المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
نبذة عن تاريخ وانواع الحمام
2024-04-25
اغراض تربية الحمام
2024-04-25
طرق تربية الحمام
2024-04-25
الحث على المشاورة والتواضع
2024-04-24
معنى ضرب في الأرض
2024-04-24
معنى الاصعاد
2024-04-24

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


أنواع الدعاوى الإدارية  
  
16235   03:34 مساءاً   التاريخ: 12-6-2016
المؤلف : علي يونس السنجاري
الكتاب أو المصدر : مركز الادارة في دعوى الالغاء والقضاء الكامل
الجزء والصفحة : ص34-40.
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

إذا كان فقه المرافعات المدنية والتجارية يتسم بكثرة نوعية في عدد الدعاوى ، مثل الدعوى الشخصية والدعاوى العينية والعقارية والمنقولة وكل منها ينقسم بدوره إلى فروع . فالأمر على خلاف ذلك في مجال الدعوى الإدارية التي تتميز بأنها اكثر تحديداً وحصراً وإذا كان الفقه الإداري يتجه حديثاً إلى تقسيم الدعوى الإدارية ، إلى دعوى موضوعية ترتبط بالقانون وبالأوضاع القانونية العامة والمجردة ، ودعاوى ذاتية ترتبط بالأوضاع القانونية الذاتية أو بفكرة الحقوق الذاتية . وذلك يعني آن هذا التقسيم يعتمد على المركز القانوني الناشئ عن القاعدة القانونية ، عما إذا كان مركزاً موضوعياً أو شخصياً(1). فان الفقه التقليدي درج على تقسيم الدعاوى الإدارية إلى تقسيم رباعي ، يتسم بالوضوح والبساطة ويعتمد أساساً على حجم ومدى سلطة القاضي الإداري في كل دعوى من الدعاوى الإدارية الأربع ، التي تتمثل بدعوى الإلغاء ودعاوى القضاء الكامل وكل من دعوى الزجر والعقاب ودعوى التفسير(2). وسنعتمد في دراستنا هذه التقسيم الأخير لبساطته ووضوحه وأهمية كل من دعوى الإلغاء ودعوى القضاء الكامل .

اولا- دعوى الإلغاء(3).

هي الدعوى التي يرفعها أي شخص - ما دامت له مصلحة - إلى القاضي الإداري ، يطلب فيها إلغاء قرار إداري تنفيذي ، لسبب عدم مشروعيته(4). فهي الدعوى التي يطلب فيها من القاضي الإداري الحكم بعدم شرعية قرار إداري وإلغائه وهدم أثاره . وذلك يعني آن سلطة القاضي هنا محصورة في إلغاء القرار الإداري إذا ثبت عدم مشروعيته ، والمطعون فيه حسب الإجراءات القانونية المقررة ، دون آن يتعدى دوره إلى اكثر من ذلك فلا يمكن له إلزام الإدارة القيام بعمل أو الامتناع عن عمل(5).بل حتى آن القاضي الإداري لا يستطيع آن يتدخل في المنازعة الإدارية لأداء وظيفته من تلقاء نفسه ، إنما عليه الانتظار حتى يرفع الأمر إليه عن طريق الدعوى الإدارية ، وذلك لان الدعوى الإدارية هي دعوى موضوعية ، الهدف منها حماية مبدأ المشروعية. حيث آن مجرد توافر المصلحة يكفي لقبولها ، الأمر الذي دفع البعض إلى القول بان أي شخص يستطيع الطعن في أي قرار ، لان أي مواطن تهمه سيادة المشروعية في الدولة . وهذا ما يجعل من الدعوى الإدارية دعوى تكاد آن تكون منظمة على نحو دعوى الحسبة في الشريعة الإسلامية ، إذ يقتصر دور الطاعن على دور المبلغ(6).

