المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تاريخ أسرة رخ مي رع
2024-05-05
حياة «رخ مي رع» كما دونها عن نفسه.
2024-05-05
مناظر المقبرة.
2024-05-05
الوزير رخ-مي-رع.
2024-05-05
مقبرة «رخ مي رع» وزخرفها.
2024-05-05
ألقاب رخ مي رع.
2024-05-05

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الحماية القانونية للاموال العامة  
  
12428   01:36 صباحاً   التاريخ: 29-3-2016
المؤلف : مازن ليلو راضي
الكتاب أو المصدر : القانون الاداري
الجزء والصفحة : ص155- 158
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

تتمتع الأموال العامة بحماية قانونية مزدوجة ، مدنية وجنائية نظراً للوضع الذي تجسده من حيث تخصيصها للمنفعة العامة ايا كانت طريقة استعمالها سواء أكان ذلك من قبل الجمهور مباشرة أو كان بتخصيصها لخدمة مرفق عام, وقد نص الدستور العراقي لعام2005 في المادة 27  منه على تقريرهذه الحماية للأموال العامة فجاء فيها (اولاً: للأموال العامة حُرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن.ثانياً: تنظم بقانون الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها والحدود التي لايجوز فيها التنازل عن شيء من هذه الاموال.).

أولاً: الحماية المدنية للأموال العامة.

طبقاً للمادة 71 من القانون المدني العراقي لا يجوز التصرف في الأموال العامة أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم . سواء أكانت أموالا عقارية أو منقولات وسواء أكانت تملكها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى.

1. عدم جواز التصرف في المال العام.

ومقتضى هذه القاعدة انه لا يجوز إجراء التصرفات المدنية على الأموال العامة بما يؤدى إلى إنهاء تخصيصها لتحقيق المنفعة العامة كالبيع أو الوصية أو الهبة. فأن أقدمت الإدارة على ذلك فانه يمكن استرداد المال العام في أي وقت لعدم جواز التصرف فيه ودون إمكانية احتجاج المشتري بعقد البيع (1). وعلى ذلك ينبغي على الإدارة إذا هي رغبت التصرف في أموالها العامة أن تعمد أولا إلي إنهاء صفتها بإنهاء تخصيصها للمنفعة العامة ، ويتم ذلك بمقتضى قانون أو مرسوم أو بالفعل ، أو بانتهاء الغرض الذي من اجله خصصت تلك الأموال للمنفعة  العامة ، ففي هذه الحالة تتحول الأموال العامة إلى أموال خاصة للإدارة فيجوز التصرف فيها. غير أن قاعدة المنع من التصرف لا تنطبق على التصرفات التي تقع على الأموال العامة في دائرة القانون العام، إذ يجوز للدولة أن تتصرف في أموالها العامة فتنقلها لأشخاص اعتبارية وعامة أخرى  كالمحافظات أو المؤسسات العامة لان هذا الانتقال لا يؤثر في الصفة العامة للمال .      كما أن هذه القاعدة لا تمنع من إمكانية اتفاق الإدارة مع أحد الأفراد على استعمال المال العام مؤقتاً استعمالاً خاصاً بترخيص أو عقد كما هو الحال في عقد التزام المرافق العامة وفي هذه الحالة تستمر حماية المال العام على اعتبار أن التصرف فيه ذو طبيعة مؤقتة ، وتملك الإدارة دائماً الحق في سحب الترخيص أو فسخ العقد لمقتضيات المصلحة العامة. وأخيراً فانه يترتب على مخالفة الإدارة هذه القاعدة وتصرفها في المال العام بطلان هذا التصرف بطلاناً مطلقاً لتعلق ذلك بالنظام العام ويجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك به.

2.عدم جواز الحجز على المال العام

امتداداً لقاعدة عدم جواز التصرف بالمال العام ، لا يجوز بيع المال العام جبراً نتيجة للحجز عليه لاقتضاء الوفاء بالدين المحجوز على المال ضماناً له ، لتعارض ذلك مع فكرة تخصيص المال العام للمنفعة العامة. كما أن ملاءة الدولة أمر مفترض ومن ثم لا محل للحجز على أموالها لضمان إيفائها لديونها ، ويتفرع من ذلك عدم جواز ترتيب أية حقوق عينيه تبعية على المال العام كالرهن ، أو حق امتياز ، لما يترتب على ذلك من تعطيل لسير المرافق العامة وحسن أدائها للخدمات وإشباع الحاجات العامة. والأصل أن لا تسرى هذه القاعدة على الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص المعنوية العامة .

