المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الحديث والرجال والتراجم
عدد المواضيع في هذا القسم 6219 موضوعاً

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الاستغفار والتسبيح لمن يُرِيدُ الولد
2024-11-10
استحباب نِساء قريش وبني هاشم
2024-11-10
النـماذج الـتقليديـة لسـلـوك المـستهـلك
2024-11-10
انـواع المـستـهلكـيـن فـي الاسـواق
2024-11-10
مراحل تـطور المـفهـوم التـسويـقــي 2
2024-11-10
مراحل تـطور المـفهـوم التـسويـقــي 1
2024-11-10

روسيا تعتزم تصميم محرك فضائي يعمل بالماء
22-10-2016
سقي الآخرين حرام
4-6-2019
الاحاديث النبوية الدالة على الرجعة
1-08-2015
DEPOPULATION  OF  LOWER  ENERGY  LEVELS  IN FOUR-LEVEL  LASERS
14-3-2016
التشييع
7-11-2016
الامام الباقر مع عبد الملك
22-8-2016


شروط الراوي‌.  
  
1167   08:38 صباحاً   التاريخ: 2023-07-25
المؤلف : الشيخ محمد آصف محسني.
الكتاب أو المصدر : بحوث في علم الرجال.
الجزء والصفحة : ص 187 ـ 190.
القسم : الحديث والرجال والتراجم / علم الرجال / مقالات متفرقة في علم الرجال /

ذكروا لحجيّة خبر الواحد شروطا في رواية:

1. البلوغ: وفي الفصول: بلا خلاف بين أصحابنا، كما حكاه جماعة ووافقنا عليه أكثر مخالفينا، ونحوه في المعالم، واحتجوا بأنّ الصّبي لا يتمكّن من الضبط، فلا وثوق بخبره. وبأنّ عدم قبول خبر الفاسق يقتضي عدم قبول خبر الصبي بطريق أولى؛ لأنّه باعتبار علمه بانتفاء التكليف عنه لا حاجز له عن الكذب.

2. العقل: ووجه اعتباره واضح، نعم، لو كان الرّاوي إداريا يقبل خبره حال إفاقته، وفي حكم المجنون، غير المميّز في عدم قبول خبره.

3. الإسلام: والإجماع على اعتباره محكي في كلام الخاصّة والعامّة، فلا يقبل رواية الكافر وإن انتحل الإسلام.

واحتجوا على اعتباره بالإجماع وبآية النبأ فإنّ الكافر فاسق في العرف المتقدّم وإن اختصّ في العرف المتأخّر بالمسلم الفاسق بجوارحه، قال اللّه تعالى: ... ومَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ.

وعلى فرض العدم تدلّ الآية بمفهوم الموافقة على عدم قبول نبأ الكافر.

4. الإيمان: ذكره جماعة ونسبه في الدّراية والمعالم إلى المشهور فلا يقبل رواية غير الاثني عشري.

وفي الدراية (1): قطعوا به في كتب الأصول الفقهيّة وغيرها هذا مع عملهم بأخبار ضعيفة بسبب فساد عقيدة الرّاوي في كثير من أبواب الفقه معتذرين بإنجبار الضعف بالشّهرة ولكن في الفصول: لم يثبت- أي: نسبة هذا الشّرط إلى المشهور غير ثابتة- وعن جماعة عدم اعتباره واستدل المثبتون بآية النبأ؛ إذ لا فسق أعظم من عدم الإيمان، والنافون بإجماع الطائفة على العمل بروايات جماعة غير مؤمنين كما ذكره الشّيخ في العدّة. لكن أجاب عنه المحقّق رحمه اللّه كما في معالم الدين‌ (2): بأنّا لم نعلم إلى الآن إنّ الطائفة عملت بأخبار هؤلاء.

5. العدالة: ذكرها جماعة ونسب إلى المشهور

ويقول الشّهيد الثّاني في درايته (3): وجمهورهم على اشتراط عدالته.

ويقول صاحب الفصول أيضا: والشّهرة غير ثابتة.

وفي المعالم: وظاهر جماعة من متأخّريهم الميل إلى العمل بخبر مجهول الحال.

6. الضبط: وهو أن يكون حفظه غالبا على سهوه ونسيانه، ولا خلاف ظاهرا في اعتباره فإنّ من لا ضبط له لا وثوق بخبره؛ لاحتمال الزيادة والنقصان والتغيير والتحريف في روايته، احتمالا مساويا لعدمها أو قريبا منه.

