المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 7456 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
علي مع الحق والحق مع علي
2024-04-23
صفات المتقين / لا يشمت بالمصائب
2024-04-23
الخلاص من الأخلاق السيئة
2024-04-23
معنى التمحيص
2024-04-23
معنى المداولة
2024-04-23
الطلاق / الطلاق الضروري
2024-04-23

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الترجيح  
  
522   01:42 مساءاً   التاريخ: 9-8-2016
المؤلف : محمد تقي البروجردي النجفي
الكتاب أو المصدر : نهاية الأفكار
الجزء والصفحة : ج4. ص.186
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / تعارض الادلة /

وهو تقديم أحد الخبرين على الآخر في العمل به لمزية له عليه بوجه من الوجوه .

وفيه مطالب :

الاول : في تأسيس الاصل عند الشك في وجوب ترجيح إحدى الامارتين بالمزايا الداخلية أو الخارجية الموجودة فيه.

الثاني : في ذكر المزايا المنصوصة في الاخبار الثالث في وجوب الاقتصار على المزايا المنصوصة أوالتعدي التي غيرها.

(اما المطلب الاول) فقد يقال ان مقتضى الاصل في المقام هو وجوب الترجيح بكل مزية يحتمل اعتبارها عند الشارع (لانه) من صغريات مسألة التعيين والتخيير في المكلف به، حيث يعلم تفصيلا بوجوب العمل على طبق ذي المزية اما تعيينا أو تخييرا ويشك في وجوب العمل على طبق مضمون غيره لاحتمال عدم وجوبه مع وجود ما يحتمل التعيين (والاصل) فيه يقتضي التعيين بناء على ما هو التحقيق من الاشتغال في تلك المسألة (وفيه) ما لا يخفى من الفساد فان جعل المقام من صغريات تلك المسألة مبني على جعل التخيير في المقام التخيير في المسألة الفرعية اعني التخيير في العمل بمؤدي احد الخبرين (وهو) باطل قطعا، لما عرفت من امتناع الوجوب التخييري في باب التعارض المنتهي فيه الامر إلى التناقض في المدلول والا فعلى فرض كون التخيير فيه في المسألة الاصولية الراجع إلى كون طرف التخيير هو الاخذ باي الخبرين في مقام الاستطراق به إلى الواقع (فلا يرتبط) بباب التعيين والتخيير (فان) مرجع التخيير في المقام انما هو إلى ايجاب التعبد بكل واحد من الخبرين مشروط بالأخذ به (ولازمه) بعد دوران ذي المزية منهما عند الشك المزبور بين كون التعبد به مطلقا غير مشروط بالأخذ به، واختياره هو عدم العلم بوجوب واحد منهما قبل الاخذ بهم وكذا بعد الاخذ بغير ذي المزية ومع هذا الشك كيف يندرج المقام في مسألة التعيين والتخيير المستلزم للعلم بوجوب المعين على كل تقدير (وبذلك) ظهر عدم ارتباط المقام بباب الدوران بين معلوم الحجة ومشكوكها ايضا فالأولى في تقريب الاصل ان يقال ان الاخذ بذي المزية لما كان موجبا للقطع بحجيته على كل تقدير،: بخلاف غيره، فان الاخذ به لا يوجب إلا الشك في حجيته فلا جرم يحكم العقل بمناط الشك قبل الفحص مع التمكن من تحصيل الحجة الشرعية، بوجوب الاخذ بذي المزية منهما مقدمة لتحصيل الحجة (لان) بالأخذ به يعلم تفصيلا بحجيته (بخلاف) غيره فانه بالأخذ به لا يعلم بحجيته، فلا يخرج عن عهدة حكم العقل بوجوب تحصيل الحجة الشرعية وبهذا البيان نقول بالتعيين في المقام ولو لم نقل به في دوران الامر بين التعيين والتخيير في المسألة الفرعية (المطلب الثاني) في الترجيح بالمزايا المنصوصة (فنقول) :

الاخبار الواردة في المقام على طوائف (منها) ما اقتصر فيه على الترجيح بمخالفة العامة أو ما يميل إليه حكامهم كالمروي عن القطب الراوندي بسنده الصحيح عن الحسن بن الجهم في حديث قلت له يعني العبد الصالح (عليه السلام): يروى عن ابي عبد الله (عليه السلام) شيء ويروى عنه أيضا خلافه فبأيهم تأخذ ؟ ،  قال (عليه السلام) : خذ بما خالف القوم وما وافق القوم فاجتنبه .، (والمروي) عنه ايضا بسنده عن محمد بن عبد الله : قال قلت للرضا (عليه السلام) كيف نصنع بالخبرين المختلفين؟ فقال (عليه السلام) : إذ ورد عليكم خبران مختلفان فانظروا إلى ما يخالف منهما العامة فخذوه، وانظروا إلى ما يوافق اخبارهم فدعوه .