3. عدم جواز تملك المال العام بالتقادم.

في نفس السياق لا يجوز تملك المال العام بالتقادم عن طريق وضع اليد كما يحدث في المال الخاص . ضماناً لاستمرار تخصيص المال العام للمنفعة العامة وهو ما أكدته المادة 71 من القانون المدني, ولنفس العله يمتد المنع ليشمل الصور الأخرى في اكتساب الملكية فلا يمكن الاحتجاج بقاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية المعروفة في القانون المدني لاكتساب ملكية منقولات الإدارة وكذلك لا تسرى قاعدة الالتصاق لاكتساب ملكية المال العام فلا يمكن الاحتجاج بان مال الإدارة اقل قيمة من المال الذي التصق به ليأخذ حكمه . لان القاعدة في هذا المجال أن المال الخاص يتبع المال العام عند حدوث الالتصاق لان المال العام لا يمكن تملكه بالتقادم (2). وكما هو الشأن في القاعدتين السابقتين يسرى المنع في هذه القاعدة على الأموال العامة والأموال الخاصة للإدارة لوضوح نص المشرع في هذا الخصوص.

ثانياً: الحماية الجنائية للأموال العامة.

لا تقتصر حماية المال العام على الحماية المدنية فقد اهتم المشرع الجنائي بتوفير الحماية الجنائية للمال العام لمنع التعدي عليها أو الأضرار بها ضماناً لاستمرار تخصيصها للنفع العام وحسن أداء المرافق العامة .إلا أن هذه الحماية في التشريع العراقي جاءت في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969. ومن ذلك نص في المواد 352-355 على جرائم الاعتداء على الطرق العامة والمواصلات والاعمال . فقد عاقبت المادة 355 كل من أحدث تخريباً  او اتلف متعمدا في طريق عام أو  مطار او جسر او قنطره او سكه حديديه او نهر وقناة صالحين للملاحة  بالحبس والغرامة او احدى هاتين .في حين تطرق الكتاب الرابع من القانون ذاته الى جرائم الاضرار التي تلحق بالطرق العامة والاماكن المخصصة للمنفعة العامة . ومن ذلك عاقبت المادة489 كل من نزع علامه او اكثر من علامات المرور الموضوعة في الطرق العامة او على الأبنية او العلامات الموضوعة لتعيين المسافات او الارشاد الى المدن او الطرق او غيرها من المحلات العامة او شوهها او غير محل اتجاهها  بالحبس مدة لاتزيد على شهر اوبغرامه لاتزيد على عشرين دينارا.

_______________________________________

1- د. سليمان الطماوى – الوجيز في القانون الإداري – المصدر السابق – ص 516.

2- ينظر ذلك

د. عبد الغنى بسيونى – القانون الإداري – المصدر السابق ص 605

د. محمد رفعت عبد الوهاب- القانون الإداري  المصدر السابق  – ص 276

د. محمد فؤاد عبد الباسط – القانون الإداري – المصدر السابق – ص 626

 

 

 

 

 

 

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






بوقت قياسي وبواقع عمل (24)ساعة يوميا.. مطبعة تابعة للعتبة الحسينية تسلّم وزارة التربية دفعة جديدة من المناهج الدراسية
يعد الاول من نوعه على مستوى الجامعات العراقية.. جامعة وارث الانبياء (ع) تطلق مشروع اعداد و اختيار سفراء الجامعة من الطلبة
قسم الشؤون الفكرية والثقافية يعلن عن رفد مكتبة الإمام الحسين (ع) وفروعها باحدث الكتب والاصدارات الجديدة
بالفيديو: بمشاركة عدد من رؤساء الاقسام.. قسم تطوير الموارد البشرية في العتبة الحسينية يقيم ورشة عمل لمناقشة خطط (2024- 2025)