المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


اثر اختلاف الدين في حق الورثة في ضوء الشريعة الاسلامية  
  
9933   12:08 صباحاً   التاريخ: 2-2-2016
المؤلف : حسن نعمة ياسر الياسري
الكتاب أو المصدر : الحقوق المتعلقة بالتركة بين الفقة الاسلامي والقانون المقارن
الجزء والصفحة : ص223-227
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-5-2017 6563
التاريخ: 25-5-2017 12228
التاريخ: 28-5-2017 11137
التاريخ: 18-12-2019 1611

بادى ذي بدء يقتضي التنويه الى ان اختلاف المذهب لا يعتد به ،و لا يؤثر في الميراث بين المسلمين اطلاقا (1). و لهذا فان اختلاف الدين هو الذي يبقى محلا للبحث دون اختلاف المذهب . لقد فرق فقهاء الشريعة في هذا الصدد بين مسالتين اثنتين , اولاهما مسالة توريث غير المسلم من المسلم , و اخراهما مسالة توريث المسلم من غير المسلم . و هذا ما سنتناوله في فرعين .

الفرع الاول

توريث غير المسلم من المسلم (1).

لقد اتفق فقهاء الشريعة على ان غير المسلم لا يرث المسلم اطلاقا . و ذلك لقوله تعالى : " و لن يجعلَ اللهُ للكافرينَ على المؤمنينَ سبيلا " (2). و ان في اثبات الميراث جعلٌ للسبيل . و هو محظورٌ بهذه الآية . و لقوله ( ص ) : " لا يرثُ الكافرُ المسلمَ " . و على هذا اجماع الفقهاء (3). و بناءا على ذلك اذا كان المورث مسلما و احد ورثته غير مسلم . فان هذا الاخير " غير المسلم " لا يرث شيئا من تركة المورث سواء اكان كتابيا ام غير كتابي(4) . ذمياً أم حربياً ، و تنحصر التركة في باقي الورثة . اما اذا كان غير المسلم هو الوارث الوحيد فان التركة تذهب الى جهاتٍ اخرى .

الفـرع الثاني

توريث المسلم من غير المسلم

في هذه الفرضية يكون المورث المتوفى غير مسلم ، بينما يكون وارثه مسلم . فهل يستحق الوارث المسلم نصيبه في تركة مورثه غير المسلم ؟ لقد اختلف الفقهاء في شأن ذلك , فكان هنالك رأيان في المساله .

 أ ـ الراي الاول :

و هو الراي القائل بعدم توريث المسلم من غير المسلم تماما , كما ان غير المسلم لا يرث المسلم  و لقد ذهب إلى هذا الراي جمهور الفقهاء من الحنفية (5). و المالكيه (6). و الشافعية (7). و الحنابله (8). و الظاهريه (9).و الزيدية (10). و هو رايٌ قد ورد ان جملة من الصحابه و التابعين قالوا به , و لقد استدل هؤلاء الفقهاء على رايهم هذا بالادلة الاتية :-

 1ـ لقول الرسول الاكرم ( ص ) : " لا يرث الكافرُ المسلمَ و لا يرث المسلمُ الكافرَ " .

 2ـ و لقوله ( ص ) ايضا : " لا يتوارث اهل ملتين شتى "(11).

 وجه الدلالة ان الحديث يقرر ان الارث منقطع بين اهل الملل المختلفه , و لا شك في ان ملة الاسلام تخالف ملة الكفر فكان الميراث منقطعا بينهما .

3ـ ان الولايه منقطعة بين المسلم و غير المسلم فلم يرثه لما لم يرث الكافرُ المسلم .

 و بناءا على هذا الراي فان المورث اذا كان غير مسلم , فان وارثه المسلم لا يرث من تركته شئ تماما كما ان الوارث غير المسلم لا يرث من المسلم شئ .

