المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الحث على المشاورة والتواضع
2024-04-24
معنى ضرب في الأرض
2024-04-24
معنى الاصعاد
2024-04-24
معنى سلطان
2024-04-24
معنى ربيون
2024-04-24
الإمام علي (علي السلام) وحديث المنزلة
2024-04-24

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


نقد المدرسة الوضعية لقرينة البراءة  
  
20318   09:32 صباحاً   التاريخ: 29-3-2016
المؤلف : رائد احمد محمد
الكتاب أو المصدر : البراءة في القانون الجنائي
الجزء والصفحة : ص88-95
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

للوقوف على الانتقادات التي وجهتها المدرسة الوضعية لقرينة البراءة، نبحث هذا الموضوع  من خلال ثلاثة محاور، نركز في الثاني منها على نقد المدرسة الوضعية لقرينة البراءة، وفي الثالث نقدها لقواعد الإجراءات المستوحاة من قرينة البراءة، اما الأول فسيكون تمهيداً ومدخلاً لهذا النقد من خلال بيان ابرز مبادئ السياسة الجنائية للمدرسة الوضعية، بعدِّها الأساس الذي ارتكز عليه نقدها.

الفرع الأول/ السياسة الجنائية للمدرسة الوضعية

الفرع الثاني/ النقد الموجه لقرينة البراءة

الفرع الثالث/ النقد الموجه لقواعد الإجراءات الجنائية المستوحاة من قرينة البراءة

الفرع الأول / السياسة الجنائية للمدرسة الوضعية

في الواقع ان ملامح السياسة الجنائية للمدرسة الوضعية كافة، انما تبدأ من مقدمة، يعتقد بها الوضعيون تماماً، ولذلك فهم يسلمون مسبقاً بكل ما يترتب على هذه المقدمة من نتائج. إذ يرون ان الجريمة ليست اثماً دينياً أو نقيصة خلقية، ولكنها نتيجة لعوامل ذاتية أو اجتماعية سخرت مرتكب الجريمة تسخيراً لا يملك ازاءه أي اختيار لإرادته. ومن ثم فإن تدخل المجتمع قبل المجرم لا يقوم على أساس خلقي، وانما على أساس دفاع المجتمع عن نفسه ازاء الخطر الذي يتهدده (1). وعليه فإن مبادئ السياسة الجنائية للمدرسة الوضعية، قامت أساساً على إنكار معظم ما نادت به المدرسة الجنائية التي سبقتها – أي المدرسة التقليدية – بحجة انها تعتمد أساليب غير علمية في مناقشة الجريمة والعقوبة، وأحلوا محلها الأفكار التي تعتمد المنهج العلمي القائم على التجربة والملاحظة، والذي يتوسل القياس والاستقراء والإحصاء، طرائق للبحث العلمي. ولصلة تلك الأفكار والمبادئ بالنقد الذي وجه لقرينة البراءة، نوجزها بالنقاط الآتية:-

 

أولا /  رفضت المدرسة الوضعية النظرة الميتافيزيقية إلى الجريمة والمجرم، وذلك بعدم تسليمها بالغيبيات أو الأفكار المسبقة، والمعاني الفلسفية المجردة والمطلقة، إذ انطلقت من فرضيات وضعية مستمدة من الواقع المادي الملموس، ومن ثم البرهنة عليها من خلال المنهج العلمي القائم على المشاهدة والتجربة والاستدلال المنطقي(2).

ثانيا /  رفضت المدرسة الوضعية ايضا افكار المدرسة التقليدية، قائلة ان السبب في فشل سياستها الجنائية يعود إلى تركيزها على الجريمة دون المجرم، وعلى الفعل دون الفاعل، مع ان الأولى بالاتباع هو العكس، أي الاهتمام بالمجرم، وذلك بالبحث العلمي في اسباب اجرامه، توطئة لعلاجه منها بعد ذلك، تلك الأسباب يمكن ردها إلى نوعين: داخلية (التكوين العضوي والوراثي والنفسي والأمراض ) وخارجية ( بيئية، اجتماعية، اقتصادية،... وغيرها )، على اختلاف بينهما في غلبة أحدهما على الآخر(3).تلك الأسباب والعوامل متى توافرت تدفع حتماً إلى الاجرام، إذ ان كل سلوك يصدر عن الإنسان إنما هو نتيجة حتمية لعوامل لا قبل له بالتخلص منها، الامر الذي يصل به إلى ان يفقد حرية اختياره في ارتكاب أو عدم ارتكاب ذلك السلوك.

