المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
2024-04-20
لماذا اختير الكلام ان يكون معجزا ؟
2024-04-20
مكمن الإعجاز في القرآن الكريم عند اهل البيت
2024-04-20
تعريف بعدد من الكتب / جواب أهل الحائر.
2024-04-20
تعريف بعدد من الكتب / تفسير علي بن إبراهيم القمّي.
2024-04-20
شهر رمضان.
2024-04-20

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


رقابة الرأي العام على تصويت ناخبي الخارج  
  
594   11:10 صباحاً   التاريخ: 2023-06-03
المؤلف : نبأ نزار هاشم
الكتاب أو المصدر : التنظيم القانوني لتصويت ناخبي الخارج
الجزء والصفحة : ص 150-155
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

يقصد بالرأي العام بأنه وجهة نظر الأغلبية تجاه قضية معينة تهم الجماعة وتكون مطروحة للنقاش والجدل ، بحثا عن حل لتحقيق الصالح العام (1). ويعد الرأي العام أحد الضمانات المهمة في مجال الحقوق السياسية ومنها حق التصويت بوصفه الدافع على حرص الإدارة الانتخابية والأفراد على تطبيق ما ورد في الدستور والتشريعات الانتخابية من مبادئ تتعلق بحق التصويت، فالرأي العام يوصف بأنه قوة مرعبة حيث أنه أكثر تأثيرا على الأحداث فهو بمثابة الحارس الدائم والمستمر للحقوق والحريات العامة كونه المعبر عن إرادة الشعب .(2) فالسلطة التشريعية تأخذ بنظر الاعتبار ما يطرحه الرأي العام من أفكار ومقترحات بشأن تنظيم العملية الانتخابية (3) وبهذا تعد رقابة الرأي العام صورة من صور الرقابة السياسية على تصويت ناخبي الخارج من أجل جعل الديمقراطية واقعة حقيقية . هذا ونجد ان الرأي العام الفعال لا يوجد إلا في دول وجدت فرص للاتقاء بإفرادها اقتصاديا وثقافيا واجتماعيا ، فلا يوجد إلا في دول توفرت لأفرادهم حرية التعبير والاجتماع وتأسيس الأحزاب السياسية (4).

ولقد عملت الدساتير على تضمين نصوصها كفالة الحق في حرية الرأي والتعبير، ولقد سار على ذات النهج المشرع العراقي عندما كفل حرية التعبير عن الرأي في المادة (38) من دستور العراق 2005 حيث نص على أن ( تكفل الدولة بما لا يخل بالنظام العام و الآداب : أولا - حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل ) . ومع أهمية الدور الذي يؤديه الرأي العام إلا أنه يختلف بحسب الجهة التي تمارسه ومن الجهات التي تقوم بممارسة رقابة الرأي العام الأحزاب السياسية ووسائل الأعلام سنوضحهما كالاتي :

أولا : رقابة الأحزاب السياسية على تصويت ناخبي الخارج

الأحزاب السياسية هو كل جماعة مؤلفة طوعيا من عدد من الأشخاص على أساس مبادئ وأهداف مشتركة ، للمساهمة في تأطير المواطنين وتنظيم مساهمتهم في الحياة السياسية وخوض الانتخابات العامة على اختلافها ويمارس الحزب نشاطه بوسائل ديمقراطية وسلمية بهدف تداول السلطة والمشاركة فيها ضمن فهم وتصور محددين لتحقيق المصلحة الوطنية " (5) أو . هي  عبارة عن تنظيمات دائمة تتحرك على مستوى وطني ومحلي من أجل الحصول على الدعم الشعبي، بهدف الوصول إلى ممارسة السلطة بغية تحقيق سياسة معينة" (6) ونجد مشرعنا العراقي قد عرفه بأنه مجموعة من المواطنين منظمة تحت أي مسمى على أساس مبادئ وأهداف و رؤى مشتركة تسعى للوصول إلى السلطة لتحقيق أهدافها بطرق ديمقراطية بما لا يتعارض أحكام الدستور والقوانين النافذة " (7) أن وجود أحزاب سياسية متعددة يعد من مع متطلبات التحول الديمقراطي في أي دولة، أو كما عبر عنه الفقيه (Esmein) لا حرية سياسية دون أحزاب (8) كونها من أهم الجهات حرصا على تطبيق قانون الانتخاب من دون أي مخالفة من قبل أطراف العملية الانتخابية مما يجعلها تمارس الرقابة على عملية التصويت بمراحلها المختلفة من أجل ضمان نزاهة ومصداقية عملية التصويت (9) من هنا كانت ضرورة الأحزاب السياسية التي تمثل المعارضة المستمدة من النظام الديمقراطي، فهي تعد الرأي العام الذي يصنع رأيا فعالاً عن طريق عملهم كمراقبين وحراس خلال عملية التصويت من أجل ضمان مصالحهم الحزبية لأجل ضمان صحة الإجراءات الانتخابية والتأكد من عدم وجود مخالفات قد تشكل نوع من التحايل أو التزوير في سير العملية الانتخابية مما يتطلب وجود أحزاب عند عملية التسجيل وعند صناديق الاقتراع وعند فتح الصناديق وفرز وعد الأصوات ، كما أنهم يسهمون في منح الثقة في مراقبة عملية التصويت وتقلل من معارضة الأحزاب المشاركة في مشاهدة العملية الانتخابية ، وان وجودهم يساهم في تقليل التزوير متى ما كان مندوبيهم مدربين تدريبا كافيا، (10).