ب ـ الراي الثاني :

يذهب هذا الراي الى القول بان المسلم يرث غير المسلم . و قد روي هذا القول عن معاذ , و حكي ذلك عن علي بن الحسين " زين العابدين " و محمد بن الحنفيه و سعيد بن المسيب وبعض التابعين (12). و هذا الراي هو ما عليه فقهاء الشيعـة الاماميـة (13).اذ لم يجعلوا اختلاف الدين مانعا من الميراث يمنع المسلم من توريث غير المسلم . و ان اتفقوا على ان غير المسلم لا يرث المسلم . و قد روي عن احمد بن حنبل الاخذ بهذا الراي في حالة واحدة . و هي ان المسلم يعتق الكافر فانه يرثه لقوله ( ص )  "لا يرث المسلم النصراني الا ان يكون عبده او امته "(14).

لقد استدل هذا الفريق على رأيه بالادلة الاتية :-

1ـ لقول الرسول ( ص ) : " الاسلام يزيد و لا ينقص " . وجه الدلاله في هذا الحديث ان الاسلام لما كان سببا في زيادة اهل ملته عن غيرهم , اقتضى ان يرث المسلم ممن خالفه في الملة دون ان يرثه اهل الملل الاخرى , وقد روي ان يحيى بن يعمر قد احتج بهذا الحديث المروي عن معاذ (15).

2ـ استدلوا بحديث رواه ابو داوود و الحاكم ،وصححه و هو قوله ( ص ) : " الاسلام يعلو و لا يعلى عليه " . و في الارث نوع ولايه للوارث على المورث فلعلو حال الاسلام لا تثبت هذه الولايه لغير المسلم على المسلم , و تثبت للمسلم على غير المسلم . و كذلك ما روي ان الرسول ( ص ) قال : " نرثهم و لا يرثونا " وفي رواية اخرى " نرث اهل الكتاب و لا يرثونا " (16).

3ـ ان الله سبحانه و تعالى قد اباح للمسلمين نكاح نساء اهل الكتاب دون العكس . كذلك يكون الميراث فيرث المسلم الكتابي ،و لا يرث الكتابي المسلم (17). و فضلا عما تقدم فلقد استدل الشيعـة الاماميـة بما يأتي :

 أ ـ إطلاقات الكتاب العزيز :

فإن مقتضى الكتاب وعموماته ،هو التوارث في الحالتين ،من دون فرق بين إرث المسلم       للمسلم ،والمسام للكافر ،غير أن الدليل القطعي ،وهو إتفاق المسلمين، قام على إخراج        إرث الكافر من المسلم من تحت هذه الإطلاقات والعمومات ،وأما ارث المسلم مــن الكافر فخروجه رهن دليل قطعي تسكن اليه النفس حتى يعد عديلاً للقرآن في الحجية .

ب-الروايات المتضافرة :

ان النصوص المستفيضه كادت تكون متواترة , بل لعلها متواترة . و هي تشير الى ان المسلم يرث غير المسلم دون العكس , و من هذه النصوص :

1ـ عن ابي جعفر الباقر " ع " انه قال : " لا يرث اليهودي و لا النصراني المسلم و يرث المسلم اليهودي و النصراني " .

2ـ عن سماعه قال : " سالت ابا عبد الله الصادق ( ع ) عن الرجل المسلم هل يرث المشرك ؟ قال : نعم ولا يرث المشرك المسلم " .

3ـ عن عبد الله بن اعين ، قال :

 " قلت لابي جعفر الباقر ( ع ) : النصراني يموت و له ابن مسلم يرثه ؟ قال : فقال نعم , ان الله عز و جل لم يزده بالاسلام الا عزا فنحن نرثهم و لا يرثونا " .

 4ـ عن ابي ولاد قال : سمعت ابا عبد الله ( الصادق ع ) يقول : " المسلم يرث امراته الذمية و لا ترثه " (18).

ج ـ الإجماع : لقد أجمع فقهاء الإمامية على جواز إرث المسلم من الكافر دون العكس .

