المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 7456 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
لمحة تأريخية عن تربية البط
2024-04-24
سلالات الديك الرومي
2024-04-24
تحضيرN-Substituted Sulfonate,3-Substituted Sulfonate Succinimide)) Poly
2024-04-24
تحضير N-Sulfonyl ,3-ChloroSulfonyl Succinimide
2024-04-24
تحضير (Poly ( N-Substituted Sulfonate Maleimide
2024-04-24
تحضيرPoly( N-Substituted Sulfonamido Maleimide)
2024-04-24

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


إنقلاب النسبة  
  
966   08:37 صباحاً   التاريخ: 15-7-2020
المؤلف : الشيخ محمد علي الأراكي
الكتاب أو المصدر : أصول الفقه
الجزء والصفحة : ج‏2، ص: 471
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / تعارض الادلة /

تعيين الأظهر والظاهر في ما إذا كان التعارض بين اثنين لا إشكال فيه، وأمّا إذا كان بين أزيد من اثنين فربّما يشتبه الحال من حيث ملاحظة المعارضة بين اثنين منها أوّلا، فينقلب النسبة مع الثالث.

 

مثلا لو ورد: أكرم العلماء، وعلم من الإجماع خروج الفسّاق من العلماء وورد أيضا: لا تكرم النحويّين، فملاحظة تخصيص العام بالمخصّص اللّبي أوّلا يوجب انقلاب نسبته مع اللفظي وصيرورتها عموما من وجه.

ولكن هذا فاسد؛ فإنّ مرتبة كلا الخاصّين واحدة، فلا وجه لملاحظة أحدهما مقدّما على الآخر، نعم لو كان المخصّص القطعي من قبيل الارتكاز الذي يصلح للاعتماد عليه وجعله قرينة على إرادة الخصوص تمّ ما ذكر؛ فإنّه من التقييد المتّصل، فيوجب انقلاب النسبة، وأمّا مع عدم ذلك فمجرّد كونه قطعيّا إجماعيّا أو عقليّا أو ارتكازيّا غير بالغ تلك المرتبة لا يوجب تقديم ملاحظته على الخاص اللفظي، وهذا واضح.

وقال المحقّق الخراساني طاب ثراه في وجه عدم الانقلاب أنّ النسبة إنّما هي بملاحظة الظهورات، وتخصيص العام بمخصّص منفصل ولو كان قطعيّا لا ينثلم به ظهوره وإن انثلم به حجيّته، انتهى.

واستشكل عليه شيخنا الاستاد أدام اللّه أيّام إفادته الشريفة بأنّ الظهور الذي لم ينثلم في المنفصل إنّما هو الظهور الانتقاشي التصوّري والظهور التصديقي في الإرادة الاستعماليّة على ما هو الحقّ من عدم ورود التصرّف بالمنفصلات في الإرادة الاستعماليّة، لكنّ المناط والمعيار في مقام المعارضة وملاحظة النسبة بين الدليلين ليس واحدا من هذين الظهورين، بل المعيار ملاحظة ما يكون لكلّ من الدليلين في رتبة معارضته مع صاحبه من الحجيّة الذاتيّة في الإرادة اللبيّة.

وتظهر ثمرة هذا الاختلاف في ما إذا ورد عامّان متباينان وورد خاص موافق لأحدهما وفرض القطع بالصدور، كما إذا ورد: ثمن العذرة سحت، وورد أيضا:

لا بأس بثمن العذرة، وورد: لا بأس بثمن عذرة المأكول اللحم، فعلى ما ذكره قدّس سرّه لا بدّ من بقاء المعارضة بين ظهوري العامين، مع أنّه يمكن دعوى القطع بخلافه، وأنّ العرف حينئذ يحكم بتخصيص ثمن العذرة سحت بقوله: لا بأس بثمن عذرة المأكول، فيصيران بمنزلة دليل واحد مفاده أنّ ثمن عذرة غير المأكول سحت، ونسبته مع ثمن العذرة لا بأس به عموم وخصوص مطلق، فيتعيّن التخصيص ويرتفع التعارض.

فإذا كان هذا هو الحال مع القطع بالصدور فمع عدمه أيضا يكون هو المتعيّن بناء على ما تقدّم من تقديم الجمع الدلالي على ملاحظة التخيير والترجيح، ولا ينافي هذا مع ما تقدّم منّا في بعض المباحث المتقدّمة من خروج هذين العامّين عن طريقة المحاورة؛ فإنّه في ما إذا لم يكن بدّ في مقام العلاج إلّا برفع اليد عن ظهور كلّ بنصوصيّة الآخر، وأمّا إذا كان في البين خاصّ موافق لأحدهما فيرتفع ذلك الاستيحاش؛ إذ بعد ما فرضنا أنّ المنفصلات في كلام هذا المتكلّم تكون بمنزلة المتّصلات في كلام غيره حتّى في ما إذا كان بعد حضور وقت العمل ومضيّ زمان طويل، فيكون الحال كما إذا صدر هذه القضايا الثلاث من متكلّم في مجلس واحد متّصلة.

