المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تحتمس الرابع وتاريخ هذه المسلة.
2024-04-19
تحتمس الثالث يقيم مسلتين في معبد عين شمس وتنقلان إلى الإسكندرية.
2024-04-19
مسلة القسطنطينية.
2024-04-19
مسلة القسطنطينية.
2024-04-19
تحتمس الرابع يقيم مسلةَ جدِّه في مكانها.
2024-04-19
منشآت تحتمس الثالث الدينية.
2024-04-19

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


تمييز دعوى الإلغاء عن غيرها من الدعاوى  
  
10593   12:34 صباحاً   التاريخ: 1-9-2020
المؤلف : سامي الوافي
الكتاب أو المصدر : الوسيط في دعوى الالغاء
الجزء والصفحة : ص39-45
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

تتميز دعوى الإلغاء في النظام القانوني الجزائري بقواعد وشروط وإجراءات خاصة تميزها عن غيرها من الدعاوى القضائية سيما وأنها تتعلق بأهم بوسيلة قانونية تستخدمها الإدارة وهي القرار الإداري، وتفاديا لتداخلها مع غيرها من الدعاوى الإدارية يكون من الضروري تميزها بصورة أكثر وضوح.

أولا: دعوى الإلغاء و دعوى التفسير

1. من حيث موضوع الدعوى إن دعوى التفسير هي الدعوى الإدارية التي يحركها ذوو الصفة والمصلحة أمام جهة القضاء المختصة، ويطلب فيها تفسير تصرف قانوني إداري غامض أو مبهم بغرض تحديد المراكز القانونية وتوضيح الحقوق  والالتزامات الفردية (1)

ولا يكون للقاض ي الاداري في دعوى التفسير سوى البحث عن المعنى الصحيح الخفي للتصرف المتنازع فيه، والتصريح بذلك في حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي فيه.

وهذا خلافا لدعوى الإلغاء التي تنصب أساسا على المطالبة بإلغاء القرار الإداري الذي شابه عيب من عيوب عدم المشروعية.

2. من حيث سلطة القاضي تنحصر سلطة القاض ي في دعوى التفسير في حدود البحث عن المعنى الصحيح والحقيقي للتصرف أو الحكم القضائي المتنازع فيه، وفقا لمناهج التفسير القضائي، وهكذا لا يمكن للقاضي الإداري في هذه الحالة أن يعدل في التصرف الإداري المطعون فيه ولا حتى تصحيح الأخطاء المادية لهذا التصرف ا لإداري، كما لا يمكن أن يلغيه أو يطعن في شرعيته أو عدم شرعيته. ولا أن يحكم بأي تعويض عن أضرار قد يكون التصرف  المطعون فيه قد تسبب فيها لذوي الشأن (2) . وقد يتضح هنا الفرق بين الدعويين، فدور القاضي في دعوى الإلغاء دور محدد ودقيق وهو إعدام القرار الإداري محل الطعن إذا ثبت له عدم مشروعيته، مع ذلك فإن الحكم الصادر في دعوى التفسير يمتاز بخاصية  الحجية المطلقة (3)

3. من حيث تحريك الدعوى : تتحرك دعوى التفسير بطريقتين إما بالطريق المباشر، أين يكون على ذوي الشأن التوجه مباشرة إلى جهة القضاء الإداري المختص، شأنها في ذلك شأن كل الدعاوى القضائية. فتخضع بذلك دعوى التفسير إلى عديد من الأحكام المشتركة مع دعوى الإلغاء ومن ضمن ذلك أحكام المواد 801 ، 901 من قانون ا لإجراءات المدنية والإدارية ، اللذان يحددان اختصاص المحكمة الادارية ومجلس الدولة بالنسبة للقرار محل الدعوى ما إذا كان قرارا محليا تختص به المحكمة الإدارية أو قرارا مركزيا يؤول الاختصاص بتفسيره إلى مجلس الدولة.

كما تنص المادة 819 من ذات القانون على ضرورة إرفاق عريضة افتتاح الدعوى بالقرار محل النزاع، أما عن السبيل الأخر لدعوى التفسير يتمثل دفع أطراف الدعوى بغموض و إبهام أحد الاعمال القانونية الادارية ، أو في حكم قضائي أثناء النظر في الدعوى القضائية ا لأصلية ، فتتوقف هذه ا لأخيرة لحين الفصل في هذا العمل القانوني المتنازع فيه، ويتم إعادة السير في الدعوى الأصلية بعد ذلك على ضوء التفسير الحائز على قوة الشيء المقضي فيه. وهو ما يمثل نقطة الاختلاف بين كل من الدعويين حيث تنحصر طريقة رفع دعوى الإلغاء في الإدعاء المباشر من قبل صاحب المصلحة والصفة