د-إن المسلم يحجب الكافر و يرثه , و الكافر لا يحجب المسلم و لا يرثه . فلا اشكال في انه لا يرث الكافر مسلما , حربيا كان الكافر او مرتدا , و انما خص المنع اذا كان الكفر في طرف الوارث لانه يرث المسلمُ الكافرَ اصليا كان او مرتدا باجماعنا (19).

هـ ـ اما النصوص المستفيضه الداله على انه لا توارث بين اهل الملتين فانها مع قصور اسانيدها و ضعف جملة منها فهي محمولةٌ اما على التقيه , أو على نفي التوارث من الجانبين على وجه يرث كل منهما صاحبه كما يتوارث المسلمان وهو لا ينافي ارث احدهما عن الاخر. ثم ان النصوص المعارضه اذ اسلمت من القدح و الجرح فهي انما توجب الظن دون اليقين ، و لا يجوز ان يُرجع بها و لا بشيءٍ منها عما يوجب العلم من ظواهر كتاب الله تعالى (20). و بناءاً على هذا الراي فان الوارث المسلم يرث مورثه غير المسلم دون العكس , و يبقى الجمهور يقولون بعدم التوريث مطلقا بين المسلم و غير المسلم .

______________________

1- و هذا ما ذهب اليه الفقهاء المسلمون , ينظر : المحقق الحلي . ج4 , ص811 , الذي يذكر في هذا المورد ما يأتي : " المسلمون يتوارثون و ان اختلفوا في المذهب "  . و ينظر كذلك محمد جواد مغنية، الفقه على المذاهب الخمسة , ص499 . الذي يقول : " السني يرث الشيعي و بالعكس , بنص الكتاب و السنة و الاجماع بل هذا الحكم من ضروريات الدين تماما كوجوب الصلاة و الصيام " .

2- قد يتساءل البعض باننا لماذا نفترض هكذا حاله أي اختلاف الدين بين الوارث و المورث " .و للاجابه عن ذلك نقول بان هذه ليست حاله فرضية بل هي ممكنه الوقوع في الحياة العملية و تتحقق في عدة حالات منها مثلا ان يكون الاب مسلما و لكن احد اولاده يقوم بتغيير دينه الا سلا مي  " و هي ما تسمى بالردة "  او ان يكون الزوج المتوفى مسلما وزوجته غير مسلمه كان تكون مسيحيه او يهوديه وما الى ذلك , و من الممكن ان تكون الحالة بالعكس كما سنشير اليها في الفرع الثاني  .

3- سورة النساء / الآية 141 .

4- ينظر بهذا الصدد : السرخسي , " فقه حنفي " , المبسوط , ج30 , ص30 , ابن عابدين " فقه حنفي " الحاشية , ج6 , ص767 . الخرشي " فقه مالكي " شرح الخرشي ,ج8 , ص223 ، الشربيني " فقه شافعي " ، مغني المحتاج , ج 3  , ص24  . ابن قدامه " فقه حنبلي " المغني ,ج6 , ص294 . ابن حزم " فقه ظاهري " المحلى ,م9 , ص304 . احمد المرتضى " فقه زيدي " . البحر الزخار ج5 , ص367 , الطوسي " فقه امامي قديم " النهاية , ص262 , المحقق الحلي " فقه امامي قديم " شرائع الاسلام , ج4 , ص81 . الخوئي " فقه امامي معاصر " منهاج الصالحين , ج2 , ص352 , علي الحسيني السيستاني " فقه امامي معاصر " المسائل المنتخبة , ص446 , محمد سعيد الحكيم " فقه امامي معاصر " الاحكام الفقهية , ص405 , محمد جواد مغنية " فقه مقارن " الفقه على المذاهب الخمسة , ص499 .