ثانيا - دعوى القضاء الكامل

هي الدعاوى التي يحركها ويرفعها أصحاب الشأن من الأفراد ، إلى جهة القضاء الإداري وذلك للمطالبة بالتعويض عما أصابهم من ضرر بفعل عمل الادارة ونشاطها ، وكذلك المطالبة بحقوق عقدية في مواجهة السلطات الإدارية التي أبرمت العقود معهم ، وفي هذه الدعاوى يتمتع القاضي الإداري بسلطات ووظائف واسعة وكاملة(7). فللقاضي الإداري إعادة الحال إلى ما كان عليه ، واعادة الحق إلى صاحبه ، وسلطة التعديل وسلطة إبدال عمل بأخر(8). وتتمثل دعاوى القضاء الكامل في مصر ، بدعاوى الانتخابات الإقليمية والبلدية وطعون الموظفين الخاصة بالمرتبات والمكافأة والتقاعد ، كذلك الدعاوى المتعلقة بمنازعات الضرائب والرسوم ، والتعويض عن القرارات الإدارية الضارة ، ومنازعات العقود الإدارية(9).   أما في العراق فيمكن تمثيل دعاوى القضاء الكامل في قرارات مجلس الانضباط العام ، شأن الطعون المقدمة إليه من قبل الموظفين حسب قانون الخدمة المدنية المرقم 24 لسنة 1960 ، وقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي المرقم 14 لسنة 1991 . ففيما يتعلق بالدعاوى المنظورة أمام المجلس ، طبقاً لقانون الخدمة المدنية ، فيشمل المنازعات الخاصة بالرواتب والمخصصات المستحقة للموظفين ، واحتساب القدم للترفيع بسبب الحصول على شهادات الاختصاص الجامعية أو اجتياز الدورات التدريبية ، واحتساب مدة ممارسة المهنة عند التعيين أو إعادة التعيين ، وكذلك الطلبات التي يقدمها أصحاب الشأن في الطعن بالأوامر والقرارات الإدارية الصادرة بالتعيين أو الترفيع أو بمنح العلاوات أو الاستغناء عن الخدمة في فترة التجربة أو إعادة الموظف المرفع إلى وظيفته السابقة في فترة التجربة(10). وولاية مجلس الانضباط العام في مجال هذه المنازعات والطلبات هي ولاية القضاء الكامل ، التي لا تقف عند مجرد إلغاء القرار بل ترتيب جميع النتائج القانونية على ذلك(11).      كذلك للمجلس عند النظر في الطعون المقدمة ضد قرارات فرض العقوبات الانضباطية طبقاً لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي ، آن يصادق على القرار المطعون فيه أو آن يخفض العقوبة أو آن يلغيها(12). وهنا نجد ونتلمس ولاية القضاء الكامل(13).

ثالثا - دعوى التفسير

هي الدعوى التي تتحرك بواسطة الدفع بالغموض والابهام واختفاء المعنى الحقيقي ، وذلك لفض النزاع القائم حول مركز قانوني أو حق ذاتي بين طرفين أو اكثر متنازعين عليه، حيث يقتصر دور القاضي الإداري في دعوى التفسير على مجرد تفسير القرار الإداري وبيان معناه أو بحث مشروعيته ومدى مطابقته للقانون(14). وغالباً ما تتحرك دعوى تفسير القرارات الإدارية ، عندما تكون الدعوى الأصلية منعقدة ومعروضة أمام القاضي المدني أو الجنائي ، وعند الدفع بغموض أو إبهام قرار إداري له صلة بالحق أو المركز القانوني محل الدعوة المدنية ، توقف الدعوة المدنية وتعرض مسألة تفسير القرارات الإدارية على القاضي الإداري عن طريق رفع دعوى مستقلة عن الدعوة الأصلية ، وهذه تسمى بدعوى تفسير القرارات الإدارية. وهذا النوع من الدعاوى يدخل في ولاية مجلس الدولة الفرنسي وحده . أما مجلس الدولة المصري فلا يتولى تفسير العمل الإداري إلا إذا كانت له ولاية الفصل في المنازعة المتعلقة به وبمناسبة نظر هذه المنازعة(15).

رابعا - دعوى العقاب والزجر

وهذا النوع الأخير من التقسيم الرباعي للدعاوى الإدارية ، وتتمثل في سلطة توقيع العقاب على الخارجين عن مبدأ المشروعية ، مثل توقيع العقوبات الجنائية على مرتكبي مخالفات الطرق العامة ، وكذلك الأفراد الذين يعتدون على المال العام(16) . ولا وجود لمثل هذه الدعاوى في مصر أو العراق بهذا المفهوم الموجود في فرنسا . بل هناك عقوبات تأديبية تفرض على الموظفين مرتكبي الجرائم التأديبية(17).وبعد هذا العرض الملخص لأهم الدعاوى الإدارية التي يختص بها القضاء الإداري ، باعتباره صاحب الولاية العامة في نظر الدعاوى المتعلقة بالمنازعات الإدارية سواء فرنسا أو مصر(18). يمكن لنا آن نبين أهم الدعاوى التي تدخل ضمن اختصاص القضاء الإداري في العراق على الشكل الآتي :-