ثانيا :دعوى الإلغاء و دعوى التعويض

1. من حيث موضوع الدعوى

تعرف دعوى التعويض بأنها الدعوى التي يتقدم بها ذو الشأن أمام جهة القضاء المختصة للمطالبة بجبر الضرر الذي نجم عن النشاط الإداري والذي لحق بمراكزهم أو حقوقهم، وتعتبر دعوى التعويض من الدعاوى الذاتية، لا يرفعها سوى صاحب الصفة والمصلحة استنادا على حق أو مركز قانوني شخصي له، ويهدف من ورائها إلى مزايا و مكاسب شخصية، تعويضا عن أضرار ألحقها به النشاط الإداري (4) ، فضلا على أنها توجه ضد السلطة ا لإدارية صاحبة النشاط، ولا تنصب حصريا على النشاط الإداري نفسه، على عكس الدعوى الإلغاء (5) ، فمحل النزاع في دعوى التعويض حق شخصي يطالب به المدعي بينما يكون موضوع النزاع في دعوى الإلغاء حق عيني حيث يطالب المدعي بإلغاء قرارا إداري غير مشروع.

2. من حيث سلطة القاضي:

تنحصر سلطة القاضي في دعوى الإلغاء في فحص شرعية القرار الإداري، فإذا انتهى الى أن القرار غير مشروع فإنه يحكم فقط بإلغائه. أما دعوى التعويض فإن القاضي يتمتع بسلطات واسعة ومتعددة، بغرض الكشف عن الاعتداء الواقع نتيجة النشاط الإداري ثم تقديرا لإصلاح الواجب الحكم به لجبر الضرر الحاصل، حيث تكون له سلطة تحديد المركز القانوني للمدعي وتحديد قيمة التعويض المستحق له، مما أدى إلى تسمية هذا  القضاء باسم القضاء الكامل (6)

3. من حيث تحريك الدعوى:

ترفع دعوى الإلغاء الموجهة ضد قرار مركزي طبقا للمادة 901 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 08، 09 أمام مجلس الدولة بصفته جهة قضائية ابتدائية ونهائية، بينما - تعرض دعوى التعويض ولو تعلقت بجهة مركزية أمام جهة القضاء الابتدائي أي المحكمة ا لإدارية وذلك حسب ما ورد بالمادة 801 " ....في مادة تعويض الضرر الناجم عن جناية أو جنحة أو فعل تقصيري، أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان وقوع الفعل الضار" (7) . هذا وتستوجب دعوى التعويض استفاء مجموعة من الشروط ، لقبولها، ذلك على غرار كافة الدعاوى القضائية ا لأجال والمواعيد، القرار السابق (8) بالإضافة إلى الشروط العامة الأخرى.

ثالثا: دعوى الإلغاء و دعوى فحص المشروعية:

1. من حيث موضوع الدعوى :

إن الهدف من دعوى الإلغاء هو إلغاء قرار إداري نظرا لمخالفته القانون، بينما الهدف من دعوى فحص المشروعية هو المطالبة بفحص وتقدير مدى شرعية القرار الإداري المطعون فيه، فرافع دعوى فحص المشروعية لا يطلب إلغاء ولا تفسير غموض في القرار ا لإداري محل النزاع، ولا تعويض عن حقوق أو مراكز قانونية مسها التعديل أو الالغاء،

بل المطلوب هو تقرير مدى شرعية القرار الإداري والتصريح بشرعية القرار أو عدم شرعيته، في حكم قضائي يحوز حجية الشيء المقضي فيه. وتلتقي دعوى فحص المشروعية ودعوى الالغاء في أن كل منها توصف على أنها دعوى شرعية أي أن الهدف واحد وهو المحافظة على ش رعية ومراقبة القرارات ا لإدارية ومدى انسجامها وتناسقها مع . التشريع والتنظيم المعمول به (9)

2. من حيث تحريك الدعوى :

تتحرك دعوى فحص وتقدير مشروعية القرارات الإدارية المطعون فيها أمام القضاء الإداري، بالطريقتين نفسيهما المتعلقتين بدعوى التفسير والمتمثلتين في الدعوى المباشرة والإحالة القضائية. فبالنسبة للإحالة القضائية، فالقاعدة أنه يحظر على الهيئات القضائية الفاصلة في المواد المدنية، تقدير مشروعية قرار إداري أثناء دعوى تدخل في اختصاصها (10)، مما يقتض ي إحالة الأمر على القضاء الإداري المختص بعد الدفع بعدم شرعية قرار إداري مرتبط بموضوع النزاع، أثناء نظر الدعوى الأصلية وهنا تتوقف الدعوى الأصلية ويحكم تمهيديا بإحالة مسألة تقدير مشروعية القرار المدفوع بعدم  مشروعيته إلى جهة القضاء الإداري المختصة لتنظر في الأمر، ولا تستأنف الدعوى الأصلية في هذه الحالة إلا بعد صدور حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي فيه من جهة  القضاء الإداري التي أحيل عليها النزاع، ويفصل في الدعوى الأصلية على ضوء الحكم القضاء الإداري. وكما ذكرنا بدعوى التفسير فإن طريق إحالة في تحريك الدعوى هي  محل الاختلاف مع دعوى الإلغاء (11)