فإذا قال: اعتق الرقبة، ولا تعتق الكافرة، ولا يجب عليك عتق الرقبة، فلا شكّ أنّه بمنزلة أن يقول: اعتق المؤمنة، ولا يجب عليك عتق الرقبة.

وحاصل ما ذكرنا أنّه لا بدّ من ملاحظة ما بقي لكلّ من المتعارضين مع قطع النظر عن معارضه من الحجيّة في الإرادة الجديّة، فلو نقص عن حجيّته قبل معارضة ما يكون مقدّما في الرتبة على معارضه كما في المثال فلا بدّ من ملاحظة ما بقي تحته من الإرادة بعد خروج ما أخرجه ذلك المتقدّم في الرتبة مع ما اريد من معارضه، فإن كانت النسبة عموما مطلقا عومل معاملته وإن فرض كون النسبة بحسب المراد الاستعمالي وقبل إيراد ذلك المتقدّم الرتبي تباينا.

وأمّا وجه تقديم الرتبة في ما ذكر من المثال وأشباهه أنّ الخاص لا معارضة له مع العام الموافق، وهو مخصّص للمخالف، فهو ليس من أطراف تلك المعارضة، بل هو مأخوذ على كلّ حال.

والشاهد عليه وعلى ما ذكرنا من أنّ معيار تعيين النسبة ما بقي لكلّ من الدليلين‏ بعد ملاحظة جميع ما يرد عليه ممّا ينقص عن حجيّته مع قطع النظر عن معارضه ما ذكرناه من مساعدة العرف في المثال المتقدّم على عدم المعارضة مع القطع بالصدور، ولو لا أحد الأمرين لكان المتعيّن هو الحكم بالتعارض.

فقد تحقّق أنّ الوجه في فساد توهّم انقلاب النسبة في الخاصّين أو الخصوصات مع العام الواحد ما ذكرنا من استواء رتبة الخصوصات، لا ما ذكره طاب ثراه.

ثمّ ملاحظة التخصيص أيضا مخصوصة بما إذا لم يبلغ عدد الخصوصات حدّا يستبشع التخصيص في العام إلى ذلك الحدّ، وإلّا فلا بدّ من ملاحظة التعارض بين ذلك العام ومجموع الخصوصات، وحال النسبة بينهما حال التباين، فلا بدّ من ملاحظة التخيير أو الترجيح بينهما حينئذ، فإن لم يكن لأحد الطرفين مرجّح فإمّا أن يطرح العام فيؤخذ حينئذ بجميع الخصوصات، وإمّا أن يؤخذ العام، فحينئذ لا يجوز طرح جميع الخصوصات؛ إذ المعارضة ليست بينه وبين الجميع، بل بينه وبين جملة مبهمة يلزم من الأخذ بها التخصيص المستبشع، فيطرح هذه الجملة ويؤخذ بالباقي.

فيحصل التعارض حينئذ بين نفس الخصوصات، فإمّا أن يعمل بالتخيير أو الترجيح، وحيث إنّ الغرض هو المساواة يعمل بالتخيير.

ومن هنا يعلم الحال في ما لو كان المرجّح في طرف العام، أو يعمل التخيير أو الترجيح بين الخصوصات، كما أنّه لو كان المرجّح في جانب الخصوصات يطرح العام بالمرّة، هذا مع مساواة حال العام مع جميع الخصوصات أو رجحانه بالنسبة إلى الجميع أو مرجوحيّته كذلك.

وأمّا مع اختلاف حاله بالنسبة إليها بأن كان مساويا للبعض وراجحا على البعض أو مرجوحا، أو كان راجحا على البعض ومرجوحا من البعض فالظاهر معاملة حال المساواة مع الكلّ؛ فإنّ المعارض للعام هو البعض المبهم، لا كلّ واحد، ورجحان البعض المبهم يتوقّف على رجحان الجميع ومرجوحيّته على مرجوحيّة الجميع، وأمّا مع الاختلاف فلا رجحان ولا مرجوحيّة.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.


المكلفات المشارِكات في حفل التكليف الشرعي يشكرن العتبة العباسية: علمتنا أمور الدين وطاعة الوالدَينِ
الملاكات التدريسية تشيد بمشروع (الورود الفاطمية) للتكليف الشرعيّ وتدعو إلى تعميمه
العتبة العباسية: الاحتفاء بتكليف نحو (15) ألف طالبة منذ انطلاق مشروع الورود الفاطمية
الخطابة النسويّة: مشروع الورود الفاطميّة انطلق قبل أربعة أشهر بإعداد مسبق وخطّة تربويّة متكاملة