أقرأ أيضاً
التاريخ: 1-9-2016
![]()
التاريخ: 9-8-2016
![]()
التاريخ: 1-9-2016
![]()
التاريخ: 13-7-2020
![]() |
تعيين الأظهر والظاهر في ما إذا كان التعارض بين اثنين لا إشكال فيه، وأمّا إذا كان بين أزيد من اثنين فربّما يشتبه الحال من حيث ملاحظة المعارضة بين اثنين منها أوّلا، فينقلب النسبة مع الثالث.
مثلا لو ورد: أكرم العلماء، وعلم من الإجماع خروج الفسّاق من العلماء وورد أيضا: لا تكرم النحويّين، فملاحظة تخصيص العام بالمخصّص اللّبي أوّلا يوجب انقلاب نسبته مع اللفظي وصيرورتها عموما من وجه.
ولكن هذا فاسد؛ فإنّ مرتبة كلا الخاصّين واحدة، فلا وجه لملاحظة أحدهما مقدّما على الآخر، نعم لو كان المخصّص القطعي من قبيل الارتكاز الذي يصلح للاعتماد عليه وجعله قرينة على إرادة الخصوص تمّ ما ذكر؛ فإنّه من التقييد المتّصل، فيوجب انقلاب النسبة، وأمّا مع عدم ذلك فمجرّد كونه قطعيّا إجماعيّا أو عقليّا أو ارتكازيّا غير بالغ تلك المرتبة لا يوجب تقديم ملاحظته على الخاص اللفظي، وهذا واضح.
وقال المحقّق الخراساني طاب ثراه في وجه عدم الانقلاب أنّ النسبة إنّما هي بملاحظة الظهورات، وتخصيص العام بمخصّص منفصل ولو كان قطعيّا لا ينثلم به ظهوره وإن انثلم به حجيّته، انتهى.
واستشكل عليه شيخنا الاستاد أدام اللّه أيّام إفادته الشريفة بأنّ الظهور الذي لم ينثلم في المنفصل إنّما هو الظهور الانتقاشي التصوّري والظهور التصديقي في الإرادة الاستعماليّة على ما هو الحقّ من عدم ورود التصرّف بالمنفصلات في الإرادة الاستعماليّة، لكنّ المناط والمعيار في مقام المعارضة وملاحظة النسبة بين الدليلين ليس واحدا من هذين الظهورين، بل المعيار ملاحظة ما يكون لكلّ من الدليلين في رتبة معارضته مع صاحبه من الحجيّة الذاتيّة في الإرادة اللبيّة.
وتظهر ثمرة هذا الاختلاف في ما إذا ورد عامّان متباينان وورد خاص موافق لأحدهما وفرض القطع بالصدور، كما إذا ورد: ثمن العذرة سحت، وورد أيضا:
لا بأس بثمن العذرة، وورد: لا بأس بثمن عذرة المأكول اللحم، فعلى ما ذكره قدّس سرّه لا بدّ من بقاء المعارضة بين ظهوري العامين، مع أنّه يمكن دعوى القطع بخلافه، وأنّ العرف حينئذ يحكم بتخصيص ثمن العذرة سحت بقوله: لا بأس بثمن عذرة المأكول، فيصيران بمنزلة دليل واحد مفاده أنّ ثمن عذرة غير المأكول سحت، ونسبته مع ثمن العذرة لا بأس به عموم وخصوص مطلق، فيتعيّن التخصيص ويرتفع التعارض.
فإذا كان هذا هو الحال مع القطع بالصدور فمع عدمه أيضا يكون هو المتعيّن بناء على ما تقدّم من تقديم الجمع الدلالي على ملاحظة التخيير والترجيح، ولا ينافي هذا مع ما تقدّم منّا في بعض المباحث المتقدّمة من خروج هذين العامّين عن طريقة المحاورة؛ فإنّه في ما إذا لم يكن بدّ في مقام العلاج إلّا برفع اليد عن ظهور كلّ بنصوصيّة الآخر، وأمّا إذا كان في البين خاصّ موافق لأحدهما فيرتفع ذلك الاستيحاش؛ إذ بعد ما فرضنا أنّ المنفصلات في كلام هذا المتكلّم تكون بمنزلة المتّصلات في كلام غيره حتّى في ما إذا كان بعد حضور وقت العمل ومضيّ زمان طويل، فيكون الحال كما إذا صدر هذه القضايا الثلاث من متكلّم في مجلس واحد متّصلة.
