المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الحث على المشاورة والتواضع
2024-04-24
معنى ضرب في الأرض
2024-04-24
معنى الاصعاد
2024-04-24
معنى سلطان
2024-04-24
معنى ربيون
2024-04-24
الإمام علي (علي السلام) وحديث المنزلة
2024-04-24

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


اختصام الغير و الاختصام الوجوبي  
  
3573   04:16 مساءً   التاريخ: 30-4-2022
المؤلف : امير فرحان حسن العابدي
الكتاب أو المصدر : اختصام الغير في الدعوى المدنية
الجزء والصفحة : ص47-51
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون المرافعات /

يقصد بالاختصام الوجوبي أنه في بعض الدعاوى قد يستلزم المشرع اختصام أشخاص معينين في الدّعوَى الأصلية إذْ لا يستقيم طرحها بدونهم (1) . ويوجد الاختصام الوجوبي في حالتين (2):-

أولاً : إذا نص القانون على ذلك , بأن ينص على وجوب اختصام جميع أطراف الرابطة الموضوعية في الخصومة , والامثلة على الاختصام الوجوبي كثيرة منها أنه في دعوى الشفعة (3) يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين , وهم البائع والمشتري وان تعددوا استناداً المادة (1139) من القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 , وكذلك دعوى ازالة الشيوع , والدّعوَى غير المباشرة التي يجب ان تقام على المدين ومدين المدين , إلى غير ذلك من الامثلة . ويجوز قياساً على هذه النصوص صياغة قاعدة عامة مؤداها ان تعدد الخصوم يكون وجوبياً – اجبارياً - كلما كان موضوع الخصومة غير قابل للتجزئة , ولو لم ينص القانون على وجوب هذا التعدد (4).

ثانياً : إذا لم ينص على ذلك , في هذه الحالة يكون التعدد اجبارياً لكل من الدّعوَى التقريرية و الدّعوَى المنشئة دون دعوى الالزام , وعلة هذا أنه لا يتصور تقرير رابطة واحدة " الدّعوَى التقريرية " أو تغيير هذه الرابطة " الدّعوَى المنشئة " الّا في مواجهة جميع أطراف هذه الرابطة , ومن امثلة هذه الدعاوى : دعوى تقرير أو نفي حق ارتفاق لصالح أو على عقار شائع إذْ يجب ان ترفع من أو على جميع الملاك على الشيوع , ودعوى بطلان عقد أو صوريته إذْ يجب ان توجه إلى جميع أطراف العقد .

وفي هذا الصدد يثار تساؤل وهو هل يقتصر اختصام الغير بناء على طلب أحد الخصوم على الخصومة المتعددة الأطراف تعدداً اختيارياً , ام أنه يمتد ليشمل ايضاً الخصومة المتعددة الأطراف تعدداً  اجبارياً ؟

 ان اختصام الغير يفترض ان تكون الخصومة من الخصومات التي كان يمكن ان تبدأ متعددة الأطراف تعدداً اختيارياً , ويتم ذلك عندما يكون للمدعي سلطة بدء خصومة واحدة ضد أكثر من شخص أو يكون للمدعين سلطة بدء خصومة واحدة على شخص واحد أو أكثر , ولكنها لم تبدأ كذلك , ففي حالة التعدد الاختياري فان الدّعوَى تكون مقبولة ابتداءً رغم عدم اختصام بعض أطرافها ويجوز اثناء سير الخصومة  اختصام من لم يرفع منهم الدّعوَى أو من لم ترفع الدّعوَى عليه  (5) .

إذْ ان اختصام الغير طبقاً للمادة (69/2) من قانون المرافعات المدنية شرطه الجوهري هو أنه هناك تعدداً اختيارياً في الخصوم , بحيث تستقيم الدّعوَى إذا رفعت على بعضهم دون الآخرين ومع هذا تبقى صحيحة ولا يمكن أثارة الدفع بعدم قبول الدّعوَى والذي لو طرح مثل هذا الدفع لرفض من قبل المحكمة .

في حين في الاختصام الوجوبي اي إذا كانت الخصومة من الخصومات التي يجب ان تبدأ متعددة الأطراف , فإنه لامجال لإدخال الغير في هذه الخصومة بناء على طلب أحد الخصوم (6), الّا ان الذي عليه القضاء العراقي هو اكمال الخصومة الناقصة من قبل أحد الخصوم (7) اي أنها من الخصومات التي يجب ان تبدأ متعددة الأطراف تعدداً اجبارياً الّا أنها اقيمت من بعض المدعين أو على بعض المُدّعى عليهم استناداً للمادة (69 /2).