5- الكتابي , هو من يؤمن بنبيٍ من انبياء الله تعالى و بما انزل على ذلك النبي من كتاب , و المتفق عليه بين فقهاء الشريعة ان هذا الوصف انما ينطبق اساسا على اليهود و النصارى على اختلاف مذاهبهم , و قد تشدد فقهاء الشافعيه في تحديد مفهوم الكتابي او اهل الكتاب , واختلف الفقهاء بعد ذلك بشان الصابئه و المجوس و من لهم كتب او صحف غير التوراة و الانجيل كصحف ابراهيم و زبور داوود " هل هم من اهل الكتاب ام لا"  لمزيد من التفصيل ينظر : حسن نعمه الياسري , الزواج مع اختلاف الجنسيه و العقيدة , دراسة مقارنة بين الشرائع السماويه و القانون الدولي الخاص ،رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون ، ص82ـ90 .

6- السرخي , المبسوط , ج30 , ص30 .

7- ابن رشد , بداية المجتهد , ج2 , ص346 .

8- الشربيني , مغني المحتاج , ج3 , ص24 .

9- ابن قدامه , المغني , طبعة القاهرة , ج6 , ص294 .

10- ابن حزم الظاهري , المحلى , ج9 , ص304 .

11- السياغي , الروض , النضير , ص78 .

12- الشوكاني ،نيل الاوطار , ج6 , ص192ـ193 , ابن قدامه , المغني , ج6 , ص295 , وورد في رواية اخرى قوله ( ص ) : " لا يتوارث اهل ملتين شيء " . 

13- عبد الوهاب محمد الطائي , موانع الارث في الشريعة الاسلامية , اطروحة ماجستير مقدمة الى جامعة بغداد , معهد الدراسات الاسلامية العليا , 1969 . ص75 . د . احمد الخطيب , شرح قانون الاحوال الشخصية , القسم الاول " احكام الميرا ث " . ص51 .

14- الشريف المرتضى , الانتصار , مؤسسة النشر الاسلامي . ط1 . 1415 ه . ص587 , قم . الطوسي , الخلاف , ج2 , ص259 , المحقق الحلي . ج4 , ص810 ، الخوئي ، المنهاج ، ج2،ص253 ،السيستاني ،المسائل المنتخبة ،دار المؤرخ العربي ،1996،بيروت ص446 ،جعفر السبحاني ،المسلم يرث الكافر ،سلسلة المسائل الفقهية ،مؤسسة الإمام الصادق ،ط1،1423هـ،ص12وما بعدها ، عبد الكريم الحلي ،الاحكام الجعفريه في الاحوال الشخصيه , مطبعة حجازي , ط2 , 1947 , القاهرة , ص145 .

15-ابن حزم الظاهري , المحلى , م9 , ص304ـ 305 .

16- السرخسي . المبسوط , م15 , ج30 , ص30ـ31 .

17- الشوكاني , نيل الاوطار , ج6 , ص193 , ابن قدامه , ج6 , ص294ـ 296 , السرخسي ج30 , ص30ـ 31 .

18- ينظر :الكليني , الفروع من الكافي , م7 , باب ميراث اهل الملل ,ص142 ـ143 , الطوسي ,الاستبصار فيما اختلف من الاخبار , ج2 , دار الكتب الاسلاميه , مطبعة النجف , ط2 , 1957 , النجف الاشرف , ص189ـ190 .

19- أخرج الصدوق عن أبي عبد الله" ع" أنه قال :

 "المسلم يحجب الكافر ويرثه ، والكافر لا يحجب المسلم ولا يرثه ". ينظر: الحر العاملي ، الوسائل ،   الباب "1" من موانع الإرث ، الحديث "1" .

20- ينظر : المصادر المذكورة آنفا .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






قسم الشؤون الفكرية يصدر العدد الثامن والثلاثين من مجلة دراسات استشراقية
مجمع أبي الفضل العباس (عليه السلام) يستقبل الطلبة المشاركين في حفل التخرج المركزي
جامعة الكفيل تحيي ذكرى هدم مراقد أئمة البقيع (عليهم السلام)
الانتهاء من خياطة الأوشحة والأعلام الخاصة بالحفل المركزي لتخرج طلبة الجامعات