المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
صلاة الليل بإشارات القرآنية
2024-04-18
الائمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر
2024-04-18
معنى الصد
2024-04-18
ان الذي يموت كافر لا ينفعه عمل
2024-04-18
تحتمس الثالث الحملتان الحادية عشرة والثانية عشرة.
2024-04-18
تحتمس الثالث الحملة الثالثة عشرة السنة الثامنة والثلاثون.
2024-04-18

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الأساس الدستوري لحق تولي الوظائف العامة  
  
6669   11:13 صباحاً   التاريخ: 29-3-2016
المؤلف : مصطفى سالم مصطفى النجفي
الكتاب أو المصدر : المساواة ودورها في تولي الوظائف العامة
الجزء والصفحة : ص68-72
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

تضمنت دساتير اغلب الدول على اختلاف نظمها القانونية وتوجهاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية نصوصاً صريحة تؤكد مبدأ المساواة بين المواطنين في تولي الوظائف العامة. فقد نص على هذا الحق في دستور جمهورية العراق لسنة 1970 إذ جاء فيه " ان المواطنين سواسية إمام القانون دون تفرقة بسبب الجنس أو العرق أو اللغة أو المنشأ الاجتماعي أو الدين. وان تكافؤ الفرص لجميع المواطنين مضمون في حدود القانون" ونص في موضع آخر على مبدأ المساواة في التوظف وتولي الوظائف العامة التي يكفلها القانون(1). وفي الوقت الذي كنا نعد فيه هذه الرسالة حدثت التغيرات السياسية الكبرى في العراق . وتم بموجبها تعطيل دستور عام 1970 ، وإصدار قانون إدارة الدولة العراقي . تسير عليه بصورة مؤقتة مؤسسات الدولة العراقية في ظل الاحتلال و يقوم مقام دستور مؤقت للعراق بما تضمنه من نصوص قانونية تبين العلاقة بين سلطات الدولة ومؤسساتها وبين أفراد الشعب . فجاء في هذا القانون " ان العراقيين كافة متساوون في حقوقهم بصرف النظر عن الجنس أو الطائفة أو الرأي أو المعتقد أو القومية أو الدين أو الأصل وهم سواء أمام القانون ويحرم التمييز ضد المواطن العراقي على أساس جنسه أو قوميته أو ديانته أو اصله "(2). فيستشف من هذا القانون انه لم ينص على مبدأ المساواة بين المواطنين في تولي الوظائف العامة بنص صريح ، ولكن هذا النص العام يفيد ذلك. كما نص الدستور المصري الحالي الصادر في 11 سبتمبر 1971 المعدل في 22 مايو 1980 على ان " تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين "(3).وان  " العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة ويكون العاملون المختارون محل تقدير الدولة والمجتمع "(4).وفي موضع آخر نص على ان " الوظائف العامة حق للمواطنين وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي إلا في الأحوال التي يقررها القانون "(5). وكذلك ورد تنظيم هذا الحق في مقدمة الدستور الفرنسي الصادر في 27 أكتوبر لسنة 1946. اكدها الدستور الحالي الصادر في 4 أكتوبر سنة 1958 المأخوذ من ديباجة دستور 1946 إذ جاء فيه " لكل مواطن الحق في الحصول على عمل وتقلد الوظائف العامة ولا يجوز ان يتضرر أحد في عمله أو وظيفته بسبب أصوله أو آرائه أو معتقداته "(6).وكما ورد تأكيد على ذلك في دستور دولة الكويت الصادر في 11 نوفمبر لعام 1962 حتى آخر تعديلاته عام 1976. إذ جاء فيه " ان الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها لخدمة الشعب. ويستهدف موظفي الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة "(7). وفي موضع آخر جاء في دستور الكويت ان " لكل كويتي الحق في العمل وفي اختيار نوعه. والعمل واجب على كل مواطن تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام وتقوم الدولة على توفيره للمواطنين وعلى عدالة شروطه "(8). وجاء في دستور دولة الإمارات العربية المتحدة لعام 1971 ان "باب الوظائف العامة مفتوح لجميع المواطنين على أساس المساواة بينهم في الظروف وفقاً لاحكام القانون "(9). وفي المملكة الأردنية الهاشمية حيث نص دستورها لعام 1952 مع آخر تعديلاته لعام 1974 ان " لكل أردني الحق في تولي المناصب العامة بالشروط المعينة بالقوانين والأنظمة. وان التعيين للوظائف العامة من دائمة ومؤقتة في الدولة والإدارات الملحقة بها والبلديات يكون على أساس الكفاءات والمؤهلات "(10). كما نص الدستور المغربي الصادر في 11 مارس لسنة 1972 ف (12) انه لجميع المواطنين ان يتقلدوا الوظائف والمناصب العمومية وهم سواء فيما يرجع للشروط المطلوبة لنيلها(11).           كما نظم هذا الحق دستور جمهورية لبنان الصادر عام 1959 مع آخر تعديلاته لعام 1998. إذ جاء فيه " ان لكل لبناني الحق في تولي الوظائف العامة. لا ميزة لاحد على الآخر إلا من حيث الاستحقاق والجدارة حسب الشروط التي ينص عليها القانون "(12). وجاء في دستور دولة قطر لعام 1972 " تسعى الدولة جاهدة لتوفير تكافؤ الفرص للمواطنين ولتمكينهم من ممارسة حق العمل في ظل قوانين تحقق لهم العدالة الاجتماعية "(13). ومن دساتير الدول الغربية المعاصرة