ثالثا /  نتيجة لما سبق، نبذت المدرسة الوضعية، معظم المفاهيم الجنائية، السائدة في عصرها، ونادت بمفاهيم جديدة ابرزها:-

  • أنكرت مبدأ " حرية الاختيار "، ونادت بمبدأ " الحتمية أو الجبرية "، الذي يقرر ان المجرم، حينما يقدم على ارتكاب الجريمة لا يكون حراً في اختيار سلوكه، انما هو مدفوع إلى هذا السلوك، بقوى حياتية وطبيعية واجتماعية لا قبل له بمقاومتها(4). وبالتسليم بحتمية الجريمة، يكون منطقياً إنكار المسؤولية الأخلاقية للمجرم – بعدِّها أساساً لتحديد رد الفعل الاجتماعي – وحلت محلها نظام جديد للمسؤولية قائم على أساس المسؤولية الاجتماعية أو القانونية. فالمجرم غير مسؤول عن افعاله، اخلاقياً أو جنائياً، انما مسؤوليته اجتماعية، لأنه كائن خطر يعيش ضمن المجتمع، لذا عليه الخضوع لتدابير هذا المجتمع لدرء خطره(5).

ب- كما رفضت المدرسة الوضعية، فكرة "الذنب"، أساساً لفلسفة العقوبة، وقدمت بدلاً عنها فكرة "الخطورة الإجرامية "(6)، بغية ايقاف هذه الخطورة وحماية المجتمع منها.

ج- كذلك انكرت نظام "العقوبة"، بعدِّه رد فعل معادل للجريمة وقدمت بديلاً عنه التدابير الاحترازية والتدابير الإصلاحية، بعدِّه رد فعل مناسب لحالة المجرم(7).

د- وفي ظل اهتمام المدرسة الوضعية بشخصية المجرم – بدلاً من فعل الجريمة – تم تصنيف المجرمين إلى فئات خمس ( المجرمين بالميلاد – المجرمين المحترفون – المجرمين المجانين – المجرمين بالصدفة – المجرمين بالعاطفة )، ووضعت لكل فئة منها تدابير تلائمها(8).

و - وأخيراً تؤكد المدرسة الوضعية، ضرورة توسيع السلطة التقديرية للقاضي، واستقلال القضاء الجنائي، والغاء نظام المحلفين، فضلاً عن الاهتمام بالأشخاص المهيأين للإجرام – نتيجةً منطقية لنظام الخطورة الاجرامية – من قبل القضاء الجنائي والمجتمع على حد سواء(9).

الفرع الثاني / النقد الموجه لقرينة البراءة

كان للمبادئ التي قامت عليها المدرسة الوضعية، وللأفكار التي استندت اليها في بناء سياستها الجنائية، الأثر البارز في سمات النقد الذي وجه إلى قرينة البراءة، بل والى النتائج المترتبة على هذه القرينة في مجال الإجراءات والإثبات الجنائيين، نوجز تلك السمات في النقاط الآتية:-

