المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

القرآن الكريم وعلومه
عدد المواضيع في هذا القسم 16371 موضوعاً
تأملات قرآنية
علوم القرآن
الإعجاز القرآني
قصص قرآنية
العقائد في القرآن
التفسير الجامع
آيات الأحكام

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الإمام عليٌ (عليه السلام) بشّره رسول الله بالجنة
2024-05-04
معنى الـمُبطئ
2024-05-04
{فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم}
2024-05-04
معنى الصد
2024-05-04
معنى الظليل
2024-05-04
معنى النقير
2024-05-04

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


حفظ الفرج  
  
792   01:21 صباحاً   التاريخ: 2023-07-05
المؤلف : محمد بن علي الاسترابادي
الكتاب أو المصدر : آيات الاحكام
الجزء والصفحة : ص108 - 113
القسم : القرآن الكريم وعلومه / آيات الأحكام / العبادات /

(وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ).

(إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ) في موضع الحال أي إلّا والين أو قوّامين عليهنّ ، من قولك فلان كان على فلانة فمات فخلف عليها فلان ، نظيره كان فلان على البصرة أي واليا عليها ، ومنه فلانة تحت فلان ، ومن ثمّ سمّيت المرأة فراشا والمعنى أنّهم لفروجهم حافظون في كافّة الأحوال إلّا حال تزوّجهم أو تسرّيهم ، أو تعلّق بمحذوف يدلّ عليه غير ملومين ، كأنه قيل يلامون إلّا على أزواجهم أي يلامون على كلّ مباشرة إلّا على ما أطلق لهم ، فإنّهم غير ملومين عليه ، أو تجعله صلة لحافظين من قولك احفظ على عنان فرسي ، على تضمينه معنى النفي كما ضمّن قولهم نشدتك بالله إلّا فعلت ؛ الكشاف.

ولا يخفى أنّ استثناء حال تزوّجهم وتسرّيهم مطلقا غير مراد فلابدّ من جعل ذلك كناية عن بذلها لهنّ ، بل عمّا أطلق لهم من ذلك كما قال في الوجه الثاني أو تقدير ما يخصصه به ، وحينئذ فتقدير ما يكون أقرب من المراد مع احتمال المقام أولى فلا يبعد تقدير «من كل وجه إلّا ما يستحقّونه» أو «ما يحقّ لهم على أزواجهم» ونحو ذلك.

ثمّ اعلم أنه كما يجوز تعلقه بمحذوف يدلّ عليه ما بعده ، كذلك يجوز تعلقه بما يدلّ عليه ما قبله ، من حافظون لفروجهم ، فإنّه يدلّ على أنهم لا يتظاهرون بفروجهم ولا يعرضونها على الغير بالمباشرة والملامسة ، وأن ينظر إليها ، فيجوز أن يتعلّق به باعتبار ذلك ، وحيث يفهم منه جاز أن يقال بتضمينه ، وهذا هو المراد بقوله أو يجعله صلة لحافظون إلخ.

ثم لا يخفى أنّ ظاهر حفظ الفرج بإطلاقه يعمّ المباشرة وغيرها كما تقدّم فالتخصيص بها كما أورد في الوجه الثاني محلّ نظر أيضا ، نعم روى [1] عن الصادق (عليه‌ السلام) في قوله تعالى (وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ) أنّ المراد في غيره بحفظ الفرج الحفظ من الزنا إلّا أنّ فيه تأملا فتدبر.

ثم إنّ القاضي قدّر النفي لا يبذلون ، والمعروف تعديته باللام ، فيقال بذل له ، وصحّة تعلق على به محل نظر ، قال البغوي [2] في المعالم : على بمعنى من أي من أزواجهم ومجيء على بمعنى من في الكشاف أيضا ولكن إن ثبت فهو خلاف ظاهرها.

وعلى أى تقدير في الآية دلالة على جواز التزويج وتملك الجارية ، وإباحة التسري ، فلا ينبغي اعتقاد أنّه ليس بحسن لكونه غير لائق ، أو أنّ حصول الولد منها عار عليه أو على الولد ، أو أنّ الولد منها لا يجيء قابلاً غالبا ، ولا تركه بهذا الاعتقاد كما يفعله بعض الجهلة ، وهو ظاهر يدلّ عليه أيضا غير هذه من الآيات ، والأخبار ، بل فيها دلالة على استحبابه ومدح الولد وردّا على الجهلة أكّد بقوله (فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ) أي غير مستحقّين للؤم ، أو خبر في معنى النهي فيكون لومهم على ذلك حراما البتة.

