أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-01-14
635
التاريخ: 5-4-2017
2699
التاريخ: 2023-02-07
3894
التاريخ: 2023-02-04
3670
|
يتميز الضبط الإداري عن غيره من الضوابط بمجموعة من الخصائص يمكن حصرها في ما يلي:
يتمتع الضبط الإداري بجملة من الخصائص,يمكن حصر أهمها في ما يلي:
الصفة الوقائية للضبط الإداري و صفة التعبير عن السيادة و صفة الانفرادية.(1)
*الصفة الوقائية للضبط الإداري
يتميز الضبط الإداري بالطابع الوقائي فالقرارات المتخذة في الضبط الإداري لها الصفة الوقائية، أي أنها تهدف إلى منع وقوع الاضطرابات باتخاذ مسبقا الإجراءات الضرورية أي قبل الإخلال بالنظام العمومي. فهي إذن تهدف إلى تجنب وقوع الفوضى و تفاقمها و استمرارها، بحيث أن تامين النظام يعني تجنب الفوضى بين المواطنين وتبين لهم أيضا الأعمال و التصرفات التي يمنع عليهم القيام بها، فالضبط الإداري أسلوب وقائي للحفاظ على النظام العام. نذكر على سبيل مثال في هذا المحتوى التنظيم الذي يمنع القيام بمظاهرات أو ينظم المرور و هذه التنظيمات تنبه المواطنين بوجوب القيام بها ،و في حالة العكس يكون المواطن تحت طائلة الغرامة و الإدانة.
* صفة التعبير عن السيادة:
إن فكرة الضبط الإداري، حسب احد الفقهاء تعتبر من أقوى و أوضح مظاهر فكرة السيادة و السلطة العمومية، و السيادة في مجال الوظيفة الإدارية في الدولة, حيث تجسد فكرة السيادة و السلطة العامة في مجموع الامتيازات الاستثنائية التي تمارسها سلطات الضبط الإداري بهدف المحافظة على النظام العمومي في الدولة، و تحديد و تقيد الحريات و الحقوق الفردية(2) .
*الصفة الانفرادية:
إن الضبط الإداري في جميع الحالات يأخذ شكل الإجراء الانفرادي أي شكل أوامر تصدر من السلطة الإدارية أي القرارات الإدارية سواء كانت قرارات فردية أو تنظميه و بالتالي فلا تلعب إرادة الفرد دورا حتى تنتج أعمال، الضبط الإداري أثارها القانوني فموقف المواطن إذن الاتجاه أعمال الضبط هو الامتثال للإجراءات التي اتخذتها الإدارة في هذا الإطار و هذا وفقا لما يهدده القانون و تحت رقابة السلطة القضائية.
فسلطات الضبط الإداري لا تستطيع استعمال طريقة التعاقد LE CONTRAT للقيام بصلاحياتها في المحافظة على النظام العام، بينما يختلف الأمر إذا كنا بصدد سير مرفق عمومي، بحيث في هذا الإطار، فان إرادة الفرد قد تبرز بشكل واضح لو تم الاتفاق على إرادة المرفق بطريق الامتياز، فيتولى صاحب الامتياز ضمان النشاط و توفير الخدمة للمواطنين.(3).
______________
1- الدكتور: ناصر لباد القانون الإداري ،الجزء الثاني ، نشاط إداري،الطبعة الأولى المكتبة الوطنية الجزائرية، الطبعة الأولى 2004
2- A.DE LAUBADERE: TRAITè..OP..P, 632:DUPUIS.M-J.GUEDON.P .CHRETIEN OP.CIT….P.471 ET S.
3- الدكتور: ناصر لباد،القانون الإداري(نشاط الإداري)، مرجع سابق ،ص 12.
|
|
طبيبة تبدد 5 خرافات رئيسية عن تغذية الأطفال
|
|
|
|
|
وفاة أول رجل خضع لزراعة كلية خنزير.. والمستشفى يوضح الأسباب
|
|
|
|
جامعة العميد وقسم الشؤون الفكرية يعقدان شراكة علمية حول مجلة (تسليم)
|
|
قسم الشؤون الفكريّة يفتتح باب التسجيل في دورات المواهب
|
|
قسم الإعلام يصدر العدد (485) من مجلة صدى الروضتين
|
|
ضمن فعّاليات مخيم بنات العقيدة التاسع عشر شعبة مدارس الكفيل تنظّم ورشة إرشادية حول حلّ المشكلات واتّخاذ القرار
|