أولا /  لعل النقد الأبرز لقرينة البراءة والذي تتمسك به المدرسة الوضعية بقوة وإصرار، يكمن بالنتيجة التي تقرر بأنه " لا يمكن تطبيق قرينة البراءة على المتهمين جميعاً "، حيث ينتقد انصار المدرسة الوضعية – بصفة أساسية – الطبيعة المطلقة لهذه القرينة عند تطبيقها في المحاكمة الجنائية، انطلاقاً من تعارض هذا التطبيق مع الفكرة الأساسية التي نادت بها تلك المدرسة، وهي فكرة الاعتقاد بوجود انسان مجرم وآخر غير مجرم، على وفق توافر صفات معينة في الأول تجعله حتماً يميل إلى الإجرام(10). فأن كان صحيحاً قبول تطبيق قرينة البراءة على الإنسان غير المجرم، فإنه من الخطأ قبول هذا الامر على الإنسان المجرم، ومع ذلك فهناك فئات من المجرمين من الممكن افتراض براءتهم اثناء المحاكمة الجنائية، ولكن تطبيق المبدأ بصورة مطلقة على الجميع فيه ضرر وخطر كبيرين على المجتمع. وقد ظهرت تلك النتيجة واضحة عند تطبيق افكار المدرسة التقليدية – حسبما يقرره "فيري" – والتي تركزت فلسفتها الجنائية نحو الاهتمام بالجريمة دون المجرم، فلم تعِ اهمية التمييز بين فئات المجرمين، فكانت البراءة مفترضة للمتهمين جميعاً دون تمييز، مما افضى إلى نتائج عكسية مبالغ بها، لا تصب في مصلحة المجتمع(11). فالرأي لدى المدرسة الوضعية ان تطبيق أصل البراءة في المحاكمة الجنائية لا يكون صحيحاً – فيما يتعلق بفئات المجرمين – إلا بالنسبة لمجرمي الصدفة ومجرمي العاطفة(12).ورفضت تطبيقه بالنسبة إلى بقية فئات المجرمين، وفسرت ذلك بعدِّ الفئات التي تتصف بإجرام (الميلاد، الجنون، الاحتراف) (13).هي فئات الإجرام مطبوع فيها، ولا جدوى من صلاحها، فهؤلاء تتوافر لديهم احتمالات الإجرام أكثر منها احتمالات البراءة، مما يقتضي اتخاذ تدابير احترازية في مواجهتهم، لا ان توضع موضع العناية – التي تفرضها قرينة البراءة ونتائجها – اثناء المحاكمة الجنائية، بينما الامر مختلف بالنسبة للفئات التي تتصف بإجرام ( الصدفة والعاطفة )، فهي فئات لا يوجد لديها أي ميل نحو الإجرام، أو ان الإجرام فيها عرضي، كما انها من الممكن اصلاحها، ومن ثم فهي تستحق ان تكون في موضع البراءة المفترضة(14).

ثانيا /  يرى "فيري" ان قرينة البراءة – على فرض التسليم بها – لا أثر لها إلا عندما تكون الأدلة ضد المتهم ضعيفة أو افتراضية. أي انها قد تؤدي دورها كاملاً في مرحلة التحقيق الابتدائي فقط، وفي الحالات التي لا يتوافر فيها ضد المتهم قرائن بسيطة، ومن ثم إذا كانت الجريمة في حالة تلبس، أو عندما يدلي المتهم باعتراف تفصيلي، فإن تطبيق هذا المبدأ يكون معدوم الاثر(15).

ثالثا /  يقول انصار المدرسة الوضعية، ان الواقع العملي اثبت فشل قرينة البراءة، إذ ان معظم المتهمين، ينتهي بهم الامر دائماً، إلى صدور احكام بالإدانة ضدهم، وعليه فإن تطبيقها في حقهم، هو في الحقيقة تطبيق لحصانة غير مرغوب فيها، تمنح للمجرمين، مما يسمح لهؤلاء باحتقار القانون، ويشجعهم على ارتكاب الجريمة، ولا ريب ان ذلك يشكل ضرراً وفساداً للمجتمع(16).

جدير بالذكر ان هذا الاعتراض، لم يكن وليد المدرسة الوضعية وحدها، فقد نادى بالمعنى ذاته من قبل الفقيه الانجليزي "بنتام"(17). عندما قرر بأنه لما كانت معظم الدعاوى تقوم على أساس سليم، فإنها تشكل قرينة ذنب، فيكون على المتهم – في هذه الحالة – ان يثبت براءته من الاتهام الذي نسب اليه(18).

الفرع الثالث / النقد الموجه لقواعد الإجراءات الجنائية المستوحاة من قرينة البراءة

في ضوء ما تقدم، لم يكن مستغرباً ان ينعكس عداء المدرسة الوضعية لقرينة البراءة على قواعد الإجراءات الجنائية المستوحاة منها، ومن عدة نواحي:-

الناحية الأولى /  انتقد مؤيدو المدرسة الوضعية امتداد قرينة البراءة، حتى بعد صدور حكم الإدانة من محكمة الموضوع، واثناء نظر الطعن بالاستئناف أو التمييز، بحيث يتعين كفالة الحرية الفردية للمتهم خلاله. فضلاً عن ان القيود التي وضعها المشرع بالنسبة للافراج المؤقت لا تراعي المصلحة العامة، لأنها تركز على الفعل دون الفاعل(19).