فرنســا

تعتبر فرنسا من أوائل الدول التي ارست مبدأ المساواة في هذا المجال ، فلقد حرصت الدول الفرنسية منذ قيامها على اعتناق مبدأ المساواة في الحقوق ، فاوردته في صلب إعلانات الحقوق التي اصدرتها ثم ادرجته في دساتيرها المتعاقبة . فجاء في الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن الفرنسي الصادر عام 1789  انه " يولد البشر احرارا ومتساوين في الحقوق ويبقون كذلك . والاختلافات الاجتماعية لا يمكن ان تقوم الا على أساس المنفعة العامة "(14). وكذلك نص فيه " ان القانون هو التعبير عن الإرادة العامة . ولكل المواطنين الحق في ان يساهموا مباشرة أو بواسطة ممثليهم في صياغته ويجب واحداً للجميع في حالتي الحماية والعقاب . وبما ان جميع المواطنين متساوون في نظره فهم مقبولون في كل المناصب والوظائف العامة ، كل حسب كفاءته . ودون أي تمييز آخر سوى ذلك المرتكز على فضائلهم ومواهبهم "(15).ونص دستور 1958 على ان " فرنسا جمهورية لا تتجزأ علمانية ، ديمقراطية ، اجتماعية  وهي تضمن المساواة أمام القانون لجميع المواطنين دون تمييز بسبب الأصل أو الجنس أو الدين "(16).وهي مساواة قانونية وليست فعلية.

في إيطاليا

أشار دستور إيطاليا إلى مبدأ المساواة والذي جاء فيه " يتساوى المواطنون جميعاً في المنزلة الاجتماعية . كما يتساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو الظروف الشخصية أو الاجتماعية . وعلى الجمهورية ان تعمل على إزالة العقبات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي التي تحد في الواقع من الحرية والمساواة بين المواطنين وتمنع التطور الكامل للإنسان والمشاركة الحقيقية لجميع العمال في التنظيم السياسي والاقتصادي والاجتماعي للبلد "(17).