ونرى ان توجه محكمة التمييز قد جانب الصواب , وهذا توجه خطير إذْ تقوم المحكمة بتصحيح الخطأ في الاجراءات التي وقع فيه الخصوم وهذا يتنافى مع وظيفتها , أضافة إلى ذلك ان المادة (69/2) التي جاءت في الباب الخامس من الكتاب الاول قد وردت تحت عنوان الدّعوَى الحادثة , و من شروط الدّعوَى الحادثة ان تكون الدّعوَى الأصلية قائمة والمحكمة دخلت في أساس الدّعوَى بعكس حالة الخصومة الناقصة التي لم تنعقد فيها خصومة صحيحة أصلاً , فكيف تستند المحكمة في اكمال الخصومة الناقصة إلى مواد الدّعوَى الحادثة ؟ وكذلك يمكن القول : إنه لا يكون هناك اي توسيع للنطاق الشخصي للخصومة بإدخال هؤلاء الأشخاص , وانما كل ما يترتب عليه من أثر هو قبول نظر الدّعوَى من قبل المحكمة والسير فيها . ولابد من القول أنه هناك نقص تشريعي في قانون المرافعات المدنية العراقي لابد من معالجته , بعكس قانون المرافعات المدنية والتجارية الذي عالج هذه الحالة استناداً إلى المادة (115/2) اي بعيداً عن مواد اختصام الغير .

وهذا بعكس ما جاء في القانون المصري , إذْ يوجد استثناء على ذلك , وهو حالة التعدد الوجوبي من جانب المُدّعى عليه , اعمالاً للمادة (115/2) منه والتي تنص على أنه  " إذا رأت المحكمة ان الدفع بعدم قبول الدّعوَى لعيب في صفة المُدّعى عليه قائم على أساس , أجلت الدّعوَى لإعلان ذي الصفة ..." إذْ تقوم المحكمة في مثل هذه الحالة  بالأمر باختصام صاحب الصفة فيها استناداً للمادة (115/2) وليس استناداً للمادة (117) (8) ولا يحدث مثل هذا الاجراء بالنسبة لاختصام الغير إذْ تستمر المحكمة في نظر الدّعوَى حتى ولو لم يتم اختصام الغير ولا يشوب حكمها اي شائبة . ويختلف نص المادة (117) عن نص المادة (115/2) لان الاولى تستوجب اتباع الاجراءات المعتادة لرفع الدّعوَى , وذلك بإيداع الصحيفة قلم الكتاب . الّا ان تصحيح المدعي لدعواه وفقا للمادة (115/2) بإدخال صاحب الصفة الحقيقي – الذي كان يجب اختصامه فيها ابتداء – يكفي ان يتم بإعلان ذي الصفة .

    ويختلف نظام اختصام الغير عن الاختصام الوجوبي من حيث الجزاء , إذْ يترتب على عدم اختصام من يجب اختصامه في الدّعوَى عدم قبولها لانعدام الصفة , وهو الذي نصت عليه المادة (80) من قانون المرافعات المدنية , إذْ هنا تكون الخصومة ناقصة سواء من جانب المدعي ام من جانب المُدّعى عليه والنتيجة المترتبة على عدم اكمال الخصومة الناقصة هي نفس النتيجة المترتبة على الخصومة غير المتوجهة , إذْ ترد المحكمة الدّعوَى من تلقاء نفسها . بينما لا تترتب مثل هذه النتيجة عند عدم اختصام الغير في الدعوى .

اما في مصر فقد اختلف الفقه في حالة عدم اختصام من يوجب القانون اختصامه عند رفع الدّعوَى , فاتَّجه بعض الفقه نحو فكرة عدم القبول لانعدام صفة الخصم الذي اشترك فيها , فالمدعي الواحد إذْ يجب التعدد لا صفة له وحده , وكذلك لا صفة للمُدّعى عليه وحده إذْ يجب تعدد المُدّعى عليهم (9) , في حين اتجه رأي اخر , نحو فكرة العيب في الاجراءات , لان الصفة في الدّعوَى تكون متوافرة في هذه الحالة للخصم الذي اشترك في الاجراءات , ولكن الاجراءات تكون ناقصة لعدم استكمالها في مواجهة الخصم الذي لم يشترك , لذا يجب على المحكمة من تلقاء نفسها وفي أول مرحلة كانت عليها الاجراءات ان تأمر باستكمال هذا النقص , اما إذا صدر الحكم دون استكماله فإنه يكون منعدماً ولا تكون له حجية الأمر المقضي (10).