وقد أخذت التشريعات الانتخابية بهذا النوع من الرقابة ومنها المشرع الفرنسي عندما نص في دستور الجمهورية الخامسة 1958 على مساهمة الأحزاب السياسية والجماعات السياسية في التعبير عن الرأي بالتصويت وتتكون وتباشر نشاطاتها بحرية وعليها احترام مبادئ السيادة الوطنية (11) حيث توجد فيها خمسة تيارات سياسية تحقق نتائج ملموسة في الانتخابات ، حيت تؤدي دورا مهما في تنمية وعي المواطنين من خلال ما تثيره من مواضيع سياسية و أيدلوجية قابلة للنقاش عن طريق اجتماعات منظمة أو عن طريق الصحف الحزبية أو أية وسيلة من وسائل التعبير عن الرأي (12) وتأكيدا لما جاء في دستور 1958 أكد قانون الانتخابات لعام 1974 على حق الرقابة السياسية بواسطة المرشحين أو مندوبيهم لجميع مراحل العملية الانتخابية (13) ، كذلك ورد النص على هذا النوع من الرقابة في المرسوم رقم 1613 لسنة 2005 المتعلق بتنفيذ القانون الأساسي المتعلق بتنظيم القوائم الانتخابية القنصلية وتصويت الفرنسيين المقيمين في الخارج لانتخاب رئيس الجمهورية على أعطاء كل مرشح أو من ينوب عنه تعيين مندوبين كاملين ومناوبين مسجلين في القوائم الانتخابية القنصلية لحضور عمليات المفوضية الانتخابية، من أجل السيطرة على العمليات الانتخابية في مركز اقتراع واحد أو أكثر على أن يقوم كل مرشح بإبلاغ وزير الخارجية باسم نائبة  (14).

ونجد المشرع المصري أخذ بهذا النوع من الرقابة عندما أعطى للمرشح صلاحية توكيل من ينوب عنه لممارسة الإدارة الفعلية للدعاية الانتخابية والحضور خلال عملية التصويت وغلق الصناديق وللموكل صلاحية الحضور أثناء عمليات الفرز من قبل اللجان العامة والفرعية(15). وأخذ بهذا النوع من الرقابة قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب اللبناني عندما . سمح لمندوبي المرشحين بعد حصولهم على التصاريح الصادرة من السفارة أو القنصلية حق الحضور في مراكز الاقتراع خلال عمليات الاقتراع ، والحضور عند فتح صناديق الاقتراع من قبل هيئة القلم (16) وسار على ذات النهج المشرع العراقي عندما أعطى للأحزاب السياسية صلاحية مراقبة عمليات تصويت ناخبي الخارج حيث نص في نظام انتخاب العراقيين في الخارج لانتخابات مجلس النواب 2014 يسري على المراقبين المحليين نظام مراقبي انتخاب مجلس النواب العراقي رقم 4 لسنة 2013 ،(الملغى)، وعن موقف قانون انتخابات مجلس النواب رقم 9 لسنة 2020 لم ينظم آلية مراقبة الأحزاب السياسية للعملية الانتخابية أنما ترك أمر تنظيمه للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وبالفعل أصدرت عدد من التعليمات التي تنظم عمل وسلوك وكلاء الأحزاب السياسية ، من خلال إتاحة الفرصة لهم لمتابعة العملية الانتخابية عن كتيفي مختلف مراحلها، مع أمكانية الحصول على كافة المعلومات من المسؤولين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وحرية الدخول إلى مراكز الاقتراع وفرز الأصوات مع أمكانية تدقيق مواد التسجيل والاقتراع قبل وبعد استخدامها و التأكد من سلامة الأختام ووجودها في أماكنها الصحيحة (17). ومن ملاحظة موقف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في الانتخابات التشريعية السابقة من النص على سريان قواعد وتعليمات المراقبين المحليين في الداخل على مراقبي الانتخابات في الخارج. نستنتج أن موقف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات سيكون مشابها لموقفها السابق ، فيما لو لم يتم إلغاء عملية تصويت ناخبي الخارج في انتخابات مجلس النواب العراقي 2021.