(والخبر) المروي عن الاحتجاج بسنده عن سماعة بن مهران: قال قلت لابي عبد الله (عليه السلام) يرد علينا حديثان واحد يأمرنا بالأخذ به والآخر ينهانا ؟ ! ، قال (عليه السلام) لا تعمل بواحد منهما حتى تلقى صاحبك. ،  قلت لا بد ان نعمل قال (عليه السلام): خذ بما فيه خلاف العامة .

(ومنها) ما اقتصر فيه على الترجيح بموافقة الكتاب (كرواية حسن بن الجهم عن الرضا (عليه السلام) قلت يجيئنا الاحاديث عنكم مختلفة ؟ ، فقال (عليه السلام) ما جاءك عنا فقس على كتاب الله عز وجل واحاديثنا فان كان يشبههما فهو منا وان لم يشبههما فليس منا . ، قلت : يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين ولا نعلم ايهما الحق ؟ ، قال (عليه السلام) فإذا لم تعلم فوسع عليك بايهما اخذت . ، (وخبره الآخر) ايضا عن العبد الصالح (عليه السلام) قال إذا جاءك الحديثان المختلفان فقسهما على كتاب الله واحاديثنا فان اشبههما فهو حق وان لم يشبههما فهو باطل. (ومنها) ما يدل على الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة (مثل ما رواه) القطب الراوندي سعيد بن عبد الله بسنده الصحيح عن الصادق (عليه السلام) قال إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فردوه وان لم تجدوهما في كتاب الله فاعرضوهما على اخبار العامة فما وافق اخبارهم فذروه وما خالف اخبارهم فخذوه (ومنها) ما يشتمل على الترجيح بهما وبالشهرة والشذوذ (كمقبولة) عمر بن حنظلة قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن رجلين من اصحابنا يكون بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة ايحل ذلك ؟ ، قال (عليه السلام) من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت وما يحكم له فإنما يأخذه سحتا وان كان حقه ثابتا لانه أخذه بحكم الطاغوت وانما امر الله سبحانه ان يكفر به قال الله تعالى ويتحاكمون إلى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به . ، قلت فكيف يصنعان ؟ قال (عليه السلام) ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا فليرضوا به حكما فاني قد جعلته عليكم حاكما فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فانما بحكم الله استخف وعلينا قد رد ، والراد علينا الراد على الله وهو على حد الشرك بالله . ،  قلت : فان كان كل رجل يختار رجلا من اصحابنا فرضيا أن يكونا الناظرين في حقهما فاختلفا فيما حكما وكلاهما اختلفا في حديثكم ؟ قال (عليه السلام) الحكم ما حكم به اعدلهما وافقههما واصدقهما في الحديث واورعهما ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر. ،  قلت : فانهما عدلان مرضيان عند اصحابنا لا يفضل واحد منهما على الآخر! ، قال (عليه السلام) ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه بين اصحابك فيؤخذ به من حكمهما ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند اصحابك فان المجمع عليه لا ريب فيه وانما الامور ثلاثة، امر بين رشده فيتبع، وامر بين غيه فيجتنب، وامر مشكل يرد حكمه إلى الله قال رسول الله (صلى الله عليه وآله ) :حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك فمن ترك الشبهات نجى من المحرمات ومن اخذ بالشبهات وقع في المحرمات وهلك من حيث لا يعلم . ، قال، قلت : فان كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم قال (عليه السلام) ينظر ما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به ويترك ما خالف الكتاب والسنة ووافق العامة. ، قلت : جعلت فداك أرأيت ان كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة فوجدنا احد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا بأي الخبرين يؤخذ ؟ قال (عليه السلام) ما خالف العامة ففيه الرشاد. ، فقلت : جعلت فداك فان وافقهما الخبران جميعا ؟ قال (عليه السلام) ينظر إلى ما حكامهم إليه اميل وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالآخر. ،  قلت : فان وافق حكامهم الخبرين جميعا ؟ قال (عليه السلام): إذا كان ذلك فارجه حتى تلقي امامك فان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة . ، (وهذه) الرواية وان تضمنت الترجيح بالصفات ايضا كالاعدلية والاوثقية ، الا انها كانت بالنسبة إلى الحكمين في مقام تقديم حكم احدهما على الاخر، لا بالنسبة إلى الروايتين (ولذا) بعد ان فرض الراوي تساوى الحكمين في الصفات وبين كون الوجه في اختلاف حكمهما هو الاختلاف في مدركهما احاله الامام (عليه السلام) إلى النظر في مستند حكمهما، واول المرجحات في هذا المقام هو الشهرة والشذوذ الذى امر الامام (عليه السلام) بالأخذ بالمشهور وترك الشاذ منهما (ومنه) ما يدل على الترجيح بالمذكورات وبالصفات والاحتياط (مثل) ما رواه ابن ابي الجمهور الاحسائي في غوالي اللئالي عن العلامة (قدس سره) مرفوعا إلى زرارة قال سئلت ابا جعفر (عليه السلام) فقلت جعلت فداك يأتي عنكم الخبران والحديثان المتعارضان فبأيهما آخذ؟ فقال (عليه السلام) يا زرارة خذ بما اشتهر بين اصحابك ودع الشاذ النادر. ، فقلت يا سيدي انهما مشهوران مأثوران عنكم؟ ، فقال خذ بما يقول اعدلهما عندك واوثقهما في نفسك. ، فقلت انهما معا عدلان مرضيان موثقان ؟ فقال (عليه السلام) انظر ما وافق منهما العامة فأتركه وخذ بما خالف فان الحق في خلافهم. ، قلت ربما كانا موافقين لهم أو مخالفين فكيف اصنع؟ قال (عليه السلام) إذا فخذ بما فيه الحائط لدينك واترك الآخر. ، قلت فانهما معا موافقان للاحتياط أو مخالفان فكيف اصنع؟ فقال (عليه السلام) إذا فتخير احدهما فتأخذ به ودع الآخر. ، (فهذه) طوائف خمس من الاخبار الدالة على الترجيح واجمعها الطائفة الاخيرة وهى المرفوعة (وهنا) طائفة اخرى سادسة تدل على الاخذ بأحدثهما وهي اخبار كثيرة (ولكن) نحن ندع تلك الطائفة لاختصاصها بزمان الحضور لشواهد تشهد به مما في نفس تلك الاخبار من نحو قوله (عليه السلام) انا والله لا ندخلنكم الا فيما يسعكم .  ، (ولذلك) لم يمكن بناء الاصحاب ايضا على عد الأحدثية من المرجحات في تعارض الاخبار.

