المرجع الالكتروني للمعلوماتية
أجوبة الإستفتاءات الشرعية طبقاً لفتاوى المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني

الإستحاضة
السؤال: هل يمكن استخدام غير القطنة في تمييز الاستحاضة الكثيرة عن غيرها ؟
الجواب: نعم تستخدم ما يشابه القطنة كالخرقة المنسوجة منها أو غيرها مما يكون مشابهاً للقطنة في اقتضاء المنع من خروج الدم وفي نفوذه فيها على تقدير كون الاستحاضة متوسطة أو كثيرة وتلوثها به على تقدير كونها قليلة ولا يجب التدقيق الزائد في المشابهة المذكورة .
السؤال: انا في استحاضة دائمة في بعض الاحيان كثيرة وفي بعضه متوسطة وفي بعض الاوقات قليلة فما حكم الصلاة هنا ومتي يجب الغسل وهل يجب الوضوء لكل فرض؟
الجواب: يجب الغسل في الكثيرة ثلاث مرّات في اليوم، ومرّة واحدة على الأحوط في المتوسطة ويجب الوضوء لكلّ صلاة الاّ في الكثيرة ويعتبر الدم حيضاً في الشهر مرّة فان اختلف لون الدم اعتبر ما بلون الحيض حيضاً وما عداه استحاضة بشرط ان لا يتجاوز الحيض عشرة ايام ولا تقلّ عن ثلاثة وان لم يختلف او كان اكثر من عشرة فان كان لنساء قومك عادة مستقرّة اخذت بها لتحديد ايام الحيض وان لم تكن كفي اختيار سبعة ايام من الدم الاحمر حيضاً او اكماله بالأصفر.
السؤال: هل يصحّ الصوم المستحب للمرأة المستحاضة استحاضة صغري؟
الجواب: نعم يصحّ.
السؤال: ما هو تعريفكم للاستحاضة ؟
الجواب: الاستحاضة هو الدم الذي تراه المرأة حسب ما يقتضيه طبعها ، غير الحيض والنفاس ، فكل دم لا يكون حيضاً ولا نفاساً ولا يكون من دم البكارة أو الفرج أو الجروح فهو استحاضة.
السؤال: يستمر حيضي عادة من ٥ الى ٨ ايام وفي الايام الاخيرة يبدأ بالتقطع وتصل حتى النصف يوم وصفات الدم تتغير فيتحول لونه الى الاسوداد او الاصفرار وبعد ان اغتسلت ظهر هذا الدم وهذا ما يحدث دائماً معي:
١ ـ ما حكم الصلاة في الفترة المتقطعة (نصف اليوم) وهل يجب الصوم في اثناءه؟
٢ ـ هل يجب عليّ الاغتسال مرة اخرى؟
٣ ـ هل لغير المتزوجة استحاضة وان كان كذلك مع معرفة صفاتها لا اعرف متى وقتها اوحتى اميزها؟
الجواب: ١ - يجب على الأحوط في النقاء المتخلل بين الدمين الجمع بين وظائف الطاهرة وتروك الحائض.
٢ ـ اذا انقطع تماماً وجب الغسل.
٣ ـ نعم وذلك فيما اذا نزل منقطعاً قبل العادة بحيث يحصل النقاء في الأثناء وكذا اذا استمر وتجاوز العشرة فما بعد العادة يكون استحاضة.
السؤال: امرأة ترى الدم في كل شهر لمدة يومين فقط وينقطع بعد ذلك، وفي بعض الأشهر يعود في اليوم السادس أو الخامس فقط ثم ينقطع. فهل تعتبره دم حيض؟ وما حكم صومها وصلاتها؟
الجواب: تعتبره دم استحاضة فعليها الصلاة والصيام.
السؤال: ما حكم صوم من تركت اغسالها الثلاثة في استحاضتها الكثيرة ؟
الجواب: لا يشترط في صحة صوم المستحاضة الأغسال النهارية التي للصلاة بل وكذا الغسل لليلة الآتية وإن كان هو الأحوط الأولى .
السؤال: المرأة التي ترى الدم باستمرار وفي كل شهر في نفس الوقت وبصفات الحيض الا انه ينقطع قبل الثلاثة فهل يمكن احتسابه حيضاً؟
الجواب: إذا كان ينقطع قبل الثلاثة حتى في الداخل فهو استحاضة.
السؤال: ما هو حكم جماع الزوجة في الاستحاضة ؟
الجواب: يجوز.
