المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{وان هذا صراطي‏ مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل}
2024-05-15
{ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي‏ هي احسن}
2024-05-15
{قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم}
2024-05-15
{قل هلم شهداءكم}
2024-05-15
معنى الخرص
2024-05-15
معنى الشحوم و الحوايا
2024-05-15

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


احالة الموظف على المحاكمة  
  
824   01:29 صباحاً   التاريخ: 2023-09-11
المؤلف : أريج طالب كاظم الزيدي
الكتاب أو المصدر : العوامل المؤثرة في تحديد راتب الموظف
الجزء والصفحة : ص 104-106
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

لا تقتصر مسؤولية الموظف على ما يرتكبه من أفعال أثناء مباشرته وظيفته, بل قد تمتد هذه المسؤولية لتشمل أفعالا ضارة أخرى يرتكبها خارج نطاق الوظيفة بوصفه فردا من الناس الا إن تلك الأفعال ينعكس تأثيرها على وظيفته, أي تخل بكرامة الوظيفة والثقة الواجبة في شاغلها والاحترام المطلوب له (1) وعلى هذا فان الموظف قد يحال الى المحاكمة اما بسبب ذنب اداري فيحال الى محاكمة تأديبية أو جريمة متعلقة بوظيفته كالرشوة والاختلاس وغيرها ) او جريمة ليست لها علاقة بالوظيفة التي يعمل بها وفي الحالتين تتم معاقبته وفق قانون العقوبات ويحال الى محاكمة جنائية . أي ان للإحالة الى المحاكمة في تشريعات الخدمة المدنية صورتين :-

الأولى هي الإحالة الى المحاكمة التأديبية .

الثانية / هي الإحالة الى المحاكم الجنائية.

وقد تكون الجريمة متصلة بالوظيفة اذا كان من شأن الحكم فيها الذي صدر بالإدانة أن يفصل الموظف من الخدمة بقوة القانون أو بمقتضى الحكم, او اذا كان من شأن هذه الجريمة ترتيب مسؤوليته التأديبية (2).

والسؤال الذي يطرح هنا . هو متى يكون الموظف محالا الى المحاكمة الجنائية؟ يعد الموظف محالا إلى المحاكمة الجنائية بتكليفه بالحضور متهما امام المحكمة المختصة أو بصدور أمر إحالته اليها . اما قبل ذلك فلا يعد الموظف محالا الى المحاكمة الجنائية وهنا يتبين الفرق فالموظف يعد محالا الى المحاكمة التأديبية من تاريخ صدور قرار من الجهة الإدارية بإقامة الدعوى التأديبية (3).

اما بالنسبة لمدى جواز تأثير الإحالة إلى المحاكمة على راتب الموظف؟ فإننا نقول أن الموظف عند احالته الى المحاكمة (تأديبية أو جنائية) لايزال مسحوب اليد ولحين الانتهاء من المحاكمة وعليه فإنه .... اما أنه لا يتقاضى راتبه اصلا او يتقاضى نصف راتبه الذي كان يتقاضاه وذلك كله حسب ما ينص عليه قانون الخدمة المدنية في كل دولة . اما بالنسبة لأثر الاحالة بصورتيها على العلاوة والترفيع والترقية  ):

ففي القانون العراقي, فإن الإحالة على المحاكمة في ظل قانون  انضباط موظفي الدولة لسنة 1936 كانت تتم من قبل الوزير أو رئيس الدائرة . اذ يجوز لكل منهما اذا تبين ارتكاب الموظف ذنبا يستدعي عقوبة أشد مما خول اليهما إحالة المسالة الى لجنة الانضباط بتحرير ورقة تتضمن ذلك الذنب (4) وقد كان يجوز للوزير أن يحيل رئيس الدائرة الى مجلس الانضباط العام فيما اذا ارتكب ذنبا يستوجب المعاقبة بعقوبة أشد من الانذار . اما الإحالة إلى المحاكمة الجنائية فقد كانت تتم اما من قبل الوزير أو لجنة الانضباط او مجلس الانضباط العام . (5) اما قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي لسنة 1991 فإن الاحالة الى المحاكمة التأديبية ليس لها وجود في ظله اذ كل ما جاء به تأليف لجنة تحقيقية في كل وزارة من رئيس وعضوين تتولى التحقيق مع الموظف تحريريا (6) وهذا يعني أن ليس للجنة من اختصاص في مجال فرض العقوبات التأديبية وإن دورها ينحصر فقط بالتحقيق وإبداء التوصيات الى السلطة التي أحالت المذكور اليها, اما فيما يتعلق برؤساء الدوائر, فقد خول هذا القانون الوزير المختص فرض العقوبات بحقهم, واذا كان الفعل المرتكب يستوجب عقوبة اشد وجب على الوزير في هذه الحالة عرض الأمر على مجلس الوزراء متضمنا الاقتراح بفرض إحدى العقوبات المنصوص عليها في القانون ويكون قرار مجلس الوزراء بانا بهذا الشأن (7) اما عن الإحالة إلى المحاكمة الجنائية فأنها اصبحت معقودة للوزير او رئيس الدائرة المخول من الوزير او مجلس الانضباط العام وبما غننا لم نعتر على نص صريح في التشريعات النافذة يقرر أثرا للإحالة بنوعيها على العلاوة والترفيع فإننا نرى أن إحالة الموظف الى المحاكمة قد تؤدي الى معاقبته بعقوبة تأديبية أو جنائية وبهذه الحال سوف لا يتوفر شرط الخدمة الحسنة في الموظف مما يدعونا الى القول بتأجيل العلاوة والترفيع لحين الانتهاء من المحاكمة .