(ثم انه) بعد ما تلونا عليك هذه الاخبار يبقى الكلام في انه هل يجب الترجيح بجميع هذه المرجحات، أو لا يجب الترجيح بها، أو يفصل بينها بوجوب الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة، وعدم وجوبه في غيرهم (فيه) وجوه واقوال (اقويها الاخير): اما وجوب الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة، فللأخبار الكثيرة الظاهرة في وجوب الترجيح بهما المعمول بها بين الاصحاب (فان) من تتبع كلماتهم في الفقه يرى ان ديدنهم عند تعارض الاخبار وتنافيه على الترجيح بهما من الاخذ بالخبر الموافق لظاهر الكتاب والمخالف للعامة، وطرح ما يخالف الكتاب ويوافق العامة (وبمثل هذه) الاخبار يقيد مطلقات اخبار التخيير بغير صورة ذين المرجحين.

(وما قيل) من ان اخبار التخيير لورودها في مقام البيان والحاجة آبية عن هذ التقييد، فلا بد من حمل تلك الاخبار على استحباب الترجيح (مدفوع) بان مجرد ورود مطلقات التخيير في مقام البيان والحاجة لا يمنع عن تقييدها بها (مع ان) حمل تلك الاوامر الدالة على الترجيح بهما على الاستحباب ايضا مما يأبى عنه نفس هذه الاخبار والتعليل الوارد فيها بان الرشد في خلافهم (ولا ينافي) ذلك ما في بعض تلك الاخبار من الاقتصار على العرض على الكتاب، وفي بعضها الاخرى الاقتصار على العرص على الاخبار العامة (لان) غاية ذلك هو كونهما مطلقين، فيقيدان بما في المقبولة وخبر الراوندي المشتملين على الترجيح بهما (فلا يكون) ذلك شاهدا على استحباب الترجيح بهما (كما لا ينافيه) ايضا ما في بعض الاخبار الواردة في طرح المخالف للكتاب، من انه زخرف، أو باطل، أو فاضربه على الجدار مما ظاهره نفى اصل صدور الخبر ولو بل معارض، لا نفي حجية (فان)ظهور هذه الطائفة في ورودها في نفي صدور الخبر المخالف رأسا ولو بلا معارض وتمييز الحجة عن لا حجة، لا ينافى ظهور غيرها مما اقترن بالمخالف للعامة في كونه في مقام الترجيح عند المعارضة (وحينئذ) فيحمل الطائفة الاولى على صورة كون مخالفة الخبر للكتاب على نجو التباين الكلى، والطائفة الثانية على التباين بنحو العموم من وجه، كما سنذكره الله تعالى.