قيل أي غير ملومين على حفظهم من غيرهنّ وعلى عدم حفظهم منهنّ ، وفيه نظر لأنّ الحفظ وقع متعلّق مدح عظيم هو علامة الفلاح ومع ذلك فهو معروف الحسن بيّن الرجحان ، فلا يليق توجيهه بنفي اللوم أو تأكيده.

إن قيل: المقدمة الاستثنائية أيضا متعلّق المدح لما تقرّر من أنّ الاستثناء من الموجب نفي ومن النفي إيجاب ، فهما في ذلك سواء ، وحينئذ فيستفاد استحباب التزويج والتسري وكراهة الحفظ منهنّ.

قلنا ليس تعلّق المدح في ظاهر الكلام بالاستثنائيّة كتعلّقه بما قبلها ، فإنّه صريح كالنص ، والاستثناء كثيرا ما يكون لغرض آخر من تشخيص المراد كمتعلّق المدح هنا ، ودفع توهّم غيره ، مثل أن يتوهّم المدح على الحفظ من الأزواج والإماء أيضا ، وتمهيد حكم آخر كما هنا ، ولا في معروف الحسن بيّن الرجحان كما قبله ، وإذ لا بدّ لقوله (فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ) من متعلّق ، فليكن الاستثنائيّة ، وبعض محقّقي مشايخنا بناء على ما قدمنا حكم باستحباب التزويج والتسرّي مع تعليق هذا القول بالاستثنائيّة في ظاهر كلامه فليتأمل والتعلّق بالجميع على تقدير كونه بمعنى النهى ، وإن كان ممكنا إلّا أنه بعيد.

ثمّ قد يشعر قوله (فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ) بأن يكون تارك الحفظ من غيرهنّ ملوما ولا أقلّ يستشعر به فيراد حكم فيحتاج إلى قوله.

(فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ.)

أي الكاملون في العدوان المتناهون فيه تأكيدا وتوضيحا أو تبيينا ، فيحسن وإن كان المقام مقام الاقتصار والكلام في المفلحين.

ثمّ لا يخفى أنّ ما قدّر أو ضمّن لتصحيح «على» إن قيّد فيه المستثنى بالنسبة إلى الأزواج والإماء بالحلّ ، لم يكن في الآية دلالة على حلّ شيء مما يحلّ منهن ، اللهمّ إلّا المعروف المشهور ، ولا حرمة غيره منهنّ ، بل كانت مجملة ، فلا بدّ من فهم ذلك من غيرها ، وإلّا دلّ على حل كل ما يمكن من المستثنى منه بالنسبة إلى الأزواج والإماء ، إلّا ما خرج بعقلي أو نقلي ، كما يدل على حرمته بالنسبة إلى غيرهنّ كذلك ، حتّى كشف الفرج ، والاستمناء باليد ، وسائر البدن.

في الكشاف [3] فان قلت : هل فيه دليل على تحريم المتعة؟ قلت؟ لا لأنّ المنكوحة نكاح المتعة من جملة الأزواج إذا صحّ النكاح ، وهو واضح ، وانتفاء بعض الأحكام مثل الإرث عند بعض ، والقسمة لا يقتضي خروجها عن الزوجيّة كما في بعض الدائمات مثل الناشزة والقاتلة.

ثمّ لا يخفي أنّ إذا قد تشعر بوقوع الشرط ، ولعله باعتبار جواز المتعة وصحّتها شرعا في الجملة حتى بعد الآية في عام الفتح عندهم وإن نسخ ، فلا دلالة فيه على جواز المتعة عنده ، ولا على عدم جوازه ، فان جواز المباشرة لكونها من الأزواج بشرط الصحّة لا يستلزم الصحّة ، ولا الجواز مطلقا ، كما في الواهبة نفسها فإنّه لما صحّت الهبة في حقّ النبيّ (صلى ‌الله ‌عليه ‌وآله) كانت زوجة ولما لم تصحّ في حق غيره لم تكن زوجة ، فلا تدلّ الآية على حرمة المباشرة ووجوب الحفظ إلّا بعد ثبوت عدم الصحّة ، ولا على الجواز إلّا بعد ثبوت الصحّة ، وكذلك المجيرة والمعيرة والمبيحة نفسها ، ونحوها ، فان الظاهر أنّها لو صحت صارت هي زوجة ، فإنّما تدلّ الآية على حرمة المباشرة فيهنّ لعدم كونها من الأزواج لعدم الصحّة ، فلا يكون تحليل الأمة كذلك مع الصحّة كما دلّت عليه الأخبار الصحيحة والإجماع على ما نقل ، ففهم دلالة الآية على عدم صحّة هذه الهبة والإجارة والتحليل وغيرها وهم.