في أمريكا

أشار دستور الولايات المتحدة الأمريكية الصادر عام 1987 وتعديلاته في مواضع كثيرة إلى مبدأ المساواة فجاء فيه " ان لمواطني كل ولاية بان يتمتعوا بجميع المزايا والحصانات التي يتمتع بها المواطنون في الولايات الأخرى "(18). وجاء فيه أيضا تأكيد حق المواطنة فيه وجعله لجميع الأشخاص الذين يولدون في الولايات المتحدة والذين يصبحون مواطنين فيه(19). ومنع الدستور أية ولاية من ان تحرم شخصاً من الحياة أو الحرية أو ممتلكاته بدون تطبيق القانون تطبيقاً كاملاً. ويتضح لنا من نصوص الدساتير التي أوردناها على سبيل المثال لا الحصر أنها تؤكد  مساواة جميع المواطنين في تولي الوظائف العامة باعتباره مبدأً دستورياً يجب احترامه وتطبيقه سواء في سن التشريع من قبل المجالس النيابية أو من قبل جهة الإدارة المختصة بالتعيين في الوظائف العامة. حيث يمنع عليها القيام بأي تصرف يتعارض مع نص وروح هذا المبدأ الدستوري. لان تأكيد مبدأ المساواة في صلب الدساتير يهدف إلى إبعاد الوظائف العامة وشاغليها عن المؤثرات السياسية التي قد تتغير وفق مشيئة الحزب الحاكم عن طريق الأغلبية التي تمثله في الهيئة التشريعية. والسبيل الوحيد لصيانة هذا المبدأ هو بالنص على هذا المبدأ في صلب الوثيقة الدستورية حتى تخرج النصوص التشريعية المنظمة لتولي الوظائف العامة مؤسسة على هذا المبدأ . كما ان قيام الدولة القانونية يعتبر شرطاً لا غنى عنه في أي مجتمع ديمقراطي وضرورياً ليتمتع الأفراد بحقوقهم وحرياتهم. حيث  بمقتضاه  يصدر التشريع بقانون يحمل صفة العموم ومجرد أعمال لمبدأ المساواة الذي يعتبر ضمانة مهمة للأفراد وحجر الزاوية في كل تنظيم ديمقراطي للحقوق والحريات دون أي تمييز وتفرقة بين الأفراد بسبب الجنس أو اللغة أو الدين أو أي شيء آخر يميز ما بين الأفراد. ومن هذا العرض الذي أوردناه يتضح ان مبدأ المساواة في تولي الوظائف العامة يعتبر تطبيقاً لمبدأ دستوري عام وعالمي تأخذ به النظم السياسية الديمقراطية ويعتبر أساسا لتحقيق العدالة والحرية وسيادة القانون. وينبع من المبدأ العام الذي تقرره الدساتير المعاصرة كما رأينا من مساواة المواطنين جميعاً إمام القانون. فمبدأ المساواة أمام القانون الذي يعد من المبادئ الدستورية العامة والذي تقرره الدساتير المختلفة بنصوص صريحة يتضمن تطبيقات عديدة وفي مجالات مختلفة من بينها مبدأ المساواة في تولي الوظائف العامة.

______________________

1- المادة 19/أ. ب والمادة 30/2 من دستور 1970 لجمهورية العراق الملغي.

2- المادة 12 من قانون إدارة الدولة العراقي المؤقت.

3- المادة 8 من دستور جمهورية مصر العربية لسنة 1971.

4- المادة 13 من دستور جمهورية مصر العربية لسنة 1971 المعدل.

5- المادة 14 من دستور جمهورية مصر العربية لسنة 1971 المعدل.

6- المادة 1 من دستور جمهورية فرنسا لسنة 1958 ، طبعة جديد بعد المراجعات الدستورية التي تمت في سنة 1999.

7- المادة 26 من دستور دولة الكويت لعام 1976.

8- المادة 41 من دستور دولة الكويت لعام 1976.

9- المادة 34 من دستور دولة الامارات العربية المتحدة لعام 1971.

10-المادة 22 من دستور المملكة الأردنية الهاشمية لعام 1976 المعدل.

11- د. محمد ميرغني خيري / الوجيز في النظم السياسية والقانون المغربي، جـ1،1979،ص306 وما بعدها.

12- المادة 12 من دستور جمهورية لبنان المعدل لعام 1998.

13- المادة 7/5 من دستور دولة قطر لعام 1972.

14- المادة الأولى من الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن الفرنسي الصادر عام 1789.

15- المادة 6 من الإعلان أعلاه .

16- المادة 2 من دستور عام 1958 لجمهورية فرنسا.

17- المادة 3 من دستور جمهورية إيطاليا لعام 1947.

18- انظر المادة 4/2 من دستور الولايات المتحدة الأمريكية الصادر عام 1778 وآخر تعديلاته لسنة 1950.

19- انظر الفقرة الأولى من التعديل الرابع للدستور الأمريكي لعام 1868.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






قسم الشؤون الفكرية يصدر العدد الثامن والثلاثين من مجلة دراسات استشراقية
مجمع أبي الفضل العباس (عليه السلام) يستقبل الطلبة المشاركين في حفل التخرج المركزي
جامعة الكفيل تحيي ذكرى هدم مراقد أئمة البقيع (عليهم السلام)
الانتهاء من خياطة الأوشحة والأعلام الخاصة بالحفل المركزي لتخرج طلبة الجامعات