السؤال: هل يجب على المستحاضة حين الصلاة ان تمنع خروج الدم؟
الجواب: نعم يجب التحفّظ من خروج الدم بعد الغسل فوراً الى الانتهاء من الصلاة.

السؤال: كيف يتم تحديد نوع الاستحاضة ؟
الجواب: اذا لم يغمس الدم القطنة فالاستحاضة قليلة واذا غمسها ولم يتجاوزها فمتوسطة وان تجاوزها فكثيرة.
السؤال: في الاستحاضتين الكثيرة والمتوسطة هل يجوز الغسل قبل دخول وقت الصلاة ؟
الجواب: يجوز ان يكون قبيل الوقت مباشرة بحيث يدخل الوقت بعده فتصلّي من دون فصل طويل .
السؤال: في حالة الاستحاضة هل يجوز الصوم والصلاة في شهر رمضان علما بان كمية الدم متواصلة؟
الجواب: نعم وتقوم بوظائف المستحاضة بالنسبة الى الصلاة.
السؤال: امرأة في الرابع والعشرين من عمري كنت استخدم دواء تنظيم الدورة الشهرية لمدة سنة ونصف ثم استبدلته بآخر وفي اليوم الرابع عشر من الغسل واستخدام الدواء رأيت دم قليل واسود مع بعض الآلام في الظهر والبطن، سؤالي هو هل الدم دم استحاضة وما هي احكامي من ناحية الصلاة والصوم والجماع ولمس القران ودخول المساجد وصلاة الآيات؟
الجواب: إذا كان الدم متقطعاً ولم يبق حتى تلوث الداخل فهو استحاضة ويجب عليك الصوم والصلاة ولا يحرم المجامعة والمكث في المسجد ولمس القرآن .
السؤال: هل غسل الإستحاضة الوسطى والكثيرة تجزي عن الوضوء؟
الجواب: في الغسل الثاني يجزي.
السؤال: يخرج منيٌ مادة بنية اللون بصورة مستمرة ليس من صفات الدورة الشهرية هل يجري عليّ حكم الإستحاضة؟
الجواب: اذا كان دماً فهو استحاضة مالم يستمر الخروج أو التلوث الداخلي ثلاثة أيام متوالية فيكون حيضاً واما اذا لم يكن دماً أو شككت في كونه دماً أو لا فهو طاهر لا يوجب غسلاً ولا وضوءاً.
السؤال: انا ذوا إستحاضة صغري وكنت اتوضأ وضوء واحد لصلاة الظهر والعصر و وضوء واحد للعشاءين وذلك لجهلي بوضوء واحد لكل صلاة فهل عليّ قضاء الصلوات التي اقمتها بوضوء واحد ؟
الجواب: نعم يجب قضاء صلاة العصر والعشاء التي صلتها مع وضوء صلاتي الظهر والمغرب .
السؤال: هل يجوز للمستحاضة الكثيرة ان تفصل بين صلواتها بالتعقيبات والنوافل (الظهر والعصر والمغرب والعشاء) أم يجب عليها المبادرة الى الصلاة التالية؟
الجواب: اذا كان الدم صبيباً لا ينقطع بروزه على القطنة بحيث لا تكون لها فترة تسع الغسل والصلاة بدون البروز عليها فتجب المبادرة الى الصلاة الثانية كالأولى وان لم تكن كذلك فان برز الدم بين الصلاتين فعليها الغسل ثانية ولا تجب المبادرة وان لم يبرز فلا يجب الغسل ولا تجب المبادرة.
السؤال: هل من الواجب في الاستحاضة الوضوء بين الصلاتين ؟
الجواب: يلزمها الوضوء لكل صلاة حتى النافلة إلا في الكثيرة .
السؤال: هل يجب الوضوء لكل غسل للمرأة التي لديها استحاضة قليلة مستمرة طول السنة ؟
الجواب: نعم يجب الوضوء لكل صلاة ان لم ينقطع الدم وإلاّ وجب للفريضة التي بعد الانقطاع فقط .

السؤال: ما هو تعريفكم للاستحاضة؟
الجواب: هو الدم الذي تراه المرأة حسب ما يقتضيه طبعها غير الحيض والنفاس ، فكل دم لا يكون حيضاً ولا نفاساً ولا يكون من دم البكارة أو القروح أو الجروح فهو استحاضة ، والغالب في الاستحاضة ان يكون على خلاف ما ذكرناه للحيض من الصفة ولا حدّ لأقله ولا لأكثره ، ولا للطهر المتخلل بين افراده ، ولا يتحقق قبل البلوغ ، وفي تحققه بعد الستين إشكال ، ـ فالأحوط وجوباً ـ العمل معه بوظائف المستحاضة.