الناحية الثانية /  ينتقد "فيري" قاعدة عدم جواز تشديد العقاب عن الطعن في الحكم الصادر من محكمة الموضوع، إذا كان المحكوم عليه هو الطاعن الوحيد، ويرى ان هذه القاعدة، تتناقض مع منطق إباحة الطعن في الأحكام، فإذا كان ثمة خطأ قضائي، قد وقع في الحكم، فإنه يتعين اصلاحه، بغض النظر، عما إذا كان ذلك في مصلحة الطاعن ام لا(20).

الناحية الثالثة /  إتصالاً بالانتقاد السابق، ينتقد " فيري" قاعدة "عدم جواز اعادة المحاكمة" في الأحكام الصادرة بالبراءة، وقصر هذا الطريق غير العادي من طرائق الطعن، على الأحكام الصادرة بالإدانة وحدها، ويقول انه إذا كان ذلك مفهوما بالنسبة للقضايا السياسية فلا يمكن قبوله بالنسبة للمجرم بالميلاد، ويرى ان التسوية بين نوعي الأحكام، هو النتيجة المنطقية للطعن في الحكم بهذا الوجه، ثم يضيف نحن لا نفهم لماذا نغض النظر عن الأحكام الصادرة بالبراءة، ولا نفعل الشيء ذاته، بالنسبة للأحكام الصادرة بالإدانة، ولماذا يتحمل المجتمع الأحكام غير المستحقة بالبراءة أو التخفيف غير المستحق للمسؤولية الجنائية(21). ومن جهة أخرى انتقد "لومبروزو" القاعدة التي تقرر انه في حالة الشك حول القصد الجنائي، فإنه يفترض ان الجاني قد توافر لديه القصد الأقل جسامة، إذ يجب دائماً افتراض ان الجاني اراد ارتكاب الجريمة الادنى جسامة أو ضرراً، في حين – حسب "لومبروزو" – ان العكس هو الصحيح بالنسبة للمجرمين بالميلاد، فالقانون هنا يأخذ بعكس الواقع الفعلي، ويهدد أمن المجتمع بالخطر. كما ينتقد "لومبروزو" – استناداً إلى الفكرة ذاتها – القاعدة التي تقرر انه في حالة الشروع في ارتكاب جريمتين ذات جسامة مختلفة، يفترض في هذه الحالة ان المتهم اراد ارتكاب الجريمة الأقل جسامة من بينهما، وهو ما يعد ثغرة قانونية – حسب رايه – حيث يتمسك القانون بنظريات مجردة بعيدة عن الواقع الفعلي(22).

الناحية الرابعة /  ينتقد أنصار المدرسة الوضعية – بالنسبة للدول التي تأخذ بنظام المحلفين، كالولايات المتحدة الأمريكية – القاعدة التي تقضي بضرورة الحكم بالبراءة عند تعادل الاصوات، فيؤكدون انها قاعدة غير منطقية وغير عادلة، لأنه إذا كانت الإدانة غير اكيدة، فإن البراءة ليست اكيدة كذلك. ولهذا يطالبون بأن تتناسب قواعد الإجراءات الجنائية مع فئات المجرمين، وبعبارة أخرى فإن تعميم هذا النقد، يعني رفض قاعدة تفسير الشك لصالح المتهم(23).

_________________

1- سليمان عبدالمنعم، "مبادئ علم الجزاء الجنائي"، بدون دار نشر، الإسكندرية، 2002، ص185.

2- انظر في تفصيل هذا المعنى:

Ferri ( Enrico ), Griminal Sociology, Translated by Joseph Delly and John Lisle, Agathon Press Inc, New York, 1967, P. 7-16.

3- انظر في هذا المعنى: علي عبدالقادر القهوجي، "اصول علمي الاجرام والعقاب"، المرجع السابق، ص216.

4- راجع بوجه خاص موقف المدرسة الوضعية من مبدأ حرية الاختيار:

Ferri ( Enrico ), Ibid, P. 288.

5- سليمان عبد المنعم، مبادئ علم الجزاء الجنائي، المرجع السابق، ص 186.

6- لمزيد من التفصيل حول موضوع الخطورة الإجرامية في مفهومها وتعريفها، انظر بصفة خاصة: محمد شلال حبيب، "الخطورة الاجرامية"، رسالة دكتوراه، كلية القانون، جامعة بغداد، 1979، ص16-25.