 في حين فرق بعض الباحثين بين التعدد الوجوبي فيما إذا كان من جانب المدعي عنه من المُدّعى عليه إذْ يرى أنه إذا رفعت الدّعوَى من مدعٍ واحد وكانت يجب ان تقام من عدد من المدعين يترتب عليه عدم قبول الدّعوَى لانعدام الصفة , لان هذا المدعي لا تكون له صفة وحده , اما إذا رفعت على مُدّعى عليه واحد وكان يجب تعدد المُدّعى عليهم , فإنه يترتب على ذلك ايضاً انعدام الصفة لدى المُدّعى عليه , ولكن يجب اعمال نص المادة (115) من قانون المرافعات المدنية والتجارية (11).

وإذا كان الخصوم في التعدد الاجباري يكتسبون وصف الخصم منذ البداية , الّا أنهم لا يتمتعون باستقلال عند قيام كل منه بدوره في الخصومة إذْ يتعين عليهم تنسيق المواقف فيما بينهم وذلك بصدد ما يقدمونه من ادلة ووسائل دفاع , وكذلك ليس للخصوم في حالة الاختصام الوجوبي الحق في ابداء طلبات جديدة مختلفة عن طلبات الخصوم الأصليين , ولا تكون لهم الحرية إلّا بالنسبة لما يمكن ان يقدموه من ادلة ووسائل دفاع (12) , بعكس اختصام الغير , إذْ يمكن للغير المُخْتَصَم ابداء طلبات جديدة , والتي قد يترتب عليها تعديل موضوع النزاع .

ويلاحظ ايضاً أنه في حالة اختصام الغير فإنه يمكن للمحكمة من الحكم في طلب الاختصام والدّعوَى الأصلية بحكم واحد كلما كان ذلك ممكناً , والًا فصلت المحكمة في طلب الاختصام بعد الحكم في الدّعوَى الأصلية استناداً للمادة (72) من قانون المرافعات المدنية والمادة (120) من قانون المرافعات المدنية والتجارية , وهذا ما لا يمكن اعماله في حالة الاختصام الوجوبي إذْ يجب الفصل في الخصومة في مواجهة جميع أطرافها  (13).

وفي حالة الاختصام الوجوبي لا تنتهي الخصومة الّا بالنسبة لجميع أطرافها , فلا يجوز لأحدهم ترك الخصومة دون موافقة الاخرين , اما في حالة اختصام الغير فإنه يمكن ان تنتهي الخصومة بالنسبة للبعض فقط بسبب خاص به , كما لو تنازل أحد المدعين عن دعواه أو ترك الخصومة أو تقرر اخراج أحد الخصوم منها  (14).

ولم يشترط الارتباط في حالة الاختصام الوجوبي بعكس حالة اختصام الغير فإنه يشترط توافر الارتباط لقبول طلب الاختصام  (15).

وبعبارة موجزه يمكن ان نطلق على اختصام الغير بالتعدد الطارئ اي قد تبدأ الخصومة بين مدعٍ ومُدّعى عليه وبعدها يطرأ التعدد بالنسبة للأطراف , بعكس حالة الاختصام الوجوبي أو كما يطلق عليه بالتعدد الاجباري إذْ هنا يكون التعدد اصلياً اي لابد من ان تقام الدّعوَى من أو على أطراف متعددين .

_______

1- د. محمد محمود ابراهيم , النظرية العامة للطلبات العارضة – الدعاوى الفرعية في قانون المرافعات على ضوء المنهج القضائي , دار الفكر , دون سنة نشر , ص 443 .

 2- د. فتحي والي , مبادئ قانون القضاء المدني , ط2 , دار النهضة العربية – القاهرة , 1975 , ص 300 .

3- اذ تقرر محكمة النقض المصرية في الطعن رقم 112 لسنة 45 مكتب فني ص 750 بتاريخ 3/3/1981 " من المقرر انه لابد لقبول دعوى الشفعة ان تكون الخصومة فيها قائمة بين اطرافها الشفيع والمشتري والبائع سواء في أول درجة أو في الاستئناف أو في النقض فإن رفعها أيهم في أية مرحلة من مراحلها ولم يخاصم الباقين قضت المحكمة ولو من تلقاء نفسها بعدم قبولها ... ". وكذلك الطعن رقم 344 لسنة 50 مكتب فني 35 ص 428 بتاريخ 8/2/1984 . مشار للقرارات لدى د. هشام زوين , مدونة الفقه والقضاء في شرح الدعاوى المدنية , المجلد 5 , دار المصطفى للإصدارات القانونية , 2012 , ص 180 و182 .