السؤال: أنا مرضعة ، وأحياناً أشاهد نزول الدم ولمدة قصيرة أو لمرة واحدة وبكمية قليلة جداً فما حكم الصلاة وهل أحتاج إلى غسل ؟
الجواب: إذا لم يستمر الدم ثلاثة أيام ولو في الداخل فهو استحاضة ويلحقك حكمها من حيث كونها قليلة أو متوسطة أو كثيرة .
السؤال: في الاستحاضتين الكثيرة والمتوسطة هل يجوز الغسل قبل دخول وقت الصلاة ؟
الجواب: يجوز ان يكون قبيل الوقت مباشرة بحيث يدخل الوقت بعده فتصلّي من دون فصل طويل .
السؤال: كيف يتم تحديد نوع الاستحاضة ؟
الجواب: اذا لم يغمس الدم القطنة فالاستحاضة قليلة واذا غمسها ولم يتجاوزها فمتوسطة وان تجاوزها فكثيرة.
السؤال: هل يجب حين الصلاة على المستحاضة ان تمنع خروج الدم؟
الجواب: نعم يجب التحفّظ من خروج الدم بعد الغسل فوراً الى الانتهاء من الصلاة.
السؤال: هل يجب قضاء الصوم على الفتاة التي يأتيها الاستحاضة في شهر رمضان ؟
الجواب: لا يجب والصوم صحيح .
السؤال: اني امرأة دائمة الاستحاضة فأحياناً تتواصل معي الى اكثر من شهرين وفي اليوم الواحد تتغير من وسطى الى كبرى او صغرى فما حكم هذه الحالة؟
الجواب: في غير ايام الدورة تعمل عمل المستحاضة ويجب عليها فحص حالها لتعرف اي الاقسام هي لتعمل بوظيفتها في الصلاة نعم اذا انتقلت من حالة عليا الى سفلى فوظيفتها في الصلاة الاولى هي نفس الوظيفة قبل الانتقال.
السؤال: اسقط لي جنين في الشهر الثاني من العمل سبب لي نزف دام ٣٠ يوماً تقريباً وبعد ذلك ينزل الدم كل عشرة ايام وبصورة غير منتظمة ولمدة خمسة اشهر تقريباً ويكون على شكل حيض ما حكم الصلاة في هذه الحالة؟
الجواب: يجب ترك الصلاة في حال نزول كل دم من هذه الاشهر الخمسة (مع فصل عشر ايام بين النزولين كما هو ظاهر السؤال) بشرط ان لا يكون مدة نزوله اقل من ثلاثة ايام متوالية وحينئذ ان لم يتجاوز مدة نزول الدم عن عشرة ايام يكون جميع الدم حيضاً لابد من ترك الصلاة حاله والا فخصوص مقدار دورتك الشهرية وما زاد عليه استحاضة تأتين بالصلاة مع ما هو وظيفة الاستحاضة من الوضوء او الغسل.
السؤال: حين اتناول حبوب منع الدورة الشهرية (الحيض) ينزل في وقت الحيض المعتاد بعض قطرات الدم فما الحكم، علماً بانني اتناولها قبل ثلاثة ايام من الوقت المتوقع لنزول دم الحيض؟
الجواب: اذا لم يكن الدم مستمراً في الايام الثلاثة الاولي لا يكون دم حيض، فالقطرات النازلة في مفروض السؤال تعد من دم الاستحاضة.
السؤال: في حالة الجمع بين تروك الحائض وافعال المستحاضة ماذا يجب على المرأة وماذا يحرم؟
الجواب: تأتي بالصلاة مع الطهارة حسب حالها وكذلك تأتي بصيام شهر رمضان وتجتنب ما يحرم على الجنب ومنه المكث في المساجد وكذلك المقاربة مع زوجها.
السؤال: لو ان امراة اجريت لها عملية لرفع الرحم وتمّ شفاؤها من العملية وبعد فترة طويلة بدأ ينزل منها دم يستغرق ثلاثة ايام او اكثر فما هو حكم هذا الدم وماذا يجب عليها ان تفعله؟
الجواب: هذا الدم لا يكون دم حيض لأنه ينزل من الرحم ومفروض السؤال رفعه، فيجري عليه حكم دم الاستحاضة اذا لم يحرز كونه من نوع اخر كدم القروح والجروح.