7- احمد عوض بلال، "علم الاجرام – النظرية العامة والتطبيقات –"، دار الثقافة العربية، ط1، القاهرة، 1985، ص63.

8- سليمان عبدالمنعم، "اصول علم الاجرام القانوني"، الجامعة الجديدة للنشر، القاهرة، 1994، ص224.

9- عبود السراج، المرجع السابق، ص208.

10- انظر في هذا المعنى: عبود السراج، المرجع السابق، ص184.

11- انظر في هذا المعنى:

Essaid ( M. J. ), "La Presomption d'innocence", Ibid, P. 51.

12- المجرمون بالصدفة، هم اشخاص لا يتوافر لديهم الميل الطبيعي إلى الاجرام، ولكنهم يتميزون بضعف الوازع الاخلاقي، وتنقصهم قوة مقاومة المؤثرات الخارجية، فأقل دفع إلى الجريمة – كالفقر مثلاً أو الميل إلى التقليد – قد يكون سبباً في اجرامهم.

المجرمون بالعاطفة، هم نوع من المجرمين بالصدفة يتميزون بمزاجهم العصبي وشدة حساسيتهم، يرتكبون الجريمة بدون تفكير مسبق، وبعد ذلك يشعرون ويعودون إلى حالتهم الطبيعية.

انظر في ذلك، عمر السعيد رمضان، "دروس في علم الاجرام"، دار النهضة العربية، 1972، القاهرة، ص39.

13- المجرم بالميلاد، هو الشخص الذي يولد وهو مجرم بطبيعة تكوينه، يحمل صفات معينة يتميز بها وحده عن باقي البشر، ويحملها منذ اللحظة الأولى لتكونه، هذه الصفات تخلق لديه الاستعداد للاجرام. المجرم المجنون، وهو الشخص المصاب بأمراض عقلية وراثية كانت ام غير وراثية. المجرم المحترف، هو الذي يرتكب الجريمة نتيجة ضعف خلقي ترافقه ظروف غير ملائمة، ثم يعاود ارتكابها مرة ثانية وثالثة، إلى ان تتمكن من نفسه، وتصبح جزءً من حياته، ومورد رزقه، فيكتسب بذلك استعداداً اجرامياً، ويجعل منه مجرماً محترفاً، لا يستطيع التحول عن طريق الجريمة.

انظر في ذلك/ عبود السراج، المرجع السابق، ص194. احمد عوض بلال، المرجع السابق، ص65. عمر السعيد رمضان، المرجع السابق، ص38.

14- انظر في هذا المعنى: محمود محمود مصطفى، "الإثبات في المواد الجنائية"، الجزء الأول، المرجع السابق، ص60.

احمد فتحي سرور، "الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية"، الجزء الأول، المرجع السابق، ص79.

15- انظر في هذا المعنى:

Ferri ( Enrico): Criminal Sociology, Ibid, P. 492.

16- انظر في هذا المعنى: احمد فتحي سرور، "الشرعية والإجراءات الجنائية"، المرجع السابق، ص123.

17- ( جيرمي بنتام – Jeremy Bentham ) (1748-1832) هو الفقيه الجنائي والفيلسوف الانجليزي، وهو من انصار المدرسة التقليدية، من اشهر كتيه الجنائية ( نظرية العقوبات والمكافآت).

عبود السراج، المرجع السابق، ص159 في الهامش.

18- محمد محي الدين عوض، "الإثبات بين الازدواج والوحدة"، المرجع السابق، ص33.

19- انظر في هذا المعنى: Essaid ( M. S.), Ibid, P. 66.

20- انظر في هذا المعنى: السيد محمد حسن شريف، المرجع السابق، ص495.

21- Ferri E., Ibid, P. 493.

22- انظر في هذا: / السيد محمد حسن شريف، المرجع السابق، ص495 في الهامش.

23- Ferri. E., Ibid, P.495

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






جامعة الكفيل تكرم الفائزين بأبحاث طلبة كلية الصيدلة وطب الأسنان
مشروع التكليف الشرعي بنسخته السادسة الورود الفاطمية... أضخم حفل لفتيات كربلاء
ضمن جناح جمعيّة العميد العلميّة والفكريّة المجمع العلمي يعرض إصداراته في معرض تونس الدولي للكتاب
جامعة الكفيل تعقد مؤتمرها الطلابي العلمي الرابع