(واما عدم) وجوب الترجيح بغيرهما، فلعدم دليل صالح يقتضى تقييد مطلقات التخيير (فان المستند) لذلك لا يكون الا المقبولة والمرفوعة، وهما غير صالحين لأثبات الترجيح بالصفات وبالشهرة والشذوذ في مقابل اطلاقات التخيير (اما المقبولة) فهى وان كانت مقبولة عند الاصحاب، ول مجال للخدشة في سندها (ولكنها) بصدرها المشتمل على الترجيح بالصفات من الأعدلية وتالييها مختصة بترجيح الحكمين، نظير روايتي داود بن الحصين والنميري، ولا ترتبط بمقام ترجيح الروايتين وان كان الحاكمين في الصدر الاول راويين للأخبار ايضا (لان) ترجيح احدهما من حيث الحكومة غير مرتبط بترجيحه من حيث الراوية (واما) بذيلها المشتمل على الترجيح بالشهرة والشذوذ فهى وان كان ظاهرة في وجوب الترجيح بها، ول مجال لتوهم كونها ايضا من مرجحات الحكمين (ولكن) الاشكال فيها انما هو لعدم كونه بمثل هذا الترجيح معمولا بها عند الاصحاب في موردها حتى يتعدى منها إلى غير مورده في مقام الفتوي (إذ ليس) بناء الاصحاب في مقام ترجيح أحد الحكمين على الرجوع إلى مدركهما (بل الحاكم) بعد ما اخذ بالرواية وحكم في الواقعة على وفق رأيه في الشبهات الحكمية كان ذلك متبعا حتى بالنسبة إلى مجتهد آخر لان الحكم لا ينقض بالفتوى، ومع تعارضه فرضا يرجح حكم احدهما في مقام فصل الخصومة من حيث صفات الحاكم من الأعدلية والأوثقية والأفقهية، ومع فرض تساويهما من حيث الصفات، فغايته هو سقوط الحكمين والرجوع إلى حكم حاكم ثالث في رفع الخصومة (لا الرجوع) إلى مدرك الحكمين حتى بالنسبة إلى مجتهد ثالث فضلا عن المتخاصمين (وذلك) أيضا فيما لو حكما في الواقعة دفعة (والا) فعلى فرض تعاقب الحكمين يكون المتبع هو الاسبق منهما، لاندفاع الخصومة بحكمه في الواقعة، ولا ينظر إلى ما حكم به الآخر (فلا محيص) حينئذ من الاعراض عن ذيل المقبولة في موردها (ومعه) لا يكون دليلا على لزوم الترجيح ليقيد به مطلقات اخبار التخيير (واما) توهم اختصاص الاشكال بقاضي المنصوب (واما) في قاضي التحكيم فلا مانع من الارجاع إلى مدرك الحكمين، فيمكن حمل المقبولة عليه (فمدفوع) بانه خلاف ظاهر الرواية (فان) قول الراوي قلت: فان كان كل رجل يختار رجلا ظاهر في كونه سؤال عن فرض الوقائع المتجددة بعد هذه المقبولة (ومن المعلوم) انه بعد نصب الامام (عليه السلام) القاضي لا يتصور القاضي التحكيم حتى يصح الامر بالرجوع إلى مدرك الحكم. (وام المرفوعة) فهى من جهة وهنها سندا غير صالحة لان تكون دليلا على وجوب الترجيح بما ذكر فيها من المرجحات حتى انه ناقش فيها بعض الاخباريين الذين ليس من دأبهم الخدشة في سند الاخبار (مضافا) إلى ما فيها من الاشتمال على الترجيح بموافقة الاحتياط التي ليس بناء الاصحاب على الترجيح بها (ومثله) موجب لوهن آخر فيها (وما يظهر) من الشيخ (قدس سره) من تصحيحها بدعوى جبر ضعفها بعمل الاصحاب (فممنوع) جدا بل بناء الاصحاب على ما يشهد به التتبع في كلماتهم في الفقه انما هو على الاخذ بما يوافق الكتاب ويخالف العامة في مقام الترجيح وطرح ما يقابلهما وان كان