3. من حيث سلطة القاضي

لا يتمتع القاض ي المختص بهذا الصدد بأية سلطة في إلغاء القرار الإداري محل الدعوى، ولا في تحديد معنى واضح للقرار الغامض والمبهم، كما هو الحال في دعوى التفسير، وإنما تتمثل سلطته في الفصل في مدى مشروعية أو عدم مشروعية القرار الإداري المطعون فيه، أي مدى صحة أركان القرار الإداري من سبب واختصاص ومحل وشكل وإجراءات وهدف من حيث سلامتها وخلوها من العيوب. فدور قاضي المشروعية بعد معاينة وفحص القرار من حيث الأركان التي يقوم عليها يكون دوره إما بالتصريح بمشروعية القرار المطعون فيه، إذا كانت أركانه مطابقة وموافقة للنظام القانوني السائد، أو العكس أي التصريح بعدم مشروعيته إذا كانت مشوبة بعيب من العيوب، ويكون ذلك  من خلال حكم حائز لقوة الشيء المقضي فيه (12) .

___________

1- قرار مجلس الدولة غير منشور ، صادر 31/1/2000  ، فهرس 37، قضية ش. ع ومن معه ضد وزارة التعليم العالي، ".... حيث أن القرار السالف الذكر (محل دعوى التفسير) لم يبين المستفيدين من السكنات و اكتفى بإلغاء قرار الوزير بمنح السكنات، حيث أن المقصود من منطوق القرار أن المستفيدين من السكنات هم المدعون الحاليون في دعوى التفسير"

2- مجلس الدولة ، قرار رقم 012355، فهرس 304، بتاريخ 15/4/2003 5 ، بحلة بمجلس الدولة، العدد الثامن، قبول طعن التفسير هو تابع ليس فقط لضرورة تفسير قرار أو عقد إداري فصلا، أي لإزالة التباس أو غموض ، بل أيضا لضرورة وجود نزاع قائم وخالي يستوجب فضه من خلال دعوى التفسير المطالب به"

3- عمار عوابدي، قضاء التفسير في القانون الإداري، دار شومة للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر، 2002، ص110و ص 165.

4- عمار عوابدی، قضاء التفسير في القانون الإداري، المرجع السابق، 166.

5- مجلس الدولة ، فرار رقم 22092 بتاريخ 22/3/2006  ، بحلة مجلس الدولة ، العدد الثامن، 2006،ص 209، حيث ورد به " ... حيث أنه نظرا لما أثبته الخبرة العلمية من الأضرار التي لحقت بالضحية و الأثار التي يعاني منها فإن المبلغ المحكوم به كتعويض بموجب القرار المستأنف لا يتماشى و نسية عجزه لذا فإنه يستجيب لطلبه رفع مبلغ التعويض الى المبلغ 700000 دج ......... .

6- عمار عوابدي، ، النظرية العامة للمنازعات الادارية في النظام القضائي الجزائري، الجزء الثاني، نظرية الدعوى الإدارية، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر، 1998ص 568

7- أنور أحمد رسلان ، 376.

8- عمار بوضياف، دعوى الالغاء في قانون الاجراءات المدنية والادارية دراسة تشريعية وقضائية وفقهية الطبعة الاولى دار الجسور للنشر والتوزيع الجزائر 2009 ، ص62

9-  مجلس الدولة ، القرار رقم 6005، بتاریخ 15/10/2002  ، بحلة مجلس الدولة ، العدد الثالث، 2003، ص 117، ورد به" طلب المدعية بالتعويض عن الطرد التعسفي غير مؤسس أمام انعدام قرار العزل" .

10- عمار عوابدي، النظرية العامة للمنازعات الادارية في النظام القضائي الجزائري، الجزء الثاني، نظرية الدعوى الإدارية، المرجع السابق، ص 596

11- محمد الصغير بعلي، الوجيز في المنازعة الإدارية ، دار العلوم للنشر والتوزيع الجزائر 2005 ، ص 196.

12- عمار عوابدي، النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري، الجزء الثاني، نظرية الدعوى الإدارية، المرجع الساق، ص 598

13- محمد الصغير بعلي، الوجيز في المنازعة الإدارية ، تقس المرجع السابق، ص 197.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






موكب أهالي كربلاء يهدي ممثل المرجعية العليا درعا تثمينا للمساهمات الفاعلة والمساندة لإنجاح الفعاليات التي يقيمها خلال المناسبات الدينية
مراحل متقدمة من الإنجاز يشهدها مشروع مركز الشلل الدماغي في بابل
الأمين العام للعتبة الحسينية المقدسة: يجب الاهتمام بالباحثين عن العمل ومنحهم الفرص المناسبة عبر الاهتمام بقدراتهم ومؤهلاتهم وإبداعاتهم
يمتد على مساحة (500) دونم ويستهدف توليد الطاقة الكهربائية.. العتبة الحسينية تعلن عن الشروع بإنشاء مشروع معمل لتدوير النفايات في كربلاء