ومعه لا مجال لأصالة عدمها عند العقلاء، وربّما يقال بعدم اعتباره في شيخ الإجازة، وهو غير بعيد في الجملة.

أقول: الشّرط الثّاني مسلّم، وكذا السادس، نعم، الضبط يحرز بالأصل الثابت ببناء العقلاء بلا حاجة إلى دليل آخر، وإن شئت فقل: إنّ كثرة السهو والنسيان وأو تساويهما مع الذكر مانعة فما لم تثبت يعتبر الخبر ببناء العقلاء (4):

وأمّا الشّرط الأوّل فغير معتبر؛ إذ غير البالغ إذا تميّز وكان فطنا قد يكون ضابطا صادقا، وعلمه بعدم حرمة الكذب عليه لا يوجب كذبه، كما هو المحسوس خارجا، بل قد يكون المراهق أورع من البالغ فاعتباره غالبي لا دائمي.

وأمّا الشّرط الرابع والخامس، فالصحيح حذفهما وتبديلهما باشتراط الوثاقة أي: الصدق في الكلام لبناء العقلاء على حجيّة خبر الثّقة دون الكاذب والمجهول حاله.

وأمّا التّمسك بآية النبأ لإثباتهما، فيردّ عليه أنّه ليس مدلول الآية ردّ خبر الفاسق مطلقا، بل هو وجوب التبين، أي: عدم جواز قبوله قبل التبين.

وعليه فإحراز الوثاقة نوع تبيّن فلا يحتاج معه إلى تبيّن آخر، فإنّه من تحصيل الحاصل. وبالجملة:

الاطمئنان والوثوق تبيّن وعلم عرفا، ومعه لا حاجة إلى أمر زائد عليه.

ولا فرق في ذلك بين الوثوق بالخبر والوثوق بالمخبر، فإذا كان الرّاوي مجهولا أو ضعيفا، لكن قامت القرينة المفيدة للاطمئنان على صدق روايته، وأنّه لم يكذب في خصوص هذا المورد؛ إذ ليس الفسق يستلزم الكذب دائما، ضرورة أنّ الكاذب قد يصدق: فيجب الأخذ بالرواية المذكورة، فإنّها موثوق بها والوثوق حجّة عقلائية، بل هو أقوى من خبر الثقة.

نعم، يبقى البحث في تعيين القرينة المذكورة ولا ضابط لها، فرب قرينة توجب الوثوق لفقيه ولا توجبه لآخر، وإذا كانت الرّواية غير موثوق بها، لكن كان راويها ثقة يجب الأخذ بها أيضا، وإن فرضنا فسقه في غير أقواله لبناء العقلاء عليه لحصول الوثوق النوعي بأخباره.

وبعبارة أخرى:

إنّما أوجبت الآية الكريمة التبيّن في خبر الفاسق لاحتمال عدم إصابة الواقع، كما يشهد به التعليل في ذيلها: ... أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى‌ ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ، فإنّ الفاسق لا رادع له عن الكذب، فإذا فرض الفاسق صدوقا في كلامه، فقد ارتفع الاحتمال المذكور احتمالا عقلائيا وكان كالعادل، فلا معنى لوجوب التبيّن فالبناء عليه ليس من الجهالة، كيف والعقلاء بالنون عليه في جميع الأمصار والأعصار؟

ومنه يظهر عدم دلالة الآية على إيمان الرّاوي وعدالته فافهم.

والمتحصّل:

أنّ الرّاوي إذا كان عاقلا صادقا يقبل قوله، إذا كان ذكره أكثر من سهوه ولو بالأصل.

وأمّا اشتراط الإسلام، فهو وإن يجري فيه ما قلنا في اعتبار العدالة والإيمان، إلّا أنّ‌ ارتكاز المتشرّعة يوجب القول باعتباره، خلافا لما يظهر من سيّدنا الأستاذ الخوئي في بعض الموارد من معجمه‌ (5)، وربّما يلوّح من كلام الحرّ العاملي أيضا، كما مرّ.

ولاحظ: ما يأتي من كلام الشّيخ في عدّته على خلاف نظرهما.

ولكن ليس له ثمرة مهمّة؛ إذ لا أذكر عاجلا في الرّواة المحكومين بالكفر- كالغلاة والنصاب- ولا في غير المنتحلين بالإسلام، كالمشركين وأهل الكتاب من ثبت وثاقته وروي الحديث.

ولا أقول: إنّه لا يوجد في الكفّار ثقات، فإنّ هذا الإنكار تعصّب وكذب، بل أقول لم أجد عاجلا كافرا روي الحديث، وقد وثقّه أهل الرجال.