فإذا قال: اعتق الرقبة، ولا تعتق الكافرة، ولا يجب عليك عتق الرقبة، فلا شكّ أنّه بمنزلة أن يقول: اعتق المؤمنة، ولا يجب عليك عتق الرقبة.
وحاصل ما ذكرنا أنّه لا بدّ من ملاحظة ما بقي لكلّ من المتعارضين مع قطع النظر عن معارضه من الحجيّة في الإرادة الجديّة، فلو نقص عن حجيّته قبل معارضة ما يكون مقدّما في الرتبة على معارضه كما في المثال فلا بدّ من ملاحظة ما بقي تحته من الإرادة بعد خروج ما أخرجه ذلك المتقدّم في الرتبة مع ما اريد من معارضه، فإن كانت النسبة عموما مطلقا عومل معاملته وإن فرض كون النسبة بحسب المراد الاستعمالي وقبل إيراد ذلك المتقدّم الرتبي تباينا.
وأمّا وجه تقديم الرتبة في ما ذكر من المثال وأشباهه أنّ الخاص لا معارضة له مع العام الموافق، وهو مخصّص للمخالف، فهو ليس من أطراف تلك المعارضة، بل هو مأخوذ على كلّ حال.
والشاهد عليه وعلى ما ذكرنا من أنّ معيار تعيين النسبة ما بقي لكلّ من الدليلين بعد ملاحظة جميع ما يرد عليه ممّا ينقص عن حجيّته مع قطع النظر عن معارضه ما ذكرناه من مساعدة العرف في المثال المتقدّم على عدم المعارضة مع القطع بالصدور، ولو لا أحد الأمرين لكان المتعيّن هو الحكم بالتعارض.
فقد تحقّق أنّ الوجه في فساد توهّم انقلاب النسبة في الخاصّين أو الخصوصات مع العام الواحد ما ذكرنا من استواء رتبة الخصوصات، لا ما ذكره طاب ثراه.
ثمّ ملاحظة التخصيص أيضا مخصوصة بما إذا لم يبلغ عدد الخصوصات حدّا يستبشع التخصيص في العام إلى ذلك الحدّ، وإلّا فلا بدّ من ملاحظة التعارض بين ذلك العام ومجموع الخصوصات، وحال النسبة بينهما حال التباين، فلا بدّ من ملاحظة التخيير أو الترجيح بينهما حينئذ، فإن لم يكن لأحد الطرفين مرجّح فإمّا أن يطرح العام فيؤخذ حينئذ بجميع الخصوصات، وإمّا أن يؤخذ العام، فحينئذ لا يجوز طرح جميع الخصوصات؛ إذ المعارضة ليست بينه وبين الجميع، بل بينه وبين جملة مبهمة يلزم من الأخذ بها التخصيص المستبشع، فيطرح هذه الجملة ويؤخذ بالباقي.
فيحصل التعارض حينئذ بين نفس الخصوصات، فإمّا أن يعمل بالتخيير أو الترجيح، وحيث إنّ الغرض هو المساواة يعمل بالتخيير.
ومن هنا يعلم الحال في ما لو كان المرجّح في طرف العام، أو يعمل التخيير أو الترجيح بين الخصوصات، كما أنّه لو كان المرجّح في جانب الخصوصات يطرح العام بالمرّة، هذا مع مساواة حال العام مع جميع الخصوصات أو رجحانه بالنسبة إلى الجميع أو مرجوحيّته كذلك.
وأمّا مع اختلاف حاله بالنسبة إليها بأن كان مساويا للبعض وراجحا على البعض أو مرجوحا، أو كان راجحا على البعض ومرجوحا من البعض فالظاهر معاملة حال المساواة مع الكلّ؛ فإنّ المعارض للعام هو البعض المبهم، لا كلّ واحد، ورجحان البعض المبهم يتوقّف على رجحان الجميع ومرجوحيّته على مرجوحيّة الجميع، وأمّا مع الاختلاف فلا رجحان ولا مرجوحيّة.
|
|
اكتشاف الخرف مبكرا بعلامتين.. تظهران قبل 11 عاما
|
|
|
|
|
دراسة.. علاقة تربط وسيلة المواصلات بـ"الإجازات المرضية"
|
|
|
|
|
وفد من وزارة التعليم العالي يطَّلع على البنى التحتية لجامعة الكفيل
|
|
|