إذا تقرر ذلك فهنا أمور :

الف ـ ظاهر الآية حصر سبب الحلّ في الزوجة، وملك اليمين، بحيث لا يرتفعان ولا يجتمعان ، فان المستباح بهما خارج عن القسمين ، إذ التفصيل يقطع الاشتراك ، وأيضا فلا ريب في وضوح احتماله للانفصال الحقيقي وذلك يوجب الشك في الإباحة بغيرهما فيرجع إلى أصل المنع ، ولما ثبت عندنا صحّة تحليل الأمة وإفادته الإباحة كما تقدم وجب دخوله في أحد الأمرين.

فقيل انّ التحليل كالعقد المنقطع يفيد الزوجيّة ، واعترض بانتفاء لوازم المتعة من تعيين المدّة والمبلغ والصيغة الخاصّة ، ويجاب بمنع لزومها مطلقا ، بل في قسم خاص منها أو منع انحصار عقد المنقطع منها ، أو منع حصر العقد المفيد للزوجيّة في الدائم ، والمنقطع الذي هو المتعة.

ويجاب أيضا عن الاعتراض بأنّ عقد النكاح لازم ولا شيء من التحليل بلازم فليتأمل.

وقيل انه تمليك يفيد ملك المنفعة ، فإنّ الملك أعمّ من ملك العين وملك المنفعة وملك المنفعة أعمّ من أن يكون تبعا للأصل أو منفردا قيل : ولذلك قال (أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ) فإنّه لا يشترط في هذا الملك العقل ، ولو أراد ملك العين لقال من ملكت أيمانهم ، فلا يقال ظاهر الآية ملك العين لا الأعمّ ، ولهذا لا يحلّ بغير التحليل ممّا يفيد ملك المنفعة كالإجارة فإنّ الملك مطلق يعمّ القسمين ، والتخصيص تقييد.

إذ قد عرفت أنّ الآية تدلّ على الإباحة على تقدير الملك مطلقا ، فعدم افادة غير التحليل ملك منفعة البضع كالإجارة وعدم دلالة الآية على الإباحة لذلك لا يقدح في دلالة الآية على الإباحة فيما علم فيه ملك منفعة البضع ، ولعلّ عدم افادة نحو الإجارة ذلك لكونه موضوعا شرعا لغير ذلك أو معروفا شائعا في الغير ، فلا يتبادر فيه ذلك ، مع كونه ممّا يراعى فيه الصراحة للاحتياط فتأمل.

واما نحو القبلة المحضة والمسّ بغير الفرج والنظر فقط ، فان لم يكن متعلق الفرج فلا دلالة في الآية عليه لا حلًّا ولا حرمة ولا محذور فيه ، وانّما يعلم ذلك بغيرها وان كان ممّا يتعلق به أو من أتباعه ، فإذا ثبت الحلّ فيها بالنصوص الصحيحة ، وجب القول بالملك أو العقد بهذا الوجه الخاصّ.

وشيخنا المحقّق بعد القول بأنه يفهم من الآية عدم جواز التحليل مع دلالة الأخبار الصحيحة ، ونقل الإجماع قبل المخالف وبعده على الجواز ، وذكر اختلاف الأصحاب في كونه عقدا أو ملكا ، وتزييف القولين ببعض ما تقدّم ، قال : ولكن لما ثبت التحليل فلا بدّ من التأويل ، وان كان بعيدا ، فيمكن جعله قسما آخر بنفسه ، وتخصيص هذه الاية فتدبر.

ب ـ ظهر ممّا ذكرنا أنّ البضع لا يتبعّض ، فلو ملك بعض أمة لم يحلّ له العقد على باقيها ، وإلّا لزم التبعيض استباحة ، بعض بالملك وبعض بالعقد.