مما سبق يتضح أهمية الدور الذي يؤديه وكلاء وممثلي الأحزاب السياسية في تحقيق نزاهة وسلامة عملية التصويت مما يفرض ضرورة الاهتمام بهذا الجانب في عملية تصويت ناخبي الخارج وتسهيل مهمة حضور ممثلي الأحزاب السياسية عملية تصويت ناخبي الخارج.

ثانيا : رقابة وسائل الأعلام على تصويت ناخبي الخارج

تعد وسائل الأعلام أحد العناصر الأساسية للديمقراطية، ويستحيل إجراء انتخابات ديمقراطية بدون وسائل الأعلام فنزاهة عملية التصويت لا تتعلق فقط بأداء الصوت الانتخابي بحرية وبدون ضغوط ،و أنما تتعلق بمدى مشاركة الناخبون في نقاش وتوفير المعلومات لهم عن الأحزاب والسياسة والمرشحون والعملية الانتخابية ذاتها حتى تكون لديهم معلومات متكاملة مما يجعل اختياراتهم واعية (18) ولوسائل الأعلام المرئية والمسموعة أهمية كبيرة في تكوين الرأي العام وبلورته ، كون وسائل الأعلام الحرة تكون معبرة عن رأي الشارع . ولقد ازداد دور وسائل الأعلام بعد التطور التكنولوجي الهائل في وسائل الأعلام (19) الذي يجعل الأفراد ملمين بكل ما يدور حول العملية الانتخابية ويجعلهم على دراية بكل تفاصيل العملية الانتخابية . ولقد أخذت بهذا النوع من الرقابة العديد من التشريعات الانتخابية ومنها المشرع المصري واللبناني وكذلك العراقي، أما بالنسبة لموقف قوانين الانتخاب الفرنسية فلم نجد في ثناياها ما ينص على  رقابة وسائل الأعلام على الانتخابات، وبما أن فرنسا بلد ديمقراطي فلا ضير من مراقبة وسائل الأعلام مراحل عملية التصويت بينما المشرع المصري نجده أعطى اللجنة العليا للانتخابات صلاحية منح الترخيص لوسائل الأعلام بمراقبة الانتخابات (20) وفرضت على وسائل الأعلام المرخص لها بالعمل عند قيامها بتغطية الانتخابات مراعاة الضوابط الموضوعية وفقا للأصول المهنية، ويجب عليها عدم خلط الرأي بالخبر ومراعاة الدقة في نقل المعلومات واستعمال عناوين معبرة وعدم نشر بعيدة الصلة عن الواقع  (21).

وأخذ بهذا النوع من الرقابة المشرع اللبناني عندما عرف وسائل الأعلام " كل وسيلة رسمية أو خاصة مرئية أو مسموعة أو مطبوعة أو مقروءة أو الكترونية مهما كانت تقنيتها (22) على أن تستحصل الجهات الإعلامية الراغبة بالرقابة تصاريح خطية من أجل الاسهام في تغطية عمليات الفرز. كما أخذ بهذا النوع من الرقابة المشرع العراقي عندما أعطى لمجلس المفوضين صلاحية اعتماد الإعلاميين والمراقبين (23) إذ أعطاهم صلاحية الدخول إلى جميع مراكز الانتخاب التي تحددها المفوضية حسب الضوابط والتعليمات، على أن يلتزموا بالأنظمة التعليمات التي لها صلة بعملهم الصادرة عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مع ضرورة أبرازهم الهويات التعريفية الخاصة باعتمادهم كإعلاميين عند دخولهم مراكز الانتخاب . مما تقدم يتبين أهمية الدور الذي تؤديه الرقابة بوسائلها المختلفة سواء كانت الدولية أم المحلية في الحفاظ على نزاهة وسلامة العملية الانتخابية والعمل على إضفاء أكبر قدر ممن من الشفافية على عملية تصويت ناخبي الخارج كونها تتم خارج حدود الدولة، مما يتطلب العمل على زيادة الاهتمام بها ومنحها التنظيم القانوني الملائم الذي يمكن المراقبين من رصد الحالات المشبوهة و الإبلاغ عنها ومعاقبته مرتكبها بالعقوبات الملائمة.