راويه اوثق واعدل من غير اعتناء منهم إلى صفات الراوي، خصوصا إذا لوحظ الترتيب بين المرجحات حسب م في المرفوعة وخصوصا مع ندرة الترجيح بها بلحاظ توقفه على احراز هذه الصفات في جميع سلسلة الرواية بالقياس إلى ما يقابله (فان) ذلك أقوى شاهد على اعراضهم عن المرفوعة (مع انها) معارضة ايضا مع المقبولة (فان) المقبولة مع كونها في مقام بيان المرجحات وتعرضها للترجيح بالصفات بالنسبة إلى الحاكمين في تقديم حكم احدهما على الآخر، غير متعرضة للترجيح بالصفات عند الاحالة إلى مدرك الحكمين بل اقتصرت على الترجيح بالشهرة والشذوذ وبموافقة الكتاب ومخالفة العامة (وحينئذ) فما عن الشيخ (قدس سره) من الجمع بينهما بجعل المدار على ما في المرفوعة والتصرف في المقبولة بتقييد اطلاقه بما تضمنته المرفوعة من الترجيح بالصفات (منظور فيه) فان ذلك انما يتم لولا اشتمال المقبولة على الترجيح بالصفات بالنسبة إلى الحاكمين (والا) فسكوتها عن التعرض للترجيح بها في مدرك الحكمين يكون بمنزلة البيان على عدم اعتبار صفات الراوي في مقام الترجيح (ولازمه) معارضتها من هذه الجهة مع المرفوعة (مع ان) لازمه هو الالتزام بتقييد الاخبار المقتصرة على الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة خصوص على القول بالترتيب بين المرجحات (وهذا) مما تأبى عنه تلك الاخبار (فتلخص) ان المقدار الذى يمكن استفادته من الادلة في وجوب الترجيح وتقييد مطلقات التخيير انم هو بالنسبة إلى خصوص موافقة الكتاب ومخالفة العامة (واما بالنسبة) إلى غيرهما من المرجحات، فالمتبع هو مطلقات اخبار التخيير، لعدم الدليل على الترجيح بها سوى المقبولة والمرفوعة اللتين عرفت عدم صلاحيتهما التقييد مطلقات التخيير (وام) الاجماع المدعى في المقام على وجوب الترجيح بالمرجحات المزبورة (فعلى فرض) تسليمه انما يكون دليلا إذا لم يعلم مدرك المجمعين، وإلا فمع العلم به كما في المقام من كون مستندهم هو المرفوعة والمقبولة، فلا يعتني بمثله (مضافا) إلى كونه موهونا بذهاب الكثير على الخلاف كما أشرنا إليه (ويكفيك) في ذلك ما نص به الكليني (قدس سره) في ديباجة الكافي بقوله: اعلم يا أخي انه لا يسع أحد تمييز شيء مما اختلفت الرواية عن العلماء (عليه السلام) برأيه الا ما أطلقه العالم (عليه السلام) بقوله أعرضوهما على كتاب الله عز وجل فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فردوه وقوله ع دعوا ما وافق القوم فان الرشد في خلافهم: وقوله خذوا بالمجمع عليه فان المجمع عليه لا ريب فيه ونحن لا نعرف بذلك إلا أقله ولا نجد شيئا أحوط ولا اوسع من رد علم ذلك كل إلى العالم (عليه السلام) قبول ما وسع من الامر فيه بقوله بايهما اخذتم من باب التسليم وسعكم انتهى(فان) هذا البيان منه (قدس سره) مع كونه في عهد الغيبة الصغرى واختلاطه مع النواب والسفراء شهادة على عدم بناء الاصحاب على الترجيح بالمرجحات المذكورة (المطلب الثالث) في انه بناء على وجوب الترجيح هل يجب الاقتصار على المرجحات المنصوصة أو يتعدى إلى غيرها (فيه وجهان) ثانيهما