أمّا لو حلل أحد الشريكين مثلا لصاحبه حصّته فذهب جماعة منهم ابن إدريس والشهيد إلى الجواز ، لأنّ الإباحة تمليك منفعة ، فيكون حلّ جميعها بالملك ، ولا يضرّ كون بعضه للملك وبعضه منفردا ، ويؤيد ذلك صحيحة محمّد بن مسلم [4] عن الباقر (عليه‌ السلام) في جارية بين رجلين دبّراها جميعا ثمّ أحلّ أحدهما فرجها لصاحبه ، قال : هو له حلال :

وأما قول الشهيد الثاني أنّ الرواية ضعيفة السند فناظر إلى ما في التهذيب [5] وإلّا فالصدوق في الفقيه رواه في الصحيح ، ولا يقدح فيها ذلك بل يؤيّدها كما لا يخفى وقيل : بالمنع بناء على تبعيض السبب حيث إنّ بعضها بالملك ، وبعضها بالتحليل ، وهو امّا عقد أو اباحة ، والكلّ مغاير للملك.

ج ـ في صحّة التحليل بلفظ الإباحة قولان : إلحاقها به لمشاركتها له في المعنى ، فيكون كالمرادف الذي يجوز إقامته مقام رديفه ، والأكثر على منعه وقوفا فيما خالف الأصل على موضع اليقين ، وتمسكا بالأصل ، ومراعاة الاحتياط في الفروج المبنيّة عليه ، فيمنع المرادفة أولا ثم الاكتفاء بالمرادفة مطلقا فان كثيرا من أحكام النكاح توقيفيّة ، وفيه شائبة العبادة والاحتياط فيه مهم ، قال الشهيد الثاني : فإن جوّزناه بلفظ الإباحة كفى : أذنت ، وسوّغت ، وملّكت ، ووهبت ، ونحوها فتدبر.


[1] انظر تفسير نور الثقلين ج 3 ص 588 والبرهان ج 3 ص 130 تفسير الآية 32 من سورة النور عن الصادق كل آية في القرآن في ذكر الفروج فهي من الزنا الا هذه الآية فإنها من النظر.

[2] الخازن ج 3 ص 301.

[3] الكشاف ج 3 ص 177.

[4] رواها في الفقيه 3 / 290 ط نجف بإسناده عن الحسن بن محبوب عن على بن رئاب عن محمد بن مسلم ، وطريق الصدوق الى الحسن بن محبوب صحيح كما في الخلاصة.

[5] رواها الشيخ في التهذيب ج 2 ص 305 ط حجر وفي طريقه محمد بن قيس.




وهو تفسير الآيات القرآنية على أساس الترتيب الزماني للآيات ، واعتبار الهجرة حدّاً زمنيّاً فاصلاً بين مرحلتين ، فكلُّ آيةٍ نزلت قبل الهجرة تُعتبر مكّيّة ، وكلّ آيةٍ نزلت بعد الهجرة فهي مدنيّة وإن كان مكان نزولها (مكّة) ، كالآيات التي نزلت على النبي حين كان في مكّة وقت الفتح ، فالمقياس هو الناحية الزمنيّة لا المكانيّة .

- المحكم هو الآيات التي معناها المقصود واضح لا يشتبه بالمعنى غير المقصود ، فيجب الايمان بمثل هذه الآيات والعمل بها.
- المتشابه هو الآيات التي لا تقصد ظواهرها ، ومعناها الحقيقي الذي يعبر عنه بـ«التأويل» لا يعلمه الا الله تعالى فيجب الايمان بمثل هذه الآيات ولكن لا يعمل بها.

النسخ في اللغة والقاموس هو بمعنى الإزالة والتغيير والتبديل والتحوير وابطال الشي‏ء ورفعه واقامة شي‏ء مقام شي‏ء، فيقال نسخت الشمس الظل : أي ازالته.
وتعريفه هو رفع حكم شرعي سابق بنص شرعي لا حق مع التراخي والزمان بينهما ، أي يكون بين الناسخ والمنسوخ زمن يكون المنسوخ ثابتا وملزما بحيث لو لم يكن النص الناسخ لاستمر العمل بالسابق وكان حكمه قائما .
وباختصار النسخ هو رفع الحكم الشرعي بخطاب قطعي للدلالة ومتأخر عنه أو هو بيان انتهاء امده والنسخ «جائز عقلا وواقع سمعا في شرائع ينسخ اللاحق منها السابق وفي شريعة واحدة» .



موكب أهالي كربلاء يستذكر شهادة الإمام الصادق (عليه السلام)
العتبة العباسية تستذكر شهادة الإمام الصادق (عليه السلام) بإقامة مجلس عزاء
أهالي كربلاء يحيون ذكرى شهادة الإمام الصادق (عليه السلام) في مدينة الكاظمية
شعبة مدارس الكفيل النسوية تعقد اجتماعًا تحضيريًّا لوضع الأسئلة الامتحانية