اما بالنسبة لأثر الإحالة على الترقية فإن العديد من القوانين أشارت صراحة الى اعتبار الاحالة بنوعيها مانعا لترقية الموظف لحين انتهاء المحاكمة منها القانون الليبي  (8)  والمصري (9) حيث تحجز له الدرجة المرقى اليها لحين الانتهاء من المحاكمة فاذا انتهت نتيجة المحاكمة عن براءته رقي الى الدرجة المحجوزة له ومن التأريخ الذي كانت ستدركه فيه هذه الترقية .

اما في القانون الكويتي فإن الإحالة الى المحاكمة الجنائية تعد مانعا للترقية في الكويت اذا كانت عن جنائية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة  (10).

اما في القانون العراقي فسبق فأن هنالك صورة واحدة من الاحالة هي الاحالة الى المحاكمة الجنائية . وبما إننا لم نعتر على نص صريح في القانون يبين لنا أثر الاحالة الى المحاكمة الجنائية على الترقية فبإمكاننا القول إن تأجيل ترقية الموظف أمر لا مفر منه خصوصا وإن الاحالة الى المحاكمة الجنائية قد تنتهي بعزل الموظف او بفصله مما يدعونا إلى تأجيل الترقية لحين الانتهاء من محاكمة الموظف .

نخلص من كل ذلك أن لسحب يد الموظف وإحالته إلى المحاكمة أثرا كبيرا على الراتب الذي يتقاضاه الموظف وعلى ( العلاوة والترفيع والترقية ) . وعلى الرغم من اختلاف الأحكام الواردة بخصوص هذين الموضوعين في قوانين الخدمة المدنية . الا أن هذه الأحكام الواردة وفي أي دولة كانت لا تخلو من الأثر على الراتب الذي يعتبر هو مصدر الرزق الاســـاســــي للموظف ولأسرته وهذا هو الذي يدعونا الى القول بأن م سحب اليد والاحالة الى المحاكمة يعتبران من العوامل المؤثرة في إنقاص راتب الموظف .

_____________________

1-  راجع علاء الدين محمد الزبيدي / موانع الترقية والترفيع في مجال الوظيفة العامة (دراسة مقارنة) / رسالة ماجستير / كلية القانون - بغداد 2000  ص 32 .

2-  راجع بنفس المعنى د. نعيم عطية / موانع الترقية / مجلة العلوم الادارية السنة الثالثة عشرة ع2 اغسطس 1971/ / ص237.

3- راجع علاء الدين الزبيدي / المرجع السابق / ص33.

4- راجع المادة 20 من القانون المذكور

5- راجع المادة 25 من القانون المذكور

6- راجع المادة 10 من قانون سنة 1991

7- المادة 12 من القانون المذكور

8- راجع د. السيد محمد المدني /القانون الاداري الليبي دار النهضة العربية 1965   ص 299-301 .

9- راجع د. محمد جودت الملط المسؤولية التأديبية للموظف العام / دار النهضة العربية  / ص377 وما بعدها . - د. نعيم عطية / المرجع السابق / ص238- 240 .

10-  راجع د. عادل الطبطبائي / قانون الخدمة المدنية الكويتي الجديد بدون دار نشر 1983  / ص334 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






شعبة التوجيه الديني النسوي تختتم دورة تعليم مناسك الحج
العتبتان المقدستان العلوية والعباسية تبحثان تعزيز التعاون في مجال خدمة الزائرين
منها الشبابيك والأبواب.. أعمال فنيّة عدّة ينفذها قسم الصناعات والحرف
قسم شؤون المعارف يصدر العدد الخامس عشر من مجلة تراث البصرة