قضاء الإلغاء : وتختص به محكمة القضاء الإداري التي استحدثت بموجب التعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة المرقم 106 لسنة 1989 إذ تنص الفقرة (د) من البند (ثانياً) من المادة السابعة من هذا القانون فيما يتعلق باختصاص محكمة القضاء الإداري ((تختص محكمة القضاء الإداري بالنظر في صحة الأوامر والقرارات الإدارية التي تصدر من الموظفين أو الهيئات في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي بعد نفاذ هذا القانون التي لم يعين مرجع للطعن فيها)). فمن ملاحظة نص المادة السابعة يلاحظ آن محكمة القضاء الإداري عندنا تختص بنظر صحة الأوامر والقرارات الإدارية ، والمعلوم آن الدعوى التي تتعلق بنظر صحة القرارات الإدارية ومشروعيتها ، هي دعوى الإلغاء ، أي آن محكمة القضاء الإداري تختص فقط بالنظر في المنازعات المتعلقة بمشروعية أو عدم مشروعية القرارات الإدارية ، دون آن يمتد اختصاصها إلى ولاية القضاء الكامل . إلا آن المشرع هنا أعطى سلطات لقاضي الإلغاء هي أوسع مما يملكه نظيره في فرنسا أو مصر بخصوص دعوى الإلغاء ، وذلك بتوسيع سلطاته ليشمل زيادة على إلغاء القرار ، سلطة تعديل القرار المطعون فيه والحكم بالتعويض عن القرارات الإدارية الضارة بناءً على طلب المدعي آن كان له مقتضى (ف ط ، م7) إذ يمكن القول إن للقاضي الإداري الحلول محل الإدارة في التصرف بالقرار الإداري ، بما يفيد آن المحكمة تملك تغيير القرار تغييراً يتعلق بالملاءمة وبالقانون ، وتوجيهه نحو الوجهة الصحيحة التي كان ينبغي آن يكون عليها القرار(19). وهذه السلطة الممنوحة لقاضي الإلغاء هي محاولة لتخفيف الانحصار الواضح في ولاية محكمة القضاء الإداري ، إذ تخرج عن هذه الولاية طبقاً للبند خامساً من المادة (7) :-

أعمال السيادة وتعتبر من أعمال السيادة المراسيم والقرارات التي يصدرها رئيس الجمهورية .

القرارات الإدارية التي تتخذ تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وفقاً لصلاحياته الدستورية .

القرارات الإدارية التي رسم القانون طريقاً للتظلم منها أو الاعتراض عليها أو الطعن فيها(20).

ومن جانب آخر يترتب على هذه السلطة الواسعة لقاضي الإلغاء ، خلط بين طبيعة دعوى الإلغاء ودعوى القضاء الكامل . فسلطة تعديل القرار مثلاً هي من اختصاص قاضي القضاء الكامل . وهذا يشكل تجاوزاً وخروجاً على ما عرفت به دعوى الإلغاء منذ نشأتها الى الآن ، وكان من الأفضل آن تمنح محكمة القضاء الإداري سلطة القضاء الكامل في نظر الدعاوى الإدارية بدل ذلك ، بحيث تكون محاولة الوصول إلى ما وصلت إليه الأنظمة المقارنة الأخرى . اما الجهة الاخرى التي تمارس الاختصاص في قضاء الالغاء فهو مجلس الانضباط العام فيما يتعلق بالطعون المقدمة ضد قرارات فرض العقوبات الانضباطية على الموظف(21)..

القضاء الكامل : وتدخل دعاوى القضاء الكامل ضمن ولاية مجلس الانضباط العام فضلاً عن ولايته في الإلغاء بالنسبة الى طعون الموظفين أمامه ، حسب قانون الخدمة المدنية المرقم 24 لسنة 1960 وقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي المرقم 14 لسنة 1991 . في قرارات فرض العقوبات التأديبية عليهم . كذلك يمكن القول ان لمحكمة القضاء الاداري ولاية القضاء الكامل فيما يخص القرارات الادارية ، اذ لها .

____________________________________

- انظر : د. حسن السيد بسيوني ، مصدر سابق ، ص123 ؛ كذلك : د. عبد العزيز خليل بديوي، الوجيز في المبادئ العامة للدعوة الادارية واجراءاتها ، مصدر سابق ، ص34 وما بعدها .

2- انظر : ماجد راغب الحلو ، القضاء الاداري ، 1985 ، ص 260 ؛ وانظر كذلك : السيد خليل هيكل ، رقابة القضاء على اعمال الادارة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1984 ، ص 281.

