المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


مفهوم إثبات الجنسية ومحلها  
  
2289   12:51 صباحاً   التاريخ: 13-12-2021
المؤلف : عباس العبودي
الكتاب أو المصدر : شرح احكام قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006
الجزء والصفحة : ص 156-160
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /

إثبات الجنسية: هو إقامة المدعي الدليل على ثبوت الجنسية الوطنية له، أو نفيها عنه طبقا لأحكام قانون الجنسية الذي يدعي الانتماء إليه، وذلك بإحدى وسائل الإثبات المقبولة التي حددها ذلك القانون  (1).

ومحل الإثبات في الجنسية هو الأمر الذي ينبغي على المدعي إثباته إذ من المهم جدا أن يعرف هذا المدعي على وجه التحديد ما هو الأمر الذي يجب إثباته لكي يحصل على حقه في ثبوت جنسية وطنية له، أو نفيها عنه لأنها تحمله التزامات لا يريد أن تفرض عليه. فهل على هذا المدعي إثبات الحق ذاته في الحصول على الجنسية أو نفيها أم إثبات الواقعة القانونية والأدلة المقبولة قانونا التي أعطته الحق في المطالبة بهذه الجنسية أو نفيها، ولإثبات صحة أي أدعاء سواء كان حقا شخصية أم عينية أم إثبات الجنسية أو نفيها، فأنه من الناحية المنطقية يجب إثبات عنصرين:

عنصر الواقع: وهو مصدر الحق المدعى به وعنصر القانون وهو القاعدة القانونية التي تقرر هذا الحق، ومحل الإثبات في الجنسية يرد على مصدر نشوء الحق فيها أو زواله أي يرد على الواقعة ذاتها التي يرتب عليها القانون أثرة بوصفها مصدرا للحق، لأن يستحيل عقلا إثبات الحق وإنا يستنبط من مصدره وهي الواقعة التي أدت إلى نشوء الحق.

فمحل الإثبات لا يرد على القاعدة القانونية «عنصر القانون»، لأن الاهتداء إليها يكون من مهمة القاضي وإنما يرد على الواقعة ذاتها التي تكسب الفرد الصفة الوطنية أو تجرده منها، وأن الكشف عن هذه الواقعة القانونية يكون بالرجوع إلى القانون الواجب التطبيق على إثبات الجنسية، وهذه الواقعة التي يقدمها للإثبات تتعدد بتعدد أسباب التمتع بالجنسية وفقدها واستردادها، فإذا كانت تلك الجنسية مبنية على حق الدم من ناحية الأب أم من ناحية الأم، فأن محل الإثبات ينصب على واقعة الميلاد من أب وطني أم من أم وطنية.

أما إذا كانت الجنسية الأصلية مبنية على حق الإقليم كما هو الحال في الجنسية التي تثبت لمجهول الأبوين أو اللقيط فأن محل الإثبات هو واقعة الميلاد على إقليم الدول، مع مراعاة أن الفقرة الثانية من المادة الثالثة من قانون الجنسية العراقية الجديد أقامت قرينة قانونية بسيطة على اعتباره عراقية وجاء فيها أنه:

" يعتبر عراقية من ولد في العراق من أبوين مجهولين ويعتبر اللقيط الذي يعثر عليه في العراق مولودة فيه ما لم يقيم الدليل على خلاف ذلك، ويكون محل الإثبات بشأن فقد الجنسية أو إسقاطها أو استردادها هو الواقعة القانونية المتمثلة بالقرار الذي سحبت بموجبه الجنسية عن الشخص، وكذلك الأمر فيها يتعلق بمحل الإثبات في حالة استرداد الجنسية. وعليه فأن محل إثبات الجنسية ينصب على الصفة الوطنية كما ينصب على الصفة الأجنبية سواء بنفي الصفة الوطنية أو بإثبات التمتع بجنسية أجنبية معينة ويكون محل الإثبات في الحالتين هو إقامة الدليل في الواقعة القانونية التي تكسب الفرد الجنسية أو تجرده منها.

وقد جاء في قرار المحكمة التمييز العراقية (10)، بأنه إذا كانت الجنسية العراقية مكتسبة تبعا لجنسية الأب فيجوز لوزير الداخلية سحب الجنسية منه إذا حكم عن فعل خطر على الدولة بالرغم من أن المدعي كان عراقية بالولادة وحائز على الجنسية بصورة أصلية وليست تبعية، إذ لم يستطع هذا المدعي إثبات صحة ادعائه (2).

______________

1- للمزيدانظر د. حسام الدين فتحي ناصف، مشكلات الجنسية، الإسكندرية ، 2007 ، ص7.  

2- رقم القرار 79ح/968 في 25/4/1968 مجلة القضاء العراقية 1969، ص92.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






قسم الشؤون الفكرية يصدر العدد الثامن والثلاثين من مجلة دراسات استشراقية
مجمع أبي الفضل العباس (عليه السلام) يستقبل الطلبة المشاركين في حفل التخرج المركزي
جامعة الكفيل تحيي ذكرى هدم مراقد أئمة البقيع (عليهم السلام)
الانتهاء من خياطة الأوشحة والأعلام الخاصة بالحفل المركزي لتخرج طلبة الجامعات