السؤال: في الاستحاضة المتوسطة او الكثيرة اذا وجبت صلاة الآيات فهل يجب على المرأة المستحاضة الوضوء والاغتسال لصلاة الآيات ام يكفيها القيام بوظيفتها للصلاة اليومية؟
الجواب: تفعل بها كما تفعل لليومية وفي جواز الجمع بينهما بغسل ـ في الكثيرة ـ اذا اتفقت في وقتها وجه ولكنه لا يخلو عن اشكال.
السؤال: انا ذو استحاضة صغري وكنت اتوضأ وضوء واحد لصلاة الظهر و العصر و وضوء واحد للعشاءين وذلك لجهلي بوضوء واحد لكل صلاة فهل عليّ قضاء الصلوات التي اقمتها بوضوء واحد ؟
الجواب: نعم يجب قضاء صلاة العصر و العشاء التي صليتها مع وضوء صلاتي الظهر و المغرب .
السؤال: كيف تميز الفتاة الباكر دم الاستحاضة انه من الصغرى او الوسطي او الكبرى؟
الجواب: بوضع قطنة ووضع خرقة عليها فان لم تتمكن فعليها الاحتياط باعتبارها كثيرة الا اذا كانت قليلة فشكت في الكثرة الطارئة فتبني على القليلة.
السؤال: هل يجب على المستحاضة الوضوء لكل فريضة (اي خمس وضوءات منفردة) و خصوصاً الاستحاضة الوسطي والصغرى؟ واذا كان الجواب بنعم (فهل يكون ذلك حتى اذا لم تري نزول دماء بين الفريضتين على سبيل المثال الظهر والعصر؟
الجواب: نعم يجب الوضوء لكل صلاة لغير الكثيرة حتى لو لم يخرج الدم نعم اذا فحصت ورأت ان الجوف نقي لا يشتمل .
السؤال: امراة خرج منها دم بعد اربعين يوم من ولادتها وكان قليل ثم بعد فترة اخري خرج منها دم وكذلك كان قليلاً فما حكم هذا الدم في الصلاة والصيام؟
الجواب: اذا لم يستمر حتى بصورة تلوث داخلي ثلاثة ايام اي ثلاث نهارات كاملة فهو استحاضة .
السؤال: في حالة الاستحاضة القليلة فان لكل صلاة واجبة وضوء فهل ينطبق ذلك على الصلوات الغير واجبة والمستحبة كصلاة(الغفيلة)؟
الجواب: نعم لا بد من الوضوء لكل صلاة بل لو صليت النوافل فلكل ركعتين وضوء.
السؤال: اذا كان المراة عليها استحاضة صغري هل تتوضأ لصلاة الليل وضوء واحد ام كل ركعتين لها وضوء؟
الجواب: لكل ركعتين وضوء.
السؤال: هل يجوز لي مس المصحف الشريف ودخول الحرم النبوي والجماع اثناء(الاستحاضة)على علم بان استحاضتي قبل وقت الدورة الشهرية بثماني او سبع ايام وبعد انتهاء ايام الدورة الشهرية كذلك فهل ايام الاستحاضة التي قبل وبعد الدورة تعتبر استحاضة؟
الجواب: يجوز الجماع ودخول المسجد واما مس المصحف فلا يجوز قبل الغسل والوضوء بل بعدهما ايضا على الأحوط والاستحاضة انما يحكم بها اذا لم يكن كونه حيضا كما لو كنت ذات عادة وقتية فان الدم الخارج عند العادة استحاضة فلا بد من بيان الحالة كاملة.
السؤال: اذا كان ينزل من المرأة المستحاضة افرازات صفراء اللون لكنها ليست من الافرازات الطبيعية هل تعتبر استحاضة صغرى وهل يجب الوضوء لكل صلاة؟
الجواب: اذا علمت انها ليست دما فليست استحاضة ولا تحتاج الى وضوء.
السؤال: هل يجوز للمستحاظة مس كتابة القران ؟
الجواب: يحرم على المستحاضة مسّ كتابة القرآن قبل طهارتها بالوضوء أو الغسل ، ولا يبعد جواز المسّ لها قبل اتمام الصلاة دون ما بعدها.
السؤال: ما هو الواجب على المرأة في الاستحاضة الكثيرة ؟
الجواب: يجب على المرأة في الاستحاضة الكثيرة ثلاثة أغسال:
غسل لصلاة الصبح ، وغسل للظهرين تجمع بينهما ، وغسل للعشاءين كذلك ، ويجوز لها التفريق بين الظهرين أو العشاءين ، ويجب عليها حينئذٍ الغسل لكل صلاة ، ـ والأحوط الأولى ـ ان تتوضأ قبل كل غسل.