_____________

1- حسين وحيد عبود العيساوي، الحقوق والحريات السياسية في الدستور العراقي لسنة 2005، رسالة ماجستير، كلية القانون والعلوم السياسية ، جامعة الكوفة ، 2012، ص 215.

2- دعاء إبراهيم عبد المجيد دور مؤسسات وجمعيات المجتمع المدني في مراقبة العملية الانتخابية ، ط1، دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع مصر، 2015، ص 103

3- مروج هادي الجزائري ، رقابة الرأي العام بحت موجود على الموقع الإلكتروني .https://almeria.com تاريخ الزيارة 2022/9/3.

4- بطرس حلاق ، الرأي العام وطرق قياسه ، الجمعية الافتراضية السورية ، 2020  ، ص 8.

5- حسين أبو رمان ، الأحزاب السياسية ، كتيب صادر بدعم من الاتحاد الأوربي ،   ص 11.

6- أندريه هوريو، القانون الدستوري والمؤسسات السياسية ، الجزء الأول ، الأهلية للنشر والتوزيع، بيروت 1974، ص 241-242

7- ينظر المادة (2) من قانون الأحزاب السياسية رقم (36) لسنة 2015 والجدير بالذكر أن المشرع العراقي قد عرف الحزب السياسي في المادة (1) من قانون انتخابات مجلس النواب العرقي رقم (9) لسنة 2020 بأنه الحزب المسجل في دائرة الأحزاب والمصادق علية من مجلس المفوضين وفقا لقانون الأحزاب والتنظيمات السياسية رقم (36) لسنة 2015.

8- عفيفي كامل عفيفي، الانتخابات النيابية وضماناتها الدستورية والقانونية ، 1 منشأة المعارف، 2006 ص 630.

9-  حنان خذيري رقابة الأحزاب السياسية على الاستحقاقات الانتخابية - دراسة تحليلية في قانون الانتخابات الصادر 2021 مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية المجلد 15 عدد 01، 2022، ص 1583

10- ى الأحزاب كمراقبي انتخابات مقال موجود على شبكة المعرفة الانتخابية ، على الموقع الإلكتروني https://aceproject.org تاريخ الزيارة 2022/9/1.

11- ينظر المادة (4) من دستور فرنسا 1958.  

12-  د. عيد أحمد الغفلول ، نظام الانتخابات التشريعية في فرنسا ، دار الفكر العربي ، القاهرة، 2001،  ، ص 48.س

13-  ينظر المادة (67) من قانون الانتخابات الفرنسي رقم ( 1468 ) لسنة 1974 المعدل .

14- ينظر المواد (6,14,1920) من مرسوم رقم (1613) لسنة 2005 المتعلق بتنفيذ القانون الأساسي رقم (76-97) لسنة 1976 المتعلق بالقوائم الانتخابية القنصلية وتصويت الفرنسيين المقيمين في الخارج

15-  ينظر المواد ( (43و48 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المصري رقم (45) لسنة 2014.

16- ينظر المواد (117,119) من قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب اللبناني رقم (44) لسنة 2017.

17- ينظر قواعد سلوك الأحزاب السياسية موجودة على الموقع الرسمي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات ، على الموقع الإلكتروني https://ihec.iq تاريخ الزيارة 20221911.

18- الإعلام والانتخابات ، مقال موجود على الموقع الإلكتروني ، https://www.google.com تاريخ الزيارة 192022.

19-  حسين وحيد عبود العيساوي، الحقوق والحريات السياسية في الدستور العراقي لسنة 2005، رسالة ماجستير، كلية القانون والعلوم السياسية ، جامعة الكوفة ، 2012 ، ص216.

20- ينظر المادة (7) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المصري رقم (45) لسنة 2014.

21-  للمزيد من التفاصيل ينظر المواد (33) (34) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المصري رقم (45) لسنة 2014.

22- المادة (68) من قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب اللبناني رقم (44) لسنة 2017 .

23- ينظر المادة (10) من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 31 لسنة 2019.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






بمشاركة أكثر من 4500 طالب العتبة العبّاسية تختتم فعّاليات الحفل المركزي لتخرّج طلبة الجامعات العراقية
السيد الصافي للطلبة الخرّيجين: المرجعية الدينية تسرّ برؤية هذه الكوكبة وهم يودّعون الدراسة ويدخلون ميدان العمل
العتبة العباسية تكرّم رؤساء الجامعات المشاركين في حفل التخرّج المركزي
حفل تخرّج طلبة الجامعات يشهد عرض فيلمٍ عن أصغر شهداء فتوى الدفاع الكفائي