مختار الشيخ (قدس سره) لوجوه (منها) الترجيح بالاصدقية في المقبولة والاوثقية في المرفوعة (بتقريب) ان مناط الترجيح بهاتين الصفتين إنما هو الاقربية إلى الواقع في نظر الناظر في المتعارضين فيتعدي إلى كل ما يكون موجبا لأقربية أحد الخبرين إلى الواقع ولو لم يكن من صفات الراوي (ومنها) التعليل الوارد في الاخذ بما يخالف العامة بقوله (عليه السلام) فان الرشد في خلافهم (ومنها) التعليل الوارد في الترجيح بالشهرة: بقوله (عليه السلام) فان المجمع عليه لا ريب فيه الدال على الاخذ بكل ما ليس فيه الريب بالإضافة إلى الخبر الآخر (ولكن) الاوفق بالقواعد هو عدم التعدي، لعدم صلاحية شيء منها للنهوض علي تقييد مطلقات أدلة التخيير (اما الاول) وهو الترجيح بالاصدقية والاوثقية (ففيه) بعد الغض عن ان الترجيح بالأوصاف في المقبولة راجع إلى الحكمين لا إلى الروايتين كما اعترف به هو (قدس سره) (نقول) ان الترجيح بالوصفين ليس إلا كالترجيح بالأعدلية والأفقهية (فكما) انه يحتمل في الترجيح بهما كونه لخصوصية في القرب الحاصل من السبب الخاص في نظر الشارع، كذلك يحتمل ذلك في الترجيح بالوصفين ايضا (ومع احتمال) ذلك لا يستفاد من الترجيح بهما كبرى كلية ليتعدى منه إلى كل ما يوجب أقربية احد الخبرين بنظر المكلف إلى الصدور أو الواقع (واما الثاني) وهو التعليل بالرشد (ففيه) بعد الجزم بعدم كون الرشد في المقام رشدا جزميا، للقطع بان كثيرا من الاحكام الحقة توافق مذهبهم، ولاقتضائه خروج الفرض من كون الترجيح به من باب ترجيح الحجة على الحجة (نقول) انه يدور الامر فيه بين كونه رشدا واقعيا غالبيا ملحوظا في نظر الشارع في مقام الامر بالترجيح به، نظير غلبة الايصال إلى الواقع التي هي الحكمة في جعل الطرق غير العلمية وفى أصل التعبد بالخبر، وبين كونه رشدا اضافيا بالقياس إلى الخبر الموافق لهم، أو رشدا ظنيا أو اطمينانيا بنظر المكلف (وفى مثله) لو لا دعوى اظهرية الاول، فلا أقل من احتماله المانع عن ظهوره في احد الاخيرين (ومعه) لا يبقى مجال استفادة المناط من التعليل به حتى يتعدى بحكم التعليل إلى الترجيح بكل ما كان معه امارة الرشد والحق وترك ما فيه مظنة خلاف الحق والبعد عن الصواب (خصوصا) بعد العلم بانه ليس كل ما يخالفهم مظنة الحق، ولا كل ما يوافقهم مظنة خلاف الحق لمكان القطع بان كثيرا من الاحكام الحقة توافق مذهبهم (فان) ذلك يوجب خروج التعليل المزبور عن ضابط منصوص العلة التي امر تطبيقها في الموارد بنظر المكلف(نعم) غاية م يكون، هو غلبة الباطل في احكامهم (ولكن) مثله لا يصلح للحكم بالترجيح الا بنظر الشارع، نظير غلبة الايصال إلى الواقع في جعل الطرق غير العلمية، لا بنظر المكلف الا في فرض احرازه (وعليه) فلا يكون التعليل بالرشد الا بيانا لعلة تشريع الحكم، لا ضابطا كليا للمكلف، كي ينطبق على منصوص العله فيتعدى منه إلى غير مورده كما هو ظاهر (ومن التأمل) فيما ذكرنا يظهر الحال في التعليل الوارد في قوله (عليه السلام) بان المجمع عليه لا ريب فيه (فانه) يأتي فيه جميع ما