لسان دليله الا ان الحكم الاول بكبراه وصغراه موضوع للحكم الثاني، والمفروض انه محرز كبرى، وصغرى، جعلا، وموضوعا، وهذا هو معنى اليقين بموضوع الحكم الثاني فيتنجز الحكم الثاني كما يتنجز الحكم الاول.
واما القسم الثاني: فلا يثبت بدليل الاستصحاب لانه ان اريد اثبات اللوازم العقلية بما هي فقط فهو غير معقول إذ لا اثر للتعبد بها بما هي... وان اريد اثبات ما لهذه اللوازم من آثار واحكام شرعية فلا يساعد عليه دليل الاستصحاب على التقادير الثلاثة المتقدمة. اما على الاول فلان التنزيل في جانب المستصحب انما يكون بلحاظ الآثار الشرعية لا اللوازم العقلية، كما تقدم في الحلقة السابقة. واما على الاخيرين فلان اليقين بالحالة السابقة تعبدا لا يفيد لتنجيز الحكم الشرعي المترتب على اللازم العقلي، لان موضوع هذا الحكم هو اللازم العقلي واليقين التعبدي بالمستصحب ليس يقينا تعبديا باللازم العقلي.
وعلى هذا الاساس يقال: ان الاصل المثبت غير معتبر، بمعنى ان الاستصحاب لا تثبت به اللوازم العقلية للمستصحب ولا الآثار الشرعية لتلك اللوازم. نعم إذا كان لنفس الاستصحاب لازم عقلي كحكم العقل بالمنجزية مثلا فلا شك في ترتبه، لان الاستصحاب ثابت بالدليل المحرز فتترتب عليه كل لوازمه الشرعية والعقلية على السواء.
هذا كله على تقدير عدم ثبوت أمارية الاستصحاب كما هو الصحيح على ما عرفت. واما لو قيل بأماريته واستظهرنا من دليل الاستصحاب ان اعتبار الحالة السابقة بلحاظ الكاشفية. كان حجة في اثبات اللوازم العقلية للمستصحب واحكامها ايضا وفقا للقانون العام في الامارات ...
|
|
صحتك العقلية.. "حقيقة مدهشة" بشأن تأثير العمل
|
|
|
|
|
هل تنقل سماعات الأذن بياناتك الشخصية؟
|
|
|
|
قسم الشؤون الفكرية يصدر العدد الثامن والثلاثين من مجلة دراسات استشراقية
|
|
مجمع أبي الفضل العباس (عليه السلام) يستقبل الطلبة المشاركين في حفل التخرج المركزي
|
|
جامعة الكفيل تحيي ذكرى هدم مراقد أئمة البقيع (عليهم السلام)
|
|
الانتهاء من خياطة الأوشحة والأعلام الخاصة بالحفل المركزي لتخرج طلبة الجامعات
|