هذا كله اذا كان الدم صبيباً لا ينقطع بروزه على القطنة ، وأما اذا كان بروزه عليها متقطعاً بحيث تتمكن من الاغتسال والاتيان بصلاة واحدة أو أزيد قبل بروز الدم عليها مرة أخرى ـ فالأحوط وجوباً ـ الاغتسال عند بروز الدم ، وعلى ذلك فلو اغتسلت وصلّت ثم برز الدم على القطنة قبل الصلاة الثانية وجب عليها الإغتسال لها ، ولو برز الدم في أثنائها أعادت الصلاة بعد الإغتسال ، وليس لها الجمع بين الصلاتين بغسل واحد ، ولو كان الفصل بين البروزين بمقدار تتمكن فيه من الاتيان بصلاتين أو عدة صلوات لها ذلك من دون حاجة إلى تجديد الغسل.
السؤال: ما هو الواجب على المرأة في الإستحاضة المتوسطة ؟
الجواب: يجب على المرأة في الاستحاضة المتوسطة ان تتوضأ لكل صلاة ، ـ والأحوط وجوباً ـ أن تغتسل كل يوم مرة واحدة ـ مقدماً على الوضوء ـ تأتي به لكل صلاة حدثت الاستحاضة المتوسطة قبلها ، فاذا كانت الاستحاضة متوسطة قبل أن تصلي صلاة الفجر اغتسلت ثم توضأت وصلّت ، ويكفي الوضوء لغيرها من الصلوات في ذلك اليوم ، وإذا كانت قبل صلاة الظهر اغتسلت وتوضأت لها وصلّت غيرها من الصلوات بالوضوء وهكذا ، والضابط انها تضم إلى الوضوء غسلاً واحداً للصلاة التي تحدث الاستحاضة المتوسطة قبلها.
السؤال: هل يجب على المرأة في الإستحاضة القليلة الغسل ؟
الجواب: لا يجب الغسل للاستحاضة القليلة ، ولكنه يجب معها الوضوء لكل صلاة واجبة أو مستحبة.
السؤال: حامل في الشهر الأول وجميع نتائج نلاحظ بعض الأحيان دم بني حين المسح بمنديل وفي المرة الأخيرة نزل دم خفيف وحين المسح أيضا بمنديل نلاحظ دم بني فاتح ونحن متأكدين أنه ليس دم حيض أو نفاس أو إستحاضة؟
هل يترتب على الزوجة الطهارة سواء كان غسل أو وضوء؟
هل صلاتها وصيامها صحيح؟
هل يمكن للرجل جماع زوجته في هذه الحالة؟
الجواب: اذا كان الدم المذكور لا يستمر ثلاثة أيام متصلة من حين خروجه (ولو بالبقاء في باطن الفرج) بل كان ينقطع قبل الثلاثة فهو دم إستحاضة وليس بحيض ومع كون الاستحاضة قليلة (لا يغمس القطنة) فلا يجب عليها الغسل وانما يكفي الوضوء لكلّ صلاة مادام الدم موجوداً وتصح صلاتها وصومها ولا مانع للزوج من مقاربتها وأما مع استمراره ثلاثة أيام متصلة أو أكثر فهو محكوم بالحيضية بتمامه اذا لم يتجاوز عشرة أيام واذا تجاوز العشرة ففيه تفصيل. والله الموفق.
توصيات المرجعية
توصيات المرجعية للشاب المؤمن
توصيات المرجعية للمجاهدين
السيرة الذاتية لسماحة السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)

وبعد / لقد أثمر منبر الإمام السيد الخوئي (قدس سرّه ) خلال أكثر من نصف قرن ثماراً عظيمة جليلة هي الأزكى والأفضل عطاءاً على صعيد الفكر الإسلامي وفي مختلف العلوم والقضايا والمواقف الإسلامية المهمّة ، حيث تخرّج من بين يديه مئات العلماء والفضلاء العظام الذين اخذوا على عاتقهم مواصلة مسيرته الفكرية ودربه الحافل بالبذل والعطاء والتضحية لخدمة الإسلام والعلم والمجتمع، ومعظمهم اليوم أساتذة الحوزات العلمية وبالخصوص في النجف الأشرف ومنهم من هو في مستوى الكفاية والجدارة العلمية والاجتماعية التي تؤهله للقيام بمسؤولية التربية والتعليم ورعاية الأمة في يومنا الحاضر. المزيد