ذكرناه في التعليل بالرشد حرفا بحرف (فلا بد) من حمله ايضا على بيان علة تشريع الحكم في نظر الآمر، لا بيان ضابط كلى ليكون من منصوص العلة (وعلى فرض) تسليم كون الريب المنفي فيه هو الريب بنظر المكلف، ولو بملاحظة تثليث الامور والاستشهاد في رد المشكل إلى الله تعالى بقول النبي (صلى الله عليه وآله)... حلال بين... الخ فلا شهادة فيه على كون المراد من الريب المنفي فيه هو الريب الاضافي بالقياس إلى معارضه حتى يتعدى إلى كل ما يوجب أقربية احد الخبرين من الآخر إلى الصدور أو الواقع (بل الظاهر) منه هو عدم الريب بقول مطلق من حيث السند بمعنى كون احد الخبرين في نفسه مع قطع النظر عن ملاحظة اضافته إلى ما يقابله مما يطمئن بصدوره بحيث يصدق عليه عرفا إنه لا ريب في سنده (فان) ذلك هو الذي يقتضيه مورد التعليل بالشهرة(لوضوح) ان كون الخبر مشهورا عند الاصحاب لاسيما بين أرباب الاصول في الطبقة الاولى وأرباب الكتب المدونة لروايات الاصول مما يوجب الاطمئنان غالبا بسنده بحيث يصح أن يقال عرفا انه مما لا ريب فيه (بخلاف) الخبر الذي لم يدون في كتب الاصحاب ولا كان معروفا بين ارباب الاصول من الرواة (فانه) مما لا يطمئن بصدوره (ومن المعلوم) ان غاية ما يقتضيه التعليل المزبور حينئذ بناء على التعدي إنما هو التعدي إلى كل ما يوجب الاطمئنان بسند احد المتعارضين في نفسه لا إلى كل ما يوجب اقر بيته بالإضافة إلى معارضه كما هو مرام القائل بالتعدي (لان) مثله خارج عن مقتضى التعليل المزبور كما هو ظاهر (ومع الاغماض) عن ذلك نقول أنه بعد اختلاف المزايا المنصوصة في مناط الأقربية من حيث سند الرواية ومن حيث نفس الخبر ومن حيث مضمونه وجهة صدوره، كان اللازم على القول بالتعدي هو التعدي من كل مزية إلى ما هو الاقرب من سنخه، فيتعدى من التعليل بالمجمع عليه إلى الأقربية بحسب الصدور ومن التعليل بالرشد إلى الأقربية بحسب الجهة وهكذا (لا التعدي) بقول مطلق إلى كل ما يوجب كون أحد الخبرين اقرب إلى الواقع أو الصدور، كما هو مرام القائل بالتعدي (نعم ذلك انما يتم بناء على المختار من إرجاع جميع هذه المرجحات إلى مرجح واحد صدوري ولازمه ايضا هو سقوط الترتيب بين المرجحات كما سيأتي بيانه خصوصا على القول بالتعدي بلا وقوع محذور معارضة في فرض اشتمال احد الخبرين على مزية من جهة واشتمال الآخر على مزية من جهة اخرى (ولكن) القائل بالتعدي لا يلتزم بذلك، فان بنائه على تعدد المرجحات والترتيب بين المرجحات الصدورية والمضمونية (وكيف كان) فالتحقيق هو وجوب الاقتصار على المرجحات المنصوصة وعدم جواز التعدي منها في مقام الترجيح إلى غيرها.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.


العتبة العباسية تختتم فعاليات حفل سنّ التكليف الشرعي المركزي لطالبات المدارس في كربلاء
العتبة العباسية تكرم المساهمين بنجاح حفل التكليف الشرعي للطالبات
ضمن فعاليات حفل التكليف الشرعي.. السيد الصافي يلتقط صورة جماعية مع الفتيات المكلفات
حفل الورود الفاطمية يشهد عرضًا مسرحيًّا حول أهمية التكليف