4- د. وجدي راغب فهمي , مبادئ القضاء المدني , ط1 , دار الفكر العربي , 1986 , ص 479 .

5- د. فتحي والي , مبادئ قانون القضاء المدني , ط2 , دار النهضة العربية - القاهرة , 1975 , ص 299 .

6- اي استناداً لمواد الاختصام المنصوص عليها في القوانين المقارنة كالمادة (69/2) من قانون المرافعات المدنية والتي تقابلها المادة (117) من قانون المرافعات المصري والمادة (331) من قانون المرافعات المدنية الفرنسي .

 7- ينظر قرار محكمة التمييز الاتحادية ذي العدد 2800 /ش1 / 2006 والصادر بتاريخ 22/8/2006 . قرار غير منشور . وينظر قرار محكمة التمييز الاتحادية ذي العدد 2824/مدنية عقار/2008 والصادر بتاريخ 20/1/2009 . النشرة القضائية , العدد الحادي عشر , 2010 , ص 24 .

 8- د. احمد مليجي , الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات , ج3 , ط7 , دار العلم والايمان للنشر والتوزيع , 2008   , ص 16 . وهذا ما ذهبت اليه محكمة النقض المصرية في الطعن رقم 949 -  لسنــة 53 ق  -  تاريخ الجلسة 22 / 12 / 1987 , حيث ترى ان النص في المادة 117 من قانون المرافعات على أن " للخصم أن يدخل في الدّعوَى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها ، و يكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدّعوَى قبل يوم الجلسة مع مراعاة حكم المادة 66 مرافعات ، و في الفقرة الثانية من المادة 115 منه على أنه " إذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدّعوَى لانتفاء صفة المُدّعى عليه قائم على أساس ، أجلت الدّعوَى لإعلان ذي الصفة ... " يدل على أنه و إن كان اختصام الغير في الدّعوَى - على مقتضى ما تقضى به المادة 117 المشار إليها - يستوجب إتباع الإجراءات المعتادة لرفع الدّعوَى . بإيداع الصحيفة قلم الكتاب - إلا أن تصحيح المدعى لدعواه بإدخال صاحب الصفة الحقيقي الذى يجب اختصامه فيها ابتداء - يكفى أن يتم بإعلان ذي الصفة عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 115 من قانون المرافعات - التي استحدثها القانون القائم - حسبما يبين من المذكرة الإيضاحية - " تبسيطاً للإجراءات و تقديراً من المشرع لتنوع و تعدد فروع الوزارات و المصالح و المؤسسات و الهيئات على نحو قد يصعب معه تحديد الجهة التي لها صفة في التداعي " . المكتب الفني 38 -  ج 2 -  ص 1159 .

 9- د. فتحي والي , الوسيط في قانون القضاء المدني , دون ناشر , 1986 , ص 315 .

10- د. فتحي والي , المصدر السابق , ص 315 .

11- صلاح احمد عبد الصادق , نظرية الخصم العارض في قانون المرافعات , اطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية الحقوق في جامعة عين الشمس , 1986 , ص  .

 12- د. فتحي والي , مبادئ قانون القضاء المدني , ط2 , دار النهضة العربية - القاهرة , 1975 , ص 301 .

 13- احمد صدقي محمود , اختصام الغير في الخصومة في قانون المرافعات المصري والمقارن , اطروحة دكتوراه مقدمة الى مجلس كلية الحقوق في جامعة القاهرة , 1991 , ص 30 .

14- د. فتحي والي , مبادئ قانون القضاء المدني , مصدر سابق , ص 301 .

 15- د. وجدي راغب فهمي , مبادئ القضاء المدني , ط1 , دار الفكر العربي , 1986 , ص 479  .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






جامعة الكفيل تكرم الفائزين بأبحاث طلبة كلية الصيدلة وطب الأسنان
مشروع التكليف الشرعي بنسخته السادسة الورود الفاطمية... أضخم حفل لفتيات كربلاء
ضمن جناح جمعيّة العميد العلميّة والفكريّة المجمع العلمي يعرض إصداراته في معرض تونس الدولي للكتاب
جامعة الكفيل تعقد مؤتمرها الطلابي العلمي الرابع