3- هذه الدعوى معروفه بالفقه العربي بدعوى الالغاء ، اما في فرنسا فتسمى الطعن بتجاوز السلطة، انظر:

Patrick Janin . cours de droit administratif , presses universitaires de lyon . paris,1994, P231 .

4- Gustare Peiser . droit admini stratif . editions Dalloz . Paris .1993 . P199 .

5- د. سعيد الحكيم المحامي ، الرقابة على اعمال الادارة ، دار الفكر العربي ، الطبعة الثانية ، القاهرة ، 1987 ، ص406 .

6- انظر : محمد عبد السلام مخلص ، نظرية المصلحة في دعوى الالغاء ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1981 ، ص111 .

7- Maurice Bourjol, Droit administratif . II , masson et eic , Paris , 1973 ,       P. 166 .

8- د. محسن خليل ، قضاء الالغاء ، دار المطبوعات الجامعية ، الاسكندرية ، 1989 ، ص9 .

9- سعيد الحكيم المحامي ، مصدر سابق ، ص466 .

0- د. عصام عبد الوهاب البرزنجي ، مجلس شورى الدولة وميلاد القضاء العراقي ، مجلة العلوم القانونية ، المجلد التاسع ، العدد الاول والثاني ، جامعة بغداد ، 1990 ، ص144 .

1-انظر : قرار مجلس الانضباط العام رقم (25) لسنة 1973 في 3/3/1973 ؛ والقرار رقم (79) لسنة 1974 في 13/5/1974 ، مجلة العدالة ، العدد الثالث ، السنة الاولى ، 1974 ، ص ص832 ، 824.

2- البند اولاً من المادة 15 من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم 14 لسنة 1991 .

3- اذا كان لمجلس الانضباط العام ولاية القضاء الكامل فيما ينظر في دعاوى فهو لا يختص وهو ينظر في الطعون ضد القرارات الانضباطية بالحكم بالتعويض . عصام البرزنجي ، مصدر سابق ، ص143 .

4- انظر:  Maurice Bourjol . OP cit . P168 . ؛ الحلو ، القضاء الاداري ، مصدر سابق ، ص218. 

5- الحلو ، مصدر سابق ، ص219 .

6- السيد خليل هيكل ، مصدر سابق ، ص263 .

7- انظر : راغب الحلو ، القضاء الاداري ، 1985 ، مصدر سابق ، ص261 ؛ خالد محمد مصطفى المولى ، السلطة المختصة في فرض العقوبة الانضباطية على الموظف العام في العراق، رسالة دكتوراه، كلية القانون ، جامعة الموصل ، 2001 ، ص ص10 – 12

18- يعتبر مجلس الدولة الفرنسي منذ نشأته صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات الادارية ، اما في مصر فقد تقررت الولاية العامة لمجلس الدولة هناك منذ صدور دستور 1971وقانون مجلس الدولة الحالي المرقم 47 لسنة 1972 إلى الان ، أنظر : سامي جمال الدين ، مصدر سابق ، ص267 .

9- أستاذنا الفياض ، اجراءات وصياغة الاحكام لدى القضاء الاداري ، مصدر سابق ، ص78 .

20- هذه الفقرة تبقي على كل النصوص القانونية الواردة في قوانين متفرقة قبل انشاء القضاء الاداري ،  تمنح اختصاص الفصل في صحة قرارات واوامر ادارية معينة الى جهات ادارية رئاسية او لجان او مجالس او محاكم تابعة لجهة القضاء العادي ، مثلاً مجالس التأديب الخاصة بفئات معينة من الموظفين كالقضاة ، ولجان تقدير التعويض في شركة التامين الوطنية . للمزيد راجع : ضامن حسين العبيدي (المجالس واللجان الادارية ذات الاختصاص القضائي في العراق) ، رسالة ماجستير ، كلية القانون ، جامعة بغداد ، 1984 ، ص ص 58 -59 .

2- انظر : قرار مجلس الانضباط العام رقم 38 / إداري / تمييز ، سنة 1996 ، غير منشور ؛ والقرار المرقم 187 / 999 / في 8/9/1999 ، غير منشور .  

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






جامعة الكفيل تكرم الفائزين بأبحاث طلبة كلية الصيدلة وطب الأسنان
مشروع التكليف الشرعي بنسخته السادسة الورود الفاطمية... أضخم حفل لفتيات كربلاء
ضمن جناح جمعيّة العميد العلميّة والفكريّة المجمع العلمي يعرض إصداراته في معرض تونس الدولي للكتاب
جامعة الكفيل تعقد مؤتمرها الطلابي العلمي الرابع