وعلى كلٍّ الرّاوي الّذي يقبل روايته هو المميّز المسلم العاقل الصّادق الضابط.

وأمّا الإيمان والعدالة والبلوغ، فهي من فضائل الرّاوي.

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1.   الدراية: 67.
  2.  معالم الدين: 200.
  3.  الدراية الشهيد الثاني: 65.
  4.   لاحظ: تفصيل البحث حول هذه الشّروط في، مقباس الهداية: 54- 60، الطبعة الاولى، للعلّامة المامقاني رحمه اللّه.
  5.   معجم رجال الحديث: 5/ 24، غيرها.



علم من علوم الحديث يختص بنص الحديث أو الرواية ، ويقابله علم الرجال و يبحث فيه عن سند الحديث ومتنه ، وكيفية تحمله ، وآداب نقله ومن البحوث الأساسية التي يعالجها علم الدراية : مسائل الجرح والتعديل ، والقدح والمدح ؛ إذ يتناول هذا الباب تعريف ألفاظ التعديل وألفاظ القدح ، ويطرح بحوثاً فنيّة مهمّة في بيان تعارض الجارح والمعدِّل ، ومن المباحث الأُخرى التي يهتمّ بها هذا العلم : البحث حول أنحاء تحمّل الحديث وبيان طرقه السبعة التي هي : السماع ، والقراءة ، والإجازة ، والمناولة ، والكتابة ، والإعلام ، والوجادة . كما يبحث علم الدراية أيضاً في آداب كتابة الحديث وآداب نقله .، هذه عمدة المباحث التي تطرح غالباً في كتب الدراية ، لكن لا يخفى أنّ كلاّ من هذه الكتب يتضمّن - بحسب إيجازه وتفصيله - تنبيهات وفوائد أُخرى ؛ كالبحث حول الجوامع الحديثية عند المسلمين ، وما شابه ذلك، ونظراً إلى أهمّية علم الدراية ودوره في تمحيص الحديث والتمييز بين مقبوله ومردوده ، وتوقّف علم الفقه والاجتهاد عليه ، اضطلع الكثير من علماء الشيعة بمهمّة تدوين كتب ورسائل عديدة حول هذا العلم ، وخلّفوا وراءهم نتاجات قيّمة في هذا المضمار .





مصطلح حديثي يطلق على احد أقسام الحديث (الذي يرويه جماعة كثيرة يستحيل عادة اتفاقهم على الكذب) ، ينقسم الخبر المتواتر إلى قسمين : لفظي ومعنوي:
1 - المتواتر اللفظي : هو الذي يرويه جميع الرواة ، وفي كل طبقاتهم بنفس صيغته اللفظية الصادرة من قائله ، ومثاله : الحديث الشريف عن النبي ( ص ) : ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) .
قال الشهيد الثاني في ( الدراية 15 ) : ( نعم ، حديث ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) يمكن ادعاء تواتره ، فقد نقله الجم الغفير ، قيل : أربعون ، وقيل : نيف وستون صحابيا ، ولم يزل العدد في ازدياد ) .



الاختلاط في اللغة : ضمّ الشيء إلى الشيء ، وقد يمكن التمييز بعد ذلك كما في الحيوانات أو لا يمكن كما في بعض المائعات فيكون مزجا ، وخالط القوم مخالطة : أي داخلهم و يراد به كمصطلح حديثي : التساهل في رواية الحديث ، فلا يحفظ الراوي الحديث مضبوطا ، ولا ينقله مثلما سمعه ، كما أنه ( لا يبالي عمن يروي ، وممن يأخذ ، ويجمع بين الغث والسمين والعاطل والثمين ويعتبر هذا الاصطلاح من الفاظ التضعيف والتجريح فاذا ورد كلام من اهل الرجال بحق شخص واطلقوا عليه مختلط او يختلط اثناء تقييمه فانه يراد به ضعف الراوي وجرحه وعدم الاعتماد على ما ينقله من روايات اذ وقع في اسناد الروايات، قال المازندراني: (وأما قولهم : مختلط ، ومخلط ، فقال بعض أجلاء العصر : إنّه أيضا ظاهر في القدح لظهوره في فساد العقيدة ، وفيه نظر بل الظاهر أنّ المراد بأمثال هذين اللفظين من لا يبالي عمّن يروي وممن يأخذ ، يجمع بين الغثّ